إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة عزازقة بتيزي وزو إنزال عقوبة عام حبسا نافذا في حق المتهم »م.يوبا«، وثلاث سنوات حبسا نافذا في حق والده »م.بوسعد«، فيما عاقب المتهم الثالث المدعو »ش.كريم« بخمس سنوات حبسا نافذا وقد تم إتباع المتهمين الثلاثة عن تهم الحيازة والمتاجرة في الأسلحة والذخيرة من الصنفين السابع والخامس والضرب والجرح العمدي المؤدي إلى العجز عن العمل لمدة 10 أيام . وقائع القضية حسب ما دار خلال جلسة المحاكمة تعود إلى تاريخ 28 أفريل من السنة الجارية عندما تقدم المتهم »م.بوسعد« إلى »ش.كريم« لاسترجاع أمواله التي أقرضها إياه والمقدرة بأربعة ملايين سنتيم مع التهديد بالسلاح الناري، ولما رفض هذا الأخير تسديد الدين الذي عليه لعجزه المادي وجه له »م.بوسعد« لكمة إلى الجبهة أصابه بجروح، وقد قدم له الطبيب الشرعي شهادة عجز عن العمل تقدر ب 10 أيام، وعندما رفع الضحية شكوى ضد المعتدي، حينها توجّهت مصالح الضبطية القضائية نحو منزل هذا الأخير وقامت بتفتيشه أين عثرت على بندقية مضخية وبندقية صيد عند ابنه »م.يوبا« وأخرى من الصنف السابع »8 ملم« وهي الأسلحة التي قادت الأطراف الثلاثة إلى السجن، عندما تبين أن المدعو »ش.كريم« قام ببيع سلاح دون رخصة لبوسعد كي يسدد دينه، ولدى استجواب المتهمين الثلاثة صرح »ش.كريم« أنه يحوز على بنادق صيد من الصنف الخامس ورثها عن والده المتوفي وقام بالتصرف فيها، كما اعترف بحيازته على بندقية من الصنف السابع وكان يعتقد أنها من الصنف الرابع، ومن جهته اعترف المتهم »م.بوسعد« بحيازته على السلاح ولم يكن يعلم أنه سلاح من الصنف الرابع، وبعد الخبرة العلمية اتضح أن هذا المسدس ذو 8 ملم لا يطلق الذخيرة النارية الحية وكانت متابعته على أساس التهديد بالسلاح الناري، كما اعترف أنه اشترى هذا السلاح للدفاع عن ممتلكاته لأنه يسكن في مكان معزول بتالة عثمان. دفاع المتهم »ش.كريم« أكد في مرافعته أن جنحة المتاجرة في السلاح الناري غير واردة لأن موكله حاول تسوية وضعية البندقيتين، رغم أن الأولى لها وثائقها وقد ذهب إلى الولاية للحصول على رخصة للبندقية الثانية، كما أنه لا يوجد تصنيف سليم للسلاح الذي كان محل شك والذي خضع للخبرة العلمية، أما جنحة الحيازة والمتاجرة في الأسلحة والذخيرة من الصنف الخامس بدون رخصة تمت إجراءات البيع بصفة قانونية والحيازة للسلاح الثاني