المغرب : استقالات جماعية وسط عمال ميناء طنجة رفضا لنقل معدات حربية للكيان الصهيوني    وزير الاتصال يشرف السبت المقبل بورقلة على اللقاء الجهوي الثالث للصحفيين والإعلاميين    المغرب: حقوقيون يعربون عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الأوضاع في البلاد    كأس الجزائر لكرة السلة 2025: نادي سطاوالي يفوز على شباب الدار البيضاء (83-60) ويبلغ ربع النهائي    الرابطة الاولى موبيليس: الكشف عن مواعيد الجولات الثلاث المقبلة وكذلك اللقاءات المتأخرة    رئيس الجمهورية يلتقي بممثلي المجتمع المدني لولاية بشار    اليوم العالمي للملكية الفكرية: التأكيد على مواصلة تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية لتشجيع الابداع والابتكار    معسكر : إبراز أهمية الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة في الحفاظ على التراث الثقافي وتثمينه    ندوة تاريخية مخلدة للذكرى ال70 لمشاركة وفد جبهة التحرير الوطني في مؤتمر "باندونغ"    غزّة تغرق في الدماء    صندوق النقد يخفض توقعاته    شايب يترأس الوفد الجزائري    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    توقيف 38 تاجر مخدرات خلال أسبوع    عُنف الكرة على طاولة الحكومة    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    بلمهدي يحثّ على التجنّد    تيميمون : لقاء تفاعلي بين الفائزين في برنامج ''جيل سياحة''    معالجة النفايات: توقيع اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للنفايات و شركة "سيال"    البليدة: تنظيم الطبعة الرابعة لجولة الأطلس البليدي الراجلة الخميس القادم    صحة : الجزائر لديها كل الإمكانيات لضمان التكفل الجيد بالمصابين بالحروق    السيد عطاف يستقبل بهلسنكي من قبل الرئيس الفنلندي    مالية: تعميم رقمنة قطاع الضرائب في غضون سنتين    تصفيات كأس العالم لإناث أقل من 17 سنة: المنتخب الوطني يواصل التحضير لمباراة نيجيريا غدا الجمعة    معرض أوساكا 2025 : تخصيص مسار بالجناح الوطني لإبراز التراث المادي واللامادي للجزائر    الجزائر تجدد التزامها الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني    وفاة المجاهد عضو جيش التحرير الوطني خماياس أمة    أمطار رعدية ورياح على العديد من ولايات الوطن    المسيلة : حجز أزيد من 17 ألف قرص من المؤثرات العقلية    اختتام الطبعة ال 14 للمهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية    تعليمات لإنجاح العملية وضمان المراقبة الصحية    3آلاف مليار لتهيئة وادي الرغاية    مناقشة تشغيل مصنع إنتاج السيارات    23 قتيلا في قصف لقوات "الدعم السريع" بالفاشر    جهود مستعجلة لإنقاذ خط "ترامواي" قسنطينة    145 مؤسسة فندقية تدخل الخدمة في 2025    إشراك المرأة أكثر في الدفاع عن المواقف المبدئية للجزائر    محرز يواصل التألق مع الأهلي ويؤكد جاهزيته لودية السويد    بن زية قد يبقى مع كاراباخ الأذربيجاني لهذا السبب    بيتكوفيتش فاجأني وأريد إثبات نفسي في المنتخب    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    "شباب موسكو" يحتفلون بموسيقاهم في عرض مبهر بأوبرا الجزائر    الكسكسي الجزائري.. ثراء أبهر لجان التحكيم    تجارب محترفة في خدمة المواهب الشابة    حياة النشطاء مهدّدة والاحتلال المغربي يصعّد من القمع    تقاطع المسارات الفكرية بجامعة "جيلالي اليابس"    البطولة السعودية : محرز يتوج بجائزة أفضل هدف في الأسبوع    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    عصاد: الكتابة والنشر ركيزتان أساسيتان في ترقية اللغة الأمازيغية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    صناعة صيدلانية: رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية و ضبط تسويقها    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحامي بشير بفاح :يجب تفعيل العقوبات التأديبية لردع المسؤولين عن التسيّب في المستشفيات
نشر في أخبار اليوم يوم 18 - 10 - 2014


هل هناك قانون ينظّم عمل عمال القطاع الصحّي؟
بالفعل القطاع الصحّي كغيره من القطاعات الأخرى يخضع لمنظومة قانونية خاصّة فيما يتعلّق بتسيير المرافق الصحّية العمومية أو ما تعلّق بعمال وموظّفي القطاع، ومن هذه القوانين القانون الأساسي لموظّفي الصحّة العمومية المؤرّخ في 24 نوفمبر 2009 والمرسوم التنفيذي رقم 92/ 276 المؤرّخ في 6 جوان 1992 المتضمّن مدوّنة أخلاقيات مهنة الطبّ في الجزائر.
* إذا كان هناك قانون ينظّم سير القطاع الصحّي فمن المسؤول عن التجاوزات الحاصلة في الكثير من المستشفيات العمومية خاصّة؟
*** التسيّب والإهمال الحاصل هي سلوكات مخالفة للقانون يتحمّل مسؤوليتها كلّ من له سلطة أو مسؤولية في المؤسسات الاستشفائية، هذا إلى جانب وزارة الصحّة وموظّفي وعمال القطاع.
* هل ينصّ القانون الجزائري على عقوبات واضحة للمسؤولين عن هذه التجاوزات؟
*** هنا يجب تحديد المسؤوليات أوّلا، إذا كانت هذه التجاوزات صادرة عن طبيب أو ممرّض أو مسؤول فهو مسؤول قانونيا عن أفعاله والعقوبة تكون حسب جسامة الخطأ، كما يجب تفعيل العقوبات التأديبية في حقّ المسؤولين عن هذه التصرّفات أو التجاوزات، كما أن مجلس أخلاقيات الطبّ يكون له وظيفة رقابية على تسيير المرافق الصحّية العمومية.
* ماذا عن العقوبات المقرّرة للأخطاء الطبّية؟
*** هنا يجب التمييز بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي في العقوبة، والمسؤولية الجزائية تترتّب على الخطأ الشخصي للطبيب وتخضع لمبادئ القانون العام، أي قانون العقوبات، ونذكر على سبيل الحصر المادة 288 من قانون العقوبات التي تنصّ على أن يعاقب بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات كلّ من قتل خطأ أو تسبّب في ذلك برعونته أو عدم احتياطه أو انتباهه، وتدخل في هذا المجال الأخطاء الطبّية المؤدّية إلى ذلك. كذلك المادة 289 من قانون العقوبات تعاقب على إلحاق جرح أو مرض بشخص نتيجة الرعونة وعدم الاحتياط، ومن هنا يجب توفّر عناصر الإهمال والرعونة وعدم الاحتياط، كذلك عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر والتأخّر في إسعاف المريض يعاقب عليها القانون.
* هل ترى أن العقوبات المقرّرة كافية لوضع حدّ لما صار يعرف بالجرائم الطبّية التي وقعت وما تزال مستمرّة في الكثير من المناطق؟
*** مشكل العقوبات التي يعتمدها القانون الجزائري في مثل هذه الحالات أنها ليست مقرّرة في القانون العام، فليست هناك مواد قانونية تحدّد عقوبات خاصّة بمهنة الطبّ وإنما هي مستمدّة من القانون العام. فالعقوبات التي سبق ذكرها لا تنطبق على الطبيب فقط وإنما هي عقوبات عامّة يمكن إسقاطها على الطبيب، لذلك فإنه لا يمكننا أن أن نحكم إن كانت كافية أم لا.
* هناك بعض الأطبّاء العامّين يفتحون عيادات متخصّصة وهذا أمر شائع ويجري في العلن في بعض ولايات الوطن، هل هناك صيغة قانونية تنظّم عمل مثل هؤلاء الأطبّاء كأخذ الكفاءة أو التجربة بعين الاعتبار مثلا؟
*** تمّ فتح القطاع الصحّي للمستثمرين الخواص في بداية التسعينيات، وقد بلغ عدد العيادات الخاصّة أكثر من 500 عيادة حسب إحصائيات وزارة الصحّة، وفتح العيادات الخاصّة يخضع لشروط جاءت ضمن مدوّنة أخلاقيات مهنة الطبّ. كما تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحّة أصدرت قرارا وزاريا ينصّ على منع الأطبّاء من العمل في القطاع العام والخاص معا من أجل تعزيز الخدمات الصحّية المقدّمة للموطنين في المراكز الصحّية العمومية وتجنّب الإهمال والتسيّب، وهناك حالات كثيرة لازالت تعمل في الجهتين والقرار لم يطبّق بعد، أمّا بالنّسبة للحالة التي تكلّمت عنها فإن نشاط هؤلاء الأطبّاء غير قانوني لأن شهادة التخصّص من شروط ممارسة الطبّ المتخصّص ولا يجوز للطبيب أن يمارس نوعا من الطبّ غير متخصّص فيه.
* يقال إن محاكمات ضحايا الأخطاء الطبّية عادة تستمرّ لسنوات طويلة تفوق 13 سنة أحيانا وتكون التعويضات زهيدة، ما رأيك في هذا؟ مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأخطاء الطبّية قد تؤدّي إلى بتر أو استئصال أعضاء أو تعطيل وظائف حيوية وتكون التعويضات بالرغم من ذلك زهيدة...
*** كما سبق الإشارة إليه فإن الأخطاء الطبّية من الصعب بما كان إثباتها، لأن مسؤولية إثبات الأخطاء تكون على عاتق المريض، أي هل أن الضرر الذي أصابه ناتج فعلا عن خطأ طبّي، وهنا يجب أن نميّز بين الخطأ الإنساني كالإهمال والرعونة، أي مخالفة قواعد أخلاقيات الطبّ أو خطأ تقني مثل الخطأ في تشخيص المرض والعلاج المقدّم وإجراء التحاليل، وفي هذه الحالة ولصعوبة تحديد الخطأ فإن القضاة غالبا ما يلجأون إلى تعيين خبراء لتحديد الخطأ والأضرار ونسبة العجز، لهذا تطول هذه القضايا وغالبا ما تكون في غير مصلحة المريض المغلوب على أمره، خاصّة عند طلب خبرة مضادّة والخبير في نهاية الأمر هو طبيب. أمّا التعويض فإنه يكون بالاعتماد على النسبة المعمول بها في التعويضات عن حوادث المرور والأمراض المهنية وما إلى ذلك، فالخبير يحدّد نسبة العجز الكلّي المؤقّت والجزئي الدائم والضرر التألّمي والجمالي، ويكون التعويض وفقا ذلك وغالبا ما يكون زهيدا، لكن ما يمكن قوله في هذه النقطة بالذات هو أنه على المشرع أن ينتبه إلى هذا الفراغ القانوني وينصف ضحايا الأخطاء الطبّية برفع سقف التعويضات لأن صحّة الإنسان غالية ولا تعوّض بثمن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.