مشروع قانون المالية 2026:تكريس الطابع الاجتماعي للدولة ودعم النمو الاقتصادي    لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني:إدراج عدة تعديلات على مشروع قانون المالية 2026    المجلس الشعبي الوطني يشارك في اجتماع برلماني بروما    وهران..مناقشة آخر المستجدات في مجال الطب الداخلي    تحصين الجزائر ضد خطاب الكراهية وزرع اليأس    قوجيل يدعو إلى التمسك بقيم نوفمبر    من يخلف عوداش على رأس نقابة القضاة؟    ستّة ملايين زائر لصالون الجزائر للكتاب    الجزائر ستظلّ قويّة وآمنة    نحو سياسة عربية مختلفة    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    إدوارد سعيد عمدةً لنيويورك    الولاية ستستفيد من مشاريع منها مصنع للسيارات لعلامة مهمة    بسكرة : حجز 5600 مؤثر عقلي نوع بريقابالين    توقيف 6 أشخاص و حجز 176 ألف كبسولة "بريغابالين"    أمطار رعدية غزيرة اليوم على ولايات الشرق    مشاريع قيد الانجاز تعكس صورة الجزائر    لحيلح وبوجدرة في صورة واحدة!    سعداوي يشارك في انتخاب مدير اليونسكو    استفتاء تقرير المصير حق قانوني للصحراويين    بوقرّة يستدعي سليماني وبودبّوز    مازا في التشكيلة المثالية    جلاوي يستقبل سيناتورين    المفوّض الأممي لحقوق الإنسان يدعو إلى اتخاذ تدابير عاجلة    استلام كلي لبرنامج 350 مخزن للحبوب نهاية 2025    6 ملايين قنطار بذورا وأسمدة لإنجاح حملة الحرث والبذر    شروط صارمة لاستخدام "الدرون" المستأجر بأطقم أجنبية    حذار من الذكاء الاصطناعي في المراجعة    تشديد على احترام آجال إنجاز المشاريع التنموية    لا نمانع وجود قوات دولية على حدود غزة    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    منصب جديد لمازة يقدم حلولا فنية لبيتكوفيتش    ضعت مع الشعر وأنا شاعر حتى في حياتي اليومية    مدرب مرسيليا الفرنسي يتأسف لغياب غويري    عبدلي يرفض التجديد مع أونجي والوجهة ألمانية    الشرطة تستقبل 1795 مكالمة خلال شهر    وفاة طفل في حادث مرور    ضبط كيف معالج و2460 قرص مهلوس    إقبال كبير على جناح الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية    حين تتحدث الدُّور عن فكر يتجدّد وإبداع لا يشيخ    الرسومات تخفّف من شدّة الكلمات    السودان : "الدعم السريع" تنكل بالمحاصرين بالفاشر وتسبب كارثة    ارتفاع محسوس لإنتاج القطاع العمومي    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مشاريع الربط بين السدود.. نحو تعزيز التموين بالمياه    أولياء يختارون اللمجة الصّحية لأطفالهم    وزير الفلاحة يشرف على افتتاح الطبعة العاشرة    صيدال يعتزم إنجاز وحدات انتاجية    معرض فوتوغرافي في برلين يسلط الضوء على الثقافة والمقاومة الصحراوية    مختصون يدعون الى إعادة النظر في أساليب الكتابة الموجهة للطفل    نحو إطلاق حملة وطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال    تيطراوي بن قارة لأوّل مرّة.. وبن ناصر يعود    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    استفسر عن حالته الصحية وجاهزيته للعودة إلى الملاعب.. بيتكوفيتش يطلب مشورة سويسرية حول قندوسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفراغ القانوني والطبي يجعلها مسألة مرنة .. الأخطاء الطبية مسؤولية من؟
نشر في الحوار يوم 15 - 10 - 2009

تشكو الساحة القانونية حاليًا من نقص الدراسات القضائية المنظّرة لمسألة الأخطاء الطبية التي ما تزال تشكل محور لقاءات أهل الاختصاص من طب وقضاء، ولأن المواطن الجزائري أصبح، بشهادة المتخصصين، أكثر وعيا من ذي قبل بحقوقه وواجباته، فإنه يلجأ إلى رفع دعوى قضائية حين يسجل على طبيبه المعالج خطأ، ما جعل الشكاوى المرفوعة ضد الممارسين الطبيين في ارتفاع يقابلها فراغ قانوني.
ويسعى حاليًا المجلس الوطني لعمادة الأطباء إلى التنسيق ما بين الجهات المعنية الطبية منها والقضائية، للوصول إلى صيغة عمل محددة لا تسيء لخصوصية الممارسة الطبية فيما تعلق بموضوع متابعة الطبيب قضائيا بسبب خطأ ارتكب أثناء أدائه لمهامه من جهة، وإلى تحديد دقيق للمصطلحات في ذات السياق، والخطأ الطبي وفقا للقانون يتحدد تبعا لنوعية الوسائل المسخّرة للطبيب في عمله. أما إذا توفرت هذه الوسائل وتكاسل الطبيب في معالجة مرضاه، فتقع عليه مسؤولية عدم احترام الضمير المهني، وهذا في حد ذاته خطأ يعاقب عليه، ومن هنا تتحدد المسؤولية التعاقدية للطبيب. لكن المتأمل في نصوص التشريع الجزائري يبدو له واضحا تباطؤ الخطى التي يسير بها المشرع وعدم فاعليتها في مواجهة مستجدات الحقل الطبي بالرغم من الجهود التي بذلها ولا زال في هذا المضمار. حيث سن القانون رقم 85-05 المؤرخ في 1985/02/26 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، والقانون رقم 90-17 المؤرخ في 1990/07/31 المعدل والمتمم، ثم المرسوم التنفيذي رقم 92-276 المؤرخ في 1990/07/06 المتضمن مدونة أخلاقيات الطب. وقد نص المشرع الجزائري في المادة 239 من قانون حماية الصحة وترقيتها على أن يتابع طبقا لأحكام المادتين 288 و 289 من قانون العقوبات، حيث يطبق على الطبيب إذا عمل تقصير ، خطأ مهني يرتكبه خلال ممارسته مهامه ويلحق ضررا بالسلامة البد نية لأحد الأشخاص أو بصحته، على أساس جريمتي القتل الخطأ أو الجرح الخطأ. وتقوم مسؤولية الطبيب الجزائية عند ارتكابه لأفعال تكون جنحة أو مخالفة لقانون العقوبات أو القوانين المتعلقة بتنظيم مهنة الطب، وتكون عقوباتها الحبس أو الغرامة.
في حالة رفض الطبيب علاج المريض
يمكن للطبيب رفض علاج المريض لأسباب شخصية ولا تقوم مسؤوليته، ولكن هذا المبدأ يجب أن لا يخل بما ورد في المادة 09 من مدونة أخلاقيات الطب، التي تنص أنه عليه يجب أن يقدم الإسعاف لمريض في حالة خطر أو يتأكد من تقديم العلاج الضروري له. وهنا مخالفة هذا الالتزام يرتب قيام مسؤولية جنائية في حق الطبيب بموجب المادة 02/182 من قانون العقوبات، إذا توافرت أركانها.
الخطأ في مرحلة العلاج
على الطبيب أن يراعي عند اختياره للعلاج الحالة الصحية للمريض، وسنه ومدى مقاومته ودرجة احتماله للمواد التي سيتناولها والأساليب العلاجية المطبقة عليه، وهنا نتصور الخطأ في حالتين: عدم اتباع الأصول العلمية السائدة، أو الإخلال بقواعد الحيطة والحذر.
الخطأ خلال العمليات الجرّاحية
على الطبيب أن يتخذ كل الاحتياطيات اللازمة لمعرفة الحالة الصحية للمريض بإجراء فحوص مسبقة شاملة، واختيار الطريقة المناسبة للجراحة قبل أن يقرر إجراءها إلا في الحالة الاستعجالية. أثناء العملية الجرّاحية، لا تثور مسؤولية الجرّاح إلا إذا لم يؤدِّ عمله بالمهارة التي تقتضيها مهنته، وبالمستوى الذي ينتظره منه المريض، بسبب عدم احتياطه أو إهماله أو رعونته أو عدم انتباهه. وتقوم مسؤولية الجرّاح عند ترك أجسام غريبة في جسم المريض مثل ضمادة وتؤدي إلى الوفاة. عقب العملية الجرّاحية: لا يقف التزام الطبيب عند مجرد إجراء العملية الجرّاحية، إذ يمتد التزامه بالعناية بالمريض، عقب ذلك حتى يتفادى ما يمكن أن يترتب على العملية من نتائج ومضاعفات، ويستطيع الخروج من الغيبوبة، ويستعيد نفسه من جديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.