الوزير الأول يرأس اجتماعا حكوميا لدراسة مشاريع مراسيم تنفيذية في المالية والنقل والمدينة    صالون الجزائر الدولي للكتاب يفتح أبوابه في طبعته ال28 تحت شعار "الكتاب ملتقى الثقافات"    عسلاوي تشارك في أشغال المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية    حددنا مدة شهر بغرض منح وقت كاف للراغبين في التسجيل"    يربطان الجزائر بغوانزو الصينية وروتردام بهولندا    النفط يتراجع إلى (65.68 دولارا)    جامعة سوق أهراس تنجح في ترسيخ ثقافة المقاولاتية والابتكار    توغل قوات تابعة للجيش الصهيوني    استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الصهيوني    تساهم في "توجيه السياسات الصحية بصورة أكثر دقة وفعالية"    غيليزان : 31 جريحا في حادث مرور    الجزائر حريصة على تعزيز علاقات الأخوة بين البلدين    يوم استعاد الجزائريون صوتهم وصورتهم    أنطقتني غزة شعرا يصدح في مواجهة الاحتلال والخذلان    عملية ناجحة للشرطة بغرداية    ميسي يتطلّع لمونديال 2026    مقتل الآلاف وعمليات اختطاف في مجازر مروّعة    63 عاماً من السيادة الوطنية على الإذاعة والتلفزيون    الجزائر حريصة على تعزيز التنسيق حول القضايا الثنائية والقارية    إشادة بمواقف الجزائر ورئيسها وحرص على التعاون معها    نقص العقار أثّر على عدد السكنات والجانب الفني    جريح في انحراف سيارة    "دينامو زغرب" يستعد لشراء عقد بن ناصر من ميلان    غياب الضبط يهدد سوق الزيوت الطبيعية    توقيف 25 مجرما خلال مداهمة    اكتشاف محل حجامة ينشط بطريقة غير قانونية    سأضحي لأجل الجزائر وأحقّق حُلم جدي    الفرنسيون يتحسّرون على غياب غويري عن مرسيليا    700 عملية دفع مستحقات إلكترونيا    "الطيّارة الصفراء" يتوّج بثلاث جوائز في كندا    المهرجانات الثقافية محرّك اقتصادي للمدن المستضيفة    الفكر والإبداع بين جيل الشباب وثورة الذكاء الاصطناعي    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    سياسة الجزائر نموذج يحتذى به    الفلاحة رهان الجزائر نحو السيادة الغذائية    اتفاقية تنظم عملية تبادل البيانات    وزارة السكن تتحرّك لمعالجة الأضرار    مئات الاعتداءات على شبكة الكهرباء بالبليدة    الإعلام الوطني مُطالبٌ بأداء دوره    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    إبراز اهتمام الجزائر بالدبلوماسية الوقائية لإرساء السلام في العالم    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    مراجعة دفتر شروط خدمات النّقل بالحافلات    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    ضرورة إدماج مفهوم المرونة الزلزالية    البوليساريو ترفض أية مقاربة خارج إطار الشرعية الدولية    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    الشبيبة تتأهل    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    معيار الصلاة المقبولة    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحرمان من الميراث.. تعطيل لحكم الله
نشر في أخبار اليوم يوم 15 - 11 - 2014


علماء يحذرون من محاربة الله بالميراث
تحوّل الميراث إلى سبب مباشر في تفرقة نسبة كبيرة من الأسر في الجزائر، فحسب التقديرات الأخيرة فأزيد من 70 بالمائة من النزاعات العائلية في المحاكم، يقف الميراث المتهم الرئيسي خلف نشوئها، فلا حديث عند أكثرية الأسر إلا عن الميراث وكيفية تقسيمه، رغم أن الله تعالى وجل لم يدع مجالا لهؤلاء للتفكير من خلال عرض مفصل للحصص الإرثية، إلا أن الكثيرين تدفعهم أطماعهم إلى التغافل عن الآيات البينة والاستحواذ على حقوق الأقربين، والمشكل أن الأمر ليس مقتصرا على الجزائر بل في سائر الدول الإسلامية..
أظفارها أشبه بالمخالب، ومظهرها يبتعد عن الملامح الآدمية، بعدما حبسها شقيقها لمدة 13 عاماً في قفصٍ خلف منزله، ولم يكن حبس الفتاة عقاباً لها على جريمة ارتكبتها، إنما أقدم على ذلك حتى يمنعها من الزواج خشية انتقال نصيبها من ميراث والدها إلى زوجها.
حدث هذا في إحدى الدول الخليجية، أما في جنوب مصر فقد قام مواطن وزوجته بتبني طفل من أحد دور الأيتام ونسباه إليهما بقصد حرمان ابنهما الوحيد من الميراث لا لسبب إلا لأنهما غضبا عليه لزواجه من فتاة من دون موافقتهما وعندما علم الابن قدم ضدهما بلاغاً وزج بأبيه في السجن حتى يحصل على ثروته كاملة.
وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا
رصدت دراسة صادرة عن وزارة العدل المصرية زيادة عدد قضايا النزاع على الميراث بين الأشقاء بشكل ملحوظ، فقد أشارت إلى أن هناك 144 ألف قضية من هذا النوع يتم نظرها أمام القضاء سنوياً، وأكدت الدراسة أن هناك 8 آلاف جريمة قتل تقريباً سنوياً بين أفراد الأسرة الواحدة بسبب الميراث.
وتقول دراسة أردنية إن 10 فقط من النساء الأردنيات لديهن الجرأة على المطالبة بحقهن في الميراث ويبلغ عدد قضايا الميراث في المحاكم نحو 12 ألف دعوى.
وتقول الدكتورة إنشاد عز الدين أستاذ علم الاجتماع إن التكافل والتراحم والتعاون بين أفراد المجتمع أساس التقدم والاستقرار، مشيرة إلى أن ما يحدث بين الأفراد من خلافات ونزاعات حول الميراث يعود إلى عدم التزامهم بشريعة الله عز وجل وعدم معرفة الفرد ما له من حقوق وما عليه من واجبات، أو يتجاهل ذلك بسبب الجشع والأنانية، والمرأة ليس لديها الجرأة للمطالبة بحقها من الميراث خضوعاً للعادات والتقاليد التي تحرمها من حقها الشرعي، ويستغل من يحرم المرأة من ميراثها، خجلها وحياءها لدفعها إلى عدم المطالبة بحقوقها أو إعطائها مبلغاً زهيداً.
سلوك مرفوض
وتضيف د.إنشاد إن كثيراً ممن يحرمون النساء من الميراث لا يجهلون الشرع وأحكام المواريث ولكنهم يتجاهلون عن عمد حقوق أخواتهم وهذا السلوك غير العادل يغرسه المجتمع والآباء في الأبناء وتتوارثه الأسرة، وبذلك يدمرون علاقات المودة والمحبة والتراحم بين أبنائهم وأحفادهم.
والحل من وجهة نظر الدكتورة إنشاد عز الدين يكمن في توعية الناس توعية دينية ومجتمعية بخطورة هذه القضية ولابد أن يلعب المسجد دوراً تثقيفياً مهماً في هذه المسألة، بحيث نخلق جيلاً من المسلمين لا يقبل بعضهم بهضم حقوق الآخر ولابد من اختراق البادية خاصة، والعائلات والقبائل التي تنتشر فيها مثل هذه العادات غير العادلة بحيث تتم مخاطبتهم بخطورة الحرمان من الميراث الشرعي.
وتطالب د.إنشاد بتكثيف حملات التوعية بهذا السلوك المرفوض دينياً واجتماعياً حرصاً على الحق والعدل وعلى صلة الرحم وتغيير العادات الجاهلية وإحلال صحيح الدين محلها ليعرف كل من الأشقاء والشقيقات حقوقهم وتصبح لديهم القدرة على المطالبة بها وهذا هو واجب وسائل الإعلام والعلماء والدعاة وتوعية المرأة في المجتمعات المغلقة بضرورة التمسك بحقها وإيجاد طرق تستطيع من خلالها إيصال شكواها إلى من يضمن حقوقها.
نظام إلهي دقيق
وعن رأي الدين في هذه القضية يقول الدكتور محمد كمال إمام أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الإسكندرية: إن التوريث حق الهي.. ولا يملك المورث حرمان أحد من ورثته وأن كان يجوز للأب توزيع ممتلكاته على أولاده في حال حياته بشرط العدل، فحرمان أي شخص من الميراث لا يجوز شرعاً وهو طريق للنار وتحتل أحكام المواريث مكانة بارزة في الشريعة الإسلامية، لارتباط هذه الأحكام بحقوق الأفراد في الأمور المالية، فيقول الله سبحانه وتعالى: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا)، وتمثل أحكام المواريث نظاما دقيقا حيث تولى القرآن الكريم تفصيله، وانفرد الإسلام بذلك عن سائر الديانات السماوية والأنظمة الوضعية سابقاً ولاحقاً، ولذا يعد نظام المواريث في الإسلام نظاماً فريداً من نوعه.
ولابد أن يعلم كل من يحرم أحد أبنائه أو إخوته من الميراث، أنه في الحقيقة يلقي نفسه في النار من دون أن يستفيد شيئاً، ولامعين ولا شفيع له في الحياة الأخروية، كما أن الأبناء يكسبون إثماً كبيراً إذا وافقوا والدهم على الباطل، فالإثم لا يلحق الأب فحسب بل يشملهم أيضاً، وإذا أراد الأبناء أن يصححوا الوضع وأن يرجعوا إلى الحق، فيتوجب عليهم تحكيم القرآن الكريم والالتزام بالنصوص الشرعية التي توضح الأسهم والأنصبة. ولابد أن تعي المجتمعات الإسلامية أن أعداء الإسلام يتخذون من مسألة حرمان البنات مثلاً من الميراث وسيلة لمهاجمة المسلمين ولتشويه الدين الإسلامي رغم أن ذلك التصرف لا علاقة له بالإسلام من قريب أو من بعيد.
منتهى العدل
ويضيف: إنها حكمة إلهية بأن يكون نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين يقول الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ويقول سبحانه في السورة نفسها: وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين وتتعلق هاتان الآيتان الكريمتان بتوزيع التركة بين الإخوة والأخوات فقط، ولا علاقة لهما بمن يستحقون الميراث من الذكور والإناث، وكما هو معلوم فإن أصحاب الفرائض في الميراث هم اثنا عشر صنفاً، أربعة من الذكور (وهم: الزوج، الأب، الجد، الأخ، ولأم).. وثمانية أصناف من الإناث (وهن: الزوجة، الأم، الجدة، البنت، بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الأخت لأم).. فالمحصلة النهائية أن مجموع أنصبة الإناث في غالب الأحيان يفوق مجموع أنصبة الذكور، فلا مجال للادعاء المزعوم بأن الشريعة الإسلامية تحابي الذكور وتظلم الإناث، أما إعطاء الذكر ضعف نصيب أخته، فلأن الرجل عليه التزامات أكثر من التزامات الأنثى، فهو مطالب بنفقات الزواج على سبيل المثال، والإنفاق على أولاده وأسرته وعلى أخواته إذا كن غير متزوجات، أما الأنثى فلا يطلب منها أي التزام من هذه الالتزامات، وإن مشاركتها إذا رغبت في ذلك إنما تكون من قبيل التبرع والهبة، وعلى ضوء ذلك فإن أخذ الأخ ضعف نصيب الأخت لا يعنى الأفضلية ولا يقصد به التمييز وإنما بسبب الالتزامات التي على كاهله مع التأكيد على أن الذكر والأنثى متساويان أمام الشرع، وأنهما متكافئان في الإنسانية.
معاقبة قاطع الأرحام
ويقول الدكتور محمد نبيل غنايم أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة لا يجوز لمسلم أن يحرم وريثه المسلم من نصيبه الشرعي في الميراث الذي أقره الشرع ومن يفعل ذلك فهو آثم ومعطل لحكم الله ومتعد على كتاب الله وسنة رسوله وآكل لأموال اليتامى بالباطل وقاطع للأرحام بهذه المظالم، ولهذا يجب فرض عقوبة على كل من يأخذ أموال الناس بالباطل حتى لو كانت بالسجن أو الغرامة لمن يتجرأ ويتعدى على حدود الله باعتباره ظالماً وذلك يعد قراراً منطقياً لأن المواريث تعد من النص العام ولا يجوز التدخل فيها ومن هنا جاءت أحكام المواريث وتقسيمها في القرآن الكريم وقد قال تعالى: (آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله والله عزيز حكيم) كما قال أيضاً: (تلك حدود الله فلا تقربوها) لذا فمن يتعدى على هذه الحقوق فهو ظالم ويستحق العقوبة لمخالفته شرع الله. ويضيف الدكتور غنايم: من هذا المنطلق فإنه لا يجوز شرعاً للوالد أن يمنع ولده من الميراث، كما لا يجوز لأي امرئ أن يمنع أحداً من نصيبه الذي حدده الله، لأن الله سبحانه وتعالى لم يترك شأن الميراث لأحد من خلقه، وإنما فصله وحدده سبحانه في كتابه الكريم، وجعله حداً من حدوده، قال: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين، ومن المعلوم أن شريعة الإسلام جاءت بحفظ الضرورات الخمس، وحرمت الاعتداء عليها، وهي الدين والنفس والمال والعرض والعقل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.