قبل أيام من موعد امتحان شهادة البكالوريا..سلطة ضبط السمعي البصري تحذر من المساس بحقوق الأطفال    تحضيرا لموسم الاصطياف.. مخطط خاص بالرقابة والتموين في 14 ولاية ساحلية    القرار يحض حاملي المشاريع غير الجاهزة.. الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    بريد الجزائر: تعديل مواقيت العمل بشمال وجنوب الوطن    في سابقة تاريخية..ترامب يرسل المارينز لاحتواء احتجاجات لوس أنجلوس    كرة القدم/ مباراة ودية: المنتخب الجزائري ينهزم أمام نظيره السويدي 4-3    الديوان الوطني للتطهير: قرابة 800 تدخل خلال أيام عيد الأضحى لضمان استمرارية الخدمة العمومية    مجلة "آفاق سينمائية" : إبراز دور السينما الجزائرية في فضح الاستعمار الفرنسي    نفذتها "منظمة الجيش السري" للاستعمار الفرنسي:حرق مكتبة الجامعة المركزية عام 1962 جريمة ضد الفكر والإنسانية    وزير الشؤون الدينية والأوقاف:التعاون المثمر بين مكونات البعثة وراء نجاح موسم الحج    مجلس الأمن:البوليساريو تدحض ادعاءات ممثل دولة الاحتلال المغربي    البطل سقط في ميدان الشرف يوم 6 جوان 1958..ولاية باتنة تحيي الذكرى ال 67 لاستشهاد علي النمر    مجلة الجيش:الجزائر سترفع كل التحديات داخليا وخارجيا    حيداوي يدعو الجمعيات الشبانية للانفتاح على شراكات محلية ووطنية    موانئ: اعتماد ميناءين كنموذج أولي لتجريب استراتيجية العصرنة الجديدة    حادثة محاولة الانتحار أمام مقر وزارة العدل: إيداع 4 متهمين الحبس المؤقت    طاقة ومناجم: بحث افاق التعاون بين المؤسسات الجزائرية و "ميتسوبيشي باور أيرو" اليابانية    في لقاء مع السفير الصيني.. بوغالي يشيد بالعلاقات الجزائرية-الصينية ويدعو لتوسيع الشراكة    العدوان الصهيوني: الهجوم على سفينة "مادلين" جزء من الإبادة الجماعية    جمع جلود الأضاحي, أداة لدفع عجلة تطوير الصناعة الوطنية للجلود    الفنانة التشكيلية نورة علي طلحة تعرض أعمالها بالجزائر العاصمة    اتفاقية تعاون علمي بين جامعة "بلحاج بوشعيب" لعين تموشنت وجامعة هيوستن الأمريكية    كرة القدم / بطولة افريقيا للاعبين المحليين 2025 : مجيد بوقرة يقر بصعوبة ضبط التشكيلة النهائية    العروض الوطنية للفيلم السينمائي "محطة عين لحجر" تتواصل عبر عدة ولايات    مجلس الأمة: السيد بوجمعة يبرز أهمية الرقمنة بقطاع العدالة    مؤشرات الاقتصاد الجزائري تتحسّن    البرتغال تُتوّج بدوري الأمم الأوروبية    حجز قرابة 1.5 مليون قرص مهلوس بباتنة    بطولات وتضحيات خالدة في الذاكرة الوطنية    الجزائر تتحصّل على جائزة لبيتم    الحجّاج يؤدون طواف الوداع    العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 54981 شهيدا و126920 مصابا    فلسطين : مستوطنون صهاينة يقتحمون المسجد الأقصى المبارك    ورقلة : حجز أزيد من 62 ألف كبسولة من "بريقابالين"    تكريس لإرادة سياسية واضحة لحماية "ذاكرة وطن"    يختطف سفينة "كسر الحصار" على قطاع غزة    ضرورة تفعيل الحسابات وتحميل الملفات قبل 12 جوان    تكرس قيم الاحترافية والوطنية التي تحدو منتسبي القطاع    تنظيم عودة أول فوج للحجاج الجزائريين إلى أرض الوطن    آخر الروتوشات لانطلاق امتحان البكالوريا    640 ألف مليار لاقتصاد أقوى ومعيشة أحسن    اللجنة المنظمة تطلق اليوم الموقع الرسمي للحدث    المديرية العامة للحماية المدنية تطلق مسابقة توظيف    خطوة أخرى لتعزيز التنمية بقرى وادي الأبطال    "التطور الحضاري لمدينة تلمسان" محور يوم دراسي    تتويج سيليا العاطب سفيرةً للثقافة الإفريقية 2025    استشراف لمستقبل الفن والتكنولوجيا    رفع ألفي طن من النفايات    جمع 27 ألف "هيدورة"    مجلس الأمة يهنّئ بالجائزة الذهبية "لبيتم"    إجماع على استقدام جمال بن شاذلي    مبادرة حسنة من الحجّاج الجزائريين    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    الخضر يضعون اللمسات الأخيرة    توسعة الحرم المكي: انجاز تاريخي لخدمة الحجاج والمعتمرين    ويلٌ لمن خذل غزّة..    هذه أفضل أعمال العشر الأوائل من ذي الحجة    عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الجمعة 06 جوان 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما حكم قطع الزوجة صلاة النافلة إذا دعاها زوجها؟
نشر في أخبار اليوم يوم 03 - 05 - 2011

** اذا دعا الرجل زوجته وكانت تصلي نافلة فهل تقطعها ام بحسب الضرورة؟
* حكم قطع الزوجة صلاتها إذا دعاها زوجها فيه تفصيل، وذلك بحسب الغرض الذي دعيت الزوجة لأجله:
أولا: إذا دعاها زوجها مستغيثا لإنقاذه أو مساعدته لدرء ضرر أو رفع خطر:
وجب عليها حينئذ إجابته، سواء أكانت في صلاة فرض أم في صلاة نافلة، وهكذا يجب على كل من سمع مستغيثا واقعا في هلكة أن يقطع صلاته ويهرع لمساعدته، فإن مفسدة قطع الصلاة أهون من فوات النفس ووقوع الهلكة.
قال العز بن عبد السلام رحمه الله:
"إنقاذ الغرقى المعصومين عند الله أفضل من أداء الصلاة، والجمع بين المصلحتين ممكن بأن ينقذ الغريق ثم يقضي الصلاة، ومعلوم أن ما فاته من مصلحة أداء الصلاة لا يقارب إنقاذ نفس مسلمة من الهلاك. وكذلك لو رأى الصائم في رمضان غريقا لا يتمكن من إنقاذه إلا بالفطر، أو رأى مصولا عليه – أي مظلوما- لا يمكن تخليصه إلا بالتقوِّي بالفطر، فإنه يفطر وينقذه، وهذا أيضا من باب الجمع بين المصالح؛ لأن في النفوس حقا لله عز وجل وحقا لصاحب النفس، فقدم ذلك على فوات أداء الصوم دون أصله" من"قواعد الأحكام" (1/66).
بل نص العلماء على جواز قطع صلاة الفريضة لضرورة حفظ المال، وليس فقط حفظ النفس، وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله في "صحيحه"، (كتاب العمل في الصلاة، باب رقم:11) بابا بعنوان: "إذا انفلتت الدابة في الصلاة، وقال قتادة: إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة".
وقد ذكر العلامة ابن رجب رحمه الله في شرحه لهذا الباب نقولات مفيدة في موضوع سؤالنا هنا، فقال رحمه الله:
"روى عبد الرزاق في كتابه، عن معمر، عن الحسن وقتادة، في رجل كان يصلي، فأشفق أن تذهب دابته أو أغار عليها السبع؟ قالا: ينصرف.
وعن معمر، عن قتادة، قالَ: سألته، قلت: الرجل يصلي فيرى صبياً على بئر، يتخوف أن يسقط فيها، أفينصرف؟ قال: نعم. قلت: فيرى سارقاً يريد أن يأخذ نعليه؟ قال: ينصرف.
ومذهب سفيان: إذا عرض الشيء المتفاقم والرجل في الصلاة ينصرف إليه. رواه عنه المعافى.
وكذلك إن خشي على ماشيته السيل، أو على دابته.
ومذهب مالك؛ من انفلتت دابته وهو يصلي مشى فيما قرب، إن كانت بين يديه، أو عن يمينه أو عن يساره، وإن بعدت طلبها وقطع الصَّلاة.
ومذهب أصحابنا: لو رأى غريقاً، أو حريقاً، أو صبيين يقتتلان، ونحو ذلك، وهو يقدر على إزالته قطع الصلاة وأزاله.
وقال أحمد أيضا: إذا رأى صبياً سيقع في بئر، يقطع صلاته ويأخذه.
وقد خرج البخاري حديث أبي برزة في "الأدب" من "صحيحه" هذا، من طريق حماد بن زيد، عن الأزرق، به، وفي حديثه: فانطلقت الفرس، فخلى صلاته واتبعها، حتى أدركها، فأخذها، ثم جاء فقضى صلاته".
وجاء في "الدر المختار" (2/51) من كتب الحنفية:
"يجب قطع الصلاة لنحو إنجاء غريق أو حريق".
قال ابن عابدين رحمه الله:
"الحاصل أن المصلي متى سمع أحدا يستغيث، وإن لم يقصده بالنداء، أو كان أجنبيا وإن لم يعلم ما حل به، أو علم وكان له قدرة على إغاثته وتخليصه، وجب عليه إغاثته وقطع الصلاة، فرضا كانت أو غيره" من "رد المحتار" (2/51).
ثانيا: أما إذا دعاها زوجها - وهي تصلي – لغرض غير طارئ، أو لحاجة محتملة التأخير ونحو ذلك، فنقول:
1- إذا كانت في صلاة فرض: حرِّم عليها قطعُها؛ لأن الواجب على المسلم إتمام فريضته وعدم الالتفات إلى ما سواها، فمفسدة قطع الفريضة أعظم من عدم إجابة الزوجة زوجها.
2- أما إذا كانت في صلاة نافلة: فقد اختلف الفقهاء في حكم قطعها لغرض إجابة الزوج، وذلك على قولين:
القول الأول: مذهب الشافعية والحنابلة الجواز، فإن قطع صلاة النافلة عندهم – ولو لغير سبب – أمرٌ جائز مع الكراهة، فإذا وُجدت الحاجة لذلك انتفت الكراهة.
قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله:
"ومن تلبَّس بصوم تطوع أو صلاته أو غيرهما من التطوعات إلا النسك: فله قطعُهما؛ للخبر الصحيح: (الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ، إِنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ) رواه أحمد في "المسند" (44/463) ورواه الترمذي في "السنن" (732) وصححه الألباني، لكن فيه: (أمين نفسه) بدلا من (أمير نفسه)، وقيس به الصلاة وغيرها، فقوله تعالى: (وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ) محمد/33، محله في الفرض، ثم إن قطع لغير عذر كره، وإلا كأن شق على الضيف أو المضيف صومه: لم يكره، بل يسن ويثاب على ما مضى، ككل قطع لفرض أو نفل بعذر" من"تحفة المحتاج" (3/459-460).
وقال البهوتي الحنبلي رحمه الله:
"يجوز إخراج الزوجة من النفل لحق الزوج؛ لأنه واجب، فيقدم على النفل، بخلاف الفرض" من"كشاف القناع" (1/379-380).
القول الثاني: قياس مذهب الحنفية والمالكية عدم الجواز؛ لأن قطع النافلة عندهم لغير سبب محرم وممنوع، وذلك لقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ) محمد/33، ولم يستثنوا سوى الوالدين إذا دعا أحدهما ابنه في الصلاة، جاز للولد قطع النافلة، ولكن اشترط كل من الحنفية والمالكية شروطا لذلك لم نشأ الإطالة بذكرها، حينها فقط يجوز عندهم إجابة الوالد، أما الزوجة فلم نقف على من ينص على استثنائها من الحنفية والمالكية كالوالدين.
وقد سبق في موقعنا اختيار القول الأول، وهو جواز قطع صلاة النافلة للحاجة، ومن الحاجة نداء الوالدين، وطلب الزوج زوجته، ونحو ذلك.
ويقوى جانب الرخصة للمرأة في قطع نفلها حين يكون الزوج من الصنف الذين لا يعرفون المعذرة، ولا يرحمون زوجاتهم، ويتسببون لهن بالمشكلات، فحينئذ نقول للزوجة: اقطعي صلاة النافلة ولا حرج عليك.
وينظر: "الشرح الممتع"، للشيخ ابن عثمين رحمه الله (6/487).
والله أعلم.
المصدر: الإسلام سؤال وجواب
* عن معمر، عن قتادة، قالَ: سألته، قلت: الرجل يصلي فيرى صبياً على بئر، يتخوف أن يسقط فيها، أفينصرف؟ قال: نعم. قلت: فيرى سارقاً يريد أن يأخذ نعليه؟ قال: ينصرف.
* إذا دعاها زوجها - وهي تصلي – لغرض غير طارئ، أو لحاجة محتملة التأخير ونحو ذلك، فنقول:
1- إذا كانت في صلاة فرض: حرِّم عليها قطعُها؛ لأن الواجب على المسلم إتمام فريضته وعدم الالتفات إلى ما سواها، فمفسدة قطع الفريضة أعظم من عدم إجابة الزوجة زوجها.
2- أما إذا كانت في صلاة نافلة: فقد اختلف الفقهاء في حكم قطعها لغرض إجابة الزوج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.