تنصيب مراد بلخلفة مديرًا عامًا بالنيابة لمجمع صيدال    الاتحاد العام للعمال الجزائريين يحيي ذكرى الراحل عبد الحق بن حمودة    وصول أول شحنة من حديد غارا جبيلات إلى وهران إيذانًا بالانطلاق الفعلي لاستغلال المنجم    الخطوط الجوية الجزائرية تلغي عدداً من الرحلات الجوية بسبب الاضطرابات الجوية    وزارة الفلاحة تطلق استراتيجية وطنية لتوطين إنتاج البذور والشتلات دعماً للأمن الغذائي    تعليق التعليم القرآني يومي الأربعاء والخميس بعدة ولايات بسبب رياح قوية    سونلغاز تفعّل مخططات استعجالية لضمان استمرارية التموين بالكهرباء خلال الاضطرابات الجوية    سيغولان روايال تدعو من الجزائر إلى عهد جديد من التعاون الجزائري-الفرنسي قائم على الحقيقة التاريخية واحترام السيادة    مسعد بولس يؤكد من الجزائر متانة العلاقات الجزائرية-الأمريكية والتزام البلدين بتعزيز السلام والتعاون    أمن ليبيا يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن و سلام الجزائر وتونس ومصر    174 مستوطنا صهيونيا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك    وثيقة عن مشروع لتوطين يهود أوروبا "بأرض الصومال" ج1    ضرورة مواصلة تنويع أوجه التعاون الاقتصادي وتثمين الإمكانات    الجزائر تؤكد حرصها على توطيد الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين    الشلف : أمن الولاية يفكك شبكة إجرامية و يحجز سلاحا ناريا    وفاة 25 شخصا وإصابة 1189 آخرين    الحماية المدنية تدعو المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر    اتخاذ "تدابير استباقية وتنظيمية لضمان توفير السيولة    تسليم الجوائز لأفضل خمس حاضنات على المستوى الوطني    عملية دفع تكلفة الحج ستنطلق اليوم الأربعاء    عصرنة التعاونيات لتعزيز دورها في التنمية الفلاحية    جمال سجاتي يواصل التألق    تفعيل الجهاز الوطني لترقية الاستثمار    انجاز تاريخي يطرق أبواب الجزائر    تعزيز الحوار الجزائري - الأمريكي والشراكة الاقتصادية    المخزن يهدّد الأمن الأوروبي والإقليمي    رهان على الإنتاج المسقي والدعم العمومي    مدرب غرناطة الإسباني يشيد بلوكا زيدان    أنتوني ماندريا يريد المشاركة في كأس العالم    استئناف نشاط الخزعة الدماغية بمستشفى وهران    هذه الكمية التي يحتاجها المريض من طبق الكسكسي    طلاء المنازل وشراء التوابل والأواني    الاتحاد الجزائري يغلق ملف اللاعب ماكسيم لوبيز    الدولة تضبط آليات دعم الإبداع    المسرح في رحاب الجامعة    المدرسة الكولونيالية شوهت التواجد العثماني لضرب أصالة الدولة الجزائرية    مدير مجمّع الشفاء يحذّر من تفاقم الوضع الصحي في غزة    تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان في ظل الصمت الدولي    جهود لرفع الوعي الصحي وبلوغ المناعة الجماعية    معسكر..الشهيد شريط علي شريف رمز التضحية    المغرب: شلل تام في العديد من القطاعات وإضرابات مرتقبة بداية من اليوم    سوريا : روسيا تسحب قوات ومعدات من مطار القامشلي    مواد مدرسية تدخل غزة لأول مرة منذ عامين ..3 شهداء وجرحى في قصف مدفعي وجوي شرقي غزة    لتعزيز حضور اللّغة العربيّة في الفضاء الإعلاميّ الوطنيّ والدّوليّ..تنصيب لجنة مشروع المعجم الشّامل لمصطلحات الإعلام والاتّصال ثلاثيّ اللّغات    الدين والحياة الطيبة    صيام الأيام البيض وفضل العمل الصالح فيها    عمرو بن العاص.. داهية العرب وسفير النبي وقائد الفتوحات    الجزائر تدرك أهمية الاستثمار في المورد البشري    الشباب في الصدارة    غويري بين الكبار    إشادة واسعة بقرار الرئيس    اجتماع لتقييم تموين السوق بالأدوية    الرالي السياحي الوطني للموتوكروس والطيران الشراعي يعزز إشعاع المنيعة كوجهة للسياحة الصحراوية    حين تصبح الصورة ذاكرةً لا يطالها النسيان    أهمية المقاربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب و الغلو والتطرف    شهر شعبان.. نفحات إيمانية    تحضيرًا لكأس العالم 2026..وديتان ل"الخضر" أمام الأوروغواي وإيران    الزاوية القاسمية ببلدية الهامل تحيي ليلة الإسراء والمعراج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما حكم قطع الزوجة صلاة النافلة إذا دعاها زوجها؟
نشر في أخبار اليوم يوم 03 - 05 - 2011

** اذا دعا الرجل زوجته وكانت تصلي نافلة فهل تقطعها ام بحسب الضرورة؟
* حكم قطع الزوجة صلاتها إذا دعاها زوجها فيه تفصيل، وذلك بحسب الغرض الذي دعيت الزوجة لأجله:
أولا: إذا دعاها زوجها مستغيثا لإنقاذه أو مساعدته لدرء ضرر أو رفع خطر:
وجب عليها حينئذ إجابته، سواء أكانت في صلاة فرض أم في صلاة نافلة، وهكذا يجب على كل من سمع مستغيثا واقعا في هلكة أن يقطع صلاته ويهرع لمساعدته، فإن مفسدة قطع الصلاة أهون من فوات النفس ووقوع الهلكة.
قال العز بن عبد السلام رحمه الله:
"إنقاذ الغرقى المعصومين عند الله أفضل من أداء الصلاة، والجمع بين المصلحتين ممكن بأن ينقذ الغريق ثم يقضي الصلاة، ومعلوم أن ما فاته من مصلحة أداء الصلاة لا يقارب إنقاذ نفس مسلمة من الهلاك. وكذلك لو رأى الصائم في رمضان غريقا لا يتمكن من إنقاذه إلا بالفطر، أو رأى مصولا عليه – أي مظلوما- لا يمكن تخليصه إلا بالتقوِّي بالفطر، فإنه يفطر وينقذه، وهذا أيضا من باب الجمع بين المصالح؛ لأن في النفوس حقا لله عز وجل وحقا لصاحب النفس، فقدم ذلك على فوات أداء الصوم دون أصله" من"قواعد الأحكام" (1/66).
بل نص العلماء على جواز قطع صلاة الفريضة لضرورة حفظ المال، وليس فقط حفظ النفس، وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله في "صحيحه"، (كتاب العمل في الصلاة، باب رقم:11) بابا بعنوان: "إذا انفلتت الدابة في الصلاة، وقال قتادة: إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة".
وقد ذكر العلامة ابن رجب رحمه الله في شرحه لهذا الباب نقولات مفيدة في موضوع سؤالنا هنا، فقال رحمه الله:
"روى عبد الرزاق في كتابه، عن معمر، عن الحسن وقتادة، في رجل كان يصلي، فأشفق أن تذهب دابته أو أغار عليها السبع؟ قالا: ينصرف.
وعن معمر، عن قتادة، قالَ: سألته، قلت: الرجل يصلي فيرى صبياً على بئر، يتخوف أن يسقط فيها، أفينصرف؟ قال: نعم. قلت: فيرى سارقاً يريد أن يأخذ نعليه؟ قال: ينصرف.
ومذهب سفيان: إذا عرض الشيء المتفاقم والرجل في الصلاة ينصرف إليه. رواه عنه المعافى.
وكذلك إن خشي على ماشيته السيل، أو على دابته.
ومذهب مالك؛ من انفلتت دابته وهو يصلي مشى فيما قرب، إن كانت بين يديه، أو عن يمينه أو عن يساره، وإن بعدت طلبها وقطع الصَّلاة.
ومذهب أصحابنا: لو رأى غريقاً، أو حريقاً، أو صبيين يقتتلان، ونحو ذلك، وهو يقدر على إزالته قطع الصلاة وأزاله.
وقال أحمد أيضا: إذا رأى صبياً سيقع في بئر، يقطع صلاته ويأخذه.
وقد خرج البخاري حديث أبي برزة في "الأدب" من "صحيحه" هذا، من طريق حماد بن زيد، عن الأزرق، به، وفي حديثه: فانطلقت الفرس، فخلى صلاته واتبعها، حتى أدركها، فأخذها، ثم جاء فقضى صلاته".
وجاء في "الدر المختار" (2/51) من كتب الحنفية:
"يجب قطع الصلاة لنحو إنجاء غريق أو حريق".
قال ابن عابدين رحمه الله:
"الحاصل أن المصلي متى سمع أحدا يستغيث، وإن لم يقصده بالنداء، أو كان أجنبيا وإن لم يعلم ما حل به، أو علم وكان له قدرة على إغاثته وتخليصه، وجب عليه إغاثته وقطع الصلاة، فرضا كانت أو غيره" من "رد المحتار" (2/51).
ثانيا: أما إذا دعاها زوجها - وهي تصلي – لغرض غير طارئ، أو لحاجة محتملة التأخير ونحو ذلك، فنقول:
1- إذا كانت في صلاة فرض: حرِّم عليها قطعُها؛ لأن الواجب على المسلم إتمام فريضته وعدم الالتفات إلى ما سواها، فمفسدة قطع الفريضة أعظم من عدم إجابة الزوجة زوجها.
2- أما إذا كانت في صلاة نافلة: فقد اختلف الفقهاء في حكم قطعها لغرض إجابة الزوج، وذلك على قولين:
القول الأول: مذهب الشافعية والحنابلة الجواز، فإن قطع صلاة النافلة عندهم – ولو لغير سبب – أمرٌ جائز مع الكراهة، فإذا وُجدت الحاجة لذلك انتفت الكراهة.
قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله:
"ومن تلبَّس بصوم تطوع أو صلاته أو غيرهما من التطوعات إلا النسك: فله قطعُهما؛ للخبر الصحيح: (الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ، إِنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ) رواه أحمد في "المسند" (44/463) ورواه الترمذي في "السنن" (732) وصححه الألباني، لكن فيه: (أمين نفسه) بدلا من (أمير نفسه)، وقيس به الصلاة وغيرها، فقوله تعالى: (وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ) محمد/33، محله في الفرض، ثم إن قطع لغير عذر كره، وإلا كأن شق على الضيف أو المضيف صومه: لم يكره، بل يسن ويثاب على ما مضى، ككل قطع لفرض أو نفل بعذر" من"تحفة المحتاج" (3/459-460).
وقال البهوتي الحنبلي رحمه الله:
"يجوز إخراج الزوجة من النفل لحق الزوج؛ لأنه واجب، فيقدم على النفل، بخلاف الفرض" من"كشاف القناع" (1/379-380).
القول الثاني: قياس مذهب الحنفية والمالكية عدم الجواز؛ لأن قطع النافلة عندهم لغير سبب محرم وممنوع، وذلك لقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ) محمد/33، ولم يستثنوا سوى الوالدين إذا دعا أحدهما ابنه في الصلاة، جاز للولد قطع النافلة، ولكن اشترط كل من الحنفية والمالكية شروطا لذلك لم نشأ الإطالة بذكرها، حينها فقط يجوز عندهم إجابة الوالد، أما الزوجة فلم نقف على من ينص على استثنائها من الحنفية والمالكية كالوالدين.
وقد سبق في موقعنا اختيار القول الأول، وهو جواز قطع صلاة النافلة للحاجة، ومن الحاجة نداء الوالدين، وطلب الزوج زوجته، ونحو ذلك.
ويقوى جانب الرخصة للمرأة في قطع نفلها حين يكون الزوج من الصنف الذين لا يعرفون المعذرة، ولا يرحمون زوجاتهم، ويتسببون لهن بالمشكلات، فحينئذ نقول للزوجة: اقطعي صلاة النافلة ولا حرج عليك.
وينظر: "الشرح الممتع"، للشيخ ابن عثمين رحمه الله (6/487).
والله أعلم.
المصدر: الإسلام سؤال وجواب
* عن معمر، عن قتادة، قالَ: سألته، قلت: الرجل يصلي فيرى صبياً على بئر، يتخوف أن يسقط فيها، أفينصرف؟ قال: نعم. قلت: فيرى سارقاً يريد أن يأخذ نعليه؟ قال: ينصرف.
* إذا دعاها زوجها - وهي تصلي – لغرض غير طارئ، أو لحاجة محتملة التأخير ونحو ذلك، فنقول:
1- إذا كانت في صلاة فرض: حرِّم عليها قطعُها؛ لأن الواجب على المسلم إتمام فريضته وعدم الالتفات إلى ما سواها، فمفسدة قطع الفريضة أعظم من عدم إجابة الزوجة زوجها.
2- أما إذا كانت في صلاة نافلة: فقد اختلف الفقهاء في حكم قطعها لغرض إجابة الزوج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.