العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 64756 شهيدا و164059 مصابا    الأمم المتحدة: الجمعية العامة تصوت لصالح قانون يؤيد حل الدولتين    المجلس الشعبي الوطني : وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائر- بيلاروس يبحث مع نظرائه سبل تعزيز التعاون المشترك    مناجم : اجتماع عمل لمتابعة مشروع استغلال منجم الزنك و الرصاص تالة حمزة-واد اميزور ببجاية    المنتدى العالمي للبرلمانيين الشباب : المجلس الشعبي الوطني يبرز بليما حرص الجزائر على تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية    عميد جامع الجزائر يترأس جلسة تقييمية لتعزيز التعليم القرآني بالفضاء المسجدي    المجلس الأعلى للشباب : انطلاق فعاليات مخيم الشباب لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة بالجزائر العاصمة    قسنطينة : المركز الجهوي لقيادة شبكات توزيع الكهرباء, أداة استراتيجية لتحسين الخدمة    الفنان التشكيلي فريد إزمور يعرض بالجزائر العاصمة "آثار وحوار: التسلسل الزمني"    الديوان الوطني للحج و العمرة : تحذير من صفحات إلكترونية تروج لأخبار مضللة و خدمات وهمية    باتنة: أطلال سجن النساء بتفلفال تذكر بهمجية الاستعمار الفرنسي    القضاء على إرهابيَيْن وآخر يسلّم نفسه    هذا مُخطّط تجديد حظيرة الحافلات..    الجزائر تدعو إلى عملية تشاور شاملة    فرنسا تشتعل..    المارد الصيني يطلّ من الشرق    ميسي ورونالدو.. هل اقتربت النهاية؟    إبرام عقود بقيمة 48 مليار دولار في الجزائر    طبعة الجزائر تجاوزت كل التوقعات    المكمّلات الغذائية خطر يهدّد صحة الأطفال    الجزائر تشارك بالمعرض الدولي لتجارة الخدمات بالصين    نحو توفير عوامل التغيير الاجتماعي والحضاري    أجندات مسمومة تستهدف الجزائر    صندوق تمويل المؤسسات الناشئة والشباب المبتكر إفريقيا    يدين بشدة, العدوان الصهيوني الغاشم,على دولة قطر    المخزن يقمع الصحافة ويمنع المراقبين الدوليين    اهتمامات القارة تتصدر أولاويات الدبلوماسية الجزائرية    الحدث الإقتصادي الإفريقي بالجزائر تخطى كل الأهداف    معرض التجارة البينية الإفريقية 2025: طبعة حطمت كل الأرقام القياسية    الرابطة الأولى "موبيليس": فريق مستقبل الرويسات يعود بنقطة ثمينة من مستغانم    مسابقة لندن الدولية للعسل 2025: مؤسسة جزائرية تحصد ميداليتين ذهبيتين    :المهرجان الثقافي الدولي للسينما امدغاسن: ورشات تكوينية لفائدة 50 شابا من هواة الفن السابع    بيئة: السيدة جيلالي تؤكد على تنفيذ برامج لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الحرائق    ملكية فكرية: الويبو تطلق برنامج تدريبي عن بعد مفتوح للجزائريين    حج 2026: برايك يشرف على افتتاح أشغال لجنة مراجعة دفاتر الشروط لموسم الحج المقبل    هالاند يسجّل خماسية    بللو يزور أوقروت    ثعالبي يلتقي ماتسوزو    استلام دار الصناعة التقليدية بقسنطينة قريبا    حملة لتنظيف المؤسّسات التربوية السبت المقبل    عزوز عقيل يواصل إشعال الشموع    تكريم مرتقب للفنّانة الرّاحلة حسنة البشارية    القضاء على إرهابيين اثنين وآخر يسلّم نفسه بأدرار    تعاون جزائري-صيني في البحوث الزراعية    "الحلاقة الشعبية".. خبيرة نفسانية بدون شهادة    "أغانٍ خالدة" لشويتن ضمن الأنطولوجيا الإفريقية    كرة اليد (البطولة الأفريقية لأقل من 17 سنة إناث) : الكشف عن البرنامج الكامل للمباريات    فتاوى : زكاة المال المحجوز لدى البنك    عثمان بن عفان .. ذو النورين    حملة تنظيف واسعة للمؤسسات التربوية بالعاصمة السبت المقبل استعدادا للدخول المدرسي    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    شراكة جزائرية- نيجيرية في مجال الأدوية ب100 مليون دولار    درّاج جزائري يتألق في تونس    التأهل إلى المونديال يتأجل وبيتكوفيتش يثير الحيرة    قطاع الصيدلة سيشهد توقيع عقود بقيمة 400 مليون دولار    عقود ب400 مليون دولار في الصناعات الصيدلانية    "الخضر" على بعد خطوة من مونديال 2026    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما حكم قطع الزوجة صلاة النافلة إذا دعاها زوجها؟
نشر في أخبار اليوم يوم 03 - 05 - 2011

** اذا دعا الرجل زوجته وكانت تصلي نافلة فهل تقطعها ام بحسب الضرورة؟
* حكم قطع الزوجة صلاتها إذا دعاها زوجها فيه تفصيل، وذلك بحسب الغرض الذي دعيت الزوجة لأجله:
أولا: إذا دعاها زوجها مستغيثا لإنقاذه أو مساعدته لدرء ضرر أو رفع خطر:
وجب عليها حينئذ إجابته، سواء أكانت في صلاة فرض أم في صلاة نافلة، وهكذا يجب على كل من سمع مستغيثا واقعا في هلكة أن يقطع صلاته ويهرع لمساعدته، فإن مفسدة قطع الصلاة أهون من فوات النفس ووقوع الهلكة.
قال العز بن عبد السلام رحمه الله:
"إنقاذ الغرقى المعصومين عند الله أفضل من أداء الصلاة، والجمع بين المصلحتين ممكن بأن ينقذ الغريق ثم يقضي الصلاة، ومعلوم أن ما فاته من مصلحة أداء الصلاة لا يقارب إنقاذ نفس مسلمة من الهلاك. وكذلك لو رأى الصائم في رمضان غريقا لا يتمكن من إنقاذه إلا بالفطر، أو رأى مصولا عليه – أي مظلوما- لا يمكن تخليصه إلا بالتقوِّي بالفطر، فإنه يفطر وينقذه، وهذا أيضا من باب الجمع بين المصالح؛ لأن في النفوس حقا لله عز وجل وحقا لصاحب النفس، فقدم ذلك على فوات أداء الصوم دون أصله" من"قواعد الأحكام" (1/66).
بل نص العلماء على جواز قطع صلاة الفريضة لضرورة حفظ المال، وليس فقط حفظ النفس، وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله في "صحيحه"، (كتاب العمل في الصلاة، باب رقم:11) بابا بعنوان: "إذا انفلتت الدابة في الصلاة، وقال قتادة: إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة".
وقد ذكر العلامة ابن رجب رحمه الله في شرحه لهذا الباب نقولات مفيدة في موضوع سؤالنا هنا، فقال رحمه الله:
"روى عبد الرزاق في كتابه، عن معمر، عن الحسن وقتادة، في رجل كان يصلي، فأشفق أن تذهب دابته أو أغار عليها السبع؟ قالا: ينصرف.
وعن معمر، عن قتادة، قالَ: سألته، قلت: الرجل يصلي فيرى صبياً على بئر، يتخوف أن يسقط فيها، أفينصرف؟ قال: نعم. قلت: فيرى سارقاً يريد أن يأخذ نعليه؟ قال: ينصرف.
ومذهب سفيان: إذا عرض الشيء المتفاقم والرجل في الصلاة ينصرف إليه. رواه عنه المعافى.
وكذلك إن خشي على ماشيته السيل، أو على دابته.
ومذهب مالك؛ من انفلتت دابته وهو يصلي مشى فيما قرب، إن كانت بين يديه، أو عن يمينه أو عن يساره، وإن بعدت طلبها وقطع الصَّلاة.
ومذهب أصحابنا: لو رأى غريقاً، أو حريقاً، أو صبيين يقتتلان، ونحو ذلك، وهو يقدر على إزالته قطع الصلاة وأزاله.
وقال أحمد أيضا: إذا رأى صبياً سيقع في بئر، يقطع صلاته ويأخذه.
وقد خرج البخاري حديث أبي برزة في "الأدب" من "صحيحه" هذا، من طريق حماد بن زيد، عن الأزرق، به، وفي حديثه: فانطلقت الفرس، فخلى صلاته واتبعها، حتى أدركها، فأخذها، ثم جاء فقضى صلاته".
وجاء في "الدر المختار" (2/51) من كتب الحنفية:
"يجب قطع الصلاة لنحو إنجاء غريق أو حريق".
قال ابن عابدين رحمه الله:
"الحاصل أن المصلي متى سمع أحدا يستغيث، وإن لم يقصده بالنداء، أو كان أجنبيا وإن لم يعلم ما حل به، أو علم وكان له قدرة على إغاثته وتخليصه، وجب عليه إغاثته وقطع الصلاة، فرضا كانت أو غيره" من "رد المحتار" (2/51).
ثانيا: أما إذا دعاها زوجها - وهي تصلي – لغرض غير طارئ، أو لحاجة محتملة التأخير ونحو ذلك، فنقول:
1- إذا كانت في صلاة فرض: حرِّم عليها قطعُها؛ لأن الواجب على المسلم إتمام فريضته وعدم الالتفات إلى ما سواها، فمفسدة قطع الفريضة أعظم من عدم إجابة الزوجة زوجها.
2- أما إذا كانت في صلاة نافلة: فقد اختلف الفقهاء في حكم قطعها لغرض إجابة الزوج، وذلك على قولين:
القول الأول: مذهب الشافعية والحنابلة الجواز، فإن قطع صلاة النافلة عندهم – ولو لغير سبب – أمرٌ جائز مع الكراهة، فإذا وُجدت الحاجة لذلك انتفت الكراهة.
قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله:
"ومن تلبَّس بصوم تطوع أو صلاته أو غيرهما من التطوعات إلا النسك: فله قطعُهما؛ للخبر الصحيح: (الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ، إِنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ) رواه أحمد في "المسند" (44/463) ورواه الترمذي في "السنن" (732) وصححه الألباني، لكن فيه: (أمين نفسه) بدلا من (أمير نفسه)، وقيس به الصلاة وغيرها، فقوله تعالى: (وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ) محمد/33، محله في الفرض، ثم إن قطع لغير عذر كره، وإلا كأن شق على الضيف أو المضيف صومه: لم يكره، بل يسن ويثاب على ما مضى، ككل قطع لفرض أو نفل بعذر" من"تحفة المحتاج" (3/459-460).
وقال البهوتي الحنبلي رحمه الله:
"يجوز إخراج الزوجة من النفل لحق الزوج؛ لأنه واجب، فيقدم على النفل، بخلاف الفرض" من"كشاف القناع" (1/379-380).
القول الثاني: قياس مذهب الحنفية والمالكية عدم الجواز؛ لأن قطع النافلة عندهم لغير سبب محرم وممنوع، وذلك لقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ) محمد/33، ولم يستثنوا سوى الوالدين إذا دعا أحدهما ابنه في الصلاة، جاز للولد قطع النافلة، ولكن اشترط كل من الحنفية والمالكية شروطا لذلك لم نشأ الإطالة بذكرها، حينها فقط يجوز عندهم إجابة الوالد، أما الزوجة فلم نقف على من ينص على استثنائها من الحنفية والمالكية كالوالدين.
وقد سبق في موقعنا اختيار القول الأول، وهو جواز قطع صلاة النافلة للحاجة، ومن الحاجة نداء الوالدين، وطلب الزوج زوجته، ونحو ذلك.
ويقوى جانب الرخصة للمرأة في قطع نفلها حين يكون الزوج من الصنف الذين لا يعرفون المعذرة، ولا يرحمون زوجاتهم، ويتسببون لهن بالمشكلات، فحينئذ نقول للزوجة: اقطعي صلاة النافلة ولا حرج عليك.
وينظر: "الشرح الممتع"، للشيخ ابن عثمين رحمه الله (6/487).
والله أعلم.
المصدر: الإسلام سؤال وجواب
* عن معمر، عن قتادة، قالَ: سألته، قلت: الرجل يصلي فيرى صبياً على بئر، يتخوف أن يسقط فيها، أفينصرف؟ قال: نعم. قلت: فيرى سارقاً يريد أن يأخذ نعليه؟ قال: ينصرف.
* إذا دعاها زوجها - وهي تصلي – لغرض غير طارئ، أو لحاجة محتملة التأخير ونحو ذلك، فنقول:
1- إذا كانت في صلاة فرض: حرِّم عليها قطعُها؛ لأن الواجب على المسلم إتمام فريضته وعدم الالتفات إلى ما سواها، فمفسدة قطع الفريضة أعظم من عدم إجابة الزوجة زوجها.
2- أما إذا كانت في صلاة نافلة: فقد اختلف الفقهاء في حكم قطعها لغرض إجابة الزوج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.