ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة    مقتل مسؤول سامي في هيئة الأركان العامة    عادات تختفي في سبيل دخول القفص الذهبي    المرأة تزاحم الرجل في أسواق مواد البناء    كسرة الزعتر" غذاء صحي يأبى الاندثار    التوقيع بإسطنبول على مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها التركية    الدبلوماسية الجزائرية أعادت بناء الثقة مع الشركاء الدوليين    النخبة الوطنية تراهن على التاج القاري    15 بلدا عربيا حاضرا في موعد ألعاب القوى بوهران    مداخيل الخزينة ترتفع ب 17 بالمائة في 2024    الاستفادة من التكنولوجيا الصينية في تصنيع الخلايا الشمسية    مزيان يدعو إلى الارتقاء بالمحتوى واعتماد لغة إعلامية هادئة    اجتماع لجنة تحضير معرض التجارة البينية الإفريقية    رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني تستقبل ممثلين عن المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين    إبراهيم مازة يستعد للانضمام إلى بايرن ليفركوزن    رئيسة مرصد المجتمع المدني تستقبل ممثلي الجمعيات    وزير الاتصال يفتتح اليوم لقاء جهويا للإعلاميين بورقلة    متابعة التحضيرات لإحياء اليوم الوطني للذاكرة    الكسكسي غذاء صحي متكامل صديق الرياضيين والرجيم    60 طفلًا من 5 ولايات في احتفالية بقسنطينة    وكالات سياحية وصفحات فايسبوكية تطلق عروضا ترويجية    انطلاق فعاليات الطبعة الخامسة لحملة التنظيف الكبرى لأحياء وبلديات الجزائر العاصمة    الجزائر وبراغ تعزّزان التعاون السينمائي    ختام سيمفوني على أوتار النمسا وإيطاليا    لابدّ من قراءة الآخر لمجابهة الثقافة الغربية وهيمنتها    قانون جديد للتكوين المهني    استقبال حاشد للرئيس    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    تنصيب اللجنة المكلفة بمراجعة قانون الإجراءات المدنية والإدارية    رئيس الجمهورية يدشن ويعاين مشاريع استراتيجية ببشار : "ممنوع علينا رهن السيادة الوطنية.. "    الخطاب الرياضي المقدم الى الجمهور : وزير الاتصال يدعو إلى الابتعاد عن "التهويل والتضخيم"    عطاف يوقع باسم الحكومة الجزائرية على سجل التعازي إثر وفاة البابا فرنسيس    توقيع عقدين مع شركة سعودية لتصدير منتجات فلاحية وغذائية جزائرية    الأغواط : الدعوة إلى إنشاء فرق بحث متخصصة في تحقيق ونشر المخطوطات الصوفية    سيدي بلعباس : توعية مرضى السكري بأهمية إتباع نمط حياة صحي    عبد الحميد بورايو, مسيرة في خدمة التراث الأمازيغي    انتفاضة ريغة: صفحة منسية من سجل المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي    الرابطة الثانية هواة: نجم بن عكنون لترسيم الصعود, اتحاد الحراش للحفاظ على الصدارة    نشطاء أوروبيون يتظاهرون في بروكسل تنديدا بالإبادة الصهيونية في غزة    النرويج تنتقد صمت الدول الغربية تجاه جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين في غزة    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة: فتيات الخضر من اجل التدارك ورد الاعتبار    جمباز (كأس العالم): الجزائر حاضرة في موعد القاهرة بخمسة رياضيين    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    بلمهدي يحثّ على التجنّد    معرض أوساكا 2025 : تخصيص مسار بالجناح الوطني لإبراز التراث المادي واللامادي للجزائر    استحضار لبطولات وتضحيات الشهداء الأبرار    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    البطولة السعودية : محرز يتوج بجائزة أفضل هدف في الأسبوع    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما حكم قطع الزوجة صلاة النافلة إذا دعاها زوجها؟
نشر في أخبار اليوم يوم 03 - 05 - 2011

** اذا دعا الرجل زوجته وكانت تصلي نافلة فهل تقطعها ام بحسب الضرورة؟
* حكم قطع الزوجة صلاتها إذا دعاها زوجها فيه تفصيل، وذلك بحسب الغرض الذي دعيت الزوجة لأجله:
أولا: إذا دعاها زوجها مستغيثا لإنقاذه أو مساعدته لدرء ضرر أو رفع خطر:
وجب عليها حينئذ إجابته، سواء أكانت في صلاة فرض أم في صلاة نافلة، وهكذا يجب على كل من سمع مستغيثا واقعا في هلكة أن يقطع صلاته ويهرع لمساعدته، فإن مفسدة قطع الصلاة أهون من فوات النفس ووقوع الهلكة.
قال العز بن عبد السلام رحمه الله:
"إنقاذ الغرقى المعصومين عند الله أفضل من أداء الصلاة، والجمع بين المصلحتين ممكن بأن ينقذ الغريق ثم يقضي الصلاة، ومعلوم أن ما فاته من مصلحة أداء الصلاة لا يقارب إنقاذ نفس مسلمة من الهلاك. وكذلك لو رأى الصائم في رمضان غريقا لا يتمكن من إنقاذه إلا بالفطر، أو رأى مصولا عليه – أي مظلوما- لا يمكن تخليصه إلا بالتقوِّي بالفطر، فإنه يفطر وينقذه، وهذا أيضا من باب الجمع بين المصالح؛ لأن في النفوس حقا لله عز وجل وحقا لصاحب النفس، فقدم ذلك على فوات أداء الصوم دون أصله" من"قواعد الأحكام" (1/66).
بل نص العلماء على جواز قطع صلاة الفريضة لضرورة حفظ المال، وليس فقط حفظ النفس، وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله في "صحيحه"، (كتاب العمل في الصلاة، باب رقم:11) بابا بعنوان: "إذا انفلتت الدابة في الصلاة، وقال قتادة: إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة".
وقد ذكر العلامة ابن رجب رحمه الله في شرحه لهذا الباب نقولات مفيدة في موضوع سؤالنا هنا، فقال رحمه الله:
"روى عبد الرزاق في كتابه، عن معمر، عن الحسن وقتادة، في رجل كان يصلي، فأشفق أن تذهب دابته أو أغار عليها السبع؟ قالا: ينصرف.
وعن معمر، عن قتادة، قالَ: سألته، قلت: الرجل يصلي فيرى صبياً على بئر، يتخوف أن يسقط فيها، أفينصرف؟ قال: نعم. قلت: فيرى سارقاً يريد أن يأخذ نعليه؟ قال: ينصرف.
ومذهب سفيان: إذا عرض الشيء المتفاقم والرجل في الصلاة ينصرف إليه. رواه عنه المعافى.
وكذلك إن خشي على ماشيته السيل، أو على دابته.
ومذهب مالك؛ من انفلتت دابته وهو يصلي مشى فيما قرب، إن كانت بين يديه، أو عن يمينه أو عن يساره، وإن بعدت طلبها وقطع الصَّلاة.
ومذهب أصحابنا: لو رأى غريقاً، أو حريقاً، أو صبيين يقتتلان، ونحو ذلك، وهو يقدر على إزالته قطع الصلاة وأزاله.
وقال أحمد أيضا: إذا رأى صبياً سيقع في بئر، يقطع صلاته ويأخذه.
وقد خرج البخاري حديث أبي برزة في "الأدب" من "صحيحه" هذا، من طريق حماد بن زيد، عن الأزرق، به، وفي حديثه: فانطلقت الفرس، فخلى صلاته واتبعها، حتى أدركها، فأخذها، ثم جاء فقضى صلاته".
وجاء في "الدر المختار" (2/51) من كتب الحنفية:
"يجب قطع الصلاة لنحو إنجاء غريق أو حريق".
قال ابن عابدين رحمه الله:
"الحاصل أن المصلي متى سمع أحدا يستغيث، وإن لم يقصده بالنداء، أو كان أجنبيا وإن لم يعلم ما حل به، أو علم وكان له قدرة على إغاثته وتخليصه، وجب عليه إغاثته وقطع الصلاة، فرضا كانت أو غيره" من "رد المحتار" (2/51).
ثانيا: أما إذا دعاها زوجها - وهي تصلي – لغرض غير طارئ، أو لحاجة محتملة التأخير ونحو ذلك، فنقول:
1- إذا كانت في صلاة فرض: حرِّم عليها قطعُها؛ لأن الواجب على المسلم إتمام فريضته وعدم الالتفات إلى ما سواها، فمفسدة قطع الفريضة أعظم من عدم إجابة الزوجة زوجها.
2- أما إذا كانت في صلاة نافلة: فقد اختلف الفقهاء في حكم قطعها لغرض إجابة الزوج، وذلك على قولين:
القول الأول: مذهب الشافعية والحنابلة الجواز، فإن قطع صلاة النافلة عندهم – ولو لغير سبب – أمرٌ جائز مع الكراهة، فإذا وُجدت الحاجة لذلك انتفت الكراهة.
قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله:
"ومن تلبَّس بصوم تطوع أو صلاته أو غيرهما من التطوعات إلا النسك: فله قطعُهما؛ للخبر الصحيح: (الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ، إِنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ) رواه أحمد في "المسند" (44/463) ورواه الترمذي في "السنن" (732) وصححه الألباني، لكن فيه: (أمين نفسه) بدلا من (أمير نفسه)، وقيس به الصلاة وغيرها، فقوله تعالى: (وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ) محمد/33، محله في الفرض، ثم إن قطع لغير عذر كره، وإلا كأن شق على الضيف أو المضيف صومه: لم يكره، بل يسن ويثاب على ما مضى، ككل قطع لفرض أو نفل بعذر" من"تحفة المحتاج" (3/459-460).
وقال البهوتي الحنبلي رحمه الله:
"يجوز إخراج الزوجة من النفل لحق الزوج؛ لأنه واجب، فيقدم على النفل، بخلاف الفرض" من"كشاف القناع" (1/379-380).
القول الثاني: قياس مذهب الحنفية والمالكية عدم الجواز؛ لأن قطع النافلة عندهم لغير سبب محرم وممنوع، وذلك لقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ) محمد/33، ولم يستثنوا سوى الوالدين إذا دعا أحدهما ابنه في الصلاة، جاز للولد قطع النافلة، ولكن اشترط كل من الحنفية والمالكية شروطا لذلك لم نشأ الإطالة بذكرها، حينها فقط يجوز عندهم إجابة الوالد، أما الزوجة فلم نقف على من ينص على استثنائها من الحنفية والمالكية كالوالدين.
وقد سبق في موقعنا اختيار القول الأول، وهو جواز قطع صلاة النافلة للحاجة، ومن الحاجة نداء الوالدين، وطلب الزوج زوجته، ونحو ذلك.
ويقوى جانب الرخصة للمرأة في قطع نفلها حين يكون الزوج من الصنف الذين لا يعرفون المعذرة، ولا يرحمون زوجاتهم، ويتسببون لهن بالمشكلات، فحينئذ نقول للزوجة: اقطعي صلاة النافلة ولا حرج عليك.
وينظر: "الشرح الممتع"، للشيخ ابن عثمين رحمه الله (6/487).
والله أعلم.
المصدر: الإسلام سؤال وجواب
* عن معمر، عن قتادة، قالَ: سألته، قلت: الرجل يصلي فيرى صبياً على بئر، يتخوف أن يسقط فيها، أفينصرف؟ قال: نعم. قلت: فيرى سارقاً يريد أن يأخذ نعليه؟ قال: ينصرف.
* إذا دعاها زوجها - وهي تصلي – لغرض غير طارئ، أو لحاجة محتملة التأخير ونحو ذلك، فنقول:
1- إذا كانت في صلاة فرض: حرِّم عليها قطعُها؛ لأن الواجب على المسلم إتمام فريضته وعدم الالتفات إلى ما سواها، فمفسدة قطع الفريضة أعظم من عدم إجابة الزوجة زوجها.
2- أما إذا كانت في صلاة نافلة: فقد اختلف الفقهاء في حكم قطعها لغرض إجابة الزوج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.