إطلاق عملية رقابية وطنية حول النشاطات الطبية وشبه الطبية    يجسد إرادة الدولة في تحقيق تنمية متكاملة في جنوب البلاد    ملك النرويج يتسلم أوراق اعتماد سفير فلسطين    ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة    مقتل مسؤول سامي في هيئة الأركان العامة    الجزائر حاضرة في موعد القاهرة    بالذكرى ال63 لتأسيس المحكمة الدستورية التركية، بلحاج:    بيع أضاحي العيد ابتداء من الفاتح مايو المقبل, بالولايات ال58    المرأة تزاحم الرجل في أسواق مواد البناء    الدبلوماسية الجزائرية أعادت بناء الثقة مع الشركاء الدوليين    الاستفادة من التكنولوجيا الصينية في تصنيع الخلايا الشمسية    النخبة الوطنية تراهن على التاج القاري    15 بلدا عربيا حاضرا في موعد ألعاب القوى بوهران    التوقيع بإسطنبول على مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها التركية    مزيان يدعو إلى الارتقاء بالمحتوى واعتماد لغة إعلامية هادئة    مداخيل الخزينة ترتفع ب 17 بالمائة في 2024    وزير الاتصال يفتتح اليوم لقاء جهويا للإعلاميين بورقلة    رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني تستقبل ممثلين عن المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين    إبراهيم مازة يستعد للانضمام إلى بايرن ليفركوزن    اجتماع لجنة تحضير معرض التجارة البينية الإفريقية    متابعة التحضيرات لإحياء اليوم الوطني للذاكرة    رئيسة مرصد المجتمع المدني تستقبل ممثلي الجمعيات    الكسكسي غذاء صحي متكامل صديق الرياضيين والرجيم    60 طفلًا من 5 ولايات في احتفالية بقسنطينة    وكالات سياحية وصفحات فايسبوكية تطلق عروضا ترويجية    انطلاق فعاليات الطبعة الخامسة لحملة التنظيف الكبرى لأحياء وبلديات الجزائر العاصمة    الجزائر وبراغ تعزّزان التعاون السينمائي    ختام سيمفوني على أوتار النمسا وإيطاليا    لابدّ من قراءة الآخر لمجابهة الثقافة الغربية وهيمنتها    قانون جديد للتكوين المهني    استقبال حاشد للرئيس    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    رئيس الجمهورية يدشن ويعاين مشاريع استراتيجية ببشار : "ممنوع علينا رهن السيادة الوطنية.. "    تنصيب اللجنة المكلفة بمراجعة قانون الإجراءات المدنية والإدارية    توقيع عقدين مع شركة سعودية لتصدير منتجات فلاحية وغذائية جزائرية    عطاف يوقع باسم الحكومة الجزائرية على سجل التعازي إثر وفاة البابا فرنسيس    الأغواط : الدعوة إلى إنشاء فرق بحث متخصصة في تحقيق ونشر المخطوطات الصوفية    سيدي بلعباس : توعية مرضى السكري بأهمية إتباع نمط حياة صحي    عبد الحميد بورايو, مسيرة في خدمة التراث الأمازيغي    انتفاضة ريغة: صفحة منسية من سجل المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي    الرابطة الثانية هواة: نجم بن عكنون لترسيم الصعود, اتحاد الحراش للحفاظ على الصدارة    النرويج تنتقد صمت الدول الغربية تجاه جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين في غزة    نشطاء أوروبيون يتظاهرون في بروكسل تنديدا بالإبادة الصهيونية في غزة    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة: فتيات الخضر من اجل التدارك ورد الاعتبار    جمباز (كأس العالم): الجزائر حاضرة في موعد القاهرة بخمسة رياضيين    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    بلمهدي يحثّ على التجنّد    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الزكاة في الودائع الاستثمارية
نشر في أخبار اليوم يوم 20 - 11 - 2011

* ما كيفية زكاة الأموال التي تودع لدى البنوك الإسلامية في الوديعة الاستثمارية لأجل؟ مع العلم أن مفهوم الوديعة الاستثمارية لأجل يتركز على أساس “المضاربة”، حيث يتم إدراج استثمار العميل في وعاء المضاربة العام ليستثمر وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية من أجل تحقيق أفضل عائدات ممكنة والأرباح الناتجة عن المبلغ المستثمر مستحقة الدفع كل ثلاثة أشهر مكتملة، ويتم إيداعها في حساب العميل أو تدفع وفقاً لتعليمات العميل في موعد توزيع الأرباح.
* الودائع التي تسلم للبنوك بعقد استثمار على حصة من الربح هي رأس مال مضاربة، وتنطبق عليها أحكام المضاربة (القراض) في الفقه الإسلامي التي منها عدم جواز ضمان المضارب (البنك) لرأس مال المضاربة.
وعليه فإن هذه الوديعة هي من باب المضاربة؛ وقد نص الفقهاء على وجوب الزكاة في رأس المال والربح في مال المضاربة.
قال العلامة الدردير في الشرح الكبير: “يزكي - المضارب - رأس ماله وحصته من الربح”.
وطريقة الزكاة هي أن تنظر في نهاية الحول القمري ما تحصل عندك من الوديعة وأرباحها فتزكي الجميع بنسبة 2.5%، وأما ما صرفته من الأرباح في أثناء الحول فلا زكاة عليه، والله تعالى أعلم.
توقيت احتساب نصاب الزكاة
** بالنسبة لزكاة المال من شروط وجوبها بلوغ حد النصاب وهو 85غ من الذهب وكذلك حولان الحول (مرور سنة كاملة على امتلاكها)، هل يتم حساب الزكاة على حد النصاب من تاريخ آخر السنة أو أولها؟
* إذا بلغ المال (الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من النقود) النصاب فإنه يبدأ فيه الحول من ذلك اليوم الذي بلغ فيه النصاب، فإن كان في آخر الحول نصاباً، فإنه تجب الزكاة، وإذا نقص أثناء الحول، وكان عيناً ذهباً أو فضة، ولم يكن عن تجارة، فإن هذا النقصان يبطل الحول، فإذا تم النصاب مرة ثانية فإنه يبدأ الحول من جديد.
وعلى هذا فإن النقدين وما يقوم مقامهما من العملات يشترط فيهما، أن يكون النصاب تاماً طوال الحول، وعلى هذا جمهور أهل العلم، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه المجموع: (مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور أنه يشترط في المال الذي تجب الزكاة في عينه ويعتبر فيه الحول كالذهب والفضة والماشية وجود النصاب في جميع الحول فإن نقص النصاب في لحظة من الحول انقطع الحول، فإن كمل بعد ذلك استؤنف الحول من حين يكمل النصاب).
ويستثنى نتاج بهيمة الأنعام ومال التجارة فلو بدأ في تجارته بدون النصاب وبلغ نهاية الحول نصاباً وجبت زكاته، ففي كفاية الطالب الرباني: (وحول ربح المال حول أصله: ظاهره كان الأصل نصاباً أم لا، وهو كذلك على المشهور، مثاله أن يكون عنده دينار أقام عنده أحد عشر شهراً ثم اشترى به سلعة باعها بعد شهر بعشرين فإنه يزكي الآن لأن الربح يقدر كامناً في أصله وكذلك حول نسل الأنعام حول الأمهات). والله تعالى أعلم.
** أعطى زيد عمْرًا مبلغين من المال أحدهما صدقة والآخر زكاة ووكله بتوزيعهما.. ثم وزع عمرو معظم المبلغين على أقربائه الفقراء المستحقين.. واحتفظ بجزء من المبلغين إلى يوم العيد، حيث وزع المتبقي أيضاً على أرحامه الفقراء دون أن يخبر أحداً أن المبلغ الأول، وكذلك العيدية منه أم من غيره.. هل ما فعله عمرو جائز شرعاً أم عليه شيء؟ أفتونا زادكم الله علماً وجزاكم عنا خيراً.
توكيل شخص لتوزيع الزكاة
* من وُكِّل على توزيع زكاة أو صدقة فعليه أن يوزعها حسب ما وُكِّل عليه، ولا يجوز تأخير هذا الحق عن مستحقيه، قال العلامة الدردير رحمه الله في الشرح الكبير: (ووجب تفرقتها على الفور).
وقال العلامة الدسوقي في حاشيته: (وأما بقاؤها عنده، وكل ما يأتيه أحد يعطيه منها فلا يجوز).
ولا يشترط إخبار أحد من الفقراء بأن ما أُعطي له هو الزكاة، وإنما تتميز الزكاة عن الصدقة بالنية، قال العلامة الدردير رحمه الله: (ولا يشترط إعلامه أو علمه بأنها زكاة بل قال اللقاني: يُكره إعلامُه لما فيه من كسر قلب الفقير).
وعلى هذا فالمطلوب ممن وُكِّل على توزيع مال على مستحقيه أن يقوم بتوزيعه عليهم فوراً، فإن خالف وقام بتوزيعه على مستحقيه كدفعات، فعليه أن يتوب إلى الله تعالى مما فعل إلا أن يكون التأخير لمبرر شرعي، والله تعالى أعلم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.