محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإسلام    فتاوى : الواجب في تعلم القرآن وتعليم تجويده    إنه العلي ..عالم الغيب والشهادة    الدولة تقدم تسهيلات لاقتناء حافلات جديدة للنقل    انطلاق فعاليات الطبعة ال33 لمعرض الإنتاج الجزائري بالجزائر العاصمة    الاحتلال ارتكب 813 خرقا لسريان اتفاق وقف النار : قصف إسرائيلي متفرق وتوغل محدود شرق دير البلح    اليوم العالمي لمناهضة الاحتلال:دعوة بباريس لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير    فنزويلا ترفض تهديدات ترامب وتؤكد سيادتها على ثرواتها    تعزيز التعاون الجزائري–الإيطالي في مجال التكوين العملياتي للحماية المدنية    سعيود يؤكد إلزامية صيانة الطرق وتحميل المسؤوليات للحد من حوادث المرور    تشكيل برلمان الطفل الجزائري لأول مرة بالمجلس الشعبي الوطني    والي الجزائر يتفقد مشاريع توسعة شبكة الطرق ضمن المخطط الأصفر    لقاء وطني لتعزيز الصناعات الإبداعية الرقمية وتأهيل كفاءات الشباب    انطلاق الطبعة الأولى للمهرجان الثقافي الدولي لموسيقى الجنوب بتمنراست    تفكيك 32 شبكة إجرامية في النصب الإلكتروني وتوقيف 197 متورطًا    أطباء علم السموم يحذّرون من استهلاك الفطريات البرية    قيادة الجيش مهتمة بالمنظومة الصحية    زيادة معاشات ومنح التقاعد.. خطوة إضافية هامة    قرار أممي لفائدة فلسطين    شبكات إجرامية تستهدف الأطفال    واقعية ترامب    لاناب توقّع اتّفاقية شراكة    الخضر يشرعون في التحضيرات    من يحرس مرمى الخضر ؟    كوريا: الجزائر شريك استراتيجي    لا تساقط ولا تقادم للجرائم الماسة بكرامة الشعوب    الجامعات الحدودية نموذج للتكامل ومحرك للتنمية    قفزة نوعية في إنتاج الأسماك ببومرداس    شروط جديدة للاستفادة من حقّ الصرف للسفر    الجزائر قطب طاقوي مهم في إفريقيا    البرهان يبدي استعداده للتعاون مع الرئيس الأمريكي    160 مليار لرد الاعتبار لعاصمة "روسيكادا"    تعزيز دور البحث العلمي والابتكار كقاطرة للتنمية    كأس إفريقيا فرصة إيلان قبال للانتقال إلى نادٍ كبير    بودربلة في مهمة تعبيد الطريق نحو أولمبياد ميلانو    منصة لاكتشاف تجارب سينمائية شابة    "رُقْية" يدخل قاعات السينما ابتداء من 22 ديسمبر    فرصة لتبادل الخبرات وتشجيع العمل الإبداعي    العناصر الوطنية في تربص إعدادي ببجاية    قافلة متخصصة للكشف المبكر عن سرطان الثدي    نُجري أبحاثا متقدمة لعلاج أمراض السرطان    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    ضرورة تعزيز حضور خطاب ديني وطني معتدل و ملتزم    نحو رفع سرعة الأنترنت بالجزائر    اتحاد العاصمة يتأهّل    بوغالي يترأس دورة القاهرة    التلفزيون الجزائري سينقل 17 مبارة لنهائيات للكان    وزيرا السكن والمالية يوقعان القرار الخاص بالسعر النهائي    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه حقوق وواجبات أصحاب "الطاكسيات
نشر في أخبار اليوم يوم 01 - 06 - 2012

* المرسوم يحدد شروط الاستغلال وإجراءات عقابية ضد المخالفين
حمل العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوما تنفيذيا لتنظيم نشاط سيارات الأجرة حيث نص المرسوم على عدد من الشروط التي من شأنها تحسين خدمة سيارة الأجرة وتنظيمها كما تضمن المرسوم شروط استغلال الخدمة والعقوبات المطبقة في حق كل مخالف لشروط الاستغلال، ويحدد المرسوم بشكل يبدو دقيقا حقوق وواجبات أصحاب "الطاكسيات"·
ضمت الجريدة الرسمية في آخر أعدادها الصادر الصادر بتاريخ 27 ماي مرسوما تنفيذيا لتنظيم نشاط سيارات الأجرة حيث تضمن المرسوم تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة وشروط استغلال هذه الخدمة إلى جانب العقوبات التي يتعرض لها المخالفون لشروط الاستغلال، ويشير هذا النص القانوني إلى تعريف سيارة الأجرة التي حددها بأنها السيارة التي يرخص لها بنقل المسافرين وأمتعتهم مقابل أجرة وأن النقل الذي تضمنه سيارات الأجرة يمكن أن يتم بواسطة خدمات سيارة أجرة فردية يتم بواسطة خدمات سيارة أجرة فردية أو جماعية حضرية أو جماعية غير حضرية، وأضاف نص القانون أن خدمات سيارة الأجرة الفردية هي خدمات حسب الطلب باجرة كراء لا تقبل التجزئة وأن تحديد خط السير بواسطة سيارة تحتوي على 4 مقاعد دون احتساب مقعد السائق·
أما فيما يتعلق بخدمات سيارة الأجرة الجماعية الحضرية فهي فيشير ذات المرسوم إلى أنها تتمثل في خدمات تتم على خط سير محدد داخل محيط النقل الحضري بأجرة كراء تقسم على مجموع الركاب وذلك بواسطة سيارة تحتوي على 4 مقاعد على الأكثر دون احتساب مقعد السائق·
وأكد المرسوم إلى جانب ذلك على أن استغلال خدمة سيارة الأجرة بالشكل الفردي أو المنظم يكون في إطار شركة سيارات الأجرة بالحصول على رخصة استغلال يسلمها مدير النقل الولائي بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الأجرة، أما أسعار خدمات النقل بواسطة سيارات الأجرة فتحدد طبقا للتنظيم المعمول به·
وقد حمل المرسوم التنفيذي بعض شروط الاستغلال التي تضمنت تحديد سن الشخص الراغب في ممارسة هذا النشاط ب 25 سنة على الأقل على أن يتمتع بجميع حقوقه المدنية والوطنية وأن يكون من جنسية جزائرية وأن يقدم ضمانات على حسن سيرته إلى جانب ذلك يشترط فيه أن لا يكون تحت طائلة أي شكل من أشكال عدم الأهلية أو المنع من ممارسة المهنة إثر إدانة، وزيادة عن ذلك يشترط القانون أيضا امتلاك المعني لسيارة ملائمة لممارسة النشاط طبقا لمواصفات تقنية تحدد بموجب قرار من وزير النقل إضافة إلى تقديم رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة المسلمة طبقا لأحكام التنظيم المعمول به وأن يكون حائزا على دفتر مقاعد·
أما بخصوص الشروط المطبقة على ممارسة خدمة سيارة الأجرة بالنسبة للأشخاص المعنويين فتتمثل في ضرورة إثبات تامين ضد التبعات المالية للمسؤولية المدنية المهنية وألا يكون المعني موضوع إجراء تصفية قضائية وأن تتوفر لدية حظيرة من 10 سيارات على الأقل ملائمة لممارسة النشاط، كما يشترط في الأشخاص المعنويين الراغبين في استغلال خدمة سيارة الأجرة أن يبرروا توفرهم على مركز هاتفي مرسل ومستقبل·
ويفرض القانون على كل مستغل لخدمة سيارة الأجرة في إطار أدائه لمهامه -وفقا للمادة 32 - الوفاء بالتزاماته تجاه زبائنه وفقا لأحكام دفتر الشروط وحسب العادات والأعراف، وكذا تقديم نوعية جيدة من الخدمات مع وجوب تجهيز السيارات التي تضمن خدمات سيارات الأجرة الفردية بجهاز قياس كيلومتري يدعى "عداد سيارات الأجرة" الذي يجب أن يكون في وضعية تشغيل جيدة ويشير إلى التسعيرة المطبقة والمبلغ الواحد الواجب دفعه·
أما عن العقوبات الإدارية التي قد يتعرض لها مستغلو خدمة سيارة الأجرة المخالفين فقد أشار المرسوم إلى أنه من الممكن أن يكون صاحب الرخصة محل إنذار أو سحب مؤقت أو نهائي بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الأجرة الولائية حيث يقوم مدير النقل للولاية المختص إقليميا بإصدار العفوية بعد استشارة اللجنة التقنية الولائية لسيارات الأجرة كما يشدد القانو الجديد المتضمن ل 45 مادة قانونية على مستغلي خدمات سيارة الأجرة الذين يزاولون نشاطهم على الامتثال لأحكام هذا النص القانوني في أجل أقصاه 12 شهرا ابتداء من صدور المرسوم في الجريدة الرسمية·
وللتذكير فقد تم خلال سنة 2011 منح 15800 رخصة مقاعد عبر الوطن حسبما صرح به وزير النقل عمار تو في وقت سابق مشيرا إلى عدم توفر سيارات الأجرة في أيام وساعات محددة، كما أضاف أن سيارات الأجرة غير الرسمية تمثل 15 إلى 20 بالمائة من حظيرة سيارات الأجرة عبر الوطن مبرزا ضرورة تدخل عدد من القطاعات·


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.