شنقريحة يوقّع على سجل التعازي    شروط جديدة لاعتماد المدارس الخاصّة    بداري: الجامعة الجزائرية ماضية    وهران.. أفضل وجهة سياحية صاعدة في إفريقيا    وتيرة إنجاز متسارعة لمشاريع هامّة    لوكا زيدان فخور    الخضر .. بين الثقة والحذر    وكالة النفايات تحسّس    تكريم رئاسي لعلّامة بارز    لاناب تحتفي ب خليفة    الوزير الأول يشرف على ملتقى وطني حول الأمن القانوني ودوره في ترقية التنمية الاقتصادية    برنامج علمي وروحي بجامع الجزائر لفائدة 52 طالباً من أبناء الجالية بالخارج    نجل فرحات مهني يعلن تبرؤه من مشروع "الماك" ويؤكد تمسكه بالوحدة الوطنية    رسالة سياسية, قانونية وأخلاقية قوية إلى فرنسا الاستعمارية    إشادة بالمستوى النوعي للمنتجات الجزائرية المعروضة    الراحل "وضع خارطة طريق لإعادة بناء الدولة الجزائرية"    غارات عنيفة يشنها الاحتلال الصهيوني    خنشلة : توقيف 04 أشخاص و حجز صفيحة مخدرات    إحباط إدخال أكثر من 700 ألف قرص مهلوس    يمضي الرجال ولا يبقى إلا الأثر    برميل برنت عند 62,32 دولارا    فرصة للتأكيد على ضرورة الارتقاء بالتعاون الاقتصادي    بريد الجزائر يحذر مكتتبي "عدل3" من المكالمات الاحتيالية    زين الدين زيدان وعائلته يحضرون المباراتين القادمتين ل"لخضر"    عزيمة قوية لدى "الخضر" لمواجهة بوركينافاسو    "العميد" على بعد نقطة واحدة من اللقب الشتوي    أرضية رقمية لتبادل العرائض والدعاوى إلكترونيّاً    تدشين مرفقين أمنيين جديدين بالبليدة    بعث الوحدات الصناعية المسترجعة مشروع اقتصادي متكامل    مشروع مقبرة جديدة بابن باديس    الجمعيات الرياضية بالرغاية تعلّق نشاطها    تعذيب ممنهج للأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني    وقفة احتجاجية رمزية في بالما للتنديد بانتهاكات الاحتلال المغربي    مشروع القانون الجديد للعقار الفلاحي على طاولة الحكومة قريبا    تمديد مدة المرحلة الثانية للتلقيح ضد شلل الأطفال    انطلاق الطبعة14 لمهرجان موسيقى الحوزي    هلاك ثلاثة أشخاص في حادث مرور    مشروع قانون جديد للعقار الفلاحي قريبا على طاولة الحكومة لتوحيد الإجراءات ورفع العراقيل عن الفلاحين    سوريا : 8 قتلى جراء انفجار داخل مسجد بمدينة حمص    رأس السنة الأمازيغية : برنامج غني للإحتفالات الوطنية في بني عباس    الطبعة ال 14للمهرجان الثقافي لموسيقى الحوزي : التركيز على التكوين لضمان استمرارية "الإرث الفني"    مقتل إسرائيلييْن في عملية طعن ودهس نفذها فلسطيني..غزة تستقبل العام الجديد بأوضاع كارثية وأزمة إنسانية كبيرة    باتنة: أيام تحسيسية واسعة لمكافحة تعاطي وترويج المخدرات في الوسط المدرسي    ليبيا تحت الصدمة..    افتتاح الطبعة ال17 للمهرجان الوطني للأهليل    الذكاء الاصطناعي صالح لخدمة الإسلام والمرجعية الجامعة    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    مستعدون لتقديم كل ما لدينا من أجل الفوز    تغلب ضيفه مستقبل الرويسات بثنائية نظيفة..اتحاد العاصمة يرتقي إلى الوصافة    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشروع في تطبيق الإجراءات الجديدة لتنظيم نشاط سيارات الأجرة
نشر في صوت الأحرار يوم 01 - 06 - 2012

تم الشروع في تطبيق الإجراءات الجديدة لتنظيم نشاط سيارات الأجرة من خلال صدور المرسوم التنفيذي المتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة، بالإضافة إلى شروط استغلال هذه الخدمة، وكذا العقوبات التي يمكن أن يتعرض لها صاحب الرخصة في حال عدم احترام شروط الاستغلال.
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة، ووفقا لهذا النص القانوني تعرف سيارة الأجرة بأنها السيارة التي يرخص لها بنقل المسافرين وأمتعتهم مقابل أجرة وأن النقل الذي تضمنه سيارات الأجرة يمكن أن يتم بواسطة خدمات سيارة أجرة فردية أو جماعية حضرية أو جماعية غير حضرية. كما أوضح المرسوم أن خدمات سيارة الأجرة الفردية هي خدمات حسب الطلب بأجرة كراء لا تقبل التجزئة وأن تحديد خط السير بواسطة سيارة تحتوي على 4 مقاعد دون احتساب مقعد السائق.
أما بخصوص خدمات سيارة الأجرة الجماعية الحضرية فهي -وفقا للمرسوم ذاته- تتمثل في خدمات تتم على خط سير محدد داخل محيط النقل الحضري باجرة كراء تقسم على مجموع الركاب وبواسطة سيارة تحتوي على 4 مقاعد على الأكثر دون احتساب مقعد السائق، ويخضع استغلال خدمة سيارة الأجرة بالشكل الفردي أو المنظم في إطار شركة سيارات الأجرة للحصول على رخصة استغلال يسلمها مدير النقل الولائي بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الأجرة كما أن أسعار خدمات النقل بواسطة سيارات الأجرة تحدد طبقا للتنظيم المعمول به.
كما يجب أن يتمتع الشخص الطبيعي الراغب في ممارسة هذا النشاط حسب القانون أن يبلغ من العمر 25 سنة على الأقل أن يتمتع بجميع حقوقه المدنية والوطنية أن يكون من جنسية جزائرية ويقدم ضمانات عن حسن السيرة وان لا يكون تحت طائلة أي شكل من أشكال عدم الأهلية أو المنع من ممارسة المهنة اثر إدانة.
ومن بين الشروط التي يتطلبها أيضا المعنيون بهذا المرسوم امتلاكهم لسيارة ملائمة لممارسة النشاط طبقا لمواصفات تقنية تحدد بموجب قرار من وزير النقل وتقديم رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة مسلمة طبقا لإحكام التنظيم المعمول به وان يكون حائزا على دفتر مقاعد. وبخصوص الشروط المطبقة على ممارسة خدمة سيارة الأجرة بالنسبة للأشخاص المعنويين فتتمثل حسب النص القانوني في ضرورة إثبات تامين ضد التبعات المالية للمسؤولية المدنية المهنية وأن لا يكون المعني موضوع إجراء تصفية قضائية وان تتوفر لدية حظيرة من 10 سيارات على الأقل ملائمة لممارسة النشاط.
كما يشترط في الأشخاص المعنويين الراغبين في استغلال خدمة سيارة الأجرة أيضا، حسب المرسوم أن يبرروا توفرهم على مركز هاتفي مرسل ومستقبل، وفي إطار أدائهم لمهامهم يجب على مستغل خدمة سيارة الأجرة -وفقا للمادة ال 32 - أداء التزاماتهم تجاه زبائنهم وفقا لأحكام دفتر الشروط وحسب العادات والأعراف وكذا تقديم نوعية جيدة من الخدمات مع وجوب تجهيزهم السيارات التي تضمن خدمات سيارات الأجرة الفردية بجهاز قياس ساكيلومتري، يدعى »عداد سيارات الأجرة« يكون في وضعية تشغيل جيدة ويشير إلى التسعيرة المطبقة والمبلغ الواحد الواجب دفعه.
وفي الفصل المتعلق بالعقوبات الإدارية التي قد يتعرض لها مستغلو خدمة سيارة الأجرة تمت الإشارة إلى أنه يمكن لصاحب الرخصة أن يكون محل إنذار أو سحب مؤقت أو نهائي بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الأجرة الولائية، حيث يقوم مدير النقل للولاية المختص إقليميا بإصدار العقوبة بعد استشارة اللجنة التقنية الولائية لسيارات الأجرة.
ويشدد النص القانوني الجديد الذي يضم 45 مادة على انه على مستغلي خدمات سيارات الأجرة الذين يزاولون نشاطهم والحاصلين على رخصة الاستغلال الذين لم يزاولوا نشاطهم أن يمتثلوا لأحكام هذا النص في اجل أقصاه 12 شهرا ابتداء من صدور المرسوم في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.