مدير(اليافسي) يشرف على اجتماع عمليات التدقيق في المنصات    باماكو تحصر أنفاسها المتقطعة وهي على بُعد أيام من السقوط    دراسة ملف إنتاج الكهرباء والتحضير للصائفة لقادمة 2026    ندوة دولية تسلط الضوء على الانتهاكات المغربية في الصحراء الغربية    البرلمان العربي يؤكد أهمية تحقيق التوازن بين التطور التقني في مجال الذكاء الاصطناعي وبين صون المبادئ القانونية والقيم الإنسانية    افتتاح مهرجان "في الصحراء" السينمائي في طبعته الرابعة بمدريد    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    مشروع جمعوي لإدماج الشباب في ترقية الموروث الثقافي بالشلف    أمطار غزيرة على عدة ولايات تصل 70 ملم    بعيدا عن هموم مهنة المتاعب..!؟    بن دودة تشرف على اختتام صالون الدولي للكتاب بتتويج الفائزين بجائزة "كتابي الأول" وتكريم شخصيات والمشاركة في انطلاق "قافلة المعرفة    استذكار وتكريم نخبة من الأدباء والإعلاميين والناشرين الراحلين    الجزائر تستكمل استقلالها بالتنمية والبناء تحت قيادتكم    السودان : "الدعم السريع" حرقت مئات الجثث في الفاشر    الاستثمارات الضخمة تقوي أسس الاقتصاد الوطني    هذه أهم مقترحات التعديل على مشروع قانون المالية    مع نهاية 2026..توقع انتاج 800 طن من سمك البلطي الأحمر    وضع حدّ لشبكة إجرامية تقوم بالنصب في بيع المركبات بالتقسيط    رهان على التسويق الرقمي والحماية من التقليد.. 3 محاور أساسية للنهوض بالصناعات التقليدية بالجزائر    البليدة.. تحويل ثلاث مفارغ عمومية إلى حدائق    امتيازات بالجملة للشباب حامل بطاقة المتطوع    تخفيف المحتوى الدراسي وتقييم شامل للمنهاج    الجامعة أصبحت رمزا لتحول الأفكار وقاطرة للتنمية    قسنطينة..أزيد من 1300 طالب جديد مؤمن اجتماعيا    إعداد دفاتر شروط مشاريع متحف وتمثال الأمير والقرية العلمية    لا حل دون إشراك الشعب الصحراوي    الاحتلال يخرق جوهر الاتفاق وأساس وقف إطلاق النار    مشروع قانون المالية 2026:تكريس الطابع الاجتماعي للدولة ودعم النمو الاقتصادي    لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني:إدراج عدة تعديلات على مشروع قانون المالية 2026    وهران..مناقشة آخر المستجدات في مجال الطب الداخلي    نتائج إيجابية بولاية البليدة    ستّة ملايين زائر لصالون الجزائر للكتاب    الجزائر ستظلّ قويّة وآمنة    قوجيل يدعو إلى التمسك بقيم نوفمبر    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    نحو سياسة عربية مختلفة    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    مشاريع قيد الانجاز تعكس صورة الجزائر    بسكرة : حجز 5600 مؤثر عقلي نوع بريقابالين    بوقرّة يستدعي سليماني وبودبّوز    مازا في التشكيلة المثالية    استفتاء تقرير المصير حق قانوني للصحراويين    جلاوي يستقبل سيناتورين    لا نمانع وجود قوات دولية على حدود غزة    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    ضعت مع الشعر وأنا شاعر حتى في حياتي اليومية    مدرب مرسيليا الفرنسي يتأسف لغياب غويري    عبدلي يرفض التجديد مع أونجي والوجهة ألمانية    منصب جديد لمازة يقدم حلولا فنية لبيتكوفيتش    الرسومات تخفّف من شدّة الكلمات    حين تتحدث الدُّور عن فكر يتجدّد وإبداع لا يشيخ    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    صيدال يعتزم إنجاز وحدات انتاجية    تيطراوي بن قارة لأوّل مرّة.. وبن ناصر يعود    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأطباء ملزمون بأداء 3 سنوات خدمة مدنية
مشروع قانون الصحة الجديد يؤسس لنشاط تكميلي في المؤسسات العمومية
نشر في صوت الأحرار يوم 16 - 09 - 2014

جاء المشروع التمهيدي لقانون الصحة الجديد بجملة من المستجدات في مقدمتها التأسيس لنشاط تكميلي لفائدة موظفي الصحة في المؤسسات العمومية مشترطا ألا تفوق مدته 20 من النشاط الأسبوعي، كما يمنع القانون بيع التبغ والمشروبات الكحولية للقصر، ناهيك عن تحديد الخدمة المدنية للطبيب بثلاث سنوات دون قيد المنطقة كما كان معمول به في السابق.
ويشترط نص القانون أن يمارس النشاط التكميلي لموظفي الصحة في المؤسسات العمومية زيادة على مدة العمل القانونية وخارج ساعات الخدمة وأثناء العطلة الأسبوعية وتحت رقابة إدارة المؤسسة العمومية للصحة المعنية، مضيفا أنه يمكن أن يضمن هذا النشاط من طرف المهنيين ذوي النظام التعاقدي المنصوص عليها في المادة ,250 مشيرا إلى أنه يمارس طبقا للتنظيم المعمول به على أساس عقد بين المؤسسة الأصلية لمهني الصحة المعني والمؤسسة المتعاقدة.
ويمارس النشاط التكميلي بصفة حصرية من طرف مهنيو الصحة الذين لهم صفة الموظف، وكذا مهنيي الصحة ذوي نظام التعاقد والمهنيون ذوي الجنسية الأجنبية والمهنيون الخواص على أساس عقد التزامات الطرفين والعقوبات في حالة عدم الالتزام من قبل مهنيي الصحة، على أن تكون كيفيات ممارسته محل دفتر شروط نموذجي يحدده الوزير المكلف بالصحة، كما يعتبر كل إخلال بالالتزامات المحددة في المادة 278 خطأ تأديبيا من الدرجة الثالثة طبقا للقانون 0306 ل 15 جويلية .2006
¯¯ منع بيع التبغ والمشروبات الكحولية للقصر
❍ ويمنع المشروع التمهيدي لقانون الصحة بيع التبغ والمشروبات الكحولية للقصر والإشهار لفائدة هذه المواد حفاظا على صحة المواطنين، حسب ما تنص عليه المادة 93 و,98 كما شدد على منتجي ومستوردي مواد التبغ تبليغ السلطات الوطنية المختصة في هذا المجال كل المعلومات المتعلقة بتركيبة مواد التبغ وإفرازاتها، ومن جهة أخرى أبقى المشروع على مبدأ منع التدخين في الأماكن المخصصة للاستعمال الجماعي الموجودة في التشريع ساري المفعول، كما تنص عليه المادة .92
ويقترح المشروع شروطا جديدة غير معمول بها حاليا فيما يخص تسويق المواد التبغية إذ تنص المادة 88 منه أنه يخضع تسويق المواد التبغية لإثبات لصيقة واضحة على الجانب الظاهري من العلبة تحمل إنذارا عاما بعبارة »التدخين مضر بالصحة«، كما يقترح وضع برنامج وطني للوقاية منهما.
¯¯ نزع الأعضاء البشرية يتطلب الموافقة المسبقة للمتبرع
❍ ويتضمن مشروع قانون الصحة الجديد اقتراح منع نزع الأعضاء البشرية دون الموافقة المسبقة والصريحة للمتبرع تحت طائلة عقوبة تصل إلى 20 سنة حبسا نافذا و5 ملايين دج غرامة، كما نصت عليه المادة 366 من نص المشروع وتتراوح عقوبة ذلك حسب المادة 392 ما بين 10 سنوات إلى 20 سنة سجنا وغرامة مالية تتراوح بين 3 ملايين دج و5 ملايين دج.
ومن جهة أخرى نص القانون على منع كشف هوية المتبرع للمتلقي وهوية المتلقي للمتبرع، ويرخص المشروع من جهة أخرى إسقاط هذا المنع في حالة الضرورة العلاجية وفي الحالات التي يكون فيها المتبرع والمتلقي ذوي قرابة، كما يمنع دفع مقابل مالي مهما كانت طبيعته.
أما في الجانب الهيكلي فيدعو المشروع إلى استحداث وكالة وطنية تكلف بمتابعة زرع الأعضاء ومراقبته، كما يمنع التبرع إلا للمصلحة العلاجية المباشرة، وذلك من خلال تعبير المتبرع كتابيا عن موافقته بعد إخباره مسبقا بالأخطار المحتملة، كما يمنع ذلك على القصر أو عديمي الأهلية.
¯¯ الخدمة المدنية للطبيب ثلاث سنوات دون تحديد المنطقة
❍ ويحدد مشروع الصحة الجديد مدة الخدمة المدنية للطبيب بثلاث سنوات قبل تقديم أي طلب استقالة أو تحويل ويكون ذلك في أي مؤسسة عمومية أي دون إلزامه بمنطقة محددة وفق احتياجات التنمية كما كان معمول به في السابق، كما يقضي بفتح المناصب المالية بالمؤسسات العمومية التي تتولى توظيفهم طبقا للتنظيم المعمول به.
وفي نفس الإطار يقترح المشروع خريطة صحية لضمان تغطية فعلية لجميع مناطق الوطن وتحسين الخدمات المقدمة، وتهدف حسب المادة 185 إلى توقع التطورات الضرورية لتكييف عرض العلاج، وتلبية حاجيات الصحة بصفة قصوى، إلى جانب تحديد تنظيم منظومة العلاج وتوضيح شروط إقامة الشبكات ما بين المؤسسات الصحية، بالإضافة إلى تحديد موقع المنشآت الصحية وطبيعتها وأهميتها بما فيها التجهيزات الثقيلة وكذا أنشطة العلاج الضروري للاستجابة لاحتياجات السكان.
كما شدد القانون في حالة المساعدة الطبية على الإنجاب للزوجين على الحيوانات المنوية للزوج وبويضة الزوجة دون سواهم وباستبعاد كل شخص آخر وفق أحكام المشروع التمهيدي للقانون الجديد المتعلق بالصحة.
ويمنع المشروع الجديد التبرع أو الإعارة أو البيع وكل شيء آخر من المعاملة الخاصة بالحيوانات المنوية وبالبويضات حتى بين الزوجات الضرات وبالأجنة الزائدة لأم بديلة أو امرأة أخرى أما كانت أو أختا أو ابنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.