تدابير فورية لمرافقة تصدير الإسمنت والكلنكر    ميلاد الحلم الإفريقي في الجزائر    "اياتياف 2025".. نجاح تاريخي للجزائر وإفريقيا    الاحتلال ينتهج سياسة "الأرض المحروقة" في غزّة    الهجوم الصهيوني يضع النظام الدولي أمام اختبار حقيقي    الهجوم الصهيوني على الدوحة إهانة للدبلوماسية    البرلمان بغرفتيه يفتتح دورته العادية الإثنين المقبل    ورقة عمل مشتركة لترقية علاقات التعاون بين البلدين    حجز 3 أطنان من المواد الاستهلاكية الفاسدة بقسنطينة    مراجعة دفاتر الشروط لموسم الحجّ المقبل    أمواج البحر تلفظ جثّةً مجهولة الهوية    مخيَّم وطني لحفَظة القرآن وتكريم مرضى السرطان    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 64756 شهيدا و164059 مصابا    مناجم : اجتماع عمل لمتابعة مشروع استغلال منجم الزنك و الرصاص تالة حمزة-واد اميزور ببجاية    المجلس الأعلى للشباب : انطلاق فعاليات مخيم الشباب لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة بالجزائر العاصمة    قسنطينة : المركز الجهوي لقيادة شبكات توزيع الكهرباء, أداة استراتيجية لتحسين الخدمة    الفنان التشكيلي فريد إزمور يعرض بالجزائر العاصمة "آثار وحوار: التسلسل الزمني"    عميد جامع الجزائر يترأس جلسة تقييمية لتعزيز التعليم القرآني بالفضاء المسجدي    الديوان الوطني للحج و العمرة : تحذير من صفحات إلكترونية تروج لأخبار مضللة و خدمات وهمية    المنتدى البرلماني العالمي للشباب: السيد بوشويط يستعرض بليما تجربة الجزائر والتزامها بدعم قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص    باتنة: أطلال سجن النساء بتفلفال تذكر بهمجية الاستعمار الفرنسي    فرنسا تشتعل..    المارد الصيني يطلّ من الشرق    ميسي ورونالدو.. هل اقتربت النهاية؟    الجزائر تشارك بالمعرض الدولي لتجارة الخدمات بالصين    أجندات مسمومة تستهدف الجزائر    القضاء على إرهابيَيْن وآخر يسلّم نفسه    هذا مُخطّط تجديد حظيرة الحافلات..    المكمّلات الغذائية خطر يهدّد صحة الأطفال    إبرام عقود بقيمة 48 مليار دولار في الجزائر    نحو توفير عوامل التغيير الاجتماعي والحضاري    طبعة الجزائر تجاوزت كل التوقعات    الجزائر تدعو إلى عملية تشاور شاملة    الرابطة الأولى "موبيليس": فريق مستقبل الرويسات يعود بنقطة ثمينة من مستغانم    معرض التجارة البينية الإفريقية 2025: طبعة حطمت كل الأرقام القياسية    مسابقة لندن الدولية للعسل 2025: مؤسسة جزائرية تحصد ميداليتين ذهبيتين    :المهرجان الثقافي الدولي للسينما امدغاسن: ورشات تكوينية لفائدة 50 شابا من هواة الفن السابع    ملكية فكرية: الويبو تطلق برنامج تدريبي عن بعد مفتوح للجزائريين    بيئة: السيدة جيلالي تؤكد على تنفيذ برامج لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الحرائق    حج 2026: برايك يشرف على افتتاح أشغال لجنة مراجعة دفاتر الشروط لموسم الحج المقبل    بللو يزور أوقروت    ثعالبي يلتقي ماتسوزو    هالاند يسجّل خماسية    عزوز عقيل يواصل إشعال الشموع    تكريم مرتقب للفنّانة الرّاحلة حسنة البشارية    "الحلاقة الشعبية".. خبيرة نفسانية بدون شهادة    "أغانٍ خالدة" لشويتن ضمن الأنطولوجيا الإفريقية    كرة اليد (البطولة الأفريقية لأقل من 17 سنة إناث) : الكشف عن البرنامج الكامل للمباريات    عثمان بن عفان .. ذو النورين    حملة تنظيف واسعة للمؤسسات التربوية بالعاصمة السبت المقبل استعدادا للدخول المدرسي    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    فتاوى : زكاة المال المحجوز لدى البنك    شراكة جزائرية- نيجيرية في مجال الأدوية ب100 مليون دولار    درّاج جزائري يتألق في تونس    التأهل إلى المونديال يتأجل وبيتكوفيتش يثير الحيرة    عقود ب400 مليون دولار في الصناعات الصيدلانية    "الخضر" على بعد خطوة من مونديال 2026    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأطباء ملزمون بأداء 3 سنوات خدمة مدنية
مشروع قانون الصحة الجديد يؤسس لنشاط تكميلي في المؤسسات العمومية
نشر في صوت الأحرار يوم 16 - 09 - 2014

جاء المشروع التمهيدي لقانون الصحة الجديد بجملة من المستجدات في مقدمتها التأسيس لنشاط تكميلي لفائدة موظفي الصحة في المؤسسات العمومية مشترطا ألا تفوق مدته 20 من النشاط الأسبوعي، كما يمنع القانون بيع التبغ والمشروبات الكحولية للقصر، ناهيك عن تحديد الخدمة المدنية للطبيب بثلاث سنوات دون قيد المنطقة كما كان معمول به في السابق.
ويشترط نص القانون أن يمارس النشاط التكميلي لموظفي الصحة في المؤسسات العمومية زيادة على مدة العمل القانونية وخارج ساعات الخدمة وأثناء العطلة الأسبوعية وتحت رقابة إدارة المؤسسة العمومية للصحة المعنية، مضيفا أنه يمكن أن يضمن هذا النشاط من طرف المهنيين ذوي النظام التعاقدي المنصوص عليها في المادة ,250 مشيرا إلى أنه يمارس طبقا للتنظيم المعمول به على أساس عقد بين المؤسسة الأصلية لمهني الصحة المعني والمؤسسة المتعاقدة.
ويمارس النشاط التكميلي بصفة حصرية من طرف مهنيو الصحة الذين لهم صفة الموظف، وكذا مهنيي الصحة ذوي نظام التعاقد والمهنيون ذوي الجنسية الأجنبية والمهنيون الخواص على أساس عقد التزامات الطرفين والعقوبات في حالة عدم الالتزام من قبل مهنيي الصحة، على أن تكون كيفيات ممارسته محل دفتر شروط نموذجي يحدده الوزير المكلف بالصحة، كما يعتبر كل إخلال بالالتزامات المحددة في المادة 278 خطأ تأديبيا من الدرجة الثالثة طبقا للقانون 0306 ل 15 جويلية .2006
¯¯ منع بيع التبغ والمشروبات الكحولية للقصر
❍ ويمنع المشروع التمهيدي لقانون الصحة بيع التبغ والمشروبات الكحولية للقصر والإشهار لفائدة هذه المواد حفاظا على صحة المواطنين، حسب ما تنص عليه المادة 93 و,98 كما شدد على منتجي ومستوردي مواد التبغ تبليغ السلطات الوطنية المختصة في هذا المجال كل المعلومات المتعلقة بتركيبة مواد التبغ وإفرازاتها، ومن جهة أخرى أبقى المشروع على مبدأ منع التدخين في الأماكن المخصصة للاستعمال الجماعي الموجودة في التشريع ساري المفعول، كما تنص عليه المادة .92
ويقترح المشروع شروطا جديدة غير معمول بها حاليا فيما يخص تسويق المواد التبغية إذ تنص المادة 88 منه أنه يخضع تسويق المواد التبغية لإثبات لصيقة واضحة على الجانب الظاهري من العلبة تحمل إنذارا عاما بعبارة »التدخين مضر بالصحة«، كما يقترح وضع برنامج وطني للوقاية منهما.
¯¯ نزع الأعضاء البشرية يتطلب الموافقة المسبقة للمتبرع
❍ ويتضمن مشروع قانون الصحة الجديد اقتراح منع نزع الأعضاء البشرية دون الموافقة المسبقة والصريحة للمتبرع تحت طائلة عقوبة تصل إلى 20 سنة حبسا نافذا و5 ملايين دج غرامة، كما نصت عليه المادة 366 من نص المشروع وتتراوح عقوبة ذلك حسب المادة 392 ما بين 10 سنوات إلى 20 سنة سجنا وغرامة مالية تتراوح بين 3 ملايين دج و5 ملايين دج.
ومن جهة أخرى نص القانون على منع كشف هوية المتبرع للمتلقي وهوية المتلقي للمتبرع، ويرخص المشروع من جهة أخرى إسقاط هذا المنع في حالة الضرورة العلاجية وفي الحالات التي يكون فيها المتبرع والمتلقي ذوي قرابة، كما يمنع دفع مقابل مالي مهما كانت طبيعته.
أما في الجانب الهيكلي فيدعو المشروع إلى استحداث وكالة وطنية تكلف بمتابعة زرع الأعضاء ومراقبته، كما يمنع التبرع إلا للمصلحة العلاجية المباشرة، وذلك من خلال تعبير المتبرع كتابيا عن موافقته بعد إخباره مسبقا بالأخطار المحتملة، كما يمنع ذلك على القصر أو عديمي الأهلية.
¯¯ الخدمة المدنية للطبيب ثلاث سنوات دون تحديد المنطقة
❍ ويحدد مشروع الصحة الجديد مدة الخدمة المدنية للطبيب بثلاث سنوات قبل تقديم أي طلب استقالة أو تحويل ويكون ذلك في أي مؤسسة عمومية أي دون إلزامه بمنطقة محددة وفق احتياجات التنمية كما كان معمول به في السابق، كما يقضي بفتح المناصب المالية بالمؤسسات العمومية التي تتولى توظيفهم طبقا للتنظيم المعمول به.
وفي نفس الإطار يقترح المشروع خريطة صحية لضمان تغطية فعلية لجميع مناطق الوطن وتحسين الخدمات المقدمة، وتهدف حسب المادة 185 إلى توقع التطورات الضرورية لتكييف عرض العلاج، وتلبية حاجيات الصحة بصفة قصوى، إلى جانب تحديد تنظيم منظومة العلاج وتوضيح شروط إقامة الشبكات ما بين المؤسسات الصحية، بالإضافة إلى تحديد موقع المنشآت الصحية وطبيعتها وأهميتها بما فيها التجهيزات الثقيلة وكذا أنشطة العلاج الضروري للاستجابة لاحتياجات السكان.
كما شدد القانون في حالة المساعدة الطبية على الإنجاب للزوجين على الحيوانات المنوية للزوج وبويضة الزوجة دون سواهم وباستبعاد كل شخص آخر وفق أحكام المشروع التمهيدي للقانون الجديد المتعلق بالصحة.
ويمنع المشروع الجديد التبرع أو الإعارة أو البيع وكل شيء آخر من المعاملة الخاصة بالحيوانات المنوية وبالبويضات حتى بين الزوجات الضرات وبالأجنة الزائدة لأم بديلة أو امرأة أخرى أما كانت أو أختا أو ابنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.