مع نهاية 2026..توقع انتاج 800 طن من سمك البلطي الأحمر    السودان : "الدعم السريع" حرقت مئات الجثث في الفاشر    رهان على التسويق الرقمي والحماية من التقليد.. 3 محاور أساسية للنهوض بالصناعات التقليدية بالجزائر    البليدة.. تحويل ثلاث مفارغ عمومية إلى حدائق    قسنطينة..أزيد من 1300 طالب جديد مؤمن اجتماعيا    لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني:إدراج عدة تعديلات على مشروع قانون المالية 2026    مشروع قانون المالية 2026:تكريس الطابع الاجتماعي للدولة ودعم النمو الاقتصادي    المجلس الشعبي الوطني يشارك في اجتماع برلماني بروما    وهران..مناقشة آخر المستجدات في مجال الطب الداخلي    تحصين الجزائر ضد خطاب الكراهية وزرع اليأس    الجزائر ستظلّ قويّة وآمنة    ستّة ملايين زائر لصالون الجزائر للكتاب    قوجيل يدعو إلى التمسك بقيم نوفمبر    من يخلف عوداش على رأس نقابة القضاة؟    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    إدوارد سعيد عمدةً لنيويورك    نحو سياسة عربية مختلفة    بسكرة : حجز 5600 مؤثر عقلي نوع بريقابالين    توقيف 6 أشخاص و حجز 176 ألف كبسولة "بريغابالين"    أمطار رعدية غزيرة اليوم على ولايات الشرق    مشاريع قيد الانجاز تعكس صورة الجزائر    الولاية ستستفيد من مشاريع منها مصنع للسيارات لعلامة مهمة    سعداوي يشارك في انتخاب مدير اليونسكو    مازا في التشكيلة المثالية    جلاوي يستقبل سيناتورين    استفتاء تقرير المصير حق قانوني للصحراويين    بوقرّة يستدعي سليماني وبودبّوز    لحيلح وبوجدرة في صورة واحدة!    استلام كلي لبرنامج 350 مخزن للحبوب نهاية 2025    لا نمانع وجود قوات دولية على حدود غزة    6 ملايين قنطار بذورا وأسمدة لإنجاح حملة الحرث والبذر    حذار من الذكاء الاصطناعي في المراجعة    شروط صارمة لاستخدام "الدرون" المستأجر بأطقم أجنبية    تشديد على احترام آجال إنجاز المشاريع التنموية    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    ضعت مع الشعر وأنا شاعر حتى في حياتي اليومية    منصب جديد لمازة يقدم حلولا فنية لبيتكوفيتش    مدرب مرسيليا الفرنسي يتأسف لغياب غويري    عبدلي يرفض التجديد مع أونجي والوجهة ألمانية    وفاة طفل في حادث مرور    حين تتحدث الدُّور عن فكر يتجدّد وإبداع لا يشيخ    الرسومات تخفّف من شدّة الكلمات    ضبط كيف معالج و2460 قرص مهلوس    الشرطة تستقبل 1795 مكالمة خلال شهر    وزير الفلاحة يشرف على افتتاح الطبعة العاشرة    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    غزّة بين نتنياهو وترامب    صيدال يعتزم إنجاز وحدات انتاجية    معرض فوتوغرافي في برلين يسلط الضوء على الثقافة والمقاومة الصحراوية    جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان الأممي بشأن الفاشر في 14 نوفمبر    مختصون يدعون الى إعادة النظر في أساليب الكتابة الموجهة للطفل    تيطراوي بن قارة لأوّل مرّة.. وبن ناصر يعود    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    استفسر عن حالته الصحية وجاهزيته للعودة إلى الملاعب.. بيتكوفيتش يطلب مشورة سويسرية حول قندوسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع نزع الأعضاء البشرية دون الموافقة المسبقة والصريحة للمتبرع (مشروع)

يتضمن المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالصحة اقتراح منع نزع الأعضاء البشرية دون الموافقة المسبقة والصريحة للمتبرع تحت طائلة عقوبة تصل الى 20 سنة حبسا نافذا و 5 ملايين دج غرامة.
وجاء في المادة 366 من نص المشروع أنه "لا يجوز نزع عناصر من الجسم الإنساني (...)دون موافقة المتبرع المسبقة والصريحة والحرة و النيرة ".
و يقترح النص في المادة 392 منه عقوبة بالسجن من 10 سنوات الى 20 سنة و بغرامة مالية تتراوح بين 3 ملايين دج و 5 ملايين دج.
و تتمثل هذه العناصر حسب المادة 365 في "الدم البشري ومشتقاته والأعضاء بما فيها النخاع العظمي ،والأنسجة وكل مادة أخرى تندرج ضمن موضوعه ".
كما يمنع نفس النص في مادته 370 "نزع عناصر من الجسم الإنساني أو جمع مواده لأغراض علاجية، إلا إذا كانت المنافع الناتجة عنها أكبر من الأخطار التي قد يتعرض لها المتلقي مع الأخذ في الحسبان المعطيات العلمية".
و من جهة أخرى نص القانون التمهيدي للصحة على "منع كشف هوية المتبرع للمتلقي وهوية المتلقي للمتبرع، ويمنع كذلك البوح بالمعلومات التي تمكن من التعرف في آن واحد على المتبرع بعنصر أو مادة من الجسم الإنساني والمتلقي" حسب المادة 369 منه.
و يرخص المشروع من جهة أخرى إسقاط هذا المنع في حالة الضرورة العلاجية و في الحالات التي يكون فيها المتبرع والمتلقي ذوي قرابة".
و يمنع هذا النص أيضا دفع مقابل مالي مهما كانت طبيعته عن "نزع عناصر من الجسم الإنساني وجمع مواده بغرض التبرع "حسب ما تنص عليه المادة 368 .
وفي الجانب الهيكلي نص هذا المشروع على استحداث وكالة وطنية تكلف بمتابعة زرع الأعضاء ومراقبته(...)".
و يشترط المشروع ان "لا يجوز نزع أعضاء من شخص حي يقوم بالتبرع بها الا للمصلحة العلاجية المباشرة للمتلقي" كما اشترط تعبير "المتبرع كتابيا عن موافقته بعد إخباره مسبقا بالأخطار المحتملة التي قد تسببها عملية النزع".
و من جهة أخرى، يقترح المشروع منع "نزع أعضاء بغرض التبرع من جسم شخص حي قاصر أو عديم الأهلية (...) ،و كذا من جسم إنسان متوفي إلا لأغراض علاجية أو علمية بعد معاينة الوفاة وإثباتها وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم" كما جاء في المادة 373 منه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.