مدير(اليافسي) يشرف على اجتماع عمليات التدقيق في المنصات    باماكو تحصر أنفاسها المتقطعة وهي على بُعد أيام من السقوط    دراسة ملف إنتاج الكهرباء والتحضير للصائفة لقادمة 2026    ندوة دولية تسلط الضوء على الانتهاكات المغربية في الصحراء الغربية    البرلمان العربي يؤكد أهمية تحقيق التوازن بين التطور التقني في مجال الذكاء الاصطناعي وبين صون المبادئ القانونية والقيم الإنسانية    افتتاح مهرجان "في الصحراء" السينمائي في طبعته الرابعة بمدريد    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    مشروع جمعوي لإدماج الشباب في ترقية الموروث الثقافي بالشلف    أمطار غزيرة على عدة ولايات تصل 70 ملم    بعيدا عن هموم مهنة المتاعب..!؟    بن دودة تشرف على اختتام صالون الدولي للكتاب بتتويج الفائزين بجائزة "كتابي الأول" وتكريم شخصيات والمشاركة في انطلاق "قافلة المعرفة    استذكار وتكريم نخبة من الأدباء والإعلاميين والناشرين الراحلين    الجزائر تستكمل استقلالها بالتنمية والبناء تحت قيادتكم    السودان : "الدعم السريع" حرقت مئات الجثث في الفاشر    الاستثمارات الضخمة تقوي أسس الاقتصاد الوطني    هذه أهم مقترحات التعديل على مشروع قانون المالية    مع نهاية 2026..توقع انتاج 800 طن من سمك البلطي الأحمر    وضع حدّ لشبكة إجرامية تقوم بالنصب في بيع المركبات بالتقسيط    رهان على التسويق الرقمي والحماية من التقليد.. 3 محاور أساسية للنهوض بالصناعات التقليدية بالجزائر    البليدة.. تحويل ثلاث مفارغ عمومية إلى حدائق    امتيازات بالجملة للشباب حامل بطاقة المتطوع    تخفيف المحتوى الدراسي وتقييم شامل للمنهاج    الجامعة أصبحت رمزا لتحول الأفكار وقاطرة للتنمية    قسنطينة..أزيد من 1300 طالب جديد مؤمن اجتماعيا    إعداد دفاتر شروط مشاريع متحف وتمثال الأمير والقرية العلمية    لا حل دون إشراك الشعب الصحراوي    الاحتلال يخرق جوهر الاتفاق وأساس وقف إطلاق النار    مشروع قانون المالية 2026:تكريس الطابع الاجتماعي للدولة ودعم النمو الاقتصادي    لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني:إدراج عدة تعديلات على مشروع قانون المالية 2026    وهران..مناقشة آخر المستجدات في مجال الطب الداخلي    نتائج إيجابية بولاية البليدة    ستّة ملايين زائر لصالون الجزائر للكتاب    الجزائر ستظلّ قويّة وآمنة    قوجيل يدعو إلى التمسك بقيم نوفمبر    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    نحو سياسة عربية مختلفة    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    مشاريع قيد الانجاز تعكس صورة الجزائر    بسكرة : حجز 5600 مؤثر عقلي نوع بريقابالين    بوقرّة يستدعي سليماني وبودبّوز    مازا في التشكيلة المثالية    استفتاء تقرير المصير حق قانوني للصحراويين    جلاوي يستقبل سيناتورين    لا نمانع وجود قوات دولية على حدود غزة    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    ضعت مع الشعر وأنا شاعر حتى في حياتي اليومية    مدرب مرسيليا الفرنسي يتأسف لغياب غويري    عبدلي يرفض التجديد مع أونجي والوجهة ألمانية    منصب جديد لمازة يقدم حلولا فنية لبيتكوفيتش    الرسومات تخفّف من شدّة الكلمات    حين تتحدث الدُّور عن فكر يتجدّد وإبداع لا يشيخ    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    صيدال يعتزم إنجاز وحدات انتاجية    تيطراوي بن قارة لأوّل مرّة.. وبن ناصر يعود    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كل ما يتعلق بمشروع قانون الصحة الجديد...
نشر في النهار الجديد يوم 16 - 09 - 2014

يتضمن المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالصحة جملة من المستجدات من بينها التأسيس لنشاط تكميلي لفائدة موظفي الصحة في المؤسسات العمومية لهذا القطاع مشترطا "ألا تفوق مدة هذا النشاط 20 بالمائة من النشاط الأسبوعي للمصلحة المعنية". ويوضح نص المشروع الذي تحصلت (واج) على نسخة منه في مادته 273 أنه "يؤسس لفائدة وموظفي الصحة اثناء العطلة الاسبوعية وبعد ساعات العمل القانونية نشاط تكميلي في المؤسسات العمومية للصحة باستثناء كل الهياكل الاخرى". و يخضع النشاط التكميلي في مؤسسة عمومية للصحة -- حسب المادة 278-- لجملة من الشروط منها "ألا تفوق مدة النشاط التكميلي 20 بالمائة من النشاط الأسبوعي للمصلحة المعنية والا يتجاوز عدد الأعمال المنجزة 20 بالمائة من تلك المنجزة في إطار النشاط العمومي". كما يشترط النص أن يمارس النشاط التكميلي "زيادة على مدة العمل القانونية وخارج ساعات الخدمة واثناء العطلة الاسبوعية وتحت رقابة ادارة المؤسسة العمومية للصحة المعنية". وأضاف المصدر أنه "يمكن أن يضمن هذا النشاط في هياكل الصحة الخاصة من طرف المهنيين ذوي النظام التعاقدي المنصوص عليها في المادة 250 التي تحدد شروطها عن طريق التنظيم". كما أشار المشروع التمهيدي إلى أن هذا "النشاط المأجور" يبقى يمارس من قبل مهنيي الصحة طبقا للتنظيم المعمول به "على أساس عقد بين المؤسسة الأصلية لمهني الصحة المعني والمؤسسة المتعاقدة". ويشمل النشاط التكميلي -- حسب المادة 274-- " الأعمال والعمليات الطبية والجراحية وغيرها" على أن يمارس " داخل المؤسسة العمومية للصحة على أساس عقد داخلي بين المؤسسة والفريق المعالج". وشددت المادة 276 على أن النشاط التكميلي يضمن "بصفة حصرية" مهنيو الصحة الذين لهم صفة الموظف ويمارسون نشاطهم بالمؤسسة المعنية. وأضافت الوثيقة انه "يمكن أن يمارس هذا النشاط من طرف مهنيي الصحة ذوي نظام التعاقد والمهنيون ذوي الجنسية الأجنبية والمهنيون الخواص على أساس عقد التزامات الطرفين والعقوبات في حالة عدم الالتزام من قبل مهنيي الصحة". و أوضح النص في ماته ال277 أن كيفيات ممارسة النشاط التكميلي "تكون محل دفتر شروط نموذجي لهذا الغرض يحدده الوزير المكلف بالصحة". وبشأن حدود مسؤولية القائمين بالنشاط التكميلي أشارت الوثيقة في مادتها 279 الى أن مهنيي الصحة المعنيين "يتحملون مسؤوليتهم" في القيام بالاعمال التي تدخل في اطار هذا النشاط, إذ "يعتبر كل اخلال بالالتزامات المحددة في المادة 278 "خطأ تأديبيا من الدرجة الثالثة طبقا للقانون 06-03 ل 15 يولي2006 ".
الخدمة المدنية للطبيب محددة بثلاثة سنوات دون قيد المنطقة في أحكام المشروع الجديد
يحدد مشروع الصحة الجديد مدة الخدمة المدنية للطبيب بثلاث سنوات و يكون ذلك في أي مؤسسة عمومية أي دون الزامه بمنطقة محددة وفق احتياجات التنمية كما كان معمول به في السابق. وتقترح المادة 292 من الاحكام المتعلقة بالخدمة المدنية في المشروع المتعلق بالصحة إلغاء أحكام المادة 18 من القانون 84- 10 المؤرخ في 11 فيفري 1984 المتعلق بالخدمة المدنية. و تقضي المادة 18 من القانون المذكور بان "يمكن معادلة المدة الفعلية للخدمة المدنية حسب مناطق و قطاعات النشاط و الوحدات الاقتصادية و مشاريع التنمية و حسب المؤهلات التي حظيت بالاولية في اطار مخططات التنمية دون ان تقل عن السنة (1)" علما انه قبل سنة 2006 كانت المدة لا تقل عن السنتين (2). و وفق نفس المادة "تحدد دوريا عن طريق التنظيم المناطق و قطاعات النشاط و الوحدات الاقتصادية و مشاريع التنمية و حسب المؤهلات التي حظيت بالاولية". و يقضي المشروع الجديد أن يتم توظيف الممارسين المختصين من طرف المؤسسات العمومية للصحة دون أن يحدد إجبارية المناطق كما كان في القانون السابق. كما يقضي أن تفتح المناصب المالية بالمؤسسات العمومية التي تتولى توظيفهم طبقا للتنظيم المعمول به. و يلزم الممارسون الطبيون بالعمل لمدة ثلاث سنوات قبل تقديم أي طلب إستقالة أو تحويل و يوضح أن كيفيات تطبيق هذه المادة تحدد عن طريق التنظيم. و للاشارة فان قانون الخدمة المدنية ساري المفعول يحدد هذه الاخيرة بانها فترة عمل قانونية يقضيها الخاضعون لها لدى مؤسسة عمومية و تمثل مساهمة في التنمية و يكون التوزيع وفقا للحاجيات على الصعيدين القطاعي والجهوي. ووفق نفس القانون "يتم توزيع الخاضعين للخدمة المدنية لدى الهيئات المستخدمة حسب تقديرات التوظيف السنوية و المتعددة السنوات, المعدة طبقا للمؤشرات والمقاييس المحددة في اطار المخطط الوطني للتنمية".
المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالصحة يمنع بيع التبغ والمشروبات الكحولية للقصر
ويمنع المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالصحة بيع التبغ والمشروبات الكحولية للقصر والإشهار لفائدة هذه المواد حفاظا على صحة المواطنين كما يمنع الاشهار لفائدة مواد التبغ او الكحول. ويقترح نص المشروع في المادة 93 المتعلقة بالإدمان على التدخين "منع بيع التبغ أو مواد التبغ للقصر" كما يقترح ما جاء في المادة 99 من القسم المتعلق بالادمان على الكحول و المخدرات, منع "بيع المشروبات الكحولية للقصر". و يتضمن المشروع في مادته 87 في القسم المتعلق بالإدمان على التدخين ما يمنع أيضا الإشهار لفائدة المواد التبغية بحيث "يمنع كل شكل من أشكال الترقية والرعاية والإشهار لفائدة مواد التبغ". و جاء أيضا في القسم المتعلق بالإدمان على الكحول والمخدرات ,في مادته 98 ما "يمنع الإشهار لفائدة المشروبات الكحولية واستهلاكها وكل مادة أخرى مضرة بالصحة". ويقضي النص بصريح العبارة أنه على "منتجي ومستوردي مواد التبغ تبليغ السلطات الوطنية المختصة في هذا المجال كل المعلومات المتعلقة بتركيبة مواد التبغ وافرازاتها". ومن جهة أخرى أبقى المشروع على مبدأ منع التدخين في الأماكن المخصصة للإستعمال الجماعي الموجودة في التشريع ساري المفعول, إذ تنص المادة 92 منه ب"منع التدخين في الأماكن المخصصة للإستعمال الجماعي ,باستثناء الأماكن المخصصة للتدخين". وقد خصص هذا المشروع المادة 90 للتعريف بالمواد التبغية حيث "تعتبر مواد تبغية ,المواد المخصصة للتدخين أو التنشيق أو المضغ أوالعلك , ما دامت تحتوي على التبغ ولو بصفة جزئية". و يقترح المشروع شروطا جديدة غير معمول بها حاليا فيما يخص تسويق المواد التبغية إذ تنص المادة 88 منه أنه "يخضع تسويق المواد التبغية لاثبات لصيقة واضحة على الجانب الظاهري من العلبة تحمل انذارا عاما بعبارة "التدخين مضر بالصحة". و تضيف انه يجب, علاوة على الإنذار العام, اضافة على الجهة الكبرى من علبة السجائر "انذار خاص في شكل رسومات أو رموز مصورة صادرة عن السلطة الصحية". وفي الجانب المتعلق بالوقاية من الإدمان على الكحول والمخدرات فيقترح نفس المشروع أن تضع الدولة برنامجا وطنيا للوقاية من الإدمان على الكحول والمخدرات كما أنها "تضمن الوقاية من الإدمان على الكحول والمخدرات عن طريق الإعلام والتربية الصحية والإتصال و كذا بكل وسيلة أخرى ملائمة ".
المساعدة الصحية على الانجاب تقتصر على الحيوانات المنوية للزوج وبويضة الزوجة دون سواهم
يتم اللجوء في حالة المساعدة الطبية على الانجاب للزوجين على الحيوانات المنوية للزوج و بويضة الزوجة دون سواهم و باستبعاد كل شخص آخر وفق أحكام المشروع التمهيدي للقانون الجديد المتعلق بالصحة. و يمنع المشروع الجديد التبرع أو الاعارة او البيع و كل شيء آخر من المعاملة الخاصة بالحيوانات المنوية و بالبويضات حتي بين الزوجات الضرات و بالاجنة الزائدة لأم بديلة أو امرأة أخرى أما كانت أو أختا أو إبنة. و يعرف نص المشروع المساعدة الطبية على الانجاب بالنشاط الطبي الذي يسمح بالانجاب خارج المسار الطبيعي في حالة العقم المؤكد طبيا. و قد تكون الغاية منها تفادي نقل مرض في غاية الخطورة للطفل. و تمنع المادة 389 من المشروع كل انسال للاجسام الحية المتماثلة جينيا فيما يخص الكائن البشري و كل انتقاء للجنس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.