شنقريحة يوقّع على سجل التعازي    شروط جديدة لاعتماد المدارس الخاصّة    بداري: الجامعة الجزائرية ماضية    وهران.. أفضل وجهة سياحية صاعدة في إفريقيا    وتيرة إنجاز متسارعة لمشاريع هامّة    لوكا زيدان فخور    الخضر .. بين الثقة والحذر    وكالة النفايات تحسّس    تكريم رئاسي لعلّامة بارز    لاناب تحتفي ب خليفة    الوزير الأول يشرف على ملتقى وطني حول الأمن القانوني ودوره في ترقية التنمية الاقتصادية    برنامج علمي وروحي بجامع الجزائر لفائدة 52 طالباً من أبناء الجالية بالخارج    نجل فرحات مهني يعلن تبرؤه من مشروع "الماك" ويؤكد تمسكه بالوحدة الوطنية    رسالة سياسية, قانونية وأخلاقية قوية إلى فرنسا الاستعمارية    إشادة بالمستوى النوعي للمنتجات الجزائرية المعروضة    الراحل "وضع خارطة طريق لإعادة بناء الدولة الجزائرية"    غارات عنيفة يشنها الاحتلال الصهيوني    خنشلة : توقيف 04 أشخاص و حجز صفيحة مخدرات    إحباط إدخال أكثر من 700 ألف قرص مهلوس    يمضي الرجال ولا يبقى إلا الأثر    برميل برنت عند 62,32 دولارا    فرصة للتأكيد على ضرورة الارتقاء بالتعاون الاقتصادي    بريد الجزائر يحذر مكتتبي "عدل3" من المكالمات الاحتيالية    زين الدين زيدان وعائلته يحضرون المباراتين القادمتين ل"لخضر"    عزيمة قوية لدى "الخضر" لمواجهة بوركينافاسو    "العميد" على بعد نقطة واحدة من اللقب الشتوي    أرضية رقمية لتبادل العرائض والدعاوى إلكترونيّاً    تدشين مرفقين أمنيين جديدين بالبليدة    بعث الوحدات الصناعية المسترجعة مشروع اقتصادي متكامل    مشروع مقبرة جديدة بابن باديس    الجمعيات الرياضية بالرغاية تعلّق نشاطها    تعذيب ممنهج للأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني    وقفة احتجاجية رمزية في بالما للتنديد بانتهاكات الاحتلال المغربي    مشروع القانون الجديد للعقار الفلاحي على طاولة الحكومة قريبا    تمديد مدة المرحلة الثانية للتلقيح ضد شلل الأطفال    انطلاق الطبعة14 لمهرجان موسيقى الحوزي    هلاك ثلاثة أشخاص في حادث مرور    مشروع قانون جديد للعقار الفلاحي قريبا على طاولة الحكومة لتوحيد الإجراءات ورفع العراقيل عن الفلاحين    سوريا : 8 قتلى جراء انفجار داخل مسجد بمدينة حمص    رأس السنة الأمازيغية : برنامج غني للإحتفالات الوطنية في بني عباس    الطبعة ال 14للمهرجان الثقافي لموسيقى الحوزي : التركيز على التكوين لضمان استمرارية "الإرث الفني"    مقتل إسرائيلييْن في عملية طعن ودهس نفذها فلسطيني..غزة تستقبل العام الجديد بأوضاع كارثية وأزمة إنسانية كبيرة    باتنة: أيام تحسيسية واسعة لمكافحة تعاطي وترويج المخدرات في الوسط المدرسي    ليبيا تحت الصدمة..    افتتاح الطبعة ال17 للمهرجان الوطني للأهليل    الذكاء الاصطناعي صالح لخدمة الإسلام والمرجعية الجامعة    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    مستعدون لتقديم كل ما لدينا من أجل الفوز    تغلب ضيفه مستقبل الرويسات بثنائية نظيفة..اتحاد العاصمة يرتقي إلى الوصافة    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



18 شهرا حبسا نافذا في حق المحامي مصطفى بوضياف
تابعته سيدة أعمال إماراتية بتهمة التزوير والإحتيال
نشر في الفجر يوم 29 - 10 - 2013

قضت محكمة بئرمرادرايس، أمس، بإدانة المحامي المعتمد لدى مجلس قضاء الجزائر، ب18شهرا حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة عن تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات عرفية، مع إلزامه بالدفع لكل واحد من الضحيتين مبلغ 200 ألف دج جبرا عن الأضرار اللاحقة بهما، بعد تأسسهما كطرفين مدنيين، مع تحميله كامل المصاريف القضائية.
قضية فريدة من نوعها وإطارات في الهرم الحكومي ”سيدة أعمال، أوراق مزورة، أقوال متضاربة، إعترافات خطيرة، محل تجاري، أتعاب بقيمة مليار سنتيم، نسيب الوزير شريف رحماني، نقيب محاميي العاصمة سيليني عبد المجيد، محام ضحية وآخر متهم، محام يستعمل ختم زميله للاحتيال على سيدة أعمال الممثلة الشخصية لأحد أمراء دبي بالجزائر”.. هي أبرز الشخصيات التي ذكر اسمها في جلسة المحاكمة التي جرت أمام محكمة بئرمرادريس أول أمس، والتي مثل فيها محامي معتمد لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة المدعو مصطفى بوضياف. هذه المحاكمة التي استغرقت حوالي 3 ساعات من الزمن ، تمت في ساعة متأخرة من نهار أول أمس، هذا الأخير الذي توبع بجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات عرفية و المناورة والاحتيال، التي راح ضحيتها الأستاذ ”الوضاح” رفقة سيدة الأعمال الممثلة الشخصية لأحد أمراء دبي بالجزائر المدعوة ”شهرزاد. ش” بعد أن اتهمه المحامي الضحية باستعمال ختمه الخاص وتوقيعه في أوراق قضائية لصالح المدعو ”غ.م”، وهو نسيب الوزير شريف رحماني، ضد الضحية الثانية التي تأسس باسمها ولصالحها دون إذن أو علم منها في قضية متعلقة بمحل تجاري.
منطلق القضية جاء بناء على شكويين قضائيتين، الأولى تقدم بها زميل المتهم، وهو الأستاذ (و.ع) بتاريخ 05 /04/ 2011 لدى النائب العام ضد مجهول، تفيد أنه تعرض لضياع ختمه و بطاقة التعريف الوطنية، ليغير بعدها أقواله ويتقدم بشكوى لدى مصالح الأمن الحضري ببوزيعة ضد المحامي مصطفى بوضياف، حيث أكد أن المحامي بقي يستعمل ختمه المهني التابع لنقابة البليدة دون علمه، بينما كان يعمل معه في نفس المكتب ومكث معه قرابة سنة أو أكثر، مضيفا أنه بعد مرور حوالي شهر عن التصريح بالضياع وبالصدفة، وجد ختمه وبطاقة التعريف الوطنية بمكتب المتهم الأستاذ مصطفي بوضياف. أما فيما يخص الشكوى الثانية تقدمت بها المدعوة (ش.ش)، وهي سيدة أعمال الممثلة الشخصية لأمير من أمراء دبي، حيث أكدت أن المتهم المحامي بينما كلفته بمجموعة من القضايا جزائية ومدنية، تأسس لفائدتها دون علمها.
وعلى إثرها تمت متابعة المحامي قضائيا بالتهم السالفة الذكر، حيث قال بشأنها أنه ضحية مؤامرة وجريمة مفتعلة، محاولا إثبات براءته وتوضيح لهيئة المحكمة منطلق أطوار هذه القضية وكيفية تعرفه على الضحية، حيث صرح أنه تعرف على المدعوة (ش.ش) كزبونة، حيث عرفت له نفسها على أساس أنها سيدة أعمال بالخليج وهي تدير شؤون أمير دبي، والممثلة الشرعية لأعماله. ومن يومها أصبحت تتقدم إلى مكتبه بصفة مستمرة وكان هو المسؤول عن قضاياها وأعمالها. وفي يوم من الأيام طلبت منه القيام بإجراءات رفع دعوى قضائية على أساس أن أحد أقاربها، ويتعلق الأمر بالمدعو (غ.م)، تنازل لفائدتها عن أحد المحلات بشارع ديدوش مراد، بموجب محرر تنازل عرفي أمام البلدية. ونظرا لعدم تمكينها من عقد إيجار من ديوان الترقية والتسيير العقاري لهذا المحل، رفعت دعوى قضائية، أين ألزمتهم بتحرير عقد إيجار لفائدتها، غير أن المدعو جيدل حسين رفع ضدها شكوى استعجالية بمحكمة سيدي امحمد التي أصدرت حكما استعجاليا بالطرد من المحل التجاري، وهو الحكم الذي طعنت فيه الضحية بالاستئناف أمام مجلس قضاء الجزائر، إلا أن المجلس أصدر قرارا بإلغاء الحكم بعدم الاختصاص، ليتم بتاريخ 26 /08/ 2007 رفع دعوى أخرى حول نفس الموضوع، أي المحل التجاري، محل هذه القضية، ضد جيدل حسين.
ومن يومها بدأت المشاكل بينه وبين الضحية، مضيفا أنه بتاريخ 06 /01/ 2011 تقدم بطلب ترخيص لنقيب المحامين ضد موكلته المدعوة (ش.ش) بسبب عدم إكمال باقي أتعابه، عملا بالمادة 46 من النظام الداخلي للمهنة. غير أنه بتاريخ 17 /01/ 2011 اتصلت الضحية المدعوة (ش.ش) بأحد المحامين وأبلغته أن المتهم قدم ضدها شكوى لدى نقيب المحامين، كما أبلغته أيضا بأنها ستنال من المتهم بواسطة نقيب المحامين بفضل علاقاتها، وفعلا - يضيف المتهم - أنه بتاريخ 26/ 01/ 2011 أبلغت الضحية نقيب المحامين، الأستاذ سيليني عبد المجيد، بالواقعة ليتأسس على إثرها نقيب المحامين في حق الضحية. وحسب المتهم فقد خالف بذلك أبسط قواعد الأخلاق والعرف المهني، لاسيما المادة 71 من النظام الداخلي، ليتلقى حينها اتصالا هاتفيا من طرف نقابة المحامين من أجل النظر معه في الشكوى المقدمة من طرفه ضد الضحية المتعلقة بباقي أتعابه المعتبرة، والمقدرة بأكثر من مليار سنتيم، وطلبه منها تسديد مبالغ مالية جد معتبرة من أجل منحها لدفاع الخصم، ويقصد بذلك الأستاذ المدعو (و.ع.ح). وفعلا حضر المتهم الموعد، ولكن يضيف أنه تلقى مرة أخرى اتصالا هاتفيا من قبل أحد الأساتذة، وهو أحد أعضاء النقابة، حيث طلب منه التنازل عن شكواه ضد المدعوة (ش.ش) لأنها لها علاقات ونفوذ فرفض المتهم الاستسلام، فهذا الذي أدى به الدخول في مشاكل، ليرجع المتهم ويؤكد أنه مباشرة بعد رفضه الاستسلام ظهر إلى الوجود الأستاذ المدعو (و.ع) وقام باتهامه بسرقة ختمه واستعماله بدون علمه، وهو ما يفيد أن الأستاذ المدعو (و.ع) كان ورقة في يد المدعوة (ش.ش) وآخرين للضغط عليه في ملف مزور مفتعل. وبتاريخ 21 من شهر أفريل 2011 تم الاتصال بالمتهم هاتفيا من طرف علاقاته يتساءلون عن صحة نبأ توقيفه مهنيا من طرف نقيب المحامين، ليرجع ويؤكد أن المعلومة ترجع للسيدة (ش.ش)، مضيفا أنه بتاريخ 24 / 04/ 2011 أبرق برقية لنقيب المحامين أبلغه بما تروجه المدعوة (ش.ش)، ومباشرة بعد يوم واحد من بعد تاريخ البرقية، تم استدعاؤه هاتفيا من طرف نقيب، وعند مثوله أخذ أقواله هو شخصيا تعسفا بخصوص شكوى الأستاذ (و.ح) خرقا - حسبه - للإجراءات الجوهرية الأولية الواجبة لاتباع القانون عملا بالمادة 129، 130و 132 من النظام الداخلي.
كما أنه يؤكد أن النقيب رفض تسليمه نسخة من الشكوى للإطلاع عليها، كما يوجبه النظام الداخلي وبتاريخ 17 /05/ 2011 أبلغ كتابيا من طرف نقيب المحامين بالمنع المؤقت بمنحه رخصة لمقاضاة موكلته المدعوة (ش.ش)، نافيا في نفس الوقت سرقته لختم زميله الأستاذ (و.ع.ح) وأنه كان يعمل معه في مكتبه، علما أنه تم تحويل ملفه من نقابة البليدة إلى نقابة الجزائر لم يستغرق 3 أشهر، فكيف له يقول أنه بقي بمكتبه قرابة سنة أو أكثر.. وفي الأخير يصرح المتهم أن نقيب المحامين محامي المدعوة (ش.ش) أصبح خصما له وقاضيا يترأس لجنة التأديب ومهندسا في تلفيق التهم لخصوم زبونته (ش.ش).
وفي ختام مرافعته أكد أن أساس الشكوى كيدية، مؤكدا رفقة جملة من المحامين الذين تأسسوا إلى طرفه، أنه نظرا لغياب الدليل المادي على اقتراف المتهم الأفعال المنسوبة إليه عملا بنص المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية، فإنه يستوجب تبرءته من كل التهم المنسوبة إليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.