المغرب : استقالات جماعية وسط عمال ميناء طنجة رفضا لنقل معدات حربية للكيان الصهيوني    وزير الاتصال يشرف السبت المقبل بورقلة على اللقاء الجهوي الثالث للصحفيين والإعلاميين    المغرب: حقوقيون يعربون عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الأوضاع في البلاد    كأس الجزائر لكرة السلة 2025: نادي سطاوالي يفوز على شباب الدار البيضاء (83-60) ويبلغ ربع النهائي    الرابطة الاولى موبيليس: الكشف عن مواعيد الجولات الثلاث المقبلة وكذلك اللقاءات المتأخرة    رئيس الجمهورية يلتقي بممثلي المجتمع المدني لولاية بشار    اليوم العالمي للملكية الفكرية: التأكيد على مواصلة تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية لتشجيع الابداع والابتكار    معسكر : إبراز أهمية الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة في الحفاظ على التراث الثقافي وتثمينه    ندوة تاريخية مخلدة للذكرى ال70 لمشاركة وفد جبهة التحرير الوطني في مؤتمر "باندونغ"    غزّة تغرق في الدماء    صندوق النقد يخفض توقعاته    شايب يترأس الوفد الجزائري    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    توقيف 38 تاجر مخدرات خلال أسبوع    عُنف الكرة على طاولة الحكومة    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    بلمهدي يحثّ على التجنّد    تيميمون : لقاء تفاعلي بين الفائزين في برنامج ''جيل سياحة''    معالجة النفايات: توقيع اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للنفايات و شركة "سيال"    البليدة: تنظيم الطبعة الرابعة لجولة الأطلس البليدي الراجلة الخميس القادم    صحة : الجزائر لديها كل الإمكانيات لضمان التكفل الجيد بالمصابين بالحروق    السيد عطاف يستقبل بهلسنكي من قبل الرئيس الفنلندي    مالية: تعميم رقمنة قطاع الضرائب في غضون سنتين    تصفيات كأس العالم لإناث أقل من 17 سنة: المنتخب الوطني يواصل التحضير لمباراة نيجيريا غدا الجمعة    معرض أوساكا 2025 : تخصيص مسار بالجناح الوطني لإبراز التراث المادي واللامادي للجزائر    الجزائر تجدد التزامها الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني    وفاة المجاهد عضو جيش التحرير الوطني خماياس أمة    أمطار رعدية ورياح على العديد من ولايات الوطن    المسيلة : حجز أزيد من 17 ألف قرص من المؤثرات العقلية    اختتام الطبعة ال 14 للمهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية    تعليمات لإنجاح العملية وضمان المراقبة الصحية    3آلاف مليار لتهيئة وادي الرغاية    مناقشة تشغيل مصنع إنتاج السيارات    23 قتيلا في قصف لقوات "الدعم السريع" بالفاشر    جهود مستعجلة لإنقاذ خط "ترامواي" قسنطينة    145 مؤسسة فندقية تدخل الخدمة في 2025    إشراك المرأة أكثر في الدفاع عن المواقف المبدئية للجزائر    محرز يواصل التألق مع الأهلي ويؤكد جاهزيته لودية السويد    بن زية قد يبقى مع كاراباخ الأذربيجاني لهذا السبب    بيتكوفيتش فاجأني وأريد إثبات نفسي في المنتخب    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    "شباب موسكو" يحتفلون بموسيقاهم في عرض مبهر بأوبرا الجزائر    الكسكسي الجزائري.. ثراء أبهر لجان التحكيم    تجارب محترفة في خدمة المواهب الشابة    حياة النشطاء مهدّدة والاحتلال المغربي يصعّد من القمع    تقاطع المسارات الفكرية بجامعة "جيلالي اليابس"    البطولة السعودية : محرز يتوج بجائزة أفضل هدف في الأسبوع    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    عصاد: الكتابة والنشر ركيزتان أساسيتان في ترقية اللغة الأمازيغية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    صناعة صيدلانية: رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية و ضبط تسويقها    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراءات تأديبية صارمة وتدابير مشددة لتنظيم مهنة المحاماة
الحكومة تمنح الحرية للمحامين في تحديد أتعاب المتقاضين
نشر في النهار الجديد يوم 16 - 11 - 2008

يتعرض المحامي في حال ارتكابه لأخطاء جسيمة إلى عقوبات متفاوتة يصدرها المجلس التأديبي بين الإنذار والتوبيخ والمنع المؤقت إلى غاية الشطب النهائي من جدول منظمة المحامين وتمنح الإجراءات الجديدة لنقيب المحامين سلطة إتخاذ تدابير التوقيف بسبب الأخطاء المهنية يتعرض المحامي في حال ارتكابه لأخطاء جسيمة إلى عقوبات متفاوتة يصدرها المجلس التأديبي بين الإنذار والتوبيخ والمنع المؤقت إلى غاية الشطب النهائي من جدول منظمة المحامين وتمنح الإجراءات الجديدة لنقيب المحامين سلطة إتخاذ تدابير التوقيف بسبب الأخطاء المهنية.
يرأس نقيب المحامين مجلس التأديب تلقائيا، ويتكون المجلس من 7 أعضاء من بينهم النقيب رئيسا، ولا يجوز أن يتضمن مجلس التأديب بأي حال من الأحوال وعن نفس دائرة الاختصاص مجلس قضائي واحد أكثر من ثلاثة أعضاء، ويخطر النقيب المجلس التأديبي تلقائيا أوبناء على شكوى أوبطلب من طرف وزير العدل حافظ الأختام وتمنع التنظيمات الجديدة عدم إصدار أي عقوبة تأديبية في حق محام قبل سماعه أو تكليفه بالحضور قانونا كما يجوز للمحامي الإستعانة بمحامي آخر للدفاع عنه يقوم هو باختياره.
ويوقف المحامي الذي يكون محل متابعة جزائية أو عند ارتكابه خطأ مهنيا عن مهامه من قبل النقيب تلقائيا أو بناء على طلب من وزير العدل حافظ الأختام ومن جهة أخرى فإن متابعة الشكاوى المقدمة ضد المحامي تضمنتها التنظيمات الجديدة التي تكرس إمكانية اللجوء إلى اللجنة الوطنية للطعن كما تعطي ذات الإجراءات لوزير العدل حق الطعن قي قرارات الحفظ أمام لجنة الطعن وكذا ضد قرارات المجالس التأديبية.أمام لجنة الطعن وكذا قرارتات ال
فيما يقوم وزير العدل باستعجال الانتخابات في حالات استثنائية
حرمان المحامين المعاقبين من الترشح لعضوية مجلس منظمة المحامين
كشفت مصادر مطلعة ل"النهار" أن الحكومة قررت حرمان المحامين الذين تصدر ضدهم عقوبة تأديبية بالمنع المؤقت عن ممارسة مهنته، من الترشح لعضوية مجلس منظمة المحامين إلا بعد مرور 3 سنوات من تاريخ صدور العقوبة ، وأوضحت أن وزير العدل يتولى تنظيم الانتخابات في حالات خاصة.
و أفادت مصادرنا أنه بموجب مشروع تمهيدي للقانون المتضمن تنظيم "مهنة المحاماة" فإن الجمعية العامة لمنظمة المحامين تجتمع في دورة عادية مرة واحدة على الأقل في السنة باستدعاء من نقيب المحامين و تحت رئاسته في الشهر الذي يلي افتتاح السنة القضائية، مضيفة أن استدعاء الجمعية العامة في دورة استثنائية يتم بناء على طلب من "نقيب المحامين" أو بطلب من ثلثي أعضائها أين يتم طرح سوى المسائل ذات" الطابع المهني" و" القانوني"، فيما يجوز للجمعية العامة أن تقدم توصيات لمجلس منظمة المحامين بشرط أن تكون المداولات صحيحة و ذلك بحضور ثلثي المحامين و لا تقبل الوكالات لاكتمال النصاب أين يتم تنظيم اقتراع بأغلبية الأصوات.
من جانب آخر قالت المصادر أن النقابة ملزمة بإرسال نسخة عن المداولات لوزير العدل و حافظ الأختام بعد مرور 15 يوم عن التصويت.
و من جهة ثانية أكدت نفس المصادر أنه وبموجب أحكام المشروع فإنه عندما يضم مجلس منظمة المحامين مجلسين قضائيين أو أكثر يجب أن يتم تمثيل المحامين في منظمة المحامين بمحام واحد عن كل دائرة اختصاص مجلس قضائي ، فيما يتم توزيع البقية حسب نسبة عدد المحامين المسجلين في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي . مقابل ذلك فإن تنظيم الانتخابات الخاصة "بأعضاء مجلس منظمة المحامين"تتم عن طريق "الاقتراع الاسمي" في الشهر الموالي لافتتاح السنة القضائية بشرط ترشح المحامين الذين لديهم 10 سنوات خبرة على الأقل و الذين ينتخبون لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد من طرف الجمعية العامة ، و إذا تعذر ذلك فإن وزير العدل هو الذي يتولى "تحديد تاريخ الاقتراع".
نشيدة قوادري
سيمنعون من ممارسة أي مهنة موازية في القطاعين العام أو الخاص
رفع مدة تكوين المحامين إلى سنتين ومنحهم الحرية في تحديد أتعاب المتقاضين
محمد بوسري
تعكف وزارة العدل على إعادة تنظيم مهنة المحاماة من خلال إعادة النظر في القانون المؤرخ في 8 جانفي 1991 المتضمن تنظيم المهنة الذي طالما انتظره المحامون، وذلك من حيث إعادة تحديد مهام وواجبات المحامي وشروط الإلتحاق بالمهنة وتكييفها مع أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد.
وتكشف المقترحات التي رفعتها نقابة المحامين إلى وزارة العدل، أنه سيتم بموجب التنظيمات الجديدة إنشاء مؤسسة خاصة بتكوين المحامين وتحسين مستواهم وتمديد مدة التكوين للحصول على شهادة الكفاءة إلى سنتين، وذلك بعد توفر الشروط في المترشحين والمتمثلة في السن القانوني الذي لا يقل عن 25 سنة والحيازة على شهادة ليسانس في الحقوق وصحيفة سوابق بيضاء وعدم ارتكاب أفعال مخلة بالشرف والآداب.
إلى ذلك، يعاني حاليا المحامون المتربصون أو المتدربون، من الظروف غير الملائمة لإكتساب قواعد المهنة، وسيضمن التنظيم الجديد في هذا الصدد، حسبما أفادت مصادر مقربة من قطاع العدالة، إلزام نقابة المحامين بتوزيع المتدربين الحاصلين على شهادات الكفاءة على مكاتب المحامين المعتمدين الذين تفوق خبرتهم ال12 سنة مع توفير لهم كافة الإرشادات والإمكانيات المادية طيلة فترة التدريب على شكل تعويضات يتم دفعها وهي مبالغ مالية يحددها النظام الداخلي.
من جهة أخرى، يلتزم المحامي بموجب الإجراءات الجديدة وفي إطار واجباته، بممارسة مهامهه بالإحترم الواجب نحو القضاة وعدم السعي لجلب زبائن أو القيام بإشهار لنفسه أو إبلاغ الغير بمعلومات أو الكشف عن وثائق تتعلق بقضية أسندت إليه، حيث أن المحامي مطالب بالحفاظ على سرية التحقيق والحفاظ على وثائق موكليه، وبالمقابل يضمن القانون المنظم للمهنة الحقوق الكاملة للمحامين بحمايتهم من إنتهاك حرمة مكاتبهم أو تعرضهم للحجز والتفتيش إلا من طرف القاضي المختص وفي حضور النقيب أو مندوبه.
وتحدد الأتعاب المالية بين المتقاضي والمحامين حسب الإجراءات الجديدة بكل حرية حسب طبيعة القضية ومراحلها ولا يمكن أن تخضع لطبيعة النتائج التي يتم التوصل إليها، على أن يقدم المحامي وصلا يتضمن قيمة كافة الأتعاب، كما يستفيد المحامي من الحماية التامة للعلاقات ذات الطابع السري القائمة بينه وبين موكله، ولا يجوز للمحامي أن يمارس مهام وظائفية أخرى في الإدارة والقضاء أو أي عمل إداري في أي مؤسسة سواء كانت تابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص أو القيام بأي عمل تجاري أو صناعي.
بشرط تحديد نشاطاتها المهنية و مقرها الاجتماعي
اعتماد المحامين ذوي 12 خبرة بالمحكمة العليا و مجلس الدولة
كشفت مصادر مطلعة ل"النهار" أنه تقرر مستقلا اعتماد كافة المحامين الذين يثبتون ممارسة فعلية لمدة 12 سنة على مستوى المجالس القضائية أو المحاكم الإدارية "بالمحكمة العليا" و "مجلس الدولة" بقرار من وزير العدل و حافظ الأختام .
و أوضحت مصادرنا أنه يتم اعتماد هؤلاء المحامين بشرط عدم تعرضهم خلال 3 سنوات الأخيرة إلى "عقوبة التوقيف" ، إلى جانب القضاة الذين مارسوا مهامهم على مستوى المحكمة العليا و مجلس الدولة .
وأضافت نفس المصادر أن المحامين المسجلين في الجدول الخاص بهم بعد قبول تسجيلهم و تقديمهم لليمين أمام "المجلس القضائي" أن يمارسوا مهنتهم عبر كامل التراب الوطني و أمام جميع الجهات القضائية ، غير أنه لا يجوز للمحامين الخاضعين للتدريب المرافعة أمام المجالس القضائية و المحاكم الإدارية و محاكم الجنايات و الأقطاب القضائية إلا بعد مرور 7 سنوات عن تاريخ حصولهم على شهادة نهاية التدريب .
و كشفت المراجع ذاتها أنه قد تم استحداث شركة المحامين" أو "تعاون" أو "مكاتب مجمعة"من خلال السماح لمحاميين أو أكثر إنشاء شركة تتمتع بالشخصية المعنوية بموجب اتفاقية مكتوبة لكي يتسنى لهم ممارسة مهامهم في إطار جماعي.مقابل ذلك فإنه لا يجوز لشركة المحامين أن تحتفظ بمكتب أو مكاتب ثانوية إلا خارج دائرة اختصاص المجلس القضائي الذي يوجد به المقر الرئيسي إلا بترخيص من مجلس المنظمة و من ثمة فإنه يجوز لكافة الشركاء ممارسو مهنتهم في جميع المكاتب بشرط أن يبين كل شريك في الأوراق المهنية و المراسلات اسم "شركة المحامين" التي هو شريك بها و مقرها الاجتماعي .
نشيدة قوادري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.