منع إدخال الهاتف النقال أو أي جهاز اتصال الكتروني    قانون التعبئة" يكسب بلادنا القوة والمناعة والصرامة الاستراتيجية    المصادقة على القانون المتعلق بالتعبئة العامة    أسعار النفط إلى 75.93 دولار للبرميل    تخفيض سن التقاعد لعمال التربية يأتي "تجسيدا لالتزام رئيس الجمهورية    إطلاق موجة جديدة من الهجمات الصاروخية    غزة : استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين    العدوان الإسرائيلي على إيران.. واللعب بالنار –ج1-    وزارة التضامن الوطني تنظم احتفالية بحديقة الحامة    حوادث الطرقات : وفاة 14 شخصا و إصابة 225 آخرين    احياء التظاهرات المرتبطة بالثورة التحريرية المجيدة    دورة الجزائر-2025: المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يفوز على تونس ويتوج بالدورة بالبليدة    الجزائر تطالب مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته    تخرّج 9 دفعات من الطلبة الرتباء في عدة تخصّصات    فتح آفاق الشراكة بين ضفّتي المتوسط    الحماية الاجتماعية مبدأ مكفول قانونا لكل جزائري    الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار: مجمع حكمة الاردني يستعرض تقدم مشاريعه في الجزائر    مشروع استثماري تركي في الطاقات المتجدّدة بسعيدة    بعثة استشارية لصندوق النّقد الدولي بالجزائر    " يونيسف" تثمّن دور الهلال الأحمر الجزائري    فتح المساجد ودور الشباب والمكتبات لاستقبال ممتحني البكالوريا    22 مؤسسة تربوية لإطعام الممتحنين في البكالوريا    إقبال كبير على شواطئ سكيكدة    "الخردة" وجهة "المنقبين" عن القطع الأصيلة    رهان على الرقمنة لتتبُّع المفقودين    حاج موسى يثير أزمة بسبب قميص أيندهوفن    على الكاتب المساهمة في بناء الوطن    تنافس 7 عروض على "العنقود الذهبي"    بن ناصر لن يلعب في قطر ويعالج في مستشفى "أسبيتار"    أسطورة الريال قائد بالفطرة    بحث فرص الشراكة بين الشركة القابضة لصناعة الحديد ومجمع ليون الماليزي    جيش التحرير الشعبي الصحراوي ينفذ قصفا على قواعد الاحتلال المغربي بقطاع الفرسية    قانون المناجم الجديد, خطوة نوعية في الاصلاحات الهيكلية للقطاع    موجة جديدة من الضربات الصاروخية تشنها إيران ضد الكيان الصهيوني    السيد سايحي يلتقي بوزيري الفلاحة والبيئة التونسيين    كأس إفريقيا سيدات : المنتخب الجزائري يشرع في تربص تحضيري بوهران    المدرسة العليا للدرك الوطني الشهيد "مواز أحمد" : العميد بورمانة يشرف على تخرج عدة دفعات    الأوضاع الكارثية في غزة تتصدر أشغال الدورة ال59 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان    المسيلة: السيد ربيقة يشرف على إحياء الذكرى ال67 لاستشهاد البطل عبد الرحمان عبداوي    الوادي : انتقاء 15 عرضا للمشاركة في المهرجان الدولي للمونودراما النسائي    موسم الحصاد والدرس: مهنيون يؤكدون أن محصول 2025 سيكون أوفر من الموسم الماضي    نهائي كأس الجزائر لكرة السلة -2025/ رجال:اتحاد الجزائر، حامل الكأس، في مواجهة نادي سطاوالي، بطل الموسم    البطولة الوطنية للجيدو ما بين مصالح الشرطة: انطلاق منافسات الطبعة ال14 بوهران    المهرجان الوطني للمسرح الفكاهي : تنافس 7 مسرحيات على "العنقود الذهبي"    المجلس الأعلى للشباب : قافلة وطنية للمحافظة على التنوع البيولوجي تحط رحالها بإيليزي    إطلاق مشروع تعميم العنونة الجغرافية بورقلة: خطوة استراتيجية نحو تنمية محلية مستدامة    لماذا تتضاعف أسباب الهم والغم هذه الأيام؟    أولياء يرافقون مترشّحي الباك إلى مراكز الامتحان    ما تْغامْروش..    طوابع بريدية جديدة    حملة وطنية لتلقيح الأطفال دون السادسة    أدعو إلى التجديد والإبداع في الفن مثلما فعل العنقا    الوقاية من الأمراض المتنقلة أمر بالغ الأهمية    بشارات ربانية عظيمة    "واللَّه يعصمك من الناس"    كيف يقضي المريض الصلوات الكثيرة الفائتة؟    كرة القدم/الدورة الدولية الودية لأقل من 17 سنة: المنتخب التونسي يتعادل مع نظيره الموريتاني ب(0-0)    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"بوتفليقة أخلط في مواد الدستور وأشار إلى المادة 32 من قانون الانتخابات"
كان من الواجب ذكر المادة 136 التي تتعلق بالترشح، النائب بن خلاف يكشف:
نشر في الفجر يوم 04 - 03 - 2014

أشار رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، إلى خطأ قانوني ارتكبه الرئيس بوتفليقة، خلال إيداعه لملف ترشحه بالمجلس الدستوري، حين قال جئت لأعلن ترشحي طبقا للمادة 74 من الدستور، والمادة 32 من القانون العضوي للانتخابات، رغم أن المادة القانونية التي تتحدث عن الترشح هي المادة 136 من قانون الانتخابات، ما يطرح التساؤل حول قوة تركيز الرئيس وأسباب هذا الخلط القانوني، حتى وإن كان ذلك لا يطرح إشكالية على الصعيد القانوني. كشف النائب لخضر بن خلاف، في اتصال مع ”الفجر”، أمس، عن خطأ قانوني جسيم فيما يتعلق بإعلان الرئيس بوتفليقة لترشحه رسميا، خلال إيداعه الملف لدى هيئة مراد مدلسي، يمكن لأي شخص الوقوف عليه بمجرد تصفح القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، وقال الرئيس بوتفليقة كما جاء في الشريط الذي بثه التلفزيون العمومي، إنه ”جئت لأترشح رسميا للرئاسيات طبقا للمادة 74 من الدستور والمادة 32 من القانون العضوي للانتخابات”، والمعلوم أن المادة 74 التي ذكرها بوتفليقة، تنص على: ”مدة المهمة الرئاسية خمس (5) سنوات. يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية”، وهي المادة التي عدلها في دستور 2008، ولا يمكن أن ينساها تحت أي ظرف من الظروف، وفق تعبير المتحدث.
أما المادة 32 من قانون الانتخابات، التي ذكرها المترشح فنصها هو: ”توضع تحت تصرف الناخب يوم الاقتراع ورقة التصويت يحدد نصها وميزاتها عن طريق التنظيم...”. وبالعودة إلى قانون الانتخابات دائما، نجد أن المادة التي كان يقصدها هي المادة 136 من القانون العضوي للانتخابات، التي تنص على أن يقدم المترشح ملفه لرئيس المجلس الدستوري مقابل وصل يتسلمه. وما يطرح السؤال فعليا، كيف يمكن الوقوع في مثل هذا النوع من الخطأ وأين مستشاري الرئيس، خاصة وأن التصريح لم يكن طويلا للحديث عن تداخل في التفاصيل، يضيف بن خلاف. والأكيد أن هذه الهفوة إن صح التعبير، لا تطرح جدلا قانونيا، كالذي عرفته الساحة الوطنية عقب إعلان الوزير الأول عبد المالك سلال عن ترشح بوتفليقة رسميا، لكنها تفتح جدلا حول صحة الرئيس، خاصة وأنه بدا واضحا للعيان أنه كان منهكا لا يقوى على الكلام، كما أن الجزائريين لم يروه يترجل أمامهم بعد غياب طويل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.