مجلة "الشرطة" تحتفي بالذكرى ال63 لتأسيس الشرطة الجزائرية    يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الألماني    رئيس الجمهورية يجري محادثات ثنائية مع نظيره اللبناني    حريق بمستشفى تمنراست: وزير الصحة يقف ميدانيا على ظروف وملابسات هذه الحادثة    ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة    شهداء ومصابون بأنحاء متفرقة بقطاع غزة    الجزائر تدعو إلى تحرك دولي عاجل وفوري لإغاثة غزة    تغول الفساد بالمغرب في مراكز صنع القرار    توقرت : توقف شخص في قضية حيازة وترويج المخدرات    وفاة 35 شخصا وإصابة 2225 آخرين    مؤتمر حل الدولتين: الجزائر ترافع مجددا من أجل منح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة    رئيس الجمهورية يقلد الرئيس اللبناني وسام الاستحقاق برتبة "أثير"    الاتحاد الإفريقي يدين تشكيل حكومة موازية في السودان ويدعو لوقف فوري لإطلاق النار    رؤية استراتيجية لتعميق التعاون مع الدول الأوروبية    استئناف الرحلات نحو بيروت اعتبارا من 14 أوت المقبل    جئت للجزائر بشغف كبير وسأغادرها بإعجاب أكبر    رؤية متكاملة لدعم منظومة حقوق الإنسان    عميد جامع الجزائر يستقبل متفوقات البكالوريا    الشرطة الجزائرية تحذر من مشاركة الصورة الشخصية مع الغرباء    كرة القدم/شان-2024: المنتخب الجزائري يتعادل وديا أمام موريتانيا (2-2)    تمديد استثنائي لآجال إيداع الحسابات الاجتماعية للشركات التجارية    برنامج "عدل 3": أزيد من 1ر1 مليون مسجل اطلعوا على نتائج دراسة ملفاتهم    معرض تشكيلي بالجزائر العاصمة يستذكر المسار الإبداعي للفنان مصطفى عدان    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    تنصيب نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمّع "صيدال"    باريس تحتضن ندوة "إيكوكو" نهاية نوفمبر المقبل    ندوة حول تطهير العقار الفلاحي    مولودية الجزائر تلتقي الباجي التونسي وديا    "كيرا كوميدي" تعد بسهرة فنية مميزة    "قراءة في احتفال" تملأ فراغ أطفال البليدة    بوجدرة يُكرَّم رئاسياً ويواصل "حرب الكلمة"    هدفي العودة إلى المنتخب والمشاركة في "الكان"    المصارعة الجزائرية تحصد الذهب    افتتاح صالون "تمويل 2025" لدعم الاستثمار بمشاركة أزيد من 40 عارضا    السيدة مولوجي تبرزأهمية الاتفاقية بين قطاعي التضامن الوطني والصناعة في دعم إنتاجية المؤسسات الصناعية    تمنراست: سيشرع في الأيام القادمة في الإجراءات المتعلقة بفتح مصالح المستشفى الجديد بسعة 240 سرير    تحت شعار "صيفنا لمة وأمان" : حملات نظافة واسعة النطاق عبر ولايات الوطن    المجاهد والكاتب والروائي الكبير، رشيد بوجدرة:الكتّاب الممجدون للاستعمار "ظاهرة ظرفية" آيلة إلى الزوال    الجزائر العاصمة : ندوة علمية حول ديناميكية الساحل الجزائري وعلاقته بالمواقع الأثرية    بإشراف من العميد محمّد المأمون القاسمي الحسنيّ..صدور العدد الأوّل من دوريّة "الجامع"    ضبط 2938 مؤثر عقلي    معالجة 501 قضية    حجز 7 دراجات "جات سكي" بوهران    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    هذه إستراتيجيات الجزائر لتحقيق الأمن الغذائي    هذه توجيهات وزير الثقافة والفنون    قانون التعبئة العامّة يصدر بالجريدة الرسمية    الألعاب الإفريقية المدرسية/الجزائر2025: ثلاثة اختصاصات في أدوار متقدمة من أجل احراز ميداليات في اليوم الثالث من المنافسات    الألعاب الإفريقية المدرسية-2025: السباحة الجزائرية تحرز على خمس ميداليات منها ثلاث فضيات في نهائيات اليوم الاول    حريق بمستشفى تمنراست: 3 وفيات و4 جرحى    شان-2024 (المؤجلة إلى 2025) – تحضيرات : المنتخب المحلي يواجه موريتانيا وديا    غوارديولا.. من صناعة النجوم إلى المدربين    ثواب الاستغفار ومقدار مضاعفته    من أسماء الله الحسنى.. "الناصر، النصير"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    شبكة ولائية متخصصة في معالجة القدم السكري    النمّام الصادق خائن والنمّام الكاذب أشد شرًا    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري يصدر بيانا: هذه شروط الترشح لرئاسة الجزائر
نشر في البلاد أون لاين يوم 20 - 01 - 2014

أوضح البيان أنه تحسبا للإنتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 17 أبريل 2014 التي يراقب المجلس الدستوري صحة عملياتها طبقا للمادة 163, الفقرة 2, من الدستور, والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري, يذكر المجلس الدستوري المواطنين الراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية بأن شروط قابلية الترشح محددة بالمادة 73 من الدستور التي تلزم كل مترشح بأن يتمتع فقط بالجنسية الجزائرية الأصلية ويدين بالاسلام ويكون عمره أربعين سنة كاملة يوم الانتخاب ويتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية ويثبت الجنسية الجزائرية لزوجته ويثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942 ويثبت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد يوليو 1942 (إذا كان أحد الأبوين و/ أو كلاهما شهيدا أو مجاهدا, يكون الاثبات بالشهادات الرسمية المنصوص عليها في القانون رقم 99-07 المذكور أعلاه.
أما في الحالات الأخرى, يقدم المعني تصريحا شرفيا مصادقا عليه)". ويقدم المترشح التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه (على المترشح نشر التصريح مسبقا في يوميتين وطنيتين على أن تكون إحداهما باللغة الوطنية الرسمية مع إثبات هذا النشر). وأضاف بيان المجلس الدستوري أنه "يجب أن يحتوي ملف الترشح لهذه الإنتخابات على الوثائق المذكورة في أحكام المادة 136 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات".
كما "يجب على المترشح أن يقدم إستمارات إكتتاب التوقيعات المنصوص عليها في المادة 139 من القانون العضوي المذكور أعلاه". و"تودع لدى المجلس الدستوري هذه التوقيعات المدونة في مطبوع فردي مصادق عليه لدى ضابط عمومي أثناء تقديم ملف الترشح". وأشار ذات المصدر الى أنه "قد تم تحديد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 14-07 المؤرخ في 13 ربيع الأول 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014 الذي يحدد إجراءات إكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للإنتخابات لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها". وأضاف البيان أنه "ينبغي التوضيح أن إستمارات التوقيعات يجب أن تكون مرفقة بجدول (كتابي وفي قرص مضغوط) يبين القائمة الأسمية للموقعين مرقمة ومرتبة حسب كل ولاية".
ومن جهة أخرى وبناء على المرسوم الرئاسي رقم 14- 08 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1435 الموافق 17 يناير سنة 2014 المتضمن إستدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية, المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية, رقم 02 المؤرخة في 16 ربيع الأول عام 1435 الموافق 18 يناير سنة 2014 , وطبقا للمادة 137 من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات التي تنص على أن التصريح بالترشح يقدم في ظرف الخمسة والاربعين (45) يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الإنتخابية, وتطبيقا لهذين النصين, يعلم المجلس الدستوري بأن آخر أجل لإيداع ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية سيكون يوم 04 مارس 2014 في منتصف الليل".
ويذكر المجلس الدستوري كذلك بأنه "بالنظر الى أحكام المادتين 138 و140 (الفقرتان الأولى والثانية) من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات, سيفصل في صحة ملفات الترشح المودعة في أجل أقصاه عشرة (10) أيام بعد انقضاء أجل الخمسة والأربعين (45) يوما المنصوص عليه في المادة 137 من القانون العضوي المذكور أعلاه". ويكون إيداع ملف الترشح من قبل المترشح نفسه لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري مقابل وصل بالإستلام, على أن يتم تحديد موعد لإيداع ملف الترشح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.