تحديد هوية الإرهابيين الاثنين    توقيع عقود شراكة خلال أيام المعرض فاقت 48 مليار دولار    "الشراكة مع إيطاليا الأكثر تأثيرا" "من حيث الكيف والكم"    فلسطين : استشهاد 12 فلسطينيا بقطاع غزة    ابراهيم غالي: على المجتمع الدولي الضغط على المغرب    الأولوية الآن بالنسبة للفلسطينيين هي حشد الاعتراف"    ضبط أزيد من 2 كلغ من الكيف المعالج    خنشلة : توقيف 03 أشخاص و حجز 1000 قرص إكستازي    توقيف شخص و حجز 10ألاف مؤثر عقلي    كرة اليد/كأس إفريقيا للأمم (إناث أقل من 19 سنة): مصر تتوج باللقب على حساب غينيا (25-22)    الرابطة الأولى "موبيليس" (الجولة الرابعة): النتائج الكاملة والترتيب    ماكرون في عين إعصار غضب "الخريف الفرنسي"    حاجي تبرز حرص الجزائر    لا دعوى قضائية من مالي ضد الجزائر    حضور "مميز" للقضية الصحراوية في مجلس حقوق الإنسان بجنيف    قسنطينة: مشاركة مرتقبة ل10 بلدان في الطبعة ال13 للمهرجان الثقافي الدولي للمالوف من 20 إلى 24 سبتمبر    آدم وناس يسعى لبعث مشواره من السيلية القطري    عوار يسجل مع الاتحاد ويرد على منتقديه في السعودية    "مدار" توقّع مذكرة لتصدير السكر إلى ليبيا    تسريع وتيرة إنجاز صوامع تخزين الحبوب عبر الولايات    متابعة لمعارض المستلزمات المدرسية وتموين السوق    إصابة آيت نوري تتعقد وغيابه عن "الخضر" مرة أخرى وارد    إشادة ب"ظلّ البدو" في مهرجان تورونتو    قتيلان و10 جرحى في انقلاب حافلة    وفاة سائق دراجة نارية    التحضير النفسي للأبناء ضرورة    وضع خارطة عمل واضحة تقوم على دعم مبادرات جمعيات ذوي الهمم    معرض التجارة البينية الإفريقية: نتائج طبعة الجزائر تؤكد استعادة إفريقيا لزمام المبادرة الاقتصادية    حفر في الذاكرة الشعبية واستثمار النصوص المُغيَّبة    "سفينة المالوف" تتوج الدورة ال13 للمهرجان الدولي بقسنطينة    المهرجان الدولي للرقص المعاصر يعزف "نشيد السلام"    الجزائر: العدوان على الدوحة استهداف لوسيط يعمل من أجل السلام    مركز جهوي حديث بقسنطينة يعزز مراقبة شبكات توزيع الكهرباء بشرق البلاد    انطلاق التسجيل في أقسام التربية التحضيرية والتسجيل الاستثنائي في السنة الأولى ابتدائي بداية من يوم 28 سبتمبر المقبل    مشاريع سينمائية متوسطية تتنافس في عنابة    «نوبل للسلام» يقين وليست وساماً    نجاح جزائري إفريقي    مؤسّسة جزائرية تحصد الذهب بلندن    بقرار يتوهّج    آيت نوري ضمن تشكيلة أفضل النجوم الأفارقة    دورة برلمانية جديدة    الحلم الإفريقي يولَد في الجزائر    المنتدى العالمي للبرلمانيين الشباب: إبراز مميزات النظام البرلماني الجزائري وآليات عمل غرفتيه في صياغة القوانين    الديوان الوطني للحج والعمرة يحذر من صفحات مضللة على مواقع التواصل    الاحتلال ينتهج سياسة "الأرض المحروقة" في غزّة    ورقة عمل مشتركة لترقية علاقات التعاون بين البلدين    مخيَّم وطني لحفَظة القرآن وتكريم مرضى السرطان    الفنان التشكيلي فريد إزمور يعرض بالجزائر العاصمة "آثار وحوار: التسلسل الزمني"    الديوان الوطني للحج و العمرة : تحذير من صفحات إلكترونية تروج لأخبار مضللة و خدمات وهمية    نحو توفير عوامل التغيير الاجتماعي والحضاري    :المهرجان الثقافي الدولي للسينما امدغاسن: ورشات تكوينية لفائدة 50 شابا من هواة الفن السابع    حج 2026: برايك يشرف على افتتاح أشغال لجنة مراجعة دفاتر الشروط لموسم الحج المقبل    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    فتاوى : زكاة المال المحجوز لدى البنك    عثمان بن عفان .. ذو النورين    شراكة جزائرية- نيجيرية في مجال الأدوية ب100 مليون دولار    عقود ب400 مليون دولار في الصناعات الصيدلانية    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري يذكر بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية
نشر في النهار الجديد يوم 21 - 01 - 2014


إجتمع الاثنين المجلس الدستوري برئاسة مراد مدلسي رئيس المجلس وأصدر بيانا ذكر فيه المواطنين الراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية بشروط قابلية الترشح المحددة في المادة 73 من الدستور. وأوضح البيان أنه "تحسبا للإنتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 17 أبريل 2014التي يراقب المجلس الدستوري صحة عملياتها طبقا للمادة 163, الفقرة 2, من الدستور, والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري, يذكر المجلس الدستوري المواطنين الراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية بأن شروط قابلية الترشح محددة بالمادة 73 من الدستور التي تلزم كل مترشح بأن يتمتع فقط بالجنسية الجزائرية الأصلية ويدين بالاسلام ويكون عمره أربعين سنة كاملة يوم الانتخاب ويتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية ويثبت الجنسية الجزائرية لزوجته ويثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942 ويثبت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد يوليو 1942 (إذا كان أحد الأبوين و/ أو كلاهما شهيدا أو مجاهدا, يكون الاثبات بالشهادات الرسمية المنصوص عليها في القانون رقم 99-07 المذكور أعلاه. أما في الحالات الأخرى, يقدم المعني تصريحا شرفيا مصادقا عليه)". ويقدم المترشح التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه (على المترشح نشر التصريح مسبقا في يوميتين وطنيتين على أن تكون إحداهما باللغة الوطنية الرسمية مع إثبات هذا النشر). وأضاف بيان المجلس الدستوري أنه "يجب أن يحتوي ملف الترشح لهذه الإنتخابات على الوثائق المذكورة في أحكام المادة 136 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات". كما "يجب على المترشح أن يقدم إستمارات إكتتاب التوقيعات المنصوص عليها في المادة 139 من القانون العضوي المذكور أعلاه". و"تودع لدى المجلس الدستوري هذه التوقيعات المدونة في مطبوع فردي مصادق عليه لدى ضابط عمومي أثناء تقديم ملف الترشح". وأشار ذات المصدر الى أنه "قد تم تحديد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 14-07 المؤرخ في 13 ربيع الأول 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014الذي يحدد إجراءات إكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للإنتخابات لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها". وأضاف البيان أنه "ينبغي التوضيح أن إستمارات التوقيعات يجب أن تكون مرفقة بجدول (كتابي وفي قرص مضغوط) يبين القائمة الأسمية للموقعين مرقمة ومرتبة حسب كل ولاية". ومن جهة أخرى وبناء على المرسوم الرئاسي رقم 14- 08 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1435 الموافق 17 يناير سنة 2014 المتضمن إستدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية, المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية, رقم 02 المؤرخة في 16 ربيع الأول عام 1435 الموافق 18 يناير سنة 2014 , وطبقا للمادة 137 من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات التي تنص على أن التصريح بالترشح يقدم في ظرف الخمسة والاربعين (45) يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الإنتخابية, وتطبيقا لهذين النصين, يعلم المجلس الدستوري بأن آخر أجل لإيداع ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية سيكون يوم 04 مارس 2014 في منتصف الليل". ويذكر المجلس الدستوري كذلك بأنه "بالنظر الى أحكام المادتين 138 و140 (الفقرتان الأولى والثانية) من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات, سيفصل في صحة ملفات الترشح المودعة في أجل أقصاه عشرة (10) أيام بعد انقضاء أجل الخمسة والأربعين (45) يوما المنصوص عليه في المادة 137 من القانون العضوي المذكور أعلاه". ويكون إيداع ملف الترشح من قبل المترشح نفسه لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري مقابل وصل بالإستلام, على أن يتم تحديد موعد لإيداع ملف الترشح".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.