ولدى مثول "ز،ل" المتهم في القضية أمام هيئة الغرفة الجزائية السادسة لمجلس قضاء الجزائر العاصمة رد على التهم والأفعال المنسوبة إليه، بالقول إن "م،خ"الضحية، قد تنازلت له عن قطعة الأرض التي تحمل رقم 10 مقابل حصولها على القطعة رقم 120، وهما القطعتان اللتان استفاد منهما كل من المتهم والضحية من الوكالة العقارية التابعة لبلدية جسر قسنطينة خلال 1990، وشدد المتهم ذاته على أن كل الوثائق التي بحوزته مصادق عليها من طرف البلدية، نافيا في السياق ذاته قيامه بأي تزوير، محملا - إن حدث ذلك - البلدية. كما صرح في محاولة منه لتقوية طرحه هذا بأن الضحية وقعت على عقد التبادل بالبلدية، إلا أن العجوز كذبت كل إفادات المتهم، مشددة في الصدد ذاته على أنها لم تذهب طيلة حياتها إلى البلدية، أما دفاعها فأوضح أثناء مرافعته بأن المتهم حرر العقد بخط يده، وقام بتزوير رخصة البناء التي استخرجها قبل عقدالتنازل بزمن طويل. في حين دفاع المتهم، أفاد أثناء مرافعته بأن قطعتي الأرض اللتين تحصل عليهما موكله والضحية خلال 1990، أعيد توزيعهما في 1992 وتم استبدالهما من قبل مصالح الوكالة العقارية، موضحا بأن موكله لم يقم إلا بالإجراءات التي طالبته البلدية بها. كما نفى الأمين العام السابق لبلدية جسر قسنطينة أمام قاضي التحقيق ضلوعه في أي تزوير للوثائق الإدارية، وكشف بأن "ع،م" موظف بالبلدية ذاتها هو من قام بتحرير هذه الوثائق للمتهم الذي باع الأرض - حسبه - لشخص آخر مباشرة بعد تسجيله عقد التبادل. وتطرق النائب العام لحيثيات القضية ملتمسا تسليط عقوبة عام حبسا نافذا ضد المتهم وتغريمه ب 10 آلاف دج، وطالبت الضحية العجوز الطاعنة في السن بتعويض يقدر ب 200 ألف دج، مع استرجاع قطعة الأرض الأصلية.