هزة أرضية بشدة 6ر3 بولاية البليدة    البطولة الإفريقية للأمم لكرة اليد لأقل من 19 سنة إناث: المستوى الفني كان "جد مقبول"    "الشراكة مع إيطاليا الأكثر تأثيرا" "من حيث الكيف والكم"    تحديد هوية الإرهابيين الاثنين    فلسطين : استشهاد 12 فلسطينيا بقطاع غزة    ابراهيم غالي: على المجتمع الدولي الضغط على المغرب    الأولوية الآن بالنسبة للفلسطينيين هي حشد الاعتراف"    توقيع عقود شراكة خلال أيام المعرض فاقت 48 مليار دولار    ضبط أزيد من 2 كلغ من الكيف المعالج    خنشلة : توقيف 03 أشخاص و حجز 1000 قرص إكستازي    توقيف شخص و حجز 10ألاف مؤثر عقلي    الرابطة الأولى "موبيليس" (الجولة الرابعة): النتائج الكاملة والترتيب    ماكرون في عين إعصار غضب "الخريف الفرنسي"    لا دعوى قضائية من مالي ضد الجزائر    حاجي تبرز حرص الجزائر    حضور "مميز" للقضية الصحراوية في مجلس حقوق الإنسان بجنيف    قسنطينة: مشاركة مرتقبة ل10 بلدان في الطبعة ال13 للمهرجان الثقافي الدولي للمالوف من 20 إلى 24 سبتمبر    آدم وناس يسعى لبعث مشواره من السيلية القطري    عوار يسجل مع الاتحاد ويرد على منتقديه في السعودية    تسريع وتيرة إنجاز صوامع تخزين الحبوب عبر الولايات    متابعة لمعارض المستلزمات المدرسية وتموين السوق    "مدار" توقّع مذكرة لتصدير السكر إلى ليبيا    إصابة آيت نوري تتعقد وغيابه عن "الخضر" مرة أخرى وارد    إشادة ب"ظلّ البدو" في مهرجان تورونتو    قتيلان و10 جرحى في انقلاب حافلة    وفاة سائق دراجة نارية    التحضير النفسي للأبناء ضرورة    وضع خارطة عمل واضحة تقوم على دعم مبادرات جمعيات ذوي الهمم    معرض التجارة البينية الإفريقية: نتائج طبعة الجزائر تؤكد استعادة إفريقيا لزمام المبادرة الاقتصادية    حفر في الذاكرة الشعبية واستثمار النصوص المُغيَّبة    "سفينة المالوف" تتوج الدورة ال13 للمهرجان الدولي بقسنطينة    المهرجان الدولي للرقص المعاصر يعزف "نشيد السلام"    الجزائر: العدوان على الدوحة استهداف لوسيط يعمل من أجل السلام    مركز جهوي حديث بقسنطينة يعزز مراقبة شبكات توزيع الكهرباء بشرق البلاد    انطلاق التسجيل في أقسام التربية التحضيرية والتسجيل الاستثنائي في السنة الأولى ابتدائي بداية من يوم 28 سبتمبر المقبل    مشاريع سينمائية متوسطية تتنافس في عنابة    «نوبل للسلام» يقين وليست وساماً    دورة برلمانية جديدة    مؤسّسة جزائرية تحصد الذهب بلندن    بقرار يتوهّج    آيت نوري ضمن تشكيلة أفضل النجوم الأفارقة    الحلم الإفريقي يولَد في الجزائر    نجاح جزائري إفريقي    المنتدى العالمي للبرلمانيين الشباب: إبراز مميزات النظام البرلماني الجزائري وآليات عمل غرفتيه في صياغة القوانين    الديوان الوطني للحج والعمرة يحذر من صفحات مضللة على مواقع التواصل    ورقة عمل مشتركة لترقية علاقات التعاون بين البلدين    مخيَّم وطني لحفَظة القرآن وتكريم مرضى السرطان    الفنان التشكيلي فريد إزمور يعرض بالجزائر العاصمة "آثار وحوار: التسلسل الزمني"    الديوان الوطني للحج و العمرة : تحذير من صفحات إلكترونية تروج لأخبار مضللة و خدمات وهمية    نحو توفير عوامل التغيير الاجتماعي والحضاري    :المهرجان الثقافي الدولي للسينما امدغاسن: ورشات تكوينية لفائدة 50 شابا من هواة الفن السابع    حج 2026: برايك يشرف على افتتاح أشغال لجنة مراجعة دفاتر الشروط لموسم الحج المقبل    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    فتاوى : زكاة المال المحجوز لدى البنك    عثمان بن عفان .. ذو النورين    شراكة جزائرية- نيجيرية في مجال الأدوية ب100 مليون دولار    عقود ب400 مليون دولار في الصناعات الصيدلانية    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عِراك فقهي حول ضرب الزوجة زوجها
نشر في الفجر يوم 10 - 12 - 2008

وإن كانت كل من الفتويين ينتهيان إلى جواز ضرب الزوجة زوجها إن ضربها، إلا أن هناك فروقاً في تناول كل منهما للمسألة.ففي فتوى العبيكان يظهر أن المقصود دفع الضرر عن الزوجة، فيقول: +إذا بادر الزوج باستخدام الضرب يحق للمرأة الدفاع عن نفسها، واستخدام نفس وسيلة العنف لرد الضرر عنها؛... و+يجوز للمرأة رد عنف زوجها بعنف مثله كدفاع عن النفس؛ فلو ضربها ضربته، بل ولو حاول قتلها فإنه يجوز لها قتله دفاعاً عن نفسها، إن كانت هي الوسيلة الوحيدة لإنقاذ حياتها؛، كما تناولت فتوى العبيكان وسائل دفع الضرر، ف"أقلها: الكلام والصراخ والاستنجاد بعد الله بالجيران، أو الاتصال لطلب النجدة، أو بالمعنيين من أجل أن ينقذوها، ولا رخصة لها إذا غلب على ظنها أنها ستنجو". كما تناول وسيلة الضرب والدفاع عن النفس، وأن الأولى للمرأة أن تستخدم في الدفاع عن نفسها أخف الوسائل؛ حتى لا تلحق ضرراً أكبر بالزوج، فقال: "إذا أمكن ضرب الزوج بغير الجارح (السكين أو الخنجر) ننظر، فالسوط أخف من العصا، ثم السوط يختلف على مراتب، فالضرب بالسوط من الجلد ليس كالضرب بأسلاك الكهرباء، ونحو ذلك".
مبررات الفتوى وأصّل العبيكان لفتواه بأن القول بالجواز يندرج تحت ما يعرف ب(دفع الصائل)، فأي إنسان إذا صال عليه صائل كسبع، أو حتى إنسان فله أن يدافع عن نفسه، حتى لو وصل الأمر لقتل الصائل إن حاول قتله. بل يذهب إلى أبعد من هذا، حيث أجاز للمرأة هجر زوجها إذا مارس زوجها ضدها ما أسماه +العنف الحقوقي؛ بأن منعها بعض حقوقها الزوجية كالنفقة. وقال: +يجوز للزوجة الامتناع عن زوجها إذا كان يسيء عشرتها ويمنع حقوقها - ومن ذلك النفقة - واستخدام العنف في معاشرته الزوجية؛، مستنداً في ذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار". أما المفكر الإسلامي فتح الله كولن، فيرى أنه يجوز للمرأة الدفاع عن نفسها، وإن لم تدافع عن نفسها، فهذه جريمة أخرى، وينطلق إلى بعد آخر، وهو استعداد المرأة للدفاع عن نفسها من بطش الرجال، فيذهب إلى أنه +على من يضربها زوجها أن تتعلم رياضات الدفاع عن نفسها، كالكاراتيه والجيدو والتايكوندو، ولو لطمها زوجها لطمة، فيحق لها أن تلطمه لطمتين أو أكثر، فهذا دفاع مشروع عن النفس.! هاتان الفتوتان لاقتا اختلافاً بين المفتين والفقهاء المعاصرين، فقد قبلها عدد من الفقهاء واستندوا إلى أن الضرب هنا دفاعاً عن النفس، والدفاع عن النفس يتساوى فيه الرجل والمرأة؛ لأن حساب كليهما عند الله سواء، والرجل والمرأة متساويان في الحقوق والواجبات.
اعتراض على الفتوى غير أن القول بالجواز خالفه عدد آخر من الفقهاء الذين رأوا حرمة أن تضرب المرأة زوجها لو اعتدى عليها بالضرب، وأن هناك وسائل أخرى تدافع بها عن نفسها واستند هذا الفريق الذي يرى حرمة ضرب الزوجة زوجها إلى عدد من الأمور، أهمها: - إن شريعة الإسلام لم تُبِحْ للزوج ضرب زوجته إلا ضرباً معنوياً للتأديب، وإلا تحوّل الأمر إلى عدوان على الحياة، وهذا يرفضه الإسلام. - إن الإسلام جاء بمنهج لعلاج الحياة الأسرية؛ فقد منع القرآن الكريم اللجوء إلى مثل هذه الأساليب في معالجة الخلافات بين الزوجين. - إن هذه الفتوى - بناء على مآلاتها- "مدمرة للبنيان الأُسَرِي في الإسلام، ومبدلة المودة والرحمة، التي جاء بها الإسلام، بالعنف والضرب". - وإنه باستقصاء الحقبة التاريخية منذ عهد الإسلام إلى يومنا هذا فليس هناك فتوى تبيح للزوجة ضرب زوجها. وإن كانت هناك وجهات نظر متباينة، فإن المدقق يلحظ اتفاقاً بينها، وهو أنه لا يجوز للرجل ابتداءً الاعتداء على المرأة، وأن الضرب إنما أبيح في حالات استثنائية من باب التأديب لا التعذيب، وأن المرأة إن خافت على حياتها فلها أن ترد عن نفسها. أما ما يذهب إليه المفكر فتح الله كولن، من تعلمها الكاراتيه والجيدو وأن ترد الصاع بالصاعين، فهو أبعد ما يكون عن الفتوى أو الرأي الشرعي، وأن مثل فتواه دمار للبيوت وتخريب لها؛ فالبيوت تبنى على الحب والمودة.. وليس صراع الديوك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.