غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 55362 شهيدا و 128741 مصابا    الرئيس الصحراوي يثمن مجهود الحركة التضامنية مع حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير    وزير الصحة يلتقي بتونس المدير الإقليمي للبنك الدولي لدائرة المغرب العربي ومالطا    كيف تسوق إسرائيل مظلوميتها؟    تخيل.. عام واحد بلا كهرباء ولا آلات!    "واللَّه يعصمك من الناس"    كيف يقضي المريض الصلوات الكثيرة الفائتة؟    بشارات ربانية عظيمة    الإنتاج الوطني المرتقب من القمح الصلب سيضمن الاكتفاء الذاتي لسنة 2026    وزارة العدل تشرع في دورات تكوينية لفائدة القضاة والموظفين    كرة القدم/الدورة الدولية الودية لأقل من 17 سنة: المنتخب التونسي يتعادل مع نظيره الموريتاني ب(0-0)    سايحي يلتقي وزير الصحة العماني بتونس    بسكرة : تخرج 12 دفعة جديدة بالمدرسة العليا للقوات الخاصة    شايب و واضح يشاركان في لقاء من تنظيم قنصلية الجزائر بنيس حول المقاولاتية    المرصد الوطني للمجتمع المدني يعقد دورته العادية السابعة    سعداوي: الإعلان عن نتائج عملية إصلاح مناهج وبرامج الطور الابتدائي قريبا    وزير التربية الوطنية يعطي إشارة انطلاق امتحان شهادة البكالوريا من ثانوية الإدريسي بالجزائر العاصمة    باتنة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار الشهيد مصطفى بن بولعيد الدولي    بعد تسجيل خروقات في استغلال المصنفات المحمية، الوصاية:    بن جامع : الكيان "يتصرف وكأنّ القانون غير موجود، أو لا ينطبق عليه"    حجز 85 كلغ من الكوكايين بأدرار    مخيمات صيفية لفائدة 2000 طفل من أدرار وتمنراست    انهيار المحور المقاوم وصعود إسرائيل الكبرى"    تتويج الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب "علي معاشي"    نشوب حرب شبه اقليمية بالمنطقة غير مستبعد    المواجهة العسكرية العلنية تستمر    ارتفاع أسعار النّفط بسبب التوترات في الشرق الأوسط    شهادة عدم تقاضي معاش عسكري إلزامية لتثبيت فترة الخدمة الوطنية    كهربة وسائل النّقل العمومي والفردي.. والتحوّل الطاقوي واقع    تحذيرات ودعوات دولية للتعقّل والتهدئة    مشاريع تجريبية لإنتاج وقود الطيران    الباك.. تجنّد أمني    العرباوي يشرف على إحياء يوم الفنان    نحو جمع 90 ألف قنطار من الحبوب بالبليدة    نصائح للمقبلين على البكالوريا    نورة علي طلحة تبدع في بانوراما الجمال والهوية    "عائد إلى حيفا" في قالمة    الطاووس يتجول بكبرياء بين ضفتي الألوان والأكوان    منع مواقد الشواء في الغابات لقلة الوعي البيئي    طقوس وولائم تصل درجة البذخ    عمراني يتحسّس نوايا الإدارة قبل التحضير للموسم القادم    لو كنت في إسبانيا لأقالوني منذ أكتوبر    ''الفاف" توسّع مهمة اكتشاف المواهب محليا وأوروبيا    نشر القائمة المؤقتة للوكالات المرخّص لها تنظيم العمرة    الإنتاج الوطني المرتقب من القمح الصلب سيضمن الاكتفاء الذاتي لسنة 2026    أزيد من 400 أخصائي في المؤتمر الدولي ال38 لجراحة المخ والأعصاب بالعاصمة    الجمعية الوطنية للصيادلة الجزائريين تطلق حملة وطنية للتبرع بالدم    بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد سايحي يشارك بتونس في أشغال المؤتمر الإقليمي للصحة الواحدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا    حوادث المرور: وفاة 10 أشخاص وإصابة 507 آخرين خلال ال48 ساعة الأخيرة    كرة القدم/الدورة الدولية الودية لأقل من 17 سنة /الجزائر-تونس: المنتخب الوطني يواصل تحضيراته بالبليدة    جنوب افريقيا: المؤتمر الوطني الإفريقي يجدد دعمه الثابت للشعب الصحراوي ويفند مزاعم المغرب    تسليم وثائق التوطين ل 230 مستوردا    الكسكسي في مسابقة دولية    مونديال الأندية ينطلق اليوم    تحيين 12 ألف بطاقة "شفاء" منذ بدء العملية    اختبار مفيد رغم الخسارة    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عِراك فقهي حول ضرب الزوجة زوجها
نشر في الفجر يوم 10 - 12 - 2008

وإن كانت كل من الفتويين ينتهيان إلى جواز ضرب الزوجة زوجها إن ضربها، إلا أن هناك فروقاً في تناول كل منهما للمسألة.ففي فتوى العبيكان يظهر أن المقصود دفع الضرر عن الزوجة، فيقول: +إذا بادر الزوج باستخدام الضرب يحق للمرأة الدفاع عن نفسها، واستخدام نفس وسيلة العنف لرد الضرر عنها؛... و+يجوز للمرأة رد عنف زوجها بعنف مثله كدفاع عن النفس؛ فلو ضربها ضربته، بل ولو حاول قتلها فإنه يجوز لها قتله دفاعاً عن نفسها، إن كانت هي الوسيلة الوحيدة لإنقاذ حياتها؛، كما تناولت فتوى العبيكان وسائل دفع الضرر، ف"أقلها: الكلام والصراخ والاستنجاد بعد الله بالجيران، أو الاتصال لطلب النجدة، أو بالمعنيين من أجل أن ينقذوها، ولا رخصة لها إذا غلب على ظنها أنها ستنجو". كما تناول وسيلة الضرب والدفاع عن النفس، وأن الأولى للمرأة أن تستخدم في الدفاع عن نفسها أخف الوسائل؛ حتى لا تلحق ضرراً أكبر بالزوج، فقال: "إذا أمكن ضرب الزوج بغير الجارح (السكين أو الخنجر) ننظر، فالسوط أخف من العصا، ثم السوط يختلف على مراتب، فالضرب بالسوط من الجلد ليس كالضرب بأسلاك الكهرباء، ونحو ذلك".
مبررات الفتوى وأصّل العبيكان لفتواه بأن القول بالجواز يندرج تحت ما يعرف ب(دفع الصائل)، فأي إنسان إذا صال عليه صائل كسبع، أو حتى إنسان فله أن يدافع عن نفسه، حتى لو وصل الأمر لقتل الصائل إن حاول قتله. بل يذهب إلى أبعد من هذا، حيث أجاز للمرأة هجر زوجها إذا مارس زوجها ضدها ما أسماه +العنف الحقوقي؛ بأن منعها بعض حقوقها الزوجية كالنفقة. وقال: +يجوز للزوجة الامتناع عن زوجها إذا كان يسيء عشرتها ويمنع حقوقها - ومن ذلك النفقة - واستخدام العنف في معاشرته الزوجية؛، مستنداً في ذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار". أما المفكر الإسلامي فتح الله كولن، فيرى أنه يجوز للمرأة الدفاع عن نفسها، وإن لم تدافع عن نفسها، فهذه جريمة أخرى، وينطلق إلى بعد آخر، وهو استعداد المرأة للدفاع عن نفسها من بطش الرجال، فيذهب إلى أنه +على من يضربها زوجها أن تتعلم رياضات الدفاع عن نفسها، كالكاراتيه والجيدو والتايكوندو، ولو لطمها زوجها لطمة، فيحق لها أن تلطمه لطمتين أو أكثر، فهذا دفاع مشروع عن النفس.! هاتان الفتوتان لاقتا اختلافاً بين المفتين والفقهاء المعاصرين، فقد قبلها عدد من الفقهاء واستندوا إلى أن الضرب هنا دفاعاً عن النفس، والدفاع عن النفس يتساوى فيه الرجل والمرأة؛ لأن حساب كليهما عند الله سواء، والرجل والمرأة متساويان في الحقوق والواجبات.
اعتراض على الفتوى غير أن القول بالجواز خالفه عدد آخر من الفقهاء الذين رأوا حرمة أن تضرب المرأة زوجها لو اعتدى عليها بالضرب، وأن هناك وسائل أخرى تدافع بها عن نفسها واستند هذا الفريق الذي يرى حرمة ضرب الزوجة زوجها إلى عدد من الأمور، أهمها: - إن شريعة الإسلام لم تُبِحْ للزوج ضرب زوجته إلا ضرباً معنوياً للتأديب، وإلا تحوّل الأمر إلى عدوان على الحياة، وهذا يرفضه الإسلام. - إن الإسلام جاء بمنهج لعلاج الحياة الأسرية؛ فقد منع القرآن الكريم اللجوء إلى مثل هذه الأساليب في معالجة الخلافات بين الزوجين. - إن هذه الفتوى - بناء على مآلاتها- "مدمرة للبنيان الأُسَرِي في الإسلام، ومبدلة المودة والرحمة، التي جاء بها الإسلام، بالعنف والضرب". - وإنه باستقصاء الحقبة التاريخية منذ عهد الإسلام إلى يومنا هذا فليس هناك فتوى تبيح للزوجة ضرب زوجها. وإن كانت هناك وجهات نظر متباينة، فإن المدقق يلحظ اتفاقاً بينها، وهو أنه لا يجوز للرجل ابتداءً الاعتداء على المرأة، وأن الضرب إنما أبيح في حالات استثنائية من باب التأديب لا التعذيب، وأن المرأة إن خافت على حياتها فلها أن ترد عن نفسها. أما ما يذهب إليه المفكر فتح الله كولن، من تعلمها الكاراتيه والجيدو وأن ترد الصاع بالصاعين، فهو أبعد ما يكون عن الفتوى أو الرأي الشرعي، وأن مثل فتواه دمار للبيوت وتخريب لها؛ فالبيوت تبنى على الحب والمودة.. وليس صراع الديوك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.