أصدرت غرفة الاتهام بمجلس قضاء غليزان قرارا يقضي برفض طلبات النيابة الرامية إلى التصرف في قضية الدعوى التي رفعها والي ولاية غليزان ضد رحال حسين، رئيس لجنة حي 1026 مسكن ببورمادية بغليزان بتهمة التزوير في محرر عرفي وتسيير جمعية غير معتمدة. وتعود هذه القضية إلى تاريخ 04 مارس 2008، حين تقدم والي غليزان بشكوى أمام وكيل الجمهورية ضد رحال حسين، مفادها أن هذا الأخير تقدم بوثيقة موقعة من طرفه تتضمن استخدام صفة رئيس لجنة حي 1026 مسكن الواقع ببورمادية، حيث وضع ختما على الوثيقة، وبعد إطلاع مصالح مديرية التنظيم والتقنين بولاية غليزان على هذه الوثيقة ثبت أنه لا وجود لأصلها ضمن قائمة الجمعيات المعتمدة بالولاية، وأن القانون 90 / 31 المنظم للجمعيات يشترط في مادته السابعة أن الجمعيات لا تنشأ إلا بعد إيداع ملف إداري لدى مصالح السلطة العمومية المختصة، وأن المشتكي منه لم يقم باتباع هذه الإجراءات وأن هذه الوثيقة تم إرسالها إلى مصالح ولاية غليزان تحمل رقم 05 / 2008 ووجهها بغرض تغليط جهات أخرى غير ولاية غليزان. وبناء على طلب الوالي، فتحت محكمة غليزان تحقيقا ضد رحال حسين بتهمة جنحة التزويد في محرر عرفي وتسيير جمعية غير معتمدة، وتم استجواب المتهم. وصرح بأنه ينكر وقائع التهمة المنسوبة إليه وقال إنه منصب كرئيس لجنة الحي المذكورة من طرف فيدرالية لجنة الأحياء المعتمدة وأن نشاطه على مستوى الحي يندرج تحت وصايتها، وأن الختم الذي استعمله في الرسالة التي وجهت إلى وزير الداخلية تم منحه بناء على محضر التنصيب الصادر عن الفيدرالية المذكورة. من جهته، قام قاضي التحقيق بإبلاغ الملف إلى وكيل الجمهورية لإبداء رأيه في إصدار أمر بانتفاء وجه الدعوى. وبموجب التماسات مؤرخة في 26 نوفمبر 2008 طلب وكيل الجمهورية بعد الاعتراض على إصدار أمر بانتفاء وجه الدعوى للقيام بالتحري في محضر تنصيب رحال حسين، وبموجب أمر مؤرخ في 29 نوفمبر 2008 رفض قاضي التحقيق الاستجابة إلى طلبات النيابة، وكان هذا الأمر محل استئناف من طرف هذه الأخيرة بتاريخ 29 نوفمبر 2008، وبموجب التماسات كتابية مؤرخة في 02 ديسمبر 2008 عرض النائب العام القضية على غرفة الاتهام من أجل إلغاء الأمر المستأنف فيه من جديد ومواصلة التحقيق باتباع التماسات النيابة. وعليه، قررت غرفة الاتهام تأييد الأمر الصادر عن قاضي التحقيق بتاريخ 29 نوفمبر 2008 الرامي إلى رفض طلبات النيابة الرامية إلى التصرف في طلباتها السابقة.