سيدي بلعباس : الشروع قريبا في إعادة الاعتبار للمنطقة الصناعية    رئيسة المحكمة الدستورية تشارك في المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية بمدريد    رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يدعو المواطنين إلى التسجيل عبر المنصة الرقمية لتجديد القوائم الانتخابية    الجزائر تشارك في القمة الثالثة لتمويل تنمية البنية التحتية في إفريقيا بلواندا    إصابة 31 تلميذا في حادث مرور بوسط مدينة القطار شرق غليزان    "إيتوزا" تعلن عن رحلات خاصة لنقل زوار المعرض الدولي للكتاب    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    تنصيب المجلس العلمي الوطني للأمن الغذائي    اتفاقية تنظم عملية تبادل البيانات    الفلاحة رهان الجزائر نحو السيادة الغذائية    سياسة الجزائر نموذج يحتذى به    حملاوي تدعو إلى تفعيل لجان الأحياء والقرى    هذا موعد انطلاق مسابقة بريد الجزائر    وزارة السكن تتحرّك لمعالجة الأضرار    مئات الاعتداءات على شبكة الكهرباء بالبليدة    من نظرية علمية إلى رفيق فعّال في مكافحة السرطان    الإعلام الوطني مُطالبٌ بأداء دوره    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    المولودية تتأهّل    سيلا يفتح أبوابه لجيل جديد    تحويل 9 ولاة وترقية ولاة منتدبين وأمناء عامين    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    رقم أعمال سوق التأمين يقارب 100 مليار دينار    تكثيف الوساطة لاستحداث مناصب عمل للشباب    ناصري يشارك في قمّة تمويل المنشآت في إفريقيا بلواندا    إبراز اهتمام الجزائر بالدبلوماسية الوقائية لإرساء السلام في العالم    سطيف..إعادة دفن رفات 11 شهيدا ببلدية عين عباسة في أجواء مهيبة    منع وفد من قيادة فتح من السفر لمصر..93 شهيداً و337 إصابة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار    مراجعة دفتر شروط خدمات النّقل بالحافلات    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    الطبعة ال 28 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب: المحافظة السامية للأمازيغية تشارك ب 13 إصدارا جديدا    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    حملات مكثّفة لضبط المخالفين وحماية المواطنين    10 فرق في التجمع الجهوي    الفاشر.. صراع دام بعيد عن أعين الإعلام    ضرورة إدماج مفهوم المرونة الزلزالية    الرياضي الصغير.. بذرة النخبة الوطنية    إصابة محرز وبلغالي قد تخلّط أوراق بيتكوفيتش    حوارات في الذاكرة والهوية وفلسفة الكتابة    نسمات المهجر وطلة الصحراء ووقفات أخرى    دُور نشر تغازل القارئ كمّاً ونوعاً    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    جامعة "بوقرة" ترافع من أجل أسلوب حياة صحيّ وسليم    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    الشبيبة تتأهل    إكينور" النرويجي يبدي اهتمامه بمجالات البحث, والاستكشاف    الشباب المغربي قادر على كسر حلقة الاستبداد المخزني    فلسطين : المساعدات الإنسانية ورقة ضغط ضد الفلسطينيين    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    معيار الصلاة المقبولة    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    تصفيات الطبعة ال21 لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تبناه 20 نائبا برلمانيا
حمس تكشف عن تفاصيل تعديل قانون التقاعد
نشر في المشوار السياسي يوم 06 - 03 - 2018


كشفت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، مقترحا لتعديل القانون المتعلق بالتقاعد، والمتضمن تعديل المادة 2 من هذا القانون، بحيث يتم إعادة صياغتها على نحو آخر، من خلال تعديل أحكام المادة 6 من القانون رقم 83 -12، بحيث يمكن الاستفادة من معاش التقاعد في حال بلوغ سن الستين سنة، على الأقل، أو قضاء مدة اثنين وثلاثين سنة، على الأقل، في العمل. وأوضح رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، أن هناك العديد من الأسباب التي دفعت بالكتلة للتحرك وتقديم مقترح تعديل القانون، بعد أكثر من سنة على مصادقة البرلمان بغرفتيه على قانون التقاعد، مؤكدا أن النّواب أصحاب هذه المبادرة التشريعية استوفوا العدد المطلوب دستوريا للتقدّم بهذا التعديل، وهم 20 نائبا، حسب المادة 136 من الدستور. وتعتبر الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، صاحبة مقترح التعديل، أنه تبيّن لهم أنّ الأحكام المتعلقة بإلغاء نظام التقاعد المسبق المتضمن في قانون التقاعد، الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 31 ديسمبر 2016م لا تتطابق مع بعض أحكام الدستور، مشيرة في عرض الأسباب إلى أن القانون محل التعديل يمس بمبدأ دستوري هام، ألا وهو مبدأ المساواة، المكرّس في المادة 32 من الدستور، التي تنص على أن كل المواطنين سواسية أمام القانون، ولا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط، أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي، ما جعلها توضح بأن هذا القانون يلغي التقاعد المسبق لفئة واحدة من الأجراء ويستثني فئات أخرى، مؤكدة أنه يمس فقط الأجراء المنتسبين للصندوق الوطني للتقاعد في حين يستفيد من هذا النظام المنتسبون لصندوق التقاعد العسكري وصندوق تقاعد الإطارات السامية في الدولة. وجاء في عرض أسباب تقديم هذا المقترح، أن اشتراط سن ال60 سنة للتقاعد يجبر بعض العمال على العمل أكثر من 32 سنة، ومع أنهم يدفعون اشتراكاتهم لصندوق التقاعد عليها إلا أنه لا تُحتسب لهم تلك السنوات الزائدة في نسبة التقاعد، معتبرا أن القانون محل التعديل يمس بحقوق الأفراد المحمية من طرف الدستور، لاسيما في ديباجته التي تنص على أن الدستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية. وذكرت حركة مجتمع السلم، أنّ هذا القانون يلغي حقوقا مكتسبة، فالأجراء تُقتطع نسبة من أجورهم للاستفادة من نظام التقاعد المسبق، وهذا منذ سنة 1994م بموجب المرسوم التشريعي 94/10 المؤرخ في 26 ماي 1994م، المتضمن إحداث التقاعد المسبق، والذي تلزم مادته 28 جميع الأجراء ومن كل القطاعات دفع حصة الاشتراك المرتبطة بالتقاعد المسبق، والتي حدّدت لاحقا عن طريق التنظيم، حيث صدر المرسوم التنفيذي رقم 94/187، المؤرخ في 6 جويلية 1994م المحدّد لنسبة توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، الذي حدّد نسبة 1.5 بالمائة بالنسبة للتقاعد المسبق، وخفضت هذه النسبة سنة 1996م إلى 0.5 بالمائة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 6/339 المؤرخ في 25 سبتمبر 2006م المتضمّن تعديل المرسوم التنفيذي الأول، وهو ما يعتبر أيضا مساسا بمبدأ الشرعية المقرّر دستوريا. كما أن هذا التعديل، حسب أصحابه، يستجيب إلى مطلب كل الفئات العمالية المعنية به، والذي لا يزال من أهم الأسباب الداعية إلى الاضرابات والاحتجاجات، التي تهز الجبهة الاجتماعية، مشيرة إلى أن إلغاء التقاعد المسبق بذلك التشريع اعتداء صارخ على حقوقهم المكتسبة، معتبرا أن التعديل السابق لا يحترم المرسوم التنفيذي رقم 72/199 المؤرخ في 25 أكتوبر 1972، والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 جانفي 1974م على سكان ولايات الساورة والواحات حسب تصنيف كل ولاية، فيما يتعلق بمنح امتيازات خاصة لموظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، مع أنه يطبّق في الترقية ولا يطبق في التقاعد، وأيضا لا يحترم احتساب مدة الخدمة الوطنية في التقاعد وفق المرسوم التنفيذي رقم 14/6 المؤرخ في 9 أوت 2014م، والذي تنص المادة 70 منه على تدخل مدة الخدمة الفعلية في حساب أقدمية الخدمة المطلوبة للترقية والتقاعد. وبالنظر لكل هذه الأسباب المعروضة سابقا، تقدمت حركة مجتمع السلم بهذا التعديل، والمتضمن تعديل المادة 2 من هذا القانون، بحيث تصاغ على النحو الآتي تعدّل وتتمم أحكام المادة 6 من القانون رقم 83 - 12 المؤرخ في 21 رمضان 1403ه، الموافق ل2 جويلية 1983م، وتحرر كما يأتي: يستفيد العامل من معاش التقاعد على استيفاء أحد الشرطين الآتيين: بلوغ سن ستين سنة، على الأقل، غير أنه يمكن إحالة المرأة العاملة على التقاعد بطلبٍ منها، ابتداء من سن الخامسة والخمسين سنة كاملة. أو قضاء مدّة اثنين وثلاثين سنة، على الأقل، في العمل. يستثنى من أحكام هذا القانون، بحيث يستفيد من التقاعد المسبق من بلغ سن خمسين سنة أو من استوفى شروطه قبل تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية. ويستفيد من تخفيض في السنوات، تصل إلى خمس سنوات من زاول فترة عمله الفعلي في الجنوب الكبير، كما يستفيد من تخفيض يصل إلى ثلاث سنوات من زاول عمله الفعلي في الجنوب. يستفيد العامل من تخفيض في سن التقاعد بنفس المدة التي قضاها في الخدمة الوطنية .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.