ندوة دولية حول "إرساء مراكز الامتياز في التكوين المهني"    فاعل محوري في صياغة الرؤية الإفريقية للأمن الجماعي    نفط: خام برنت عند 92ر58 دولار للبرميل    يوقع مرسوم إنشاء فريق عمل لتنفيذ مذكرة تفاهم ثنائية    أمطار مرتقبة في عدة ولايات من البلاد    تيسير عملية اقتناء حافلات جديدة للنقل    إلى مدى ديمقراطية التعليم حق متأصل!.. ؟    ضرورة إيداع طلبات منح التقاعد عن بُعد مطلع 2026    تجاوز قيمة الصادرات 4 مليارات دولار خلال الأشهر 10 الأخيرة    بالأغلبية.. كمال مولى على رأس "الكريا" لعهدة جديدة    الوزير الأول يستلم رسالة الرئيس التشادي للرئيس تبون    شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع مستثمر جديد    كأس الجزائر المدرسية:المرحلة النهائية ستتواصل إلى غاية يوم السبت    لا تراجع عن صرف منحة السفر    الكيان الصهيوني يستفيد من نظام عالمي لا يعترف إلا بالقوة    كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال13 : مواجهات حاسمة على مستوى الصدارة وتنافس كبير في ذيل الترتيب    تحقيقات واسعة حول عمليات استيراد وتوزيع العجلات    الجزائر تؤكد دعمها للصومال وجهود إحلال السلام    دعوة ملحة لإعادة إعمار غزّة    مصادرة حلويات فاسدة    ملتقى دولي طبي جراحي يومي 20 و21 ديسمبر    توقيع اتفاقية شراكة مع اتحاد إذاعات الدول العربية    محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإسلام    فتاوى : الواجب في تعلم القرآن وتعليم تجويده    إنه العلي ..عالم الغيب والشهادة    الاحتلال ارتكب 813 خرقا لسريان اتفاق وقف النار : قصف إسرائيلي متفرق وتوغل محدود شرق دير البلح    اليوم العالمي لمناهضة الاحتلال:دعوة بباريس لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير    فنزويلا ترفض تهديدات ترامب وتؤكد سيادتها على ثرواتها    تعزيز التعاون الجزائري–الإيطالي في مجال التكوين العملياتي للحماية المدنية    انطلاق الطبعة الأولى للمهرجان الثقافي الدولي لموسيقى الجنوب بتمنراست    تفكيك 32 شبكة إجرامية في النصب الإلكتروني وتوقيف 197 متورطًا    تاشريفت يبرز الدور المحوري للمجاهد بن بلة    الخضر يشرعون في التحضيرات    من يحرس مرمى الخضر ؟    كوريا: الجزائر شريك استراتيجي    قرار أممي لفائدة فلسطين    واقعية ترامب    كيفيات جديدة للتسديد بالدينار    مؤهلات معتبرة تجعل الأغواط قطبا اقتصاديا واعدا    لا تساقط ولا تقادم للجرائم الماسة بكرامة الشعوب    الجامعات الحدودية نموذج للتكامل ومحرك للتنمية    تعزيز دور البحث العلمي والابتكار كقاطرة للتنمية    منصة لاكتشاف تجارب سينمائية شابة    "رُقْية" يدخل قاعات السينما ابتداء من 22 ديسمبر    بودربلة في مهمة تعبيد الطريق نحو أولمبياد ميلانو    العناصر الوطنية في تربص إعدادي ببجاية    كأس إفريقيا فرصة إيلان قبال للانتقال إلى نادٍ كبير    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    تتويج صرخة صمت    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تبناه 20 نائبا برلمانيا
حمس تكشف عن تفاصيل تعديل قانون التقاعد
نشر في المشوار السياسي يوم 06 - 03 - 2018


كشفت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، مقترحا لتعديل القانون المتعلق بالتقاعد، والمتضمن تعديل المادة 2 من هذا القانون، بحيث يتم إعادة صياغتها على نحو آخر، من خلال تعديل أحكام المادة 6 من القانون رقم 83 -12، بحيث يمكن الاستفادة من معاش التقاعد في حال بلوغ سن الستين سنة، على الأقل، أو قضاء مدة اثنين وثلاثين سنة، على الأقل، في العمل. وأوضح رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، أن هناك العديد من الأسباب التي دفعت بالكتلة للتحرك وتقديم مقترح تعديل القانون، بعد أكثر من سنة على مصادقة البرلمان بغرفتيه على قانون التقاعد، مؤكدا أن النّواب أصحاب هذه المبادرة التشريعية استوفوا العدد المطلوب دستوريا للتقدّم بهذا التعديل، وهم 20 نائبا، حسب المادة 136 من الدستور. وتعتبر الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، صاحبة مقترح التعديل، أنه تبيّن لهم أنّ الأحكام المتعلقة بإلغاء نظام التقاعد المسبق المتضمن في قانون التقاعد، الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 31 ديسمبر 2016م لا تتطابق مع بعض أحكام الدستور، مشيرة في عرض الأسباب إلى أن القانون محل التعديل يمس بمبدأ دستوري هام، ألا وهو مبدأ المساواة، المكرّس في المادة 32 من الدستور، التي تنص على أن كل المواطنين سواسية أمام القانون، ولا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط، أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي، ما جعلها توضح بأن هذا القانون يلغي التقاعد المسبق لفئة واحدة من الأجراء ويستثني فئات أخرى، مؤكدة أنه يمس فقط الأجراء المنتسبين للصندوق الوطني للتقاعد في حين يستفيد من هذا النظام المنتسبون لصندوق التقاعد العسكري وصندوق تقاعد الإطارات السامية في الدولة. وجاء في عرض أسباب تقديم هذا المقترح، أن اشتراط سن ال60 سنة للتقاعد يجبر بعض العمال على العمل أكثر من 32 سنة، ومع أنهم يدفعون اشتراكاتهم لصندوق التقاعد عليها إلا أنه لا تُحتسب لهم تلك السنوات الزائدة في نسبة التقاعد، معتبرا أن القانون محل التعديل يمس بحقوق الأفراد المحمية من طرف الدستور، لاسيما في ديباجته التي تنص على أن الدستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية. وذكرت حركة مجتمع السلم، أنّ هذا القانون يلغي حقوقا مكتسبة، فالأجراء تُقتطع نسبة من أجورهم للاستفادة من نظام التقاعد المسبق، وهذا منذ سنة 1994م بموجب المرسوم التشريعي 94/10 المؤرخ في 26 ماي 1994م، المتضمن إحداث التقاعد المسبق، والذي تلزم مادته 28 جميع الأجراء ومن كل القطاعات دفع حصة الاشتراك المرتبطة بالتقاعد المسبق، والتي حدّدت لاحقا عن طريق التنظيم، حيث صدر المرسوم التنفيذي رقم 94/187، المؤرخ في 6 جويلية 1994م المحدّد لنسبة توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، الذي حدّد نسبة 1.5 بالمائة بالنسبة للتقاعد المسبق، وخفضت هذه النسبة سنة 1996م إلى 0.5 بالمائة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 6/339 المؤرخ في 25 سبتمبر 2006م المتضمّن تعديل المرسوم التنفيذي الأول، وهو ما يعتبر أيضا مساسا بمبدأ الشرعية المقرّر دستوريا. كما أن هذا التعديل، حسب أصحابه، يستجيب إلى مطلب كل الفئات العمالية المعنية به، والذي لا يزال من أهم الأسباب الداعية إلى الاضرابات والاحتجاجات، التي تهز الجبهة الاجتماعية، مشيرة إلى أن إلغاء التقاعد المسبق بذلك التشريع اعتداء صارخ على حقوقهم المكتسبة، معتبرا أن التعديل السابق لا يحترم المرسوم التنفيذي رقم 72/199 المؤرخ في 25 أكتوبر 1972، والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 جانفي 1974م على سكان ولايات الساورة والواحات حسب تصنيف كل ولاية، فيما يتعلق بمنح امتيازات خاصة لموظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، مع أنه يطبّق في الترقية ولا يطبق في التقاعد، وأيضا لا يحترم احتساب مدة الخدمة الوطنية في التقاعد وفق المرسوم التنفيذي رقم 14/6 المؤرخ في 9 أوت 2014م، والذي تنص المادة 70 منه على تدخل مدة الخدمة الفعلية في حساب أقدمية الخدمة المطلوبة للترقية والتقاعد. وبالنظر لكل هذه الأسباب المعروضة سابقا، تقدمت حركة مجتمع السلم بهذا التعديل، والمتضمن تعديل المادة 2 من هذا القانون، بحيث تصاغ على النحو الآتي تعدّل وتتمم أحكام المادة 6 من القانون رقم 83 - 12 المؤرخ في 21 رمضان 1403ه، الموافق ل2 جويلية 1983م، وتحرر كما يأتي: يستفيد العامل من معاش التقاعد على استيفاء أحد الشرطين الآتيين: بلوغ سن ستين سنة، على الأقل، غير أنه يمكن إحالة المرأة العاملة على التقاعد بطلبٍ منها، ابتداء من سن الخامسة والخمسين سنة كاملة. أو قضاء مدّة اثنين وثلاثين سنة، على الأقل، في العمل. يستثنى من أحكام هذا القانون، بحيث يستفيد من التقاعد المسبق من بلغ سن خمسين سنة أو من استوفى شروطه قبل تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية. ويستفيد من تخفيض في السنوات، تصل إلى خمس سنوات من زاول فترة عمله الفعلي في الجنوب الكبير، كما يستفيد من تخفيض يصل إلى ثلاث سنوات من زاول عمله الفعلي في الجنوب. يستفيد العامل من تخفيض في سن التقاعد بنفس المدة التي قضاها في الخدمة الوطنية .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.