محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإسلام    فتاوى : الواجب في تعلم القرآن وتعليم تجويده    إنه العلي ..عالم الغيب والشهادة    الدولة تقدم تسهيلات لاقتناء حافلات جديدة للنقل    انطلاق فعاليات الطبعة ال33 لمعرض الإنتاج الجزائري بالجزائر العاصمة    الاحتلال ارتكب 813 خرقا لسريان اتفاق وقف النار : قصف إسرائيلي متفرق وتوغل محدود شرق دير البلح    اليوم العالمي لمناهضة الاحتلال:دعوة بباريس لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير    فنزويلا ترفض تهديدات ترامب وتؤكد سيادتها على ثرواتها    تعزيز التعاون الجزائري–الإيطالي في مجال التكوين العملياتي للحماية المدنية    سعيود يؤكد إلزامية صيانة الطرق وتحميل المسؤوليات للحد من حوادث المرور    تشكيل برلمان الطفل الجزائري لأول مرة بالمجلس الشعبي الوطني    والي الجزائر يتفقد مشاريع توسعة شبكة الطرق ضمن المخطط الأصفر    لقاء وطني لتعزيز الصناعات الإبداعية الرقمية وتأهيل كفاءات الشباب    انطلاق الطبعة الأولى للمهرجان الثقافي الدولي لموسيقى الجنوب بتمنراست    تفكيك 32 شبكة إجرامية في النصب الإلكتروني وتوقيف 197 متورطًا    أطباء علم السموم يحذّرون من استهلاك الفطريات البرية    قيادة الجيش مهتمة بالمنظومة الصحية    زيادة معاشات ومنح التقاعد.. خطوة إضافية هامة    قرار أممي لفائدة فلسطين    شبكات إجرامية تستهدف الأطفال    واقعية ترامب    لاناب توقّع اتّفاقية شراكة    الخضر يشرعون في التحضيرات    من يحرس مرمى الخضر ؟    كوريا: الجزائر شريك استراتيجي    لا تساقط ولا تقادم للجرائم الماسة بكرامة الشعوب    الجامعات الحدودية نموذج للتكامل ومحرك للتنمية    قفزة نوعية في إنتاج الأسماك ببومرداس    شروط جديدة للاستفادة من حقّ الصرف للسفر    الجزائر قطب طاقوي مهم في إفريقيا    البرهان يبدي استعداده للتعاون مع الرئيس الأمريكي    160 مليار لرد الاعتبار لعاصمة "روسيكادا"    تعزيز دور البحث العلمي والابتكار كقاطرة للتنمية    كأس إفريقيا فرصة إيلان قبال للانتقال إلى نادٍ كبير    بودربلة في مهمة تعبيد الطريق نحو أولمبياد ميلانو    منصة لاكتشاف تجارب سينمائية شابة    "رُقْية" يدخل قاعات السينما ابتداء من 22 ديسمبر    فرصة لتبادل الخبرات وتشجيع العمل الإبداعي    العناصر الوطنية في تربص إعدادي ببجاية    قافلة متخصصة للكشف المبكر عن سرطان الثدي    نُجري أبحاثا متقدمة لعلاج أمراض السرطان    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    ضرورة تعزيز حضور خطاب ديني وطني معتدل و ملتزم    نحو رفع سرعة الأنترنت بالجزائر    اتحاد العاصمة يتأهّل    بوغالي يترأس دورة القاهرة    التلفزيون الجزائري سينقل 17 مبارة لنهائيات للكان    وزيرا السكن والمالية يوقعان القرار الخاص بالسعر النهائي    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ادعى بأنها مسجلة على اسمه في الأوراق فقط
نشر في النصر يوم 16 - 02 - 2018

7 سنوات سجنا لأربعيني اعتدى جنسيا على ابنته في تبسة
قضت المحكمة الجنائية الابتدائية لمجلس قضاء تبسة، نهاية الأسبوع الماضي، بتسليط عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا في حق كهل في العقد الرابع من عمره، بجناية زنا المحارم « بين الأصول «،فيما طالب ممثل الحق العام توقيع عقوبة السجن المؤبد عليه بالنظر لبشاعة الجرم المقترف.
و حسب قرار الإحالة، فإن القضية تعود إلى سنة 2014، عندما تقدمت الضحية البالغة من العمر حينها 18 سنة، و التي تقيم بمركز رعاية الأحداث بشكوى ضد والدها حسب تصريحاتها لدى الضبطية القضائية، و التي تفيد بأنه و خلال زيارتها لبيت العائلة ، و في غياب زوجة والدها، قام الأخير بممارسة الفعل المخل بالحياء بالعنف عليها، رغم مقاومتها له، و لم تتمكن من الفرار من البيت، بعد أن أغلق الأبواب و النوافذ.
و أثناء مجريات المحاكمة التي تغيبت عنها الضحية، أنكر التهمة المنسوبة إليه أصلا و اعتبرها مكيدة من طليقته أم الضحية بغرض الزج به في السجن، و قال بأن الضحية ليست ابنته بيولوجيا، بل على الأوراق فقط، و ذكر أنه عند زواجه من مطلقته كانت حاملا، مما أدى به إلى تسجيلها في الحالة المدنية على أساس أنها ابنته، و هو ما دفع برئيس الجلسة إلى تذكيره بأنه اليوم متابع بقضية الفعل المخل بالحياء على ابنته، و أن الوثائق الرسمية من الإدارة الجزائرية تبين أنها ابنته، وأضاف أنه إذا كان لديه شك في النسب فهناك إجراءات أخرى لإثبات النسب من عدمه، و لكن ليس الآن.
و أضاف الرئيس مخاطبا المتهم، أنه يعتبرها ابنته، فيما تناقضت تصريحات المتهم الذي أكد على أن البنت هي في حضانة والدتها أي «طليقته «، و أن سيرتها غير سوية و سببت له الكثير من المشاكل، معتبرا القضية انتقاما من طليقته، و لما سأله الرئيس عن عدد الزيارات التي قامت بها الضحية إلى بيته منذ دخولها إلى مركز رعاية الأحداث، رد المتهم مرة واحدة فقط، لكن الشاهد في القضية و هي زوجة المتهم الثانية، أكدت على أنها زارت بيتهم حوالي 6 مرات، و كل مرة كانت تقضي فترة تمتد بين يومين إلى 10 أو 12 يوما، إلى جانب ذلك كشف التحقيق عن كون المتهم مسبوق قضائيا في قضية أخلاقية تتعلق باغتصاب قاصر، و أدين من قبل بثلاث سنوات سجنا نافذا.
ممثل الحق العام و في مرافعته، استنكر هذه الجرائم الأخلاقية البشعة التي عرفت تفشيا في أوساط المجتمع، و اعتبر ما قام به المتهم الذي تجرد من الإنسانية و تحول إلى ذئب بشري جرما خطيرا ، و بعد مرافعات الدفاع ، تم النطق بالحكم المذكور. ن.ع

أدين ب3 سنوات سجنا
يحرق سيارة شقيقه بسبب خلاف حول قطعة أرض
سلطت المحكمة الجنائية الابتدائية لمجلس قضاء تبسة، نهاية الأسبوع الماضي، عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا في حق كهل في العقد الرابع من العمر، بتهمة الحرق العمدي لملك الغير، فيما طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حقه.
و تعود وقائع هذه القضية التي شهدتها منطقة « قوراي شمال تبسة «، إلى بداية السنة الماضية و تحديدا أثناء موسم الحرث، حيث قام المتهم باعتراض شقيقه و منعه من حرث قطعة أرض، و رفض المتهم دخول الجرار الفلاحي الذي استقدمه شقيقه للحرث، و الذي قرر مغادرة المكان بعد ذلك، و هو الأمر الذي أدى بشقيقه إلى تعمد إشعال النيران في سيارته السياحية، حيث احترقت المركبة بالكامل مما أدى بالضحية إلى رفع شكوى أمام مصالح الدرك الوطني.
و أثناء المحاكمة، أنكر المتهم صلته بهذه الجريمة، معترفا بسوء التفاهم و المناوشات التي حدثت مع شقيقه، إلا أنها لم تصل إلى هذا الحد، و أثناء مناداة الضحية من طرف رئيس الجلسة أعاد سرد الوقائع.
ممثل الحق العام التمس توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهم، مستنكرا مثل هذه الأعمال، و بعد مرافعات الدفاع، و عودة هيئة المحكمة من قاعة المداولات، سلطت على المتهم العقوبة السالفة الذكر، مع تعويض مالي للضحية قدره 50 مليون سنتيم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.