التحوّل الرقمي على طاولة الحكومة    برلمان للطفل الجزائري    مسراتي تلتقي حسني    لا تراجع عن صرف منحة السفر    معالجة أكثر من 2000 ملف منذ جانفي 2025    ثقة متزايدة للمستثمرين في قطاع الطاقة بالجزائر    تلاعب بأوامر الروبوتات يحوّلها لسلاح قاتل!    الجزائر تترقب مواجهة الثأر أمام النمسا    صراع مبابي وهالاند يتجدّد في المونديال    مرسوم إنشاء فريق عمل جزائري إيطالي    ندوة علمية حول موقع اللغة العربية    نفط: خام برنت عند 92ر58 دولار للبرميل    فاعل محوري في صياغة الرؤية الإفريقية للأمن الجماعي    أمطار مرتقبة في عدة ولايات من البلاد    تيسير عملية اقتناء حافلات جديدة للنقل    قسنطينة : وفاة مسن وإصابة امرأة في حريق سكني    ندوة دولية حول "إرساء مراكز الامتياز في التكوين المهني"    إلى مدى ديمقراطية التعليم حق متأصل!.. ؟    ضرورة إيداع طلبات منح التقاعد عن بُعد مطلع 2026    لأول مرة.. الحوسبة السحابية الوطنية لتأمين الخدمات    الوزير الأول يستلم رسالة الرئيس التشادي للرئيس تبون    بالأغلبية.. كمال مولى على رأس "الكريا" لعهدة جديدة    شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع مستثمر جديد    الكيان الصهيوني يستفيد من نظام عالمي لا يعترف إلا بالقوة    تحقيقات واسعة حول عمليات استيراد وتوزيع العجلات    كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال13 : مواجهات حاسمة على مستوى الصدارة وتنافس كبير في ذيل الترتيب    دعوة ملحة لإعادة إعمار غزّة    الجزائر تؤكد دعمها للصومال وجهود إحلال السلام    ملتقى دولي طبي جراحي يومي 20 و21 ديسمبر    مصادرة حلويات فاسدة    توقيع اتفاقية شراكة مع اتحاد إذاعات الدول العربية    محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإسلام    فتاوى : الواجب في تعلم القرآن وتعليم تجويده    إنه العلي ..عالم الغيب والشهادة    الاحتلال ارتكب 813 خرقا لسريان اتفاق وقف النار : قصف إسرائيلي متفرق وتوغل محدود شرق دير البلح    اليوم العالمي لمناهضة الاحتلال:دعوة بباريس لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير    انطلاق الطبعة الأولى للمهرجان الثقافي الدولي لموسيقى الجنوب بتمنراست    تفكيك 32 شبكة إجرامية في النصب الإلكتروني وتوقيف 197 متورطًا    الخضر يشرعون في التحضيرات    قرار أممي لفائدة فلسطين    واقعية ترامب    لا تساقط ولا تقادم للجرائم الماسة بكرامة الشعوب    تعزيز دور البحث العلمي والابتكار كقاطرة للتنمية    منصة لاكتشاف تجارب سينمائية شابة    "رُقْية" يدخل قاعات السينما ابتداء من 22 ديسمبر    العناصر الوطنية في تربص إعدادي ببجاية    كأس إفريقيا فرصة إيلان قبال للانتقال إلى نادٍ كبير    بودربلة في مهمة تعبيد الطريق نحو أولمبياد ميلانو    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البروتوكول الجديد بين «كناص» والمستشفيات الفرنسية يدخل حيز التنفيذ
نشر في النصر يوم 30 - 11 - 2018


المعوزون سيعالجون في الخارج ولا ديون بعد الآن
* لجنة لتصفية ديون المستشفيات الفرنسية
دخل بروتوكول الاتفاق الجديد بين الضمان الاجتماعي الجزائري والمستشفيات العمومية الفرنسية، رسميا حيز التنفيذ، والذي يعتمد على نظام الترخيص المسبق. ويهدف إلى الحد من النزاعات القائمة بين الضمان الاجتماعي الجزائري والمستشفيات الفرنسية، ويشترط الاتفاق الجديد إصدار رخصة مسبقة بالعلاج. وينص الاتفاق الجديد أيضا على توسيع هذه الإجراءات لتشمل ذوي حقوق المؤمنين اجتماعيا (أفراد عائلة المؤمن) وكذا المعوزين.
أعطى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الضوء الأخضر، لتنفيذ البروتوكول الملحق بالاتفاقية العامة بين الجزائر وفرنسا المؤرخ في 1980، بشأن الضمان الاجتماعي الذي يتعلق بالعلاجات الصحية المبرمجة، الممنوحة بفرنسا للرعايا الجزائريين المؤمّنين اجتماعيا والمعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا المقيمين بالجزائر، الموقع بالجزائر في 10 افريل 2016.
ويأتي البروتوكول الملحق، استجابة لرغبة البلدين في منح العلاجات الصحية بفرنسا التي لا يمكن تقديمها في الجزائر للرعايا الجزائريين المؤمّنين اجتماعيا المنتسبين للضمان الاجتماعي الجزائري أو المعوزين غير المؤمنين اجتماعيا المعترف بهم بهذه الصفة بموجب التشريع الجزائري، مع العمل من أجل ترقية التعاون التقني ونقل التكنولوجيات بين مؤسسات العلاج الجزائرية والفرنسية.
و يطبق هذا البروتوكول، بحسب المادة الأولى من المرسوم، على الرعايا الجزائريين المقيمين بالجزائر الحائزين على صفة، مؤمّنين اجتماعيين منتسبين للنظام الجزائري للضمان الاجتماعي أو ذوي حقوق هؤلاء المؤمّنين الاجتماعيين، المعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا كما تم تعريفهم بموجب التشريع الجزائري أو ذوي حقوق هؤلاء المعوزين. كما يمكن السلطات المختصة للطرفين أن تتوخى ، باتفاق مشترك وبصفة استثنائية، مستفيدين آخرين من هذا البروتوكول. وبحسب المرسوم يطبق التشريع والتنظيم الفرنسيين في مجال الصحة العمومية وحقوق المرضى على الأشخاص الذين يتلقون علاجات في فرنسا. حيث يتم منح شهادة الحق في العلاجات المبرمجة يستفيد الأشخاص المشار إليهم في البروتوكول، المقبولون للاستفادة من الأداءات العينية للتأمين على المرض والأمومة أو حادث العمل والأمراض المهنية على عاتق مؤسسة جزائرية للضمان الاجتماعي على التراب الفرنسي من الأداءات المماثلة للتشريع الفرنسي، شريطة أن يتحصلوا قبل ذهابهم، على شهادة المؤسسة الجزائرية المنتسبين إليها على شكل استمارة تحمل عنوان " شهادة الحق في العلاجات المبرمجة".
وحدد المرسوم كيفيات تسليم الشهادة، حيث وبعد تبادل المعلومات حول الحالة الصحية للشخص المعني بمجال التطبيق الشخصي لهذا البروتوكول، بين المصلحة الطبية للمؤسسة المختصة الجزائرية ومؤسسة العلاج الفرنسية، ترسل هذه الأخيرة إلى المؤسسة المختصة الجزائرية المعلومات المتعلقة بطبيعة العلاجات وكذا مدتها المتوقعة، والتاريخ الذي يمكن فيه إنجازها وتبلّغها بيان نفقات العلاجات الاستشفائية المعدّ على أساس سعر جزافي يومي بحساب كل الخدمات، تطبيقا للتشريع المعمول به بالنسبة للمرضى التابعين للضمان الاجتماعي المنسق مع التشريع الفرنسي بموجب اتفاق دولي.
وعند الاقتضاء، في الوضعيات الخاصة بالعلاجات المبرمجة باستشفاء منقطع، المرخصة من قبل المؤسسة المختصة الجزائرية، ينص بيان النفقات على تكلفة الاستشفاء بمقر الإقامة وتكلفة الأدوية الاستشفائية الخاضعة للإرجاع الضرورية لاستمرار العلاج خلال فترات خارج المستشفى، المقدمة من قبل مؤسسات الاستشفاء بمقر الإقامة أو صيدلية المستشفى، طبقا للتشريع الفرنسي. وتحدد كيفيات التسعير في لائحة الإجراءات الإدارية المعتمدة. ويمكن المؤسسة الجزائرية المختصة أن تقرر منح ترخيص للشخص المعني للاستفادة من العلاجات المبرمجة في فرنسا من خلال استمارة تثبت حقوق حاملها.
منع تسريب المعلومات الصحية للجزائريين المعالجين بفرنسا
عندما تتطلب الحالة الصحية للمريض مواصلة أو تعديل خدمة الأداءات بعد المدة المقررة في أول الأمر ، يتم إعداد طلب لهذا الغرض من قبل مؤسسة العلاج المستقبلة. ويوجه هذا الطلب ، متى كان ذلك ممكنا ، إلى المؤسسة الجزائرية المختصة قبل انقضاء مدة العلاج المقررة في أول الأمر ، بواسطة استمارة ترفق بتقرير طبي مفصل.
و تتوفر مؤسسة الانتساب الجزائرية على أجل أربعة أيام عمل ابتداء من تاريخ استقبال طلب مواصلة أو تمديد العلاج لتبليغ موقفها. وفي حالة انتهاء صلاحية الترخيص الأول خلال هذه المدة، يتم تعليق خدمة الأداءات من قبل المؤسسة الفرنسية المختصة. ويعتبر عدم الرد من المؤسسة الجزائرية المختصة عند انقضاء الأجل المنصوص عليه قبول الطلب منها. أما إذا رفضت المصلحة الطبية للمؤسسة الجزائرية المختصة مواصلة العلاجات أو تغييرها، تبلغ هذا الرفض إلى هيئة الاتصال الفرنسية والمؤسسة الصحية الفرنسية، في الأجل المنصوص عليه، وتنظم رجوع المريض إلى بلده.
وبحسب الاتفاق، تختص اللجنة المشتركة المحدثة بموجب الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي المبرمة بين البلدين، في التعرف على المسائل الناتجة عن تطبيق هذا البروتوكول وعمليات تصفية الحسابات المتعلقة به وكذا تعديلاته التي يمكن أن يطلبها أحد الطرفين. حيث تقوم اللجنة المشتركة بتصفية ديون الطرف الفرنسي الناتجة عن تطبيق هذا البروتوكول، وتحدد التسبيقات لكل سنة مالية,
وتلتزم السلطة الإدارية المختصة الجزائرية بضمان تسديد وتحويل المبالغ الناتجة عن تطبيق هذا البروتوكول من قبل المؤسسة الجزائرية المختصة، في الآجال المنصوص عليها في لائحة الإجراءات الإدارية المعتمدة. ومن أجل التطبيق الحسن لهذا البروتوكول وقصد تذليل أي صعوبة لتطبيقه، يحدد كل واحد من الطرفين نقطة اتصال دائمة.
ويمنع البروتوكول تسريب المعلومات التي يستقبلها طرف متعاقد تطبيقا للبروتوكول الملحق إلاّ بمراعاة الموافقة المسبقة للطرف المتعاقد الآخر. بالمقابل يمكن للسلطات والمؤسسات المختصة للطرفين المتعاقدين تبادل المعطيات ذات الطابع الشخصي بغرض التطبيق الحصري للبروتوكول الملحق في ظل احترام تشريع كل طرف متعاقد في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وكذا سرّية المعلومات الطبية للمرضى. كما تخضع معالجة وتخزين وإتلاف المعطيات ذات الطابع الشخصي من قبل السلطة أو المؤسسة المختصة للطرف المتعاقد الذي تبلغ له، للتشريع في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لهذا الطرف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.