منع أعوان الحرس البلدي من التحزب و الانخراط في النقابات والمشاركة في التجمعات فرض الالتحاق بوزارة الدفاع الوطني على مستخدمي الحرس البلدي التزامات مماثلة للمطبقة على العاملين في الجيش الوطني الشعبي، وتقرر بموجب أحكام المرسوم الرئاسي رقم 11-265 المؤرخ في الثاني أوت 2011 إلزام العاملين في سلك الحرس البلدي بواجب التحفظ و السرية كما منع عليهم المشاركة في أي مظاهرات أو تجمعات شعبية و الانخراط في أحزاب ونقابات. و نصت الأحكام الخاصة المطبقة على مستخدمي سلك الحرس البلدي الموضوعين تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني على أن العاملين في السلك سيخضعون لأحكام التعاقد و هم ملزمين بذلك باكتتاب عقود وفقا للشروط الموقعة من قبل وزير الدفاع الوطني. ونص المرسوم على أن الزي والشارات و القبعة والرتبة وشروط إعداد البطاقة المهنية تحدد وفق التنظيم المعمول به. ويحوز العاملون في السلك على الحق في الضمان الاجتماعي والتقاعد ويخضعون لصندوق الضمان الاجتماعي. و في خطوة لرد الاعتبار للعاملين في القطاع تقرر بناء على أحكام المادة السابعة ترقية مستخدمي الحرس المتوفين في إطار مكافحة الإرهاب و التخريب إلى الرتبة الأعلى بعد الوفاة،كما يستفيد المصابون منهم بعاهات في إطار مكافحة الإرهاب من تعويضات من الصندوق الوطني المخصص للضحايا ويمكنهم أيضا الاستفادة رفقة عائلاتهم من العناية الصحية على مستوى هياكل الصحة بموجب اتفاقية بين الصندوق المنخرطين فيه و المديرية المركزية للصحة العسكرية. وتتكفل الدولة بحماية مستخدمي الحرس البلدي من التهديدات والاهانات و الشتم والقذف و الاعتداءات أثناء الخدمة و تتولى تعويض ضحايا هذه الممارسات ومتابعة مرتكبيها و توفير الدعم القانوني والمادي لمستخدمي السلك عند متابعتهم قضائيا بسبب أفعال مرتكبة أثناء الخدمة و لا تكتسي طابع خطأ مهني، وتعويض الضرر للمستخدمين الذين تضررت ممتلكاتهم عندما تثبت العلاقة السببية لفعل الضرر مع صفتهم القانونية أو الخدمة. وتم التأكيد في المرسوم على استفادة مستخدمي الحرس البلدي من أجر قاعدي وتعويضات تحدد عن طريق التنظيم. و بمقابل الحقوق التي حصلوا عليها ألزم أعوان الحرس البلدي ب"«بعدم نشر أو العمل على معرفة واقعة أو مكتوب أو معلومة ذات علاقة بممارسة مهامهم" وكذا"عدم الإضراب عن العمل أو التجمعات غير القانونية و الانخراط في الجمعيات ذات الطابع السياسي أو النقابي أو المهني" مثلما تنص عليه المادة 20. كما التشديد بموجب أحكام القانون على ان استخدام العتاد والتجهيزات الموضوعة تحت تصرف مستخدمي الحرس خصيصا لغايات عملياتية تأمر بها السلطة السلّمية العسكرية أو للدفاع عن النفس ضد عمل إرهابي". في تحذير لإفراد السلك الذين يوظفون أسلحتهم لأغراض أخرى غير قانونية. و يواجه مستخدمو السلك عقوبات تأديبية حسب درجة الخطورة وتتكون من أربع درجات وهي التنبيه الإنذار الكتابي التوبيخ الخصم الراتب من ثلاثة أيام إلى 8 أيام للدرجة الأولى و الخصم من الراتب 10 أيام للدرجة الثانية أو الخصم من التربة 15 يوما والتنزيل من الرتبة ،أما العقوبة القصوى فهي الفصل من العمل أي التسريح أو الطرد. كما يمكن إيقاف من الخدمة أي فرد من السلك على سبيل التحفظ في حالة ارتكاب أخطاء مهنية جسيمة أو إهمال لواجبات القانون الأساسي أو في حالة حبسه أو الإفراج المؤقت. ويمكن للعاملين في السلك التقدم بطعون لدي لجنة التأديب التي تشكل في كل ناحية عسكرية. و تنتهي علاقة العمل بين وزارة الدفاع وأي مستخدم في حالة عجز صحي أو الاستقالة والإحالة على التقاعد و الطرد والتسريح والوفاة بطبيعة الحال. و تم التنصيص صراحة على أن الأحكام المعمول بها في وزارة الدفاع الوطني المتعلقة بالقوانين الأساسية للمستخدمين العسكريين و شبه العسكريين لاتنطبق على مستخدمي سلك الحرس البلدي.