سعيود: قانون الأحزاب يهدف إلى إرساء حياة حزبية متجددة قائمة على الاحترافية    ذويبي يؤكد بباتنة أهمية إحياء ذكرى عيد النصر    وزيرة التجارة الداخلية تؤكد حرص الجزائر على حماية حقوق المستهلك    دربال يدعو من البويرة إلى تدارك تأخر مشاريع المياه وضمان أمن مائي مستدام    إفطار جماعي بتيميمون على شرف أطفال من ذوي الهمم    تنظمه جامعة سطيف يوم 11 ماي المقبل..تحديات التراث الثقافي الجزائري محور ملتقى وطني    البرنامج الثقافي والفني الخاص بشهر رمضان : عروض فنية وترفيهية للأطفال بقصر البخاري    ضمن العدد 55 من منتدى الكتاب..الكاتب رضا كشان يقدم اصداره الجديد    تشييع جثمان المجاهد نور الدين جودي اليوم بمقبرة العالية    أم البواقي أسواق بين الازدحام وارتفاع الأسعار كسوة العيد عبء جديد على المواطن    الفاف تُكوّن المدراء التقنيين    سبعة أسباب تحول دون انتصار أمريكا    استفادة أزيد من 100 ألف شخص سنوياً    واشنطن ترسل 2200 من المارينز إلى الشرق الأوسط    بقرار يتوقع المشاركة في المونديال    الإعلام الجزائري مُجنّد لمرافقة البلد وخدمته    ندوة صحفية لبيتكوفيتش    بوغالي يدين الغطرسة الصهيونية    بوعمامة : "الإعلام الجزائري أسرة واحدة موحدة في خدمة الوطن"    الانتقال إلى مقاربة رقمية حديثة لإدارة مخاطر حرائق الغابات    تستلم 568 حافلة بميناء الجزائر    البرلمان بغرفتيه يعزي أسر شهداء الجيش ضحايا مكافحة الإرهاب    عملية تجديد لجنة العلامات خطوة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني    إعادة طبع "مصحف رودوسي" بأمر من رئيس الجمهورية    ارتفاع حصيلة الضحايا العدوان الصهيوني على غزة    اختتام الطبعة ال15 لبرنامج "تاج القرآن الكريم"    خام برنت يقفز إلى ما فوق 103 دولار للبرميل    تنظيم مبادرات إفطار جماعية    حاملة الطائرات الأمريكية "لينكولن" تغادر المنطقة بعد تحييدها..إيران تهدد بقصف منشآت مرتبطة بأمريكا في الإمارات    الاحتلال المغربي يستخدم الاحتجاز التعسفي أداة للقمع    هكذا يحاول الكيان الصهيوني اختراق العمق الإفريقي    تمويل 117 مشروع للطلبة في مجالات استراتيجية شهر فيفري    بعث منظومة متكاملة للنّهوض بإنتاج الأحذية    رفع القدرات اللوجستية لميناء وهران وتحسين أدائه العملياتي    مشتريات متنوعة ينتهي بها المطاف في المزابل    تحرير 271 محضر مخالفة وحجز 1.5 طن من السلع بتيبازة    عجال يحيي روح العزيمة والإصرار لدى ذوي الهمم    قرار بهدم عمارات حي أمزيان وسكنات غير مكتملة بحي الحطابية    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    نادي "سوسطارة" في مهمة العودة بنتيجة إيجابية    إصابة إيلان قبال تخلط أوراق فلاديمير بيتكوفيتش    ماوني تقرأ عوالم أحسن دواس الشعرية    فتح باب المشاركة في الأيام المسرحية الثانية للمونودراما    لغة بصرية من الزجاج الحي والمشحون    أخبار سارّة من إيطاليا بخصوص رفيق بلغالي    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعزي عائلات الشهداء الثلاثة    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    بن ناصر يعود..    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    أخطاء في صدقة الفطر.. تجنبها أخي المؤمن    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    إقبال متزايد على مكاتب الفتوى بالبليدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طبي خلال عرض مشروع تعديل قانون العقوبات بمجلس الأمة: النص كامل وشامل و تضمن مواضيع الساعة التي تهم المجتمع
نشر في النصر يوم 25 - 03 - 2024

أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، حديث وكامل وشامل، وحمل كل المستجدات الموجودة على مستوى العالم، كما تضمن مواضيع الساعة التي تشغل بال الرأي العام الوطني، وقد نال ارتياح عموم المهتمين والممارسين والدفاع والنشطاء في مجال القانون وحقوق الإنسان.
عرض وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس أمام أعضاء مجلس الأمة في جلسة عامة رأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس، مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم66/156 المتضمن قانون العقوبات.
وأكد الوزير بالمناسبة أن الغاية من هذا النص هي تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، المتعلق بمكافحة الجريمة وتكريس الأمن المواطني وسلامة الممتلكات، وتضمن إجراءات جديدة أخرى.
وشدد الوزير خلال رده على انشغالات وتساؤلات الأعضاء بعد المناقشة على أن النص المعروض "حديث و شامل وكامل وحامل لكل المستجدات الموجودة على مستوى العالم" وهو يشرع لسنوات طويلة حتى لا تضطر الحكومة لتعديله في كل مرة، كما تضمن مواضيع الساعة التي تشغل بال الرأي العام الوطني، كقضية حماية المسيرين وحماية أفراد القوة العمومية في مواجهتهم للجريمة المنظمة ولعصابات الإحياء، وقضية محاربة بعض الظواهر الدخيلة على المجتمع الجزائري على غرار السحر والشعوذة، والعبارات الخادشة للحياء العام.
وأضاف عبد الرشيد طبي بأن النص الجديد ضبط كذلك بعض المفاهيم، لأن هناك من طرح سؤالا حول الجديد في النص بالنسبة للجريمة المنظمة، والجديد- يضيف المتحدث- هو أن النص أعطى تعريفا معروفا وعالميا للجريمة المنظمة، لأنها كانت غير معرفة في قانون العقوبات و كان اللبس يقع بينها وبين تكوين جمعية أشرار، فتم اليوم التفريق بينهما، وشدد على أن عموم المهتمين والممارسين والدفاع وكل النشطاء في مجال القانون وحقوق الإنسان تلقوا القانون هذا بارتياح.
وحول التخوف الذي أبداه بعض الأعضاء عند تطبيق المادتين 144و 148 من النص المتعلقتين بحماية المواطنين من تعسف الموظفين والقضاة، بدد الوزير كل تخوف في هذا الجانب لأن المادتين كانتا موجودتان في قانون العقوبات وكانتا تطبقان من طرف القضاة والممارسين والدفاع والكل يعرف أنها لحد الآن لم تطرح إشكالات خاصة، بالعكس- يضيف- الجديد الذي حمله النص يتمثل في إحداث نوع من التوازن بين الإهانة التي يتعرض لها الموظف أو الضابط العمومي أو القاضي أو المحامي أو البرلماني، فتم إدراج أيضا الاهانة التي يتعرض لها المواطن، فمن الآن فصاعدا يصبح أيضا المواطن في حماية من التجاوزات التي قد ترتكب في حقه من طرف الموظف أو الضابط العمومي أو القاضي.
وبالنسبة لحماية المحامي قال طبي أنها موجودة في قانون المحاماة الصادر في 2013، في المادة 26 وهي تحيل إلى قانون العقوبات، و هناك مواد أخرى تحمي بعض الأسلاك لخصوصية المهام التي يقومون بها، مثل المعلم، الأستاذ، الإمام، و كلها ستساهم في توضيح هذه المفاهيم وضمان الحماية اللازمة لبعض الأسلاك الخاصة التي تؤدي مهاما خاصة في المجتمع.
أما بخصوص التساؤل الذي أثاره الأعضاء حول كيفية إثبات الجريمة المنصوص عليها في المادة 333 التي تتعلق بالعبارات الخادشة للحياء في الفضاء العام، فقد أوضح طبي بأن هذه المادة أدرجت من طرف نواب الغرفة السفلى، وأضاف أن هذه الظاهرة دخيلة على المجتمع الجزائري و قد ارتأى المشرع أن يضع لها حدا بالوسائل القانونية،أما كيف يمكن إثباتها؟ فيرد بأن ذلك يتم بوسائل الإثبات مثلما هو موجود في قانون الإجراءات الجزائية، أي القواعد العامة التبليغ، حيث أي شخص يمكنه التبليغ، مع العلم أن الجريمة هذه لا يكون فيها طرفا متضررا بعينه لأننا هنا بصدد حماية الفضاء العام ، لذلك أي شخص يمكنه التبليغ، فضابط الشرطة أو عون الشرطة الذي يسمع هذه العبارات بإمكانه بصفة تلقائية تبليغ النيابة حتى تحرك الدعوى العمومية ، ويمكن إثبات هذه الجريمة بكل الطرق المنصوص عليها في المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية كغيرها من الجرائم الأخرى والشخص المتضرر أحرى و أولى بالتبليغ.
والأهم بالنسبة للوزير في كل هذا هو أن المشرع أعطى للعبارات الماسة بالحياء العام وأخلاق المجتمع طابعا جزائيا وأصبح معاقبا عليها، واليوم يعلم من يتلفظون بها بأنه يمكن جرهم إلى العدالة ومعاقبتهم، فإذا تم ردعهم فذلك هو المبتغى وفي حال أصر البعض فإن القانون سيكون لهم بالمرصاد.
نقطة أخرى أثارها أعضاء مجلس الأمة تتعلق بالتوقيف الفوري للموظف أو المنتخب المتابع جزائيا، وهنا أوضح وزير العدل حافظ الأختام بأن هذا لم يدرج في قانون العقوبات لأنه تنظمه قوانين أخرى، بالنسبة للموظفين إذا كانت هناك متابعة جزائية ينظمها القانون المتعلق بالوظيفة العمومية في المادة 174 من الأمر 06/03، أما توقيف المنتخب فتنظمه المادة 43 من قانون البلدية.
وخلال النقاش أجمع أعضاء مجلس الأمة على تثمين ما ورد في النص الجديد، وقد كشف وزير العدل حافظ الأختام بأن مشروع قانون الإجراءات الجزائية و موجود على مستوى المجلس الشعبي الوطني حاليا وهو ما سيدعم ويكمل المنظومة القانونية في هذا الجانب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.