هذا جديد جامعة ورقلة    شيري الجزائر تراهن على التصدير    رسالة أبو تريكة إلى أمّة محمّد    هالاند يسجّل خماسية    بللو يزور أوقروت    ثعالبي يلتقي ماتسوزو    فرنسا: اعتقال نحو 500 شخص في احتجاجات "لنغلق كل شيء"    ممتنّون للرئيس تبون.. طبعة الجزائر فاقت التوقّعات    معرض التجارة البينية الإفريقية 2025: الجزائر تفتك حصة الأسد من الصفقات الموقعة    وفد برلماني يشارك في ذكرى تأسيس كوريا الشعبية الديمقراطية    الأمين العام الجديد للمحكمة الدستورية يؤدي اليمين القانونية    الجزائر تدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الأممي    جريمة الاحتلال الصهيوني في الدوحة تؤكد أنه عصابات إرهابية    ندوة دولية بجنيف تفضح الانتهاكات المغربية    القضاء على إرهابيين اثنين وآخر يسلّم نفسه بأدرار    "الحلاقة الشعبية".. خبيرة نفسانية بدون شهادة    استلام دار الصناعة التقليدية بقسنطينة قريبا    تعاون جزائري-صيني في البحوث الزراعية    "صنع في الجزائر" يبهر الأفارقة جودة وسعرا    عزوز عقيل يواصل إشعال الشموع    تكريم مرتقب للفنّانة الرّاحلة حسنة البشارية    هلاك طفل و 9 مصابين في حادث مرور    الصين ترغب في تعزيز التعاون مع الجزائر في مجال تسيير الكوارث الطبيعية والمخاطر الكبرى    معرض التجارة البينية الافريقية: تتويج جناح زامبيا بلقب أفضل جناح خلال التظاهرة    "أغانٍ خالدة" لشويتن ضمن الأنطولوجيا الإفريقية    الجزائر.. بوابة للقارّة    وفد حماس في قطر ينجو من الاستهداف الصهيوني    تهديدات بالقتل بسبب الكسكس!    شرطة العفرون تطيح ب3 متورطين    بوغالي يواسي    رئاسة الجزائر لمجلس السلم و الأمن الإفريقي: التزام ثابت و مقاربات فعالة لخدمة قضايا القارة    كرة اليد (البطولة الأفريقية لأقل من 17 سنة إناث) : الكشف عن البرنامج الكامل للمباريات    الخبير ميريفيروي يؤكّد ضرورة توحيد البيانات    تعاون جزائري نيجيري    عرض شرفي لمسرحية جديدة حول غزّة    معرض التجارة البينية الإفريقية 2025: تنظيم حفل موسيقي ضخم بأوبرا الجزائرعلى شرف ضيوف المعرض    بوغالي يدعو من القاهرة إلى جعل الاتحاد البرلماني العربي منصة لتعزيز التكامل بين الدول الأعضاء    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    فتاوى : زكاة المال المحجوز لدى البنك    عثمان بن عفان .. ذو النورين    مهرجان "ديزاد فيست": تكريم مرتقب للفنانة الراحلة حسنة البشارية    ولاية الجزائر: تنظيم حملة تنظيف تخص المؤسسات التربوية السبت المقبل    مجلس الأمة يدين بشدة الاعتداء الصهيوني الغادر على دولة قطر    تواصل سقوط أمطار رعدية على عدد من ولايات شرق الوطن    التجارة البينية الإفريقية بالجزائر العاصمة: تواصل الأشغال لليوم السابع و الأخير    إعادة هيكلة مواد ومواقيت ابتداء من هذا الموسم    شراكة جزائرية- نيجيرية في مجال الأدوية ب100 مليون دولار    جمباز: الجزائرية كيليا نمور تشارك في ثلاث محطات كبرى في نهاية 2025    درّاج جزائري يتألق في تونس    التأهّل إلى المونديال يتأجّل    التأهل إلى المونديال يتأجل وبيتكوفيتش يثير الحيرة    قطاع الصيدلة سيشهد توقيع عقود بقيمة 400 مليون دولار    عقود ب400 مليون دولار في الصناعات الصيدلانية    "الخضر" على بعد خطوة من مونديال 2026    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    شراكة بين "صيدال" وشركة "أب في" الأمريكية    الإعلان عن قائمة الوكالات المؤهلة    الإسلام منح المرأة حقوقا وكرامة لم يمنحها أي قانونعبر التاريخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طبي خلال عرض مشروع تعديل قانون العقوبات بمجلس الأمة: النص كامل وشامل و تضمن مواضيع الساعة التي تهم المجتمع
نشر في النصر يوم 25 - 03 - 2024

أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، حديث وكامل وشامل، وحمل كل المستجدات الموجودة على مستوى العالم، كما تضمن مواضيع الساعة التي تشغل بال الرأي العام الوطني، وقد نال ارتياح عموم المهتمين والممارسين والدفاع والنشطاء في مجال القانون وحقوق الإنسان.
عرض وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس أمام أعضاء مجلس الأمة في جلسة عامة رأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس، مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم66/156 المتضمن قانون العقوبات.
وأكد الوزير بالمناسبة أن الغاية من هذا النص هي تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، المتعلق بمكافحة الجريمة وتكريس الأمن المواطني وسلامة الممتلكات، وتضمن إجراءات جديدة أخرى.
وشدد الوزير خلال رده على انشغالات وتساؤلات الأعضاء بعد المناقشة على أن النص المعروض "حديث و شامل وكامل وحامل لكل المستجدات الموجودة على مستوى العالم" وهو يشرع لسنوات طويلة حتى لا تضطر الحكومة لتعديله في كل مرة، كما تضمن مواضيع الساعة التي تشغل بال الرأي العام الوطني، كقضية حماية المسيرين وحماية أفراد القوة العمومية في مواجهتهم للجريمة المنظمة ولعصابات الإحياء، وقضية محاربة بعض الظواهر الدخيلة على المجتمع الجزائري على غرار السحر والشعوذة، والعبارات الخادشة للحياء العام.
وأضاف عبد الرشيد طبي بأن النص الجديد ضبط كذلك بعض المفاهيم، لأن هناك من طرح سؤالا حول الجديد في النص بالنسبة للجريمة المنظمة، والجديد- يضيف المتحدث- هو أن النص أعطى تعريفا معروفا وعالميا للجريمة المنظمة، لأنها كانت غير معرفة في قانون العقوبات و كان اللبس يقع بينها وبين تكوين جمعية أشرار، فتم اليوم التفريق بينهما، وشدد على أن عموم المهتمين والممارسين والدفاع وكل النشطاء في مجال القانون وحقوق الإنسان تلقوا القانون هذا بارتياح.
وحول التخوف الذي أبداه بعض الأعضاء عند تطبيق المادتين 144و 148 من النص المتعلقتين بحماية المواطنين من تعسف الموظفين والقضاة، بدد الوزير كل تخوف في هذا الجانب لأن المادتين كانتا موجودتان في قانون العقوبات وكانتا تطبقان من طرف القضاة والممارسين والدفاع والكل يعرف أنها لحد الآن لم تطرح إشكالات خاصة، بالعكس- يضيف- الجديد الذي حمله النص يتمثل في إحداث نوع من التوازن بين الإهانة التي يتعرض لها الموظف أو الضابط العمومي أو القاضي أو المحامي أو البرلماني، فتم إدراج أيضا الاهانة التي يتعرض لها المواطن، فمن الآن فصاعدا يصبح أيضا المواطن في حماية من التجاوزات التي قد ترتكب في حقه من طرف الموظف أو الضابط العمومي أو القاضي.
وبالنسبة لحماية المحامي قال طبي أنها موجودة في قانون المحاماة الصادر في 2013، في المادة 26 وهي تحيل إلى قانون العقوبات، و هناك مواد أخرى تحمي بعض الأسلاك لخصوصية المهام التي يقومون بها، مثل المعلم، الأستاذ، الإمام، و كلها ستساهم في توضيح هذه المفاهيم وضمان الحماية اللازمة لبعض الأسلاك الخاصة التي تؤدي مهاما خاصة في المجتمع.
أما بخصوص التساؤل الذي أثاره الأعضاء حول كيفية إثبات الجريمة المنصوص عليها في المادة 333 التي تتعلق بالعبارات الخادشة للحياء في الفضاء العام، فقد أوضح طبي بأن هذه المادة أدرجت من طرف نواب الغرفة السفلى، وأضاف أن هذه الظاهرة دخيلة على المجتمع الجزائري و قد ارتأى المشرع أن يضع لها حدا بالوسائل القانونية،أما كيف يمكن إثباتها؟ فيرد بأن ذلك يتم بوسائل الإثبات مثلما هو موجود في قانون الإجراءات الجزائية، أي القواعد العامة التبليغ، حيث أي شخص يمكنه التبليغ، مع العلم أن الجريمة هذه لا يكون فيها طرفا متضررا بعينه لأننا هنا بصدد حماية الفضاء العام ، لذلك أي شخص يمكنه التبليغ، فضابط الشرطة أو عون الشرطة الذي يسمع هذه العبارات بإمكانه بصفة تلقائية تبليغ النيابة حتى تحرك الدعوى العمومية ، ويمكن إثبات هذه الجريمة بكل الطرق المنصوص عليها في المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية كغيرها من الجرائم الأخرى والشخص المتضرر أحرى و أولى بالتبليغ.
والأهم بالنسبة للوزير في كل هذا هو أن المشرع أعطى للعبارات الماسة بالحياء العام وأخلاق المجتمع طابعا جزائيا وأصبح معاقبا عليها، واليوم يعلم من يتلفظون بها بأنه يمكن جرهم إلى العدالة ومعاقبتهم، فإذا تم ردعهم فذلك هو المبتغى وفي حال أصر البعض فإن القانون سيكون لهم بالمرصاد.
نقطة أخرى أثارها أعضاء مجلس الأمة تتعلق بالتوقيف الفوري للموظف أو المنتخب المتابع جزائيا، وهنا أوضح وزير العدل حافظ الأختام بأن هذا لم يدرج في قانون العقوبات لأنه تنظمه قوانين أخرى، بالنسبة للموظفين إذا كانت هناك متابعة جزائية ينظمها القانون المتعلق بالوظيفة العمومية في المادة 174 من الأمر 06/03، أما توقيف المنتخب فتنظمه المادة 43 من قانون البلدية.
وخلال النقاش أجمع أعضاء مجلس الأمة على تثمين ما ورد في النص الجديد، وقد كشف وزير العدل حافظ الأختام بأن مشروع قانون الإجراءات الجزائية و موجود على مستوى المجلس الشعبي الوطني حاليا وهو ما سيدعم ويكمل المنظومة القانونية في هذا الجانب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.