المصادقة على النصين القانونيين المتضمنين إحداث أوسمة عسكرية : تكريم للعطاء والولاء والتفاني في خدمة الوطن    الجزائر والنرويج تبحثان تعزيز الشراكة في قطاع المحروقات والاستثمار في الطاقة النظيفة    انطلاق فعاليات "بانوراما الفيلم الصحراوي" بالجزائر العاصمة تحت شعار "سينما من أجل الحرية"    نجاح الحملة الوطنية لغرس الأشجار وتعزيز مشاريع التشجير في الجزائر    انطلاق الطبعة التاسعة للمهرجان الثقافي المحلي للموسيقى والأغنية التارقية بولاية إيليزي    الجزائر توقع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية وتؤكد التزامها بالتعاون الدولي    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    ما أهمية الدعاء؟    الجزائر بادرت بإصلاحات في السنوات الأخيرة    الوالي يعرض حصيلة الإنجازات التنموية ويكرم صحافيي المنطقة    هيستيريا صهيونية في موسم قطف الزيتون الفلسطيني    تأهيل الشوارع وتعبيد الطرق واستعادة الحياة    ضرورة تعزيز الحوار حول الاستخدام الجيّد للفضاء الرقمي    الجزائر تظل وفية لدورها في خدمة الإسلام الوسطي المعتدل"    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني    تنويه بالعلاقات التاريخية القوية التي تجمع الجزائر بالسودان    والي تيزي وزو يأمر بإحصاء وتطهير العمليات المسجلة في مختلف القطاعات    بزنسة معلنة للانقضاض على جيوب المسافرين    حملة تشجير واسعة بالبليدة    إصابة شخصان خلال انحراف وانقلاب سيارة    الجزائر مُحصّنة بوحدة شعبها وصلابة مؤسّساتها    سوناطراك انجزت 142 بئر مقابل 121 بئر بنهاية أوت 2024    ابن الجزائر دردابو .. أفضل مبتكر عربي    مشاريع لتطوير النظام المعلوماتي لقطاع الفلاحة    معيار الصلاة المقبولة    استقطاب الشباب والمرأة والكفاءات في الخارج لخدمة الأمة    استذكار لنضال وكفاح الراحل "سي حسان"    الجزائر ملتزمة بدعم السودانيين بكل الطرق المتاحة    لحظة فخر لإفريقيا    متابعة مدخلات الإنتاج الفلاحي    قمة إفريقيا للابتكار والاستثمار في العقار في 18 نوفمبر    مهرجان الجونة السينمائي : الفيلم التونسي"وين ياخذنا الريح" يفوز بجائزة أفضل فيلم عربي روائي    الموسيقى : "أوندا "تشارك في أشغال الجمعية العامة    تنصيب لجنتين لإثراء قانون ممارسة الحق النقابي    مشروع استراتيجي ومفخرة لسكان الجنوب    إصلاح مجلس الأمن الدولي ورفع الظلم عن إفريقيا    الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار لا غبار عليها    إعادة اعتبار لقامة فنية غابت عن الذاكرة لعقود    تكريمات وعروض وفرص للتكوين السينمائي    ماسينيسا تيبلالي ضمن لجنة التحكيم    توزيع سكنات"الصوصيال"    مدرب "باريس أف سي" ينتقد إيلان قبال    رامز زروقي يتحدى "أجاكس"    حجز 2068 مشروب كحولي    الرئيس تبّون يُهنّئ كيليا نمور    ناديان جزائريان في قائمة الأفضل    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    تصفيات الطبعة ال21 لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم    الكاف يكشف: "الخضر" مرشحون لجائزة أفضل منتخب في إفريقيا    بطولة العالم للجمباز الفني:الجزائرية كيليا نمور تنافس على ثلاث ميداليات في مونديال جاكرتا    كأس إفريقيا للسيدات 2026 / الدور التصفوي والأخير ذهاب : سيدات الخضر يطمحن لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الكاميرون    البوهالي: الجزائر منارة علم    لا داعي للهلع.. والوعي الصحي هو الحل    اهتمام روسي بالشراكة مع الجزائر في الصناعة الصيدلانية    انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الإنفلونزا    التلقيح المبكر يمنح مناعة أقوى ضدّ الأنفلونزا    حبل النجاة من الخسران ووصايا الحق والصبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طبي خلال عرض مشروع تعديل قانون العقوبات بمجلس الأمة: النص كامل وشامل و تضمن مواضيع الساعة التي تهم المجتمع
نشر في النصر يوم 25 - 03 - 2024

أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، حديث وكامل وشامل، وحمل كل المستجدات الموجودة على مستوى العالم، كما تضمن مواضيع الساعة التي تشغل بال الرأي العام الوطني، وقد نال ارتياح عموم المهتمين والممارسين والدفاع والنشطاء في مجال القانون وحقوق الإنسان.
عرض وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس أمام أعضاء مجلس الأمة في جلسة عامة رأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس، مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم66/156 المتضمن قانون العقوبات.
وأكد الوزير بالمناسبة أن الغاية من هذا النص هي تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، المتعلق بمكافحة الجريمة وتكريس الأمن المواطني وسلامة الممتلكات، وتضمن إجراءات جديدة أخرى.
وشدد الوزير خلال رده على انشغالات وتساؤلات الأعضاء بعد المناقشة على أن النص المعروض "حديث و شامل وكامل وحامل لكل المستجدات الموجودة على مستوى العالم" وهو يشرع لسنوات طويلة حتى لا تضطر الحكومة لتعديله في كل مرة، كما تضمن مواضيع الساعة التي تشغل بال الرأي العام الوطني، كقضية حماية المسيرين وحماية أفراد القوة العمومية في مواجهتهم للجريمة المنظمة ولعصابات الإحياء، وقضية محاربة بعض الظواهر الدخيلة على المجتمع الجزائري على غرار السحر والشعوذة، والعبارات الخادشة للحياء العام.
وأضاف عبد الرشيد طبي بأن النص الجديد ضبط كذلك بعض المفاهيم، لأن هناك من طرح سؤالا حول الجديد في النص بالنسبة للجريمة المنظمة، والجديد- يضيف المتحدث- هو أن النص أعطى تعريفا معروفا وعالميا للجريمة المنظمة، لأنها كانت غير معرفة في قانون العقوبات و كان اللبس يقع بينها وبين تكوين جمعية أشرار، فتم اليوم التفريق بينهما، وشدد على أن عموم المهتمين والممارسين والدفاع وكل النشطاء في مجال القانون وحقوق الإنسان تلقوا القانون هذا بارتياح.
وحول التخوف الذي أبداه بعض الأعضاء عند تطبيق المادتين 144و 148 من النص المتعلقتين بحماية المواطنين من تعسف الموظفين والقضاة، بدد الوزير كل تخوف في هذا الجانب لأن المادتين كانتا موجودتان في قانون العقوبات وكانتا تطبقان من طرف القضاة والممارسين والدفاع والكل يعرف أنها لحد الآن لم تطرح إشكالات خاصة، بالعكس- يضيف- الجديد الذي حمله النص يتمثل في إحداث نوع من التوازن بين الإهانة التي يتعرض لها الموظف أو الضابط العمومي أو القاضي أو المحامي أو البرلماني، فتم إدراج أيضا الاهانة التي يتعرض لها المواطن، فمن الآن فصاعدا يصبح أيضا المواطن في حماية من التجاوزات التي قد ترتكب في حقه من طرف الموظف أو الضابط العمومي أو القاضي.
وبالنسبة لحماية المحامي قال طبي أنها موجودة في قانون المحاماة الصادر في 2013، في المادة 26 وهي تحيل إلى قانون العقوبات، و هناك مواد أخرى تحمي بعض الأسلاك لخصوصية المهام التي يقومون بها، مثل المعلم، الأستاذ، الإمام، و كلها ستساهم في توضيح هذه المفاهيم وضمان الحماية اللازمة لبعض الأسلاك الخاصة التي تؤدي مهاما خاصة في المجتمع.
أما بخصوص التساؤل الذي أثاره الأعضاء حول كيفية إثبات الجريمة المنصوص عليها في المادة 333 التي تتعلق بالعبارات الخادشة للحياء في الفضاء العام، فقد أوضح طبي بأن هذه المادة أدرجت من طرف نواب الغرفة السفلى، وأضاف أن هذه الظاهرة دخيلة على المجتمع الجزائري و قد ارتأى المشرع أن يضع لها حدا بالوسائل القانونية،أما كيف يمكن إثباتها؟ فيرد بأن ذلك يتم بوسائل الإثبات مثلما هو موجود في قانون الإجراءات الجزائية، أي القواعد العامة التبليغ، حيث أي شخص يمكنه التبليغ، مع العلم أن الجريمة هذه لا يكون فيها طرفا متضررا بعينه لأننا هنا بصدد حماية الفضاء العام ، لذلك أي شخص يمكنه التبليغ، فضابط الشرطة أو عون الشرطة الذي يسمع هذه العبارات بإمكانه بصفة تلقائية تبليغ النيابة حتى تحرك الدعوى العمومية ، ويمكن إثبات هذه الجريمة بكل الطرق المنصوص عليها في المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية كغيرها من الجرائم الأخرى والشخص المتضرر أحرى و أولى بالتبليغ.
والأهم بالنسبة للوزير في كل هذا هو أن المشرع أعطى للعبارات الماسة بالحياء العام وأخلاق المجتمع طابعا جزائيا وأصبح معاقبا عليها، واليوم يعلم من يتلفظون بها بأنه يمكن جرهم إلى العدالة ومعاقبتهم، فإذا تم ردعهم فذلك هو المبتغى وفي حال أصر البعض فإن القانون سيكون لهم بالمرصاد.
نقطة أخرى أثارها أعضاء مجلس الأمة تتعلق بالتوقيف الفوري للموظف أو المنتخب المتابع جزائيا، وهنا أوضح وزير العدل حافظ الأختام بأن هذا لم يدرج في قانون العقوبات لأنه تنظمه قوانين أخرى، بالنسبة للموظفين إذا كانت هناك متابعة جزائية ينظمها القانون المتعلق بالوظيفة العمومية في المادة 174 من الأمر 06/03، أما توقيف المنتخب فتنظمه المادة 43 من قانون البلدية.
وخلال النقاش أجمع أعضاء مجلس الأمة على تثمين ما ورد في النص الجديد، وقد كشف وزير العدل حافظ الأختام بأن مشروع قانون الإجراءات الجزائية و موجود على مستوى المجلس الشعبي الوطني حاليا وهو ما سيدعم ويكمل المنظومة القانونية في هذا الجانب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.