المغرب : استقالات جماعية وسط عمال ميناء طنجة رفضا لنقل معدات حربية للكيان الصهيوني    وزير الاتصال يشرف السبت المقبل بورقلة على اللقاء الجهوي الثالث للصحفيين والإعلاميين    المغرب: حقوقيون يعربون عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الأوضاع في البلاد    كأس الجزائر لكرة السلة 2025: نادي سطاوالي يفوز على شباب الدار البيضاء (83-60) ويبلغ ربع النهائي    الرابطة الاولى موبيليس: الكشف عن مواعيد الجولات الثلاث المقبلة وكذلك اللقاءات المتأخرة    رئيس الجمهورية يلتقي بممثلي المجتمع المدني لولاية بشار    اليوم العالمي للملكية الفكرية: التأكيد على مواصلة تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية لتشجيع الابداع والابتكار    معسكر : إبراز أهمية الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة في الحفاظ على التراث الثقافي وتثمينه    ندوة تاريخية مخلدة للذكرى ال70 لمشاركة وفد جبهة التحرير الوطني في مؤتمر "باندونغ"    غزّة تغرق في الدماء    صندوق النقد يخفض توقعاته    شايب يترأس الوفد الجزائري    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    توقيف 38 تاجر مخدرات خلال أسبوع    عُنف الكرة على طاولة الحكومة    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    بلمهدي يحثّ على التجنّد    تيميمون : لقاء تفاعلي بين الفائزين في برنامج ''جيل سياحة''    معالجة النفايات: توقيع اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للنفايات و شركة "سيال"    البليدة: تنظيم الطبعة الرابعة لجولة الأطلس البليدي الراجلة الخميس القادم    صحة : الجزائر لديها كل الإمكانيات لضمان التكفل الجيد بالمصابين بالحروق    السيد عطاف يستقبل بهلسنكي من قبل الرئيس الفنلندي    مالية: تعميم رقمنة قطاع الضرائب في غضون سنتين    تصفيات كأس العالم لإناث أقل من 17 سنة: المنتخب الوطني يواصل التحضير لمباراة نيجيريا غدا الجمعة    معرض أوساكا 2025 : تخصيص مسار بالجناح الوطني لإبراز التراث المادي واللامادي للجزائر    الجزائر تجدد التزامها الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني    وفاة المجاهد عضو جيش التحرير الوطني خماياس أمة    أمطار رعدية ورياح على العديد من ولايات الوطن    المسيلة : حجز أزيد من 17 ألف قرص من المؤثرات العقلية    اختتام الطبعة ال 14 للمهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية    تعليمات لإنجاح العملية وضمان المراقبة الصحية    3آلاف مليار لتهيئة وادي الرغاية    مناقشة تشغيل مصنع إنتاج السيارات    23 قتيلا في قصف لقوات "الدعم السريع" بالفاشر    جهود مستعجلة لإنقاذ خط "ترامواي" قسنطينة    145 مؤسسة فندقية تدخل الخدمة في 2025    إشراك المرأة أكثر في الدفاع عن المواقف المبدئية للجزائر    محرز يواصل التألق مع الأهلي ويؤكد جاهزيته لودية السويد    بن زية قد يبقى مع كاراباخ الأذربيجاني لهذا السبب    بيتكوفيتش فاجأني وأريد إثبات نفسي في المنتخب    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    "شباب موسكو" يحتفلون بموسيقاهم في عرض مبهر بأوبرا الجزائر    الكسكسي الجزائري.. ثراء أبهر لجان التحكيم    تجارب محترفة في خدمة المواهب الشابة    حياة النشطاء مهدّدة والاحتلال المغربي يصعّد من القمع    تقاطع المسارات الفكرية بجامعة "جيلالي اليابس"    البطولة السعودية : محرز يتوج بجائزة أفضل هدف في الأسبوع    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    عصاد: الكتابة والنشر ركيزتان أساسيتان في ترقية اللغة الأمازيغية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    صناعة صيدلانية: رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية و ضبط تسويقها    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طبي خلال عرض مشروع تعديل قانون العقوبات بمجلس الأمة: النص كامل وشامل و تضمن مواضيع الساعة التي تهم المجتمع
نشر في النصر يوم 25 - 03 - 2024

أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، حديث وكامل وشامل، وحمل كل المستجدات الموجودة على مستوى العالم، كما تضمن مواضيع الساعة التي تشغل بال الرأي العام الوطني، وقد نال ارتياح عموم المهتمين والممارسين والدفاع والنشطاء في مجال القانون وحقوق الإنسان.
عرض وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس أمام أعضاء مجلس الأمة في جلسة عامة رأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس، مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم66/156 المتضمن قانون العقوبات.
وأكد الوزير بالمناسبة أن الغاية من هذا النص هي تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، المتعلق بمكافحة الجريمة وتكريس الأمن المواطني وسلامة الممتلكات، وتضمن إجراءات جديدة أخرى.
وشدد الوزير خلال رده على انشغالات وتساؤلات الأعضاء بعد المناقشة على أن النص المعروض "حديث و شامل وكامل وحامل لكل المستجدات الموجودة على مستوى العالم" وهو يشرع لسنوات طويلة حتى لا تضطر الحكومة لتعديله في كل مرة، كما تضمن مواضيع الساعة التي تشغل بال الرأي العام الوطني، كقضية حماية المسيرين وحماية أفراد القوة العمومية في مواجهتهم للجريمة المنظمة ولعصابات الإحياء، وقضية محاربة بعض الظواهر الدخيلة على المجتمع الجزائري على غرار السحر والشعوذة، والعبارات الخادشة للحياء العام.
وأضاف عبد الرشيد طبي بأن النص الجديد ضبط كذلك بعض المفاهيم، لأن هناك من طرح سؤالا حول الجديد في النص بالنسبة للجريمة المنظمة، والجديد- يضيف المتحدث- هو أن النص أعطى تعريفا معروفا وعالميا للجريمة المنظمة، لأنها كانت غير معرفة في قانون العقوبات و كان اللبس يقع بينها وبين تكوين جمعية أشرار، فتم اليوم التفريق بينهما، وشدد على أن عموم المهتمين والممارسين والدفاع وكل النشطاء في مجال القانون وحقوق الإنسان تلقوا القانون هذا بارتياح.
وحول التخوف الذي أبداه بعض الأعضاء عند تطبيق المادتين 144و 148 من النص المتعلقتين بحماية المواطنين من تعسف الموظفين والقضاة، بدد الوزير كل تخوف في هذا الجانب لأن المادتين كانتا موجودتان في قانون العقوبات وكانتا تطبقان من طرف القضاة والممارسين والدفاع والكل يعرف أنها لحد الآن لم تطرح إشكالات خاصة، بالعكس- يضيف- الجديد الذي حمله النص يتمثل في إحداث نوع من التوازن بين الإهانة التي يتعرض لها الموظف أو الضابط العمومي أو القاضي أو المحامي أو البرلماني، فتم إدراج أيضا الاهانة التي يتعرض لها المواطن، فمن الآن فصاعدا يصبح أيضا المواطن في حماية من التجاوزات التي قد ترتكب في حقه من طرف الموظف أو الضابط العمومي أو القاضي.
وبالنسبة لحماية المحامي قال طبي أنها موجودة في قانون المحاماة الصادر في 2013، في المادة 26 وهي تحيل إلى قانون العقوبات، و هناك مواد أخرى تحمي بعض الأسلاك لخصوصية المهام التي يقومون بها، مثل المعلم، الأستاذ، الإمام، و كلها ستساهم في توضيح هذه المفاهيم وضمان الحماية اللازمة لبعض الأسلاك الخاصة التي تؤدي مهاما خاصة في المجتمع.
أما بخصوص التساؤل الذي أثاره الأعضاء حول كيفية إثبات الجريمة المنصوص عليها في المادة 333 التي تتعلق بالعبارات الخادشة للحياء في الفضاء العام، فقد أوضح طبي بأن هذه المادة أدرجت من طرف نواب الغرفة السفلى، وأضاف أن هذه الظاهرة دخيلة على المجتمع الجزائري و قد ارتأى المشرع أن يضع لها حدا بالوسائل القانونية،أما كيف يمكن إثباتها؟ فيرد بأن ذلك يتم بوسائل الإثبات مثلما هو موجود في قانون الإجراءات الجزائية، أي القواعد العامة التبليغ، حيث أي شخص يمكنه التبليغ، مع العلم أن الجريمة هذه لا يكون فيها طرفا متضررا بعينه لأننا هنا بصدد حماية الفضاء العام ، لذلك أي شخص يمكنه التبليغ، فضابط الشرطة أو عون الشرطة الذي يسمع هذه العبارات بإمكانه بصفة تلقائية تبليغ النيابة حتى تحرك الدعوى العمومية ، ويمكن إثبات هذه الجريمة بكل الطرق المنصوص عليها في المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية كغيرها من الجرائم الأخرى والشخص المتضرر أحرى و أولى بالتبليغ.
والأهم بالنسبة للوزير في كل هذا هو أن المشرع أعطى للعبارات الماسة بالحياء العام وأخلاق المجتمع طابعا جزائيا وأصبح معاقبا عليها، واليوم يعلم من يتلفظون بها بأنه يمكن جرهم إلى العدالة ومعاقبتهم، فإذا تم ردعهم فذلك هو المبتغى وفي حال أصر البعض فإن القانون سيكون لهم بالمرصاد.
نقطة أخرى أثارها أعضاء مجلس الأمة تتعلق بالتوقيف الفوري للموظف أو المنتخب المتابع جزائيا، وهنا أوضح وزير العدل حافظ الأختام بأن هذا لم يدرج في قانون العقوبات لأنه تنظمه قوانين أخرى، بالنسبة للموظفين إذا كانت هناك متابعة جزائية ينظمها القانون المتعلق بالوظيفة العمومية في المادة 174 من الأمر 06/03، أما توقيف المنتخب فتنظمه المادة 43 من قانون البلدية.
وخلال النقاش أجمع أعضاء مجلس الأمة على تثمين ما ورد في النص الجديد، وقد كشف وزير العدل حافظ الأختام بأن مشروع قانون الإجراءات الجزائية و موجود على مستوى المجلس الشعبي الوطني حاليا وهو ما سيدعم ويكمل المنظومة القانونية في هذا الجانب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.