التجمع الوطني الديمقراطي يدعو من سطيف إلى مشاركة واسعة في التشريعيات المقبلة    الزخرفة بين المعمار والحرفة... معرض بالقصبة يعيد اكتشاف جمال التراث الجزائري    انطلاق أول فوج من حجاج ولاية البيض نحو البقاع المقدسة في أجواء روحانية    سفيان شايب يشدد بمدريد على عصرنة الخدمات القنصلية وتحسين التكفل بالجالية الجزائرية    مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي يختتم دورته السادسة بتتويجات مميزة وحضور فني لافت    افتتاح مبهر للمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية في طبعته ال15 بأوبرا الجزائر    "باتيماتيك 2026".. موعد دولي لتعزيز الابتكار في قطاع البناء بالجزائر    خبير اقتصادي: العامل الجزائري محور أساسي في تحقيق النمو ودفع التنمية الوطنية    الحكومة تراجع الصفقات العمومية وتبحث استراتيجية وطنية لمكافحة السرطان في أفق 2035    رئيس الجمهورية يؤكد صون حقوق العمال والمتقاعدين ويشيد بدورهم في بناء الاقتصاد الوطني    رئيس الجمهورية يتمنى لحجاج الجزائر حجًا مبرورًا مع انطلاق أول رحلة إلى البقاع المقدسة    وزارة العمل: قفزة نوعية في التشغيل وتوسيع الحماية الاجتماعية بالجزائر    دخول فريق إعداد وطبع المواضيع فترة العزل    نؤسّس لصناعة حقيقية للسيارات..لا لنفخ العجلات    إرهابي يسلّم نفسه وتوقيف9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    آليات رقابة وضبط جديدة لحماية الاقتصاد الوطني    حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية    سائقو سيارات الأجرة يحتجون    معرض تفاعلي يحاكي واقع سوق العمل    19 مليار دينار قيمة تعويض المتضررين    سكيكدة تستحضر مناقب البطل مسعود بوجريو    قمة عاصمية للظفر بالكأس العاشرة    جدل في السعودية بسبب المطالبة برحيل رياض محرز    تنصيب لجنة متابعة موسم الحج 1447ه/2026م لضمان مرافقة الحجاج    بين الطب الحقيقي والطب البديل    تنظيم عملية تسويق الأدوية بالصيدليات    تنديد واسع ب"حائط مبكى جديد" لليهود بمراكش    عشتُ وجع "حدة" بصدق    أناقة بذاكرة تراثية    الجزائر تحصد ثلاث ذهبيات    جون راكيش يشيد بالإمكانات الإبداعية    عنابة تحتفي بسينما الذكاء الاصطناعي    كيف سيبدو العالم بعد عشر سنوات؟    عصرنة قطاع التطهير وتثمين المياه المصفاة: توجه استراتيجي لتعزيز الأمن المائي    الشعوب المستعمرة تلجأ للمقاومة بسبب انتهاك حقوقها المشروعة    متابعة أشغال ورشة التقييم الذاتي لنظام الأدوية واللقاحات    لانتخاب مجالس بلدية..الفلسطينيون يُدلون بأصواتهم في أول انتخابات بلدية منذ حرب غزة    وزارة الدفاع الإيرانية:الولايات المتحدة تبحث عن سبيل للخروج من مستنقع الحرب    هجوم هولندي جديد على أنيس حاج موسى    قدّم عرضًا فنيًا لافتًا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة: رياض محرز.. ساحر يفتح شوارع بطل اليابان    تجديد عقد بيتكوفيتش مع "الخضر" يقترب من الحسم    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طبي خلال عرض مشروع تعديل قانون العقوبات بمجلس الأمة: النص كامل وشامل و تضمن مواضيع الساعة التي تهم المجتمع
نشر في النصر يوم 25 - 03 - 2024

أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، حديث وكامل وشامل، وحمل كل المستجدات الموجودة على مستوى العالم، كما تضمن مواضيع الساعة التي تشغل بال الرأي العام الوطني، وقد نال ارتياح عموم المهتمين والممارسين والدفاع والنشطاء في مجال القانون وحقوق الإنسان.
عرض وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس أمام أعضاء مجلس الأمة في جلسة عامة رأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس، مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم66/156 المتضمن قانون العقوبات.
وأكد الوزير بالمناسبة أن الغاية من هذا النص هي تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، المتعلق بمكافحة الجريمة وتكريس الأمن المواطني وسلامة الممتلكات، وتضمن إجراءات جديدة أخرى.
وشدد الوزير خلال رده على انشغالات وتساؤلات الأعضاء بعد المناقشة على أن النص المعروض "حديث و شامل وكامل وحامل لكل المستجدات الموجودة على مستوى العالم" وهو يشرع لسنوات طويلة حتى لا تضطر الحكومة لتعديله في كل مرة، كما تضمن مواضيع الساعة التي تشغل بال الرأي العام الوطني، كقضية حماية المسيرين وحماية أفراد القوة العمومية في مواجهتهم للجريمة المنظمة ولعصابات الإحياء، وقضية محاربة بعض الظواهر الدخيلة على المجتمع الجزائري على غرار السحر والشعوذة، والعبارات الخادشة للحياء العام.
وأضاف عبد الرشيد طبي بأن النص الجديد ضبط كذلك بعض المفاهيم، لأن هناك من طرح سؤالا حول الجديد في النص بالنسبة للجريمة المنظمة، والجديد- يضيف المتحدث- هو أن النص أعطى تعريفا معروفا وعالميا للجريمة المنظمة، لأنها كانت غير معرفة في قانون العقوبات و كان اللبس يقع بينها وبين تكوين جمعية أشرار، فتم اليوم التفريق بينهما، وشدد على أن عموم المهتمين والممارسين والدفاع وكل النشطاء في مجال القانون وحقوق الإنسان تلقوا القانون هذا بارتياح.
وحول التخوف الذي أبداه بعض الأعضاء عند تطبيق المادتين 144و 148 من النص المتعلقتين بحماية المواطنين من تعسف الموظفين والقضاة، بدد الوزير كل تخوف في هذا الجانب لأن المادتين كانتا موجودتان في قانون العقوبات وكانتا تطبقان من طرف القضاة والممارسين والدفاع والكل يعرف أنها لحد الآن لم تطرح إشكالات خاصة، بالعكس- يضيف- الجديد الذي حمله النص يتمثل في إحداث نوع من التوازن بين الإهانة التي يتعرض لها الموظف أو الضابط العمومي أو القاضي أو المحامي أو البرلماني، فتم إدراج أيضا الاهانة التي يتعرض لها المواطن، فمن الآن فصاعدا يصبح أيضا المواطن في حماية من التجاوزات التي قد ترتكب في حقه من طرف الموظف أو الضابط العمومي أو القاضي.
وبالنسبة لحماية المحامي قال طبي أنها موجودة في قانون المحاماة الصادر في 2013، في المادة 26 وهي تحيل إلى قانون العقوبات، و هناك مواد أخرى تحمي بعض الأسلاك لخصوصية المهام التي يقومون بها، مثل المعلم، الأستاذ، الإمام، و كلها ستساهم في توضيح هذه المفاهيم وضمان الحماية اللازمة لبعض الأسلاك الخاصة التي تؤدي مهاما خاصة في المجتمع.
أما بخصوص التساؤل الذي أثاره الأعضاء حول كيفية إثبات الجريمة المنصوص عليها في المادة 333 التي تتعلق بالعبارات الخادشة للحياء في الفضاء العام، فقد أوضح طبي بأن هذه المادة أدرجت من طرف نواب الغرفة السفلى، وأضاف أن هذه الظاهرة دخيلة على المجتمع الجزائري و قد ارتأى المشرع أن يضع لها حدا بالوسائل القانونية،أما كيف يمكن إثباتها؟ فيرد بأن ذلك يتم بوسائل الإثبات مثلما هو موجود في قانون الإجراءات الجزائية، أي القواعد العامة التبليغ، حيث أي شخص يمكنه التبليغ، مع العلم أن الجريمة هذه لا يكون فيها طرفا متضررا بعينه لأننا هنا بصدد حماية الفضاء العام ، لذلك أي شخص يمكنه التبليغ، فضابط الشرطة أو عون الشرطة الذي يسمع هذه العبارات بإمكانه بصفة تلقائية تبليغ النيابة حتى تحرك الدعوى العمومية ، ويمكن إثبات هذه الجريمة بكل الطرق المنصوص عليها في المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية كغيرها من الجرائم الأخرى والشخص المتضرر أحرى و أولى بالتبليغ.
والأهم بالنسبة للوزير في كل هذا هو أن المشرع أعطى للعبارات الماسة بالحياء العام وأخلاق المجتمع طابعا جزائيا وأصبح معاقبا عليها، واليوم يعلم من يتلفظون بها بأنه يمكن جرهم إلى العدالة ومعاقبتهم، فإذا تم ردعهم فذلك هو المبتغى وفي حال أصر البعض فإن القانون سيكون لهم بالمرصاد.
نقطة أخرى أثارها أعضاء مجلس الأمة تتعلق بالتوقيف الفوري للموظف أو المنتخب المتابع جزائيا، وهنا أوضح وزير العدل حافظ الأختام بأن هذا لم يدرج في قانون العقوبات لأنه تنظمه قوانين أخرى، بالنسبة للموظفين إذا كانت هناك متابعة جزائية ينظمها القانون المتعلق بالوظيفة العمومية في المادة 174 من الأمر 06/03، أما توقيف المنتخب فتنظمه المادة 43 من قانون البلدية.
وخلال النقاش أجمع أعضاء مجلس الأمة على تثمين ما ورد في النص الجديد، وقد كشف وزير العدل حافظ الأختام بأن مشروع قانون الإجراءات الجزائية و موجود على مستوى المجلس الشعبي الوطني حاليا وهو ما سيدعم ويكمل المنظومة القانونية في هذا الجانب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.