وزارة التربية تمكنت من "رقمنة ما يزيد عن 60 وثيقة رسمية    الجالية "امتداد للجزائر وجزء لا يتجزأ من شعبها"    الفلاح ملزم بالإنخراط في مسعى تحقيق "الإكتفاء الذاتي"    تطرقنا إلى السيناريوهات العملية لإنتاج النظائر المشعة محليا    الرابطة الأولى موبيليس: م.الجزائر تضيع فرصة الابتعاد في الصدارة, وشبيبة القبائل ترتقي الى الوصافة    أمطار رعدية ورياح قوية في 15 ولاية    توقف صاحب الفيديو المتعلق ب "نفوق 3 أضاحٍ مستوردة"    وصول باخرة محملة ب 13 ألف رأس غنم    إطلاق جائزة أحسن بحث في القانون الانتخابي الجزائري    بدء عملية الحجز الالكتروني بفنادق مكة المكرمة    جيدو/ بطولة إفريقيا فردي 2025 (اليوم الثاني والاخير): الجزائر تحرز أربع ميداليات جديدة    الرئيس تونسي قيس سعيد يزور جناح الجزائر    عطاف ينوّه بالإرث الإنساني الذي تركه البابا فرنسيس    الجزائر أمام فرصة صناعة قصة نجاح طاقوية    دينو توبمولر يدافع عن شايبي    لا حديث للاعبي "السياسي" إلا الفوز    مولودية وهران تفوز ومأمورية اتحاد بسكرة تتعقد    التنسيق لمكافحة التقليد والممارسات غير الشرعية    إطلاق جائزة لأحسن بحث في القانون الانتخابي    تعزيز التعاون الجزائري التركي في القانون الدستوري    3 بواخر محملة بالخرفان المستوردة    ملتقى دولي حول مجازر8 ماي 1945    10 ملايير لتهيئة الطريق الرئيسي بديدوش مراد بولاية قسنطينة    سكان قطاع غزّة يواجهون مجاعة فعلية    ابنة الأسير عبد الله البرغوتي تكشف تفاصيل مروعة    "الشفافية لتحقيق الأمن الغذائي" في ملتقى جهوي بقسنطينة    انطلاق الحجز الإلكتروني لغرف فنادق مكة المكرمة    جاهزية تامة لتنظيم موسم حج 2025    عدسة توّثق جمال تراث جانت بشقيه المادي وغير المادي    بحث سبل استغلال مخزون لم يكتشفه العالم    ورقلة: التأكيد على أهمية ترقية ثقافة التكوين المتواصل في المؤسسات الإعلامية    تلمسان في الموعد    مُلتزمون بتحسين معيشة الجزائريين    توقيع مذكرة تفاهم في مجال البحث والتطوير    تعميم رقمنة الضرائب خلال سنتين    عطاف يوقع على سجل التعازي إثر وفاة البابا    مزيان يُحذّر من تحريض الجمهور    هذا موعد بداية بيع الأضاحي المستوردة    صالونات التجميل تحت المجهر    صيدال يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شنقيط فارما    مشاركة جزائرية في الطبعة ال39 لمعرض تونس الدولي للكتاب    السيد مزيان يؤكد على أهمية التكوين المتخصص للصحفيين لمواكبة التحولات الرقمية    أفضل لاعب بعد «المنقذ»..    بسبب بارادو وعمورة..كشافو بلجيكا يغزون البطولة المحترفة    إعادة دفن رفات شهيدين بمناسبة إحياء الذكرى ال67 لمعركة سوق أهراس الكبرى    تربية: إطلاق 3 منصات إلكترونية جديدة تعزيزا للتحول الرقمي في القطاع    "زمالة الأمير عبد القادر"...موقع تاريخي يبرز حنكة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة    حج 2025 : إطلاق برنامج تكويني لفائدة أعضاء الأفواج التنظيمية للبعثة الجزائرية    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51495 شهيدا و117524 جريحا    الجمباز الفني/كأس العالم: تأهل ثلاثة جزائريين للنهائي    أكسبو 2025: جناح الجزائر يحتضن أسبوع الابتكار المشترك للثقافات من أجل المستقبل    الأونروا: أطفال غزة يتضورون جوعا    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون البلدية أمام البرلمان قريبا
أكد أن مشروع قانون العقوبات يحمي المواطن من التجاوزات.. طبي:
نشر في المساء يوم 26 - 03 - 2024

❊ هكذا يتم إثبات والتبليغ عن جريمة التلفّظ بعبارات خادشة للحياء في الشارع
❊ التوجّه قريبا نحو القضاء الجماعي في محاكم الجنح لضمان حقوق المتقاضين
أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس، أن مشروع قانون العقوبات، يضمن الحماية للمواطن من التجاوزات التي قد ترتكب في حقه، من طرف الموظف أو الضابط العمومي أوالقاضي.
أوضح وزير العدل، في ردّه على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، خلال جلسة علنية لعرض ومناقشة مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات، ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أن مشروع هذا القانون أحدث نوعا من التوازن بين الإهانة التي يتعرض لها الموظف أو الضابط العمومي أو القاضي، وكذا المحامي أو البرلماني، وتلك التي يتعرض لها المواطن، وقال "من الآن وصاعدا في حال المصادقة على هذا النصّ، يصبح المواطن في حماية من التجاوزات التي قد ترتكب في حقه من طرف الفئات السالف ذكرها"، مشيرا أن "هذه الوثيقة أحدثت التوازن المطلوب الذي كان يجب أن يكون من البداية".
وفي السياق، أفاد طبي، أن إدراج المواد التي تحمي المواطن وبعض الأسلاك في مشروع هذا القانون، نظرا لخصوصية المهام التي يقومون بها، كالأستاذ والإمام، ستساهم في توضيح المفاهيم وضمان الحماية اللازمة لهذه الفئات، والتي ستتعزز-حسبه- بتطبيق الأحكام الجديدة. وأردف بخصوص انشغال عدم إدراج المحامي ضمن الفئات التي يضمن لها مشروع هذا القانون الحماية، أن المادة 26 من القانون الخاص المنظم لهذه المهنة، الصادرة في 2013، يحيل إلى قانون العقوبات.
ومن جهة أخرى، أشار طبي، إلى أن إثبات جريمة التلفّظ بعبارات خادشة للحياء في الأماكن العمومية، التي جاء بها القانون محل المناقشة، يكون بالطرق المنصوص عليها في المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية، ويمكن لأي شخص التبليغ عن هذه الجريمة، كما لا يشترط وجود طرف متضرّر، باعتبار أنهم بصدد حماية الفضاء العام، وأضاف أن أعوان الشرطة الذين يسمعون هذه العبارات يمكنهم تبليغ النيابة بصفة تلقائية لتحريك الدعوى العمومية، مشيرا إلى أن التساؤل المطروح يتعلق بإمكانية تطبيق هذه التدابير خاصة وأنها تتعلق بالفضاء العام، إلا أنه استدرك بأن القانون الجديد أعطى لهذه الظاهرة طابعا جزائيا يعاقب عليه.
وفي سياق آخر، أكد أن التوقيف الفوري للموظف أو المنتخب، المتابع جزائيا، عن أداء مهامه، ينظمه القانون المتعلق بالوظيفة العمومية، وكذا قانون البلدية في المادة 43، حيث أن مشروع هذا الأخير جاهز وسيعرض على البرلمان قريبا، كما سيعاد -حسبه- النظر في قانون الوظيفة العمومية، ولفت أنه "إذا كان داع لإعادة النظر في المواد التي تنظم التوقيف الفوري للموظف أو المنتخب المتابع جزائيا عن أداء مهامه، فسيكون هناك نقاش مع النواب في حينه"، قائلا "لا نسبق الأحداث، لكن ربما تحدّد الحالات التي تطبق فيها حتى لا تكون عامة".
أما بخصوص الانشغال المتعلق ب"تجنيح" بعض الجنايات والاحتفاظ بنفس العقوبات، فبعد أن قدّم المتحدث، التوضيحات اللازمة في هذا الصدد، كشف أن قانون الإجراءات الجزائية المتواجد على مستوى المجلس الشعبي الوطني، يتضمن تشكيلة المحاكم الجنحية، حيث سيتم العودة إلى القضاء الجماعي، أي ثلاثة قضاة بدل قاض واحد، مثلما هو معمول به على مستوى المجلس، واعتبر أن هذا الإجراء بمثابة ضمانة للمتقاضي، باعتبار أن الحكم يصدره ثلاثة قضاة.
وحسب وزير العدل، فإن نصّ تعديل قانون العقوبات، حديث ويشرّع لسنوات قادمة، وأضاف أنه شامل وكامل ألمّ بكل المستجدات العالمية، وبالمواضيع التي تشغل بال الرأي العام، على غرار حماية المسيرين وأفراد القوة العمومية في مواجهة الجريمة المنظمة وعصابات الأحياء، ومحاربة بعض الظواهر الدخيلة على المجتمع كالسحر والشعوذة والعبارات الخادشة للحياء، وضبط بعض المفاهيم، على غرار إعطاء التعريف العالمي للجريمة المنظمة التي كان يقع اللبس بينها وبين تكوين جماعة أشرار.
وثمّن أغلب المتدخلين مواكبة نصّ القانون للتطوّر في ظل بروز الجريمة الإلكترونية، إلى جانب تعزيز هيبة الدولة وتوفير الحماية للأسلاك الأمنية والأئمة، والتوجّه نحو العقوبات البديلة، وإضافة أشكال جديدة للجريمة كالشعوذة وغيرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.