عقود توظيف مباشرة لخريجي 2026 في مدرستي الذكاء الاصطناعي والرياضيات    الجزائر تستضيف الدورة ال13 للجنة المشتركة الجزائرية–الفيتنامية    عرقاب: نتائج معتبرة لقطاع المحروقات وتوجه نحو توطين التكنولوجيا وتعزيز الشراكات    أمين عام الأرندي يشيد بمشاريع التنمية في ولايات الجنوب    جريح واحد في انهيار جزئي لبناية قديمة بحسين داي    وزيرة التجارة الداخلية تبحث مع اتحاد التجار والحرفيين انشغالات السوق وتنظيمها    رئيس الصومال ينهي زيارته إلى الجزائر    الجويّة الجزائرية تُجدّد أسطولها    الجزائر تحتضن المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة    انخفاض أسعار المواد المستوردة    فرانك شتاينماير يشكر الرئيس تبّون    هل تُبعث لجنة الفصل في الطلبات مُجدّدا؟    وزير الري يشدد من توقرت على نجاعة التسيير والرقمنة لتحسين الخدمة العمومية للمياه    منظمات دولية تدين تصاعد القمع في المغرب    فوز معنوي.. ومكاسب بالجملة    تتويج كينيا بالمراتب الأولى للسباق    الشرطة تواصل تدخّلاتها    دعوة إلى تعزيز حملات التوعية والكشف المبكر    تأكيد حرص الدولة على مرافقة العائلات المتضررة    التنسيق بين المؤسسات المنتخبة للارتقاء بخدمة المواطن    الجزائر تدعّم الجهود الأممية وترفض التدخّلات الأجنبية    تشخيص دقيق للوحدات الصناعية التي تواجه صعوبات    النخبة الوطنية تواصل تألقها في الألعاب الإسلامية    تفعيل شبكة المنصّات الصحية ذات الأولوية في أقرب الآجال    اعتماد تذكرة موحّدة متعددة أنماط النقل العام القادم    رئيس الجمهورية يعزّي نظيره التركي إثر وفاة 20 عسكريا في حادث طائرة    إعلان قيام دولة فلسطين في الجزائر تتويج لنضال شعبها    20 صحفيا في البرلمان الأوروبي لإسماع صوت الصحراء الغربية    تسرب مياه الصرف الصحي يعمّق معاناة السكان    يوم دراسي حول الامتيازات الممنوحة للحرفيّين    المسؤولية التاريخية لإسبانيا تشمل منطقة شمال إفريقيا بكاملها    إبراز قدرات الجزائر ودورها في تعزيز الإنتاج الصيدلاني قاريا    بيتكوفيتش يحدد إيجابيات ودية زيمبابوي    اللاعبون المحليون يرفعون سقف طموحاتهم في كأس العرب    غلق مؤقت وجزئي لحركة المرور بالعاصمة    العرابي: الشعب الصحراوي هو من سيقرّر مصيره    بن دودة: الجزائر شريك فاعل    بلمهدي يزور معرض الحج    تفتك جائزة "لجدار الكبرى " للمهرجان الثقافي الوطني للأغنية الملتزمة    خنشلة : توقيف فتاة نشرت فيديو مخل بالحياء    الأوضاع الإنسانية بغزة ما زالت مروعة    الجامعة العربية تعقد جلسة حول "التجويع كسلاح حرب"    ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 69182 شهيدا و170694 مصابا    بحث سبل تعزيز التعاون الجزائري-الأردني    نحو تجسيد شعار: "القراءة.. وعي يصنع التغيير"    مساحة للإبداع المشترك    ندوة دولية كبرى حول الشاعر سي محند أومحند    بونعامة يبرز أهمية اعتماد معايير الجودة    بلمهدي يُوقّع اتفاقية الحج للموسم المقبل    أسبوع القافلة السينمائية للأفلام الثورية " من 9 إلى 13 نوفمبر الجاري    إنطلاق "الملتقى الدولي للمبدعين الشباب" بالجزائر العاصمة    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحصانة البرلمانية: التأكيد على أهمية الربط بين المواد القانونية(خبراء)

الجزائر - شدد المشاركون في اليوم الدراسي حول الحصانة البرلمانية يوم الاثنين بالجزائر العاصمة على ضرورة الربط بين المواد القانونية المتعلقة بالحصانة البرلمانية.
وأشار الأمين العام لمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي سعيد مقدم في مداخلة له أن المواد القانونية المتعلقة بالحصانة البرلمانية (109-110-111) من الدستور الجزائري "جاءت منفصلة بينما كان ينبغي أن تكون مترابطة".
و في هذا الشأن، دعا مقدم المشرع الجزائري الى اعادة صياغة هذه المواد عن طريق خلق جسور الترابط بينها". و لدى توضيحه لمعنى الحصانة البرلمانية أبرز نفس المسؤول أنها "امتياز دستوري لفائدة البرلمانيين يتيح لهم أثناء قيامهم بواجباتهم البرلمانية حرية الرأي أو التعبير دون أن تترتب عليها أية مسؤولية جنائية أو مدنية".
و من هذا المنظور —كما قال— فان الحصانة البرلمانية هي ضمانة و حماية قانونية واستثنائية لعضو البرلمان. وأوضح أن الحصانة البرلمانية نوعان موضوعية (مطلقة) و اجرائية : تتمثل الأولى في عدم مسؤولية أعضاء البرلمان عن الاقوال والآراء التى تصدر عنهم أثناء ممارستهم لوظائفهم النيابية أو بمناسبتها.
أما الحصانة الاجرائية —حسب مقدم— فلا يجوز بموجبها اتخاذ أية اجراءات جنائية ضد أي من أعضاء البرلمان في غير حالة التلبس بالجريمة الا بعد اذن من المجلس التابع له العضو (أي بعد اللجوء الى اجراءات رفع الحصانة). و في حالة تلبس أحد أعضاء البرلمان بجنحة أو جناية فان المادة 111 من الدستور أجازت توقيف هذا العضو واشترطت في المقابل اخطار مكتب المجلس المعني فورا مع منحه (المكتب) حق طلب ايقاف المتابعة واطلاق سراحه.
وتمنع المادة 110 متابعة عضو البرلمان "الا بتنازل صريح منه أو باذن من المجلس الذي ينتمي اليه " علما أنه "لا يمكن رفع الحصانة منه الا بأغلبية أعضاء البرلمان". و من جهته أكد الأستاذ الأمين شريط من جامعة الامير عبد القادر بقسنطينة أن مسألة الحصانة البرلمانية لا زالت تفتقر حسبه، الى نصوص تشريعية مفصلة ودقيقة".
وأبرز أنه لا يمكن ممارسة أي ضغط على البرلماني من طرف أية جهة كانت سواء أجهزة الدولة أو جهات خاصة كالجمعيات أواللوبيات أو غيرها من الجهات التي تسعى الى التأثير "غير المشروع" على البرلماني. وأوضح شريط ان سبب عدم مسؤولية العضو البرلماني "واضحة " لانه "لا يقوم بمهامه لمصلحته الشخصية و لنفسه بل نيابة عن الشعب" هذا من جهة.
و من جهة أخرى يضيف ذات المتدخل، فالاعمال النيابية تحمل طبيعة تشريعية بحيث لا يفترض فيها الخطأ مبدئيا و لذلك "لا يعقل أن يتحمل عضو البرلمان المسؤولية عنها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.