الرئيس يؤكّد التزام الجزائر    عسلاوي تشارك في المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية    حيداوي يبرز ضرورة تعزيز وعي الشباب الجامعي    انطلاق تسجيلات الطلبة الجزائريين    القمع الاستعماري محور ندوة تاريخية    إبراز الدور الريادي للإعلام الوطني    تسهيلات لفائدة المستثمرين والمنتجين    56 ألف إصابة بالسرطان في سنة واحدة بالجزائر    صالون الجزائر الدولي للكتاب يفتح أبوابه في طبعته ال28 تحت شعار "الكتاب ملتقى الثقافات"    جامعة سوق أهراس تنجح في ترسيخ ثقافة المقاولاتية والابتكار    ضرورة تعزيز سيرها بالشكل الأمثل وضمان فعالية أدائها    توغل قوات تابعة للجيش الصهيوني    استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الصهيوني    أكثر من 779 مليار دج قيمة الميزانية المخصصة للقطاع    تساهم في "توجيه السياسات الصحية بصورة أكثر دقة وفعالية"    غيليزان : 31 جريحا في حادث مرور    حددنا مدة شهر بغرض منح وقت كاف للراغبين في التسجيل"    يوم استعاد الجزائريون صوتهم وصورتهم    يربطان الجزائر بغوانزو الصينية وروتردام بهولندا    النفط يتراجع إلى (65.68 دولارا)    مقتل الآلاف وعمليات اختطاف في مجازر مروّعة    63 عاماً من السيادة الوطنية على الإذاعة والتلفزيون    عملية ناجحة للشرطة بغرداية    ميسي يتطلّع لمونديال 2026    الجزائر حريصة على تعزيز التنسيق حول القضايا الثنائية والقارية    نقص العقار أثّر على عدد السكنات والجانب الفني    غياب الضبط يهدد سوق الزيوت الطبيعية    توقيف 25 مجرما خلال مداهمة    اكتشاف محل حجامة ينشط بطريقة غير قانونية    الفرنسيون يتحسّرون على غياب غويري عن مرسيليا    700 عملية دفع مستحقات إلكترونيا    جريح في انحراف سيارة    "الطيّارة الصفراء" يتوّج بثلاث جوائز في كندا    المهرجانات الثقافية محرّك اقتصادي للمدن المستضيفة    الفكر والإبداع بين جيل الشباب وثورة الذكاء الاصطناعي    "دينامو زغرب" يستعد لشراء عقد بن ناصر من ميلان    سأضحي لأجل الجزائر وأحقّق حُلم جدي    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    الفلاحة رهان الجزائر نحو السيادة الغذائية    اتفاقية تنظم عملية تبادل البيانات    وزارة السكن تتحرّك لمعالجة الأضرار    سياسة الجزائر نموذج يحتذى به    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    إبراز اهتمام الجزائر بالدبلوماسية الوقائية لإرساء السلام في العالم    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    البوليساريو ترفض أية مقاربة خارج إطار الشرعية الدولية    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    ضرورة إدماج مفهوم المرونة الزلزالية    الشبيبة تتأهل    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    معيار الصلاة المقبولة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون البلدية يحدد صلاحيات المجلس الشعبي البلدي ويكرس مشاركة المواطنين في تسييره

سيؤدي المنتخبون الفائزون برئاسة المجالس الشعبية البلدية ال1541 في الانتخابات المحلية ليوم 23 نوفمبر الجاري, مهامهم في إطار قانون البلدية الذي يحدد صلاحيات هذه المجالس وكيفية سيرها, كما يكرس مشاركة المواطنين في تسييرها.
وينص ذات القانون على أن المجلس الشعبي البلدي يتخذ كل التدابير لإعلام المواطنين بشؤونهم واستشارتهم حول خيارات وأولويات التهيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حسب الشروط المحددة في هذا القانون الذي يتيح للمجلس تقديم عرض عن نشاطه السنوي أمام المواطنين, ويلزمه بوضع إطار ملائم للمبادرات المحلية التي تهدف إلى تحفيز المواطنين وحثهم على المشاركة في تسوية مشاكلهم وتحسين ظروف معيشتهم.
وفي ذات الإطار, يمكن لكل شخص الاطلاع على مستخرجات مداولات المجلس والقرارات البلدية, كما يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي, أن يستعين بصفة استشارية, بكل شخصية محلية أو خبير أو ممثل جمعية محلية معتمدة قانونا للاستفادة من خبرته.
ويستدعي الوالي المنتخبين قصد تنصيب المجلس الشعبي البلدي خلال ال15 يوما التي تلي إعلان نتائج الانتخابات المحلية, ويعلن رئيسا للمجلس متصدر القائمة التي تحصلت على أغلبية أصوات الناخبين, وفي حالة تساوي الأصوات, يعلن رئيسا المرشح الأصغر سنا.
ويلزم النص القانوني, رئيس المجلس الشعبي البلدي بالتفرغ بصفة دائمة لممارسة عهدته وبالإقامة بصفة دائمة وفعلية بإقليم البلدية, ويساعده في أداء مهامه, نائبان بالنسبة للمجالس المتكونة من 7 إلى 9 مقاعد, وثلاثة نواب بالنسبة للمجالس المتكونة من 11 مقعدا وأربعة نواب بالنسبة للمجالس ب15 مقعدا وخمسة نواب للمجالس ب23 مقعدا وستة نواب للمجالس ب33 مقعدا.
وفي حالة الغياب غير المبرر لرئيس المجلس الشعبي البلدي, لأكثر من شهر, يعتبر في حالة تخلي عن المنصب, وفي حالة انقضاء 40 يوما دون أن يجتمع المجلس في جلسة استثنائية, يقوم الوالي بجمعه إثبات الغياب و يتم استخلافه.
وبالنسبة لسير المجلس الشعبي البلدي, فإنه يجتمع في دورة عادية كل شهرين ولا تتعدى مدة كل دورة خمسة أيام, أو في دورة غير عادية كلما اقتضت شؤون البلدية ذلك, بطلب من رئيسه أو ثلثي أعضائه أو بطلب من الوالي أو بقوة القانون في حالة كارثة كبرى, وتكون الجلسات علنية ومفتوحة أمام المواطنين إلا في الحالات التأديبية وأو المرتبطة بالحفاظ على النظام العام.
ويشكل المجلس البلدي, من بين أعضائه لجانا دائمة تتعلق بالاقتصاد والمالية, الصحة والنظافة وحماية البيئة, تهيئة الإقليم والتعمير والسياحة والصناعات التقليدية, الري والفلاحة والصيد البحري, الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والشباب, كما يمكن تشكيل لجنة خاصة لدراسة موضوع محدد بناء على اقتراح من رئيس المجلس.
وتكون العهدة الانتخابية -حسب القانون- "مجانية", على أن يستفيد المنتخبون من علاوات وتعويضات ملائمة بمناسبة انعقاد دورات المجلس, ويلزم ذات النص, المستخدمين من مستخدميهم الأعضاء في المجلس, الوقت الضروري لممارسة عهدتهم الانتخابية, وفي حالة الوفاة أو الاستقالة أو الإقصاء أو حصول مانع قانوني لأي منتخب, يتم استخلافه في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا, بالمرشح الذي يلي مباشرة آخر منتخب من نفس القائمة بقرار من الوالي.
ويوقف الوالي كل منتخب تعرض لمتابعة قضائية بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام ويقصى بقوة القانون كل عضو كان محل إدانة جزائية نهائية, ويعتبر مستقيلا تلقائيا كل عضو تغيب لأكثر من ثلاث دورات عادية خلال نفس السنة دون عذر مقبول.
ويتم الحل والتجديد الكلي للمجلس الشعبي البلدي بموجب مرسوم رئاسي بناء على تقرير الوزير المكلف بالداخلية, في حالات خرق أحكام دستورية, إلغاء انتخاب جميع أعضاء المجلس, استقالة جماعية للأعضاء, عندما يكون الإبقاء على المجلس مصدر اختلالات خطيرة, عندما يصبح عدد المنتخبين أقل من الأغلبية المطلقة, في حالة خلافات خطيرة بين الأعضاء, في حالة اندماج بلديات أو ضمها أو تجزئتها وفي حالة حدوث ظروف استثنائية تحول دون تنصيب المجلس.
ويعالج المجلس البلدي الشؤون التي تدخل في مجال اختصاصه عن طريق المداولات التي تصبح قابلة للتنفيذ بقوة القانون بعد 21 يوما من تاريخ إيداعها بالولاية, أما المداولات المتضمنة الميزانيات والحسابات, قبول الهبات والوصايا الأجنبية, اتفاقيات التوأمة والتنازل عن الأملاك العقارية البلدية فلا تنفذ إلا بعد المصادقة عليها من الوالي.
صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للبلدية وللدولة
يمثل رئيس المجلس الشعبي البلدي البلدية في جميع المراسم التشريفية والتظاهرات الرسمية وفي كل أعمال الحياة المدنية والإدارية, كما يستدعي المجلس البلدي ويعرض عليه المسائل الخاضعة لاختصاصه ويعد مشروع جدول أعمال الدورات ويترأسها, ويسهر علة تنفيذ مداولات المجلس وينفذ ميزانية البلدية بصفته الآمر بالصرف ويقوم بجميع التصرفات الخاصة بالمحافظة على الأملاك والحقوق المكونة للممتلكات البلدية وإدارتها.
أما بصفته ممثلا للدولة, فيكلف الرئيس بالسهر على احترام وتطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما ويقوم بصفته ضابط الحالة المدنية بجميع العقود المتعلقة بالحالة المدنية, كما يتخذ كل الاحتياطات الضرورية والتدابير الوقائية لضمان سلامة وحماية الأشخاص والممتلكات, وفي حالة الخطر الوشيك له أن يأمر بتنفيذ تدابير الأمن أو بتفعيل المخطط البلدي لتنظيم الإسعافات ويعلم الوالي بها فورا.
كما يمكن لرئيس المجلس, بصفته ضابط الشرطة القضائية, تسخير قوات الشرطة أو الدرك الوطني المختصة إقليميا حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم, كما يمكنه من جهة أخرى, تسليم رخص البناء والهدم والتجزئة ويلزم بالسهر علة احترام التشريع والتنظيم المتعلقين بالعقار والسكن والتعمير وحماية التراث الثقافي المعماري.
ولا تصبح قرارات الرئيس قابلة للتنفيذ, إلا بعد إعلام المعنيين بها, وتصبح القرارات المتعلق بالتنظيمات العامة قابلة للتنفيذ بعد شهر من تاريخ إرسالها إلى الوالي أو فورا في حالة الاستعجال.
ويمكن للوالي أن يتخذ بالنسبة لجميع البلديات أو بعضها كل الإجراءات المتعلقة بالحفاظ على الأمن والنظافة والسكينة العمومية وديمومة المرفق العام عندما لا تقوم السلطات البلدية بذلك, وعندما يمتنع رئيس المجلس الشعبي البلدي عن اتخاذ القرارات الموكلة إليه, يمكن للوالي, بعد إعذاره, أن يقوم تلقائيا بهذا العمل بعد انقضاء الآجال المحددة بموجب الإعذار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.