التقارير القطاعية حول مكافحة تبييض الأموال في "غاية الأهمية"    الجزائر تسعى إلى بلوغ نظم غذائية مرنة، شاملة،صحية ومستدامة    التحضير لطبعة " استثنائية" للصالون الدولي للكتاب بالجزائر    وفاة 3 أشخاص وإصابة 222 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة    ببشار والبليدة : ضبط أزيد من قنطار من الكيف المعالج    تواصل موجة الحر عبر عدة ولايات    ارتفاع حصيلة وفيات المجاعة إلى 147 فلسطينيا    الروائي بوجدرة: الكتاب الممجدون للاستعمار "ظاهرة ظرفية" آيلة إلى الزوال    المجلس الشعبي الوطني يشارك بسويسرا في المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات    أوبك+: لجنة المراقبة الوزارية تشيد بالتزام أغلب الدول باتفاق خفض الإنتاج    الهاتف النقال: شركة جازي تسجل ارتفاعا في استثماراتها الى 6 ر10 مليار دج في الثلاثي الثاني /حصيلة    السيدة مولوجي تستقبل مديرة قسم المرأة والجندر والشباب بمفوضية الاتحاد الإفريقي    انطلاق أشغال مؤتمر تسوية قضية فلسطين وحل الدولتين في نيويورك    مطالب في أوروبا بكسر حالة الصمت وفضح جرائم المخزن في الصحراء الغربية    حسان يبدة يرشح حاج موسى للعب في الريال أو برشلونة    قندوسي مهدد بالغياب عن أمم أفريقيا    كاراتي دو/بطولة إفريقيا-2025: الجزائر تنهي المنافسة برصيد 12 ميدالية، منها ذهبيتان    رئيس الجمهورية يشرف على حفل تكريم المتفوقين الأوائل في امتحانات شهادتيالبكالوريا والتعليم المتوسط    مكافحة التقليد والقرصنة: توقيع اتفاقية بين المديرية العامة للأمن الوطني والديوان الوطني لحقوق المؤلف    السيد بلمهدي يستقبل الدفعة الثالثة من الأئمة الموفدين إلى أكاديمية الأزهر بمصر    اقتصاد المعرفة: السيد واضح يبرز بشنغهاي جهود الجزائر في مجال الرقمنة وتطوير الذكاء الاصطناعي    بطولة إفريقيا لكرة القدم للاعبين المحليين 2024 /المؤجلة الى 2025/: المنتخب الوطني يواصل تحضيراته بسيدي موسى    اختتام المهرجان المحلي للموسيقى والأغنية الوهرانية : تكريم الفائزين الثلاث الأوائل    جثمان الفقيد يوارى بمقبرة القطار.. بللو: سيد علي فتار ترك ارثا إبداعيا غنيا في مجال السينما والتلفزيون    تمتد إلى غاية 30 جويلية.. تظاهرة بانوراما مسرح بومرداس .. منصة للموهوبين والمبدعين    يوميات القهر العادي    غوارديولا.. من صناعة النجوم إلى المدربين    وفود إفريقية تعبر عن ارتياحها لظروف الإقامة والتنظيم الجيد    هذا موعد صبّ المنحة المدرسية الخاصّة    إستشهاد 12 فلسطينيا في قصف على خانيونس ودير البلح    إشادة بالحوار الاستراتيجي القائم بين الجزائر والولايات المتحدة    وهران.. استقبال الفوج الثاني من أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج    خاصة بالموسم الدراسي المقبل..الشروع في صب المنحة المدرسية    رئيس الجمهورية يعزي نظيره الروسي    الوكالة تشرع في الرد على طلبات المكتتبين    العملية "تضع أسسا للدفع بالمناولة في مجال إنتاج قطع الغيار    تدابير جديدة لتسوية نهائية لملف العقار الفلاحي    رغم الاقتراح الأمريكي لوقف إطلاق النار.. استمرار القتال بين كمبوديا وتايلاند    نيجيريا : الجيش يصد هجوماً شنته «بوكو حرام» و«داعش»    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    ثواب الاستغفار ومقدار مضاعفته    من أسماء الله الحسنى.. "الناصر، النصير"    حملة لمكافحة الاستغلال غير القانوني لمواقف السيارات    إنجاز مشاريع تنموية هامة ببلديات بومرداس    عندما تجتمع السياحة بألوان الطبيعة    عنابة تفتتح العرس بروح الوحدة والانتماء    شركة "CAAR" تحقق صافي أرباح ب 1,03 مليار دج في 2024    هدفنا تكوين فريق تنافسي ومشروعنا واحد    لا يوجد خاسر..الجميع فائزون ولنصنع معا تاريخا جديدا    "المادة" في إقامة لوكارنو السينمائية    ورشة الأصالة والنوعية تختتم الفعاليات    شبكة ولائية متخصصة في معالجة القدم السكري    منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار فيروس شيكونغونيا عالميا    وهران: افتتاح معرض الحرمين الدولي للحج والعمرة والسياحة    النمّام الصادق خائن والنمّام الكاذب أشد شرًا    إجراءات إلكترونية جديدة لمتابعة ملفات الاستيراد    استكمال الإطار التنظيمي لتطبيق جهاز الدولة    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون البلدية يحدد صلاحيات المجلس الشعبي البلدي ويكرس مشاركة المواطنين في تسييره

سيؤدي المنتخبون الفائزون برئاسة المجالس الشعبية البلدية ال1541 في الانتخابات المحلية ليوم 23 نوفمبر الجاري, مهامهم في إطار قانون البلدية الذي يحدد صلاحيات هذه المجالس وكيفية سيرها, كما يكرس مشاركة المواطنين في تسييرها.
وينص ذات القانون على أن المجلس الشعبي البلدي يتخذ كل التدابير لإعلام المواطنين بشؤونهم واستشارتهم حول خيارات وأولويات التهيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حسب الشروط المحددة في هذا القانون الذي يتيح للمجلس تقديم عرض عن نشاطه السنوي أمام المواطنين, ويلزمه بوضع إطار ملائم للمبادرات المحلية التي تهدف إلى تحفيز المواطنين وحثهم على المشاركة في تسوية مشاكلهم وتحسين ظروف معيشتهم.
وفي ذات الإطار, يمكن لكل شخص الاطلاع على مستخرجات مداولات المجلس والقرارات البلدية, كما يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي, أن يستعين بصفة استشارية, بكل شخصية محلية أو خبير أو ممثل جمعية محلية معتمدة قانونا للاستفادة من خبرته.
ويستدعي الوالي المنتخبين قصد تنصيب المجلس الشعبي البلدي خلال ال15 يوما التي تلي إعلان نتائج الانتخابات المحلية, ويعلن رئيسا للمجلس متصدر القائمة التي تحصلت على أغلبية أصوات الناخبين, وفي حالة تساوي الأصوات, يعلن رئيسا المرشح الأصغر سنا.
ويلزم النص القانوني, رئيس المجلس الشعبي البلدي بالتفرغ بصفة دائمة لممارسة عهدته وبالإقامة بصفة دائمة وفعلية بإقليم البلدية, ويساعده في أداء مهامه, نائبان بالنسبة للمجالس المتكونة من 7 إلى 9 مقاعد, وثلاثة نواب بالنسبة للمجالس المتكونة من 11 مقعدا وأربعة نواب بالنسبة للمجالس ب15 مقعدا وخمسة نواب للمجالس ب23 مقعدا وستة نواب للمجالس ب33 مقعدا.
وفي حالة الغياب غير المبرر لرئيس المجلس الشعبي البلدي, لأكثر من شهر, يعتبر في حالة تخلي عن المنصب, وفي حالة انقضاء 40 يوما دون أن يجتمع المجلس في جلسة استثنائية, يقوم الوالي بجمعه إثبات الغياب و يتم استخلافه.
وبالنسبة لسير المجلس الشعبي البلدي, فإنه يجتمع في دورة عادية كل شهرين ولا تتعدى مدة كل دورة خمسة أيام, أو في دورة غير عادية كلما اقتضت شؤون البلدية ذلك, بطلب من رئيسه أو ثلثي أعضائه أو بطلب من الوالي أو بقوة القانون في حالة كارثة كبرى, وتكون الجلسات علنية ومفتوحة أمام المواطنين إلا في الحالات التأديبية وأو المرتبطة بالحفاظ على النظام العام.
ويشكل المجلس البلدي, من بين أعضائه لجانا دائمة تتعلق بالاقتصاد والمالية, الصحة والنظافة وحماية البيئة, تهيئة الإقليم والتعمير والسياحة والصناعات التقليدية, الري والفلاحة والصيد البحري, الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والشباب, كما يمكن تشكيل لجنة خاصة لدراسة موضوع محدد بناء على اقتراح من رئيس المجلس.
وتكون العهدة الانتخابية -حسب القانون- "مجانية", على أن يستفيد المنتخبون من علاوات وتعويضات ملائمة بمناسبة انعقاد دورات المجلس, ويلزم ذات النص, المستخدمين من مستخدميهم الأعضاء في المجلس, الوقت الضروري لممارسة عهدتهم الانتخابية, وفي حالة الوفاة أو الاستقالة أو الإقصاء أو حصول مانع قانوني لأي منتخب, يتم استخلافه في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا, بالمرشح الذي يلي مباشرة آخر منتخب من نفس القائمة بقرار من الوالي.
ويوقف الوالي كل منتخب تعرض لمتابعة قضائية بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام ويقصى بقوة القانون كل عضو كان محل إدانة جزائية نهائية, ويعتبر مستقيلا تلقائيا كل عضو تغيب لأكثر من ثلاث دورات عادية خلال نفس السنة دون عذر مقبول.
ويتم الحل والتجديد الكلي للمجلس الشعبي البلدي بموجب مرسوم رئاسي بناء على تقرير الوزير المكلف بالداخلية, في حالات خرق أحكام دستورية, إلغاء انتخاب جميع أعضاء المجلس, استقالة جماعية للأعضاء, عندما يكون الإبقاء على المجلس مصدر اختلالات خطيرة, عندما يصبح عدد المنتخبين أقل من الأغلبية المطلقة, في حالة خلافات خطيرة بين الأعضاء, في حالة اندماج بلديات أو ضمها أو تجزئتها وفي حالة حدوث ظروف استثنائية تحول دون تنصيب المجلس.
ويعالج المجلس البلدي الشؤون التي تدخل في مجال اختصاصه عن طريق المداولات التي تصبح قابلة للتنفيذ بقوة القانون بعد 21 يوما من تاريخ إيداعها بالولاية, أما المداولات المتضمنة الميزانيات والحسابات, قبول الهبات والوصايا الأجنبية, اتفاقيات التوأمة والتنازل عن الأملاك العقارية البلدية فلا تنفذ إلا بعد المصادقة عليها من الوالي.
صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للبلدية وللدولة
يمثل رئيس المجلس الشعبي البلدي البلدية في جميع المراسم التشريفية والتظاهرات الرسمية وفي كل أعمال الحياة المدنية والإدارية, كما يستدعي المجلس البلدي ويعرض عليه المسائل الخاضعة لاختصاصه ويعد مشروع جدول أعمال الدورات ويترأسها, ويسهر علة تنفيذ مداولات المجلس وينفذ ميزانية البلدية بصفته الآمر بالصرف ويقوم بجميع التصرفات الخاصة بالمحافظة على الأملاك والحقوق المكونة للممتلكات البلدية وإدارتها.
أما بصفته ممثلا للدولة, فيكلف الرئيس بالسهر على احترام وتطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما ويقوم بصفته ضابط الحالة المدنية بجميع العقود المتعلقة بالحالة المدنية, كما يتخذ كل الاحتياطات الضرورية والتدابير الوقائية لضمان سلامة وحماية الأشخاص والممتلكات, وفي حالة الخطر الوشيك له أن يأمر بتنفيذ تدابير الأمن أو بتفعيل المخطط البلدي لتنظيم الإسعافات ويعلم الوالي بها فورا.
كما يمكن لرئيس المجلس, بصفته ضابط الشرطة القضائية, تسخير قوات الشرطة أو الدرك الوطني المختصة إقليميا حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم, كما يمكنه من جهة أخرى, تسليم رخص البناء والهدم والتجزئة ويلزم بالسهر علة احترام التشريع والتنظيم المتعلقين بالعقار والسكن والتعمير وحماية التراث الثقافي المعماري.
ولا تصبح قرارات الرئيس قابلة للتنفيذ, إلا بعد إعلام المعنيين بها, وتصبح القرارات المتعلق بالتنظيمات العامة قابلة للتنفيذ بعد شهر من تاريخ إرسالها إلى الوالي أو فورا في حالة الاستعجال.
ويمكن للوالي أن يتخذ بالنسبة لجميع البلديات أو بعضها كل الإجراءات المتعلقة بالحفاظ على الأمن والنظافة والسكينة العمومية وديمومة المرفق العام عندما لا تقوم السلطات البلدية بذلك, وعندما يمتنع رئيس المجلس الشعبي البلدي عن اتخاذ القرارات الموكلة إليه, يمكن للوالي, بعد إعذاره, أن يقوم تلقائيا بهذا العمل بعد انقضاء الآجال المحددة بموجب الإعذار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.