العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 64756 شهيدا و164059 مصابا    الأمم المتحدة: الجمعية العامة تصوت لصالح قانون يؤيد حل الدولتين    مناجم : اجتماع عمل لمتابعة مشروع استغلال منجم الزنك و الرصاص تالة حمزة-واد اميزور ببجاية    عميد جامع الجزائر يترأس جلسة تقييمية لتعزيز التعليم القرآني بالفضاء المسجدي    المجلس الشعبي الوطني : وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائر- بيلاروس يبحث مع نظرائه سبل تعزيز التعاون المشترك    المجلس الأعلى للشباب : انطلاق فعاليات مخيم الشباب لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة بالجزائر العاصمة    قسنطينة : المركز الجهوي لقيادة شبكات توزيع الكهرباء, أداة استراتيجية لتحسين الخدمة    الفنان التشكيلي فريد إزمور يعرض بالجزائر العاصمة "آثار وحوار: التسلسل الزمني"    الديوان الوطني للحج و العمرة : تحذير من صفحات إلكترونية تروج لأخبار مضللة و خدمات وهمية    المنتدى البرلماني العالمي للشباب: السيد بوشويط يستعرض بليما تجربة الجزائر والتزامها بدعم قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص    باتنة: أطلال سجن النساء بتفلفال تذكر بهمجية الاستعمار الفرنسي    القضاء على إرهابيَيْن وآخر يسلّم نفسه    هذا مُخطّط تجديد حظيرة الحافلات..    الجزائر تدعو إلى عملية تشاور شاملة    فرنسا تشتعل..    المارد الصيني يطلّ من الشرق    ميسي ورونالدو.. هل اقتربت النهاية؟    إبرام عقود بقيمة 48 مليار دولار في الجزائر    طبعة الجزائر تجاوزت كل التوقعات    المكمّلات الغذائية خطر يهدّد صحة الأطفال    الجزائر تشارك بالمعرض الدولي لتجارة الخدمات بالصين    نحو توفير عوامل التغيير الاجتماعي والحضاري    أجندات مسمومة تستهدف الجزائر    صندوق تمويل المؤسسات الناشئة والشباب المبتكر إفريقيا    يدين بشدة, العدوان الصهيوني الغاشم,على دولة قطر    المخزن يقمع الصحافة ويمنع المراقبين الدوليين    اهتمامات القارة تتصدر أولاويات الدبلوماسية الجزائرية    الحدث الإقتصادي الإفريقي بالجزائر تخطى كل الأهداف    معرض التجارة البينية الإفريقية 2025: طبعة حطمت كل الأرقام القياسية    الرابطة الأولى "موبيليس": فريق مستقبل الرويسات يعود بنقطة ثمينة من مستغانم    مسابقة لندن الدولية للعسل 2025: مؤسسة جزائرية تحصد ميداليتين ذهبيتين    :المهرجان الثقافي الدولي للسينما امدغاسن: ورشات تكوينية لفائدة 50 شابا من هواة الفن السابع    بيئة: السيدة جيلالي تؤكد على تنفيذ برامج لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الحرائق    ملكية فكرية: الويبو تطلق برنامج تدريبي عن بعد مفتوح للجزائريين    حج 2026: برايك يشرف على افتتاح أشغال لجنة مراجعة دفاتر الشروط لموسم الحج المقبل    هالاند يسجّل خماسية    بللو يزور أوقروت    ثعالبي يلتقي ماتسوزو    استلام دار الصناعة التقليدية بقسنطينة قريبا    حملة لتنظيف المؤسّسات التربوية السبت المقبل    عزوز عقيل يواصل إشعال الشموع    تكريم مرتقب للفنّانة الرّاحلة حسنة البشارية    القضاء على إرهابيين اثنين وآخر يسلّم نفسه بأدرار    تعاون جزائري-صيني في البحوث الزراعية    "الحلاقة الشعبية".. خبيرة نفسانية بدون شهادة    "أغانٍ خالدة" لشويتن ضمن الأنطولوجيا الإفريقية    كرة اليد (البطولة الأفريقية لأقل من 17 سنة إناث) : الكشف عن البرنامج الكامل للمباريات    فتاوى : زكاة المال المحجوز لدى البنك    عثمان بن عفان .. ذو النورين    حملة تنظيف واسعة للمؤسسات التربوية بالعاصمة السبت المقبل استعدادا للدخول المدرسي    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    شراكة جزائرية- نيجيرية في مجال الأدوية ب100 مليون دولار    درّاج جزائري يتألق في تونس    التأهل إلى المونديال يتأجل وبيتكوفيتش يثير الحيرة    قطاع الصيدلة سيشهد توقيع عقود بقيمة 400 مليون دولار    عقود ب400 مليون دولار في الصناعات الصيدلانية    "الخضر" على بعد خطوة من مونديال 2026    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوالي يتحكم في الصفقات وللأميار النظافة
مشروع قانون البلدية الجديد جعل للعاصمة وضعا خاصا
نشر في الخبر يوم 08 - 10 - 2010

تعترف الحكومة في عرضها أسباب مراجعة قانون البلدية لسنة 90، بما أسمته ''بروز جماعات مصالح تحاول الاستحواذ على هيئات البلدية لصالحها عن طريق لعبة التحالفات حتى على حساب المنطق الحزبي''. وساهم هذا الأمر، حسب مشروع تعديل قانون البلدية، في زعزعة استقرار رئيس البلدية واللجوء السريع وغير المؤسس إلى سحب الثقة والى وجود حالات الانسداد.
قلصت المادة 60 من مشروع قانون البلدية الذي حصلت ''الخبر'' على نسخة منه، الكثير من صلاحيات رؤساء البلديات، بحيث لا قيمة لمداولات المجلس البلدي وقراراته من دون مصادقة الوالي عليها، خصوصا تلك المتعلقة بالصفقات والمناقصات العمومية، القروض، الميزانية، التمليك، منح امتياز المرافق العمومية البلدية، عقود البرامج أو الطلبيات المتعلقة بتفويض تسيير المرافق العامة، وهي أهم المجالات الحيوية التي يلهث وراءها رؤساء البلديات. يأتي هذا رغم إعطاء المادة 64 صلاحية لرئيس البلدية لرفع طعن قضائي أمام الجهات الإدارية ضد قرار الوالي الرافض المصادقة على المداولة. في المقابل كلف رئيس البلدية بمهام عديدة تقع على عاتقه من بينها السهر على النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات ونظافة العمارات والمحيط والشوارع ومنع تشرد الحيوانات المؤذية والضارة.
من جانب آخر أقر القانون ضرورة انتخاب رئيس البلدية من طرف جميع أعضاء المجلس بالأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات عند انتخاب رئيس البلدية يعلن المرشح الأكبر سنا رئيسا للمجلس، مثلما كان معمولا به في السابق، والإضافة الجديدة أنه في حال تساوي الأصوات في وجود مرشحة امرأة، فهي التي ترأس البلدية، وهو تطبيق للمادة الدستورية الجديدة الرامية لترقية تواجد المرأة في المؤسسات المنتخبة. يمكن حل أو التجديد الكلي للمجلس البلدي في العديد من الحالات من بينها ''عندما يكون الإبقاء على المجلس مصدر اختلالات خطيرة أو خلافات حادة بين المنتخبين، ويتم الإعلان عن ذلك من طرف الوالي استنادا للمادة .''51 المادة 73 رسّمت منصب نواب رئيس البلدية بعدما كان في السابق يسمى المنصب ''مساعدان'' لرئيس البلدية، ويتم اختيارهم من قبل المير، على أن تحديد عددهم يكون استنادا إلى عدد مقاعد المجلس البلدي. وورد في نص القانون بأنه لا استقالة لرئيس البلدية بدون إعلانها أمام أعضاء المجلس. وإن خولت المادة 79 إمكانية سحب الثقة من رئيس البلدية من قبل ثلثي الأعضاء على الأقل، إلا أن القانون الجديد شدد الإجراءات بشأنها، بحيث لا يمكن سحب الثقة في السنة التي تلي انتخاب رئيس البلدية أو قبل السنة التي تسبق انتهاء العهدة الانتخابية. كما أن كل طلب بسحب الثقة المرفوض لا يمكن إعادة إدراجه قبل سنة كاملة.
وكرست المادة 81 حق الأميار ونوابهم والمنتدبون البلديون في تقاضي منحة مرتبطة بوظائفهم، إلا أن تحديد قيمتها سيتم عن طريق التنظيم. ولمنع تجاوزات رؤساء البلديات مع المواطنين أو التعسف في استعمال سلطتهم أقر القانون في مادته 102 بأن قرارات رئيس البلدية لا تصبح قابلة للتنفيذ إلا ''بعد إعلام المعنيين بها عن طريق النشر أو الإشعار الفردي'' وكذا إرسالها في أجل 48 ساعة للوالي. وأعطت المادة 105 صلاحيات للوالي للتدخل في جميع البلديات، في مجالات الأمن والنظافة والسكينة العمومية وديمومة المرفق العام، في حال إهمال السلطات البلدية القيام ببعض المهام أو رفض رئيس البلدية ذلك بعد إعذاره. كما يقوم الوالي بالمصادقة على ميزانية البلدية في حال حدوث اختلال بالمجلس يحول دون المصادقة على الميزانية. إخضاع عمليات توأمة البلديات إلى موافقة وزير الداخلية بعد أخذ رأي وزير الخارجية، ونفس الشيء بالنسبة لقبول الهبات والوصايا الأجنبية، مثلما جاء في المادة .176 وجعل القانون الجديد الأملاك التابعة للأملاك العمومية للبلدية ''غير قابلة للتقادم، للتنازل ولا للحجز''.
وحسب المادة 223، فإن للعاصمة قانونا أساسيا خاصا توضع بموجبه منظومة قانونية تكميلية لهذا القانون، وبالتالي فإن ما يسري على رؤساء بلديات العاصمة غير المطبق على بقية بلديات الوطن الأخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.