الرئيس يتلقى مكالمة من ملك الأردن    عطّاف يشارك في اجتماع تنسيقي    الجزائر تُعزّز حضورها على الساحة الدولية    عدل تُوضّح كيفيات دفع الأشطر    ملتقى حول التوطين والمناولة    الحكومة تقف على احتياجات المستثمرين    دفاع مستميت عن القضية الفلسطينية.. أولوية الأولويات    فوز مثير لبلوزداد    منشآت صحية جديدة بالعاصمة    مهرجان المسرح المحترف ينطلق اليوم    شايب يشرف على مراسم الاحتفاء    وزير الاتصال يُبرز المسعى الرئاسي    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    لا لتسييس مقترح تعديل قانون الجنسية    سيغولان روايال على رأس جمعية فرنسا – الجزائر    الاستجابة لتطلعات الجالية في شقيها التعليمي والثقافي    سحب 200 ألف دينار يوميا من بريد الجزائر أصبح ممكنا    دراسة التعديلات المقترحة على مشروع قانون المرور    وصفات الجدات في التصبير..حضور في الأسواق والمنازل    تحسيس الفاعلين بمخاطر تبييض الأموال    صدمة قوية لسفيان فيغولي في البطولة العراقية    تاهرات متفائل بمشوار "الخضر" في كأس إفريقيا    سمير شرقي جاهز وبيتكوفيتش يضبط خطة "الكان"    تحضيرات مكثفة بتندوف لتدشين خط السكة الحديدية    احتفاء بالأديب أحمد شريبط    تأكيد على أهمية تعريب العلوم الطبية    استحضار للملك أوفا الذي طمسه التاريخ    الإطاحة بعصابة سرقة الدراجات النارية    توزيع مفاتيح 921 مسكن اجتماعي    أنباء عن قتيلين في عملية إنزال جوي للتحالف الدولي : تفكيك خلية ل "داعش" بريف دمشق    البليدة : بعث أشغال إنجاز محطتين جديدتين لتصفية المياه المستعملة قريبا    بومرداس..اجتماع لمتابعة وضعية مشاريع الاستثمار العمومي    انتشال جثماني طفلتين من أنقاض مبنى في غزة..اتفاق يترنح وإبادة تتواصل في غزة    وزير الاتصال : "الوحدة الوطنية أقوى من مناورات الحاقدين"    جيجل..تخصيص 2،5 مليار دج لحماية الموانئ الثلاثة    وكالة "عدل" توضّح آليات الدفع الإلكتروني لأشطر سكنات "عدل 3"    كأس إفريقيا كل 4 سنوات مستقبلاً    دور الجمعيات هامّ في ترقية العمل التطوعي والخيري    مشروع متكامل لرسم ملامح حاضرة نموذجية بالجنوب    غرة رجب 1447ه هذا الأحد والشروع في قراءة صحيح البخاري بالمساجد ابتداءً من الاثنين    "عش رجبا تر عجبا".. فضل رجب وأهميته في الإسلام    فتاوى : حكم قطع صوم النافلة    غزّة تحت الشتاء القاسي والدمار    عطاف يشارك في اجتماع تنسيقي لآلية دول جوار ليبيا ويؤكد ضرورة توحيد الجهود لدعم الاستقرار    إطلاق أول مسابقة وطنية لطلبة الطب في الجزائر لتعزيز التميز العلمي والابتكار الشبابي    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    مجلس الأمن يدين بشدة الهجمات على قاعدة بجنوب    "حماية المعطيات الشخصية" محور نقاش قانوني وأكاديمي    بلمهدي يشرف على اللقاء الدوري    أوّل هزيمة للعميد هذا الموسم    الرُضّع يموتون يومياً من البرد في غزّة    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع مستثمر جديد    كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال13 : مواجهات حاسمة على مستوى الصدارة وتنافس كبير في ذيل الترتيب    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحديد شروط و كيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية مع المالي و النيجر

صدر في العدد الاخير للجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك بين وزارة التجارة و وزارة المالية يحدد شروط و كيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية و قائمة البضائع موضوع التبادل مع جمهورية مالي و جمهورية النيجر.
و اوضح القرار الوزاري مشترك, الممضى من قبل وزير التجارة و وزير المالية و الصادر في الجريدة الرسمية رقم 44, ان تجارة المقايضة الحدودية "تكتسي طابعا استثنائيا و تستهدف تسهيل تموين السكان المقيمين في ولايات ادرار و إليزي و تمنراست و تندوف دون سواهم".
و حسب نص القرار, "يمكن ان يمارس تجارة المقايضة الحدودية أي شخص طبيعي أو معنوي مقيم في الولايات المعنية و مسجل في السجل التجاري بصفته تاجر جملة و تتوفر لديه هياكل للخزن و الوسائل الملائمة لنقل البضائع على سبيل الملكية أو الاستئجار".
و يحدد الوالي المعني, حسب نفس المصدر, "بموجب قرار, كل سنة, قائمة تجار الجملة المرخص لهم بإنجاز عمليات تجارة المقايضة الحدودية".
كما يمكن للوالي ان يسحب رخصة ممارسة تجارة المقايضة الحدودية من التاجر الذي لم يقم بأي عملية استيراد او تصدير خلال السنة المعنية أو الذي لم يحترم الاحكام التشريعية و التنظيمية التجارية و الجمركية و الجبائية و المتعلقة بالطب البيطري و الصحة النباتية المعمول بها.
و تقتصر تجارة المقايضة الحدودية مع المالي و النيجر بالنسبة للمنتوجات الجزائرية على البضائع التالية : التمور الجافة و مشتقاتها باستثناء الانواع الاخرى من دقلة نور, الملح الخام و المنزلي, الاشياء المنزلية المصنوعة من البلاستيك و الالمنيوم و الزهر و الحديد و الفولاذ, البطانيات, منتوجات الصناعة الحرفية و التقليدية و الفنية, الالبسة الجاهزة, الصابون و مسحوق الصابون, الزيتون و زيت الزيتون, العسل, الاواني البلاستيكية, مواد التنظيف و مواد التجميل و النظافة الجسدية.
اما المنتوجات القادمة من المالي و النيجر فتقتصر على الماشية الحية من فصيلة الابقار و الاغنام و الماعز و الجمال, الحناء, الشاي الاخضر, التوابل, قماش العمائم و قماش تاري, الذرة البيضاء, المانجو, الخضب الاحمر, العسل, اغذية الانعام, الالبسة ذات الطابع التارقي, وعاء تمناست توارق, العطور و المراهم الجلدية, اقمشة تانفا, اقمشة تاسغنست, الصمغ العربي, الملح الخشن و المنزلي, كما تشمل قائمة المنتوجات القادمة من المالي و النيجر أقمشة بازان, كل منتجات الصناعة التقليدية و الحرف, الجلود و الجلود المعالجة, العطور المحلية, المنتجات غير المدرجة من الطب التقليدي غير المعتمدة, الفول السوداني, عناصر تركيب الخيام, زبدة كاريتي للاستعمال التجميلي, السكر المخروط, السجاد, الاسماك, طحين الاسماك, المكسرات بكل انواعها, الفواكه الإفريقية, طحين الذرة, الكركدية, الالبسة و الاقمشة ذات الاستعمال المحلي, فاكهة الاناناس و جوز الهند و كذا اكواب و اباريق الشاي.
و اشار النص الى ان "دخول البضائع المستوردة الى التراب الوطني يبقى مرتبطا باحترام قواعد و التزامات الطب البيطري و الصحة النباتية", مضيفا كذلك انه "يجب الا تشكل البضائع, موضوع تجارة المقايضة, خطرا على صحة المستهلك".
و يترتب على استيراد البضائع في إطار تجارة المقايضة الحدودية اكتتاب تصريح بوضع البضائع المستوردة موضع استهلاك مطابق للالتزام بتصدير المواد الجزائرية في اجل ثلاثة (03) اشهر, حسب نص القرار, مضيفا انه "يجوز منح تمديد الاجل لمدة لا تتجاوز ثلاثة (03) اشهر كحد اقصى غير قابلة للتمديد".
كما اوضح القرار انه "لا يمكن ان يتجاوز مبلغ المنتوجات المشتراة قصد التصدير المبلغ المصرح به عند الدخول".
و اضاف نفس المصدر ان عمليات التصدير التي تتم في إطار تجارة المقايضة الحدودية تكون موضوع تصريح لدى الجمارك و ترفق به نسخة من التصريح بوضع البضائع المستوردة موضع استهلاك و فواتير شراء المنتوجات التي يراد تصديرها, مشيرا الى ان هاته المستندات يجب ان ترافق التاجر المعني حتى اجتياز الحدود.
اقرأ أيضا : الرئيس تبون: وضع الجزائر المالي يسمح لها بإتمام الإصلاحات "بأريحية"
غير انه, عندما يكون التصدير قبل الاستيراد, يجب على تاجر الجملة ان يكتتب التزاما يكفل استيراد البضائع موضوع التبادل في اجل لا يتجاوز ثلاثة (03) اشهر, حسب النص, محددا ان الكفالة تعادل 10 بالمائة من قيمة البضاعة المصدرة.
كما اورد النص انه "لا يمكن تسويق البضائع المستوردة في إطار تجارة المقايضة الحدودية خارج الحدود الإقليمية لولايات ادرار و إليزي و تمنراست و تندوف".
و اضاف القرار الوزاري المشترك انه يتم إنشاء لجنة يرأسها الوالي المعني او ممثله تتشكل من ممثلي المصالح المحلية في إدارات التجارة و الجمارك و الضرائب و الفلاحة, و تكون مكلفة بالتقويم الدوري لشروط إنجاز النشاط و تحديد الفارق في اسعار البضائع المسموح بها في تجارة المقايضة الحدودية و تنسيق عملها في مجال الإعلام.
كما تحدد الكميات عند الاستيراد و التصدير, عند الحاجة, من طرف الوالي المعني, حسب وضعية السوق المحلية.
كما تحدد الكيفيات الخاصة بممارسة تجارة المقايضة الحدودية و كذا قائمة البضائع المعنية بمناسبة التظاهرات الاقتصادية السنوية في شكل معارض أو معرض اقتصادي لخمسة (15) يوما, عند الحاجة, بموجب قرار من وزير التجارة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.