لوراري يتوقع مشاركة أوسع في الانتخابات المقبلة    ضمان النجاعة في التكفّل بقضايا الشباب    مشاركة المرأة في نهضة الجزائر مشهودة    آلية جديدة لمتابعة مشاريع الدولة    جلاوي يتابع المشاريع    ندوة حول الأبعاد التنموية لمنجم غارا جبيلات    إيران تختار مرشدها وترامب يُهدّد بتصفيته!    تنويه بخِصال حنصال    النادي القسنطيني يخطف نقطة    أمطار رعدية مُرتقبة..    القدرة الشرائية للمواطن.. خطّ أحمر    12 مطاراً عبر الوطن لنقل الحجّاج    المرأة الجزائرية حاملة رسالة سامية و صمام أمان لتماسك الأسرة    الوزير الأول يشرف على تكريم عدد من المبدعات الجزائريات    تجنّد واسع للشباب في المبادرات التضامنية خلال رمضان    المتاجر الإلكترونية.. وجهة لاقتناء كسوة العيد    قسنطينة : 3 مصابين في حادثي مرور بعدة بلديات    تتجاوز 100 دولار للبرميل    توفير خدمات نوعية للزبائن تليق بتطلعاتهم    بيئة خصبة وذكية لتعزيز الدور الاقتصادي للجامعة    توسيع آفاق التكوين والمقاولاتية    بلمهدي يشرف على ندوة علمية..إبراز إسهامات المرأة في بناء الوطن    حج 2026: انطلاق أول رحلة للحجاج في 29 أفريل المقبل    أغلفة مالية معتبرة لتحسين ظروف التمدرس والطاقة    70 مليارا لحماية ميناء تيبازة والمواقع الأثرية من المياه الملوّثة    دعوة التجار لتخفيض أسعار ملابس العيد    "الفاف" تحدد موعد تربص المونديال وسفرية أمريكا    بلوزداد يتجاوز الرويسات    التحوّلات الجارية قد تعيد تشكيل موازين القوى العالمية    الحرب النفطية تشتعل..    لقاء أدبي مع الكاتبة ليليا نزار في باريس    خيارات مضيئة تعكس روح السمراء    فتح باب الترشّح لاختيار 6 مشاريع أفلام قصيرة    دعوة لا ترد.. كنز الصائمين    لابورتا هو من رفض عودة ميسي    هجوم هولندي جديد على أنيس حاج موسى    علماء عرب يشيدون بدور الجزائر في نشر الهدي النبوي    عطاف يشارك في اجتماع وزاري طارئ لجامعة الدول العربية والخليج    تمكين المرأة ثمرة الرؤية السديدة للرئيس عبد المجيد تبون    المرأة الجزائرية تحذو حذو سابقاتها المجاهدات والشهيدات    علماء ومشايخ شاركوا في الدروس المحمدية يؤكدون:الجزائر حاضنة للعلم والعلماء ومركز لنشر قيم الوسطية والاعتدال    عميد جامع الجزائر..الزوايا أسهمت في بناء التماسك الاجتماعي بالجزائر    المرأة الفلسطينية شاهدة على تاريخ طويل من الصمود    التحذير من مشاركة المعلومات الشخصية لبطاقة الدفع    تكثيف الجهود لترجيح كفة الحلول السلمية في الشرق الأوسط    تنديد بازدواجية المعايير الأوروبية ونهب الثروات الصحراوية    توافد قرابة 12 ألف سائح على غرداية    كيف تدرك الفرصة الأخيرة وتكن من الفائزين؟    مارسيل خليفة يحيي حفلا بقسنطينة    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان    الشيخ إدريس أحمد    من أخطاء النّساء في رمضان    وقفات مع خلوف الصائم    وزارة الصحة تواصل الإصغاء للنقابات    قرار مفاجئ قبل كأس العالم…الفيفا يعاقب يوسف بلايلي بالإيقاف لعام واحد    مدير ليفركوزن يكشف أسرار «الإعصار» مازا    التزام بتحسين ظروف عمل بيولوجيي الصحة العمومية    "الحوار خيار استراتيجي".. نسعى لتعزيز الاستقرار المهني داخل القطاع"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحديد شروط و كيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية مع المالي و النيجر

صدر في العدد الاخير للجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك بين وزارة التجارة و وزارة المالية يحدد شروط و كيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية و قائمة البضائع موضوع التبادل مع جمهورية مالي و جمهورية النيجر.
و اوضح القرار الوزاري مشترك, الممضى من قبل وزير التجارة و وزير المالية و الصادر في الجريدة الرسمية رقم 44, ان تجارة المقايضة الحدودية "تكتسي طابعا استثنائيا و تستهدف تسهيل تموين السكان المقيمين في ولايات ادرار و إليزي و تمنراست و تندوف دون سواهم".
و حسب نص القرار, "يمكن ان يمارس تجارة المقايضة الحدودية أي شخص طبيعي أو معنوي مقيم في الولايات المعنية و مسجل في السجل التجاري بصفته تاجر جملة و تتوفر لديه هياكل للخزن و الوسائل الملائمة لنقل البضائع على سبيل الملكية أو الاستئجار".
و يحدد الوالي المعني, حسب نفس المصدر, "بموجب قرار, كل سنة, قائمة تجار الجملة المرخص لهم بإنجاز عمليات تجارة المقايضة الحدودية".
كما يمكن للوالي ان يسحب رخصة ممارسة تجارة المقايضة الحدودية من التاجر الذي لم يقم بأي عملية استيراد او تصدير خلال السنة المعنية أو الذي لم يحترم الاحكام التشريعية و التنظيمية التجارية و الجمركية و الجبائية و المتعلقة بالطب البيطري و الصحة النباتية المعمول بها.
و تقتصر تجارة المقايضة الحدودية مع المالي و النيجر بالنسبة للمنتوجات الجزائرية على البضائع التالية : التمور الجافة و مشتقاتها باستثناء الانواع الاخرى من دقلة نور, الملح الخام و المنزلي, الاشياء المنزلية المصنوعة من البلاستيك و الالمنيوم و الزهر و الحديد و الفولاذ, البطانيات, منتوجات الصناعة الحرفية و التقليدية و الفنية, الالبسة الجاهزة, الصابون و مسحوق الصابون, الزيتون و زيت الزيتون, العسل, الاواني البلاستيكية, مواد التنظيف و مواد التجميل و النظافة الجسدية.
اما المنتوجات القادمة من المالي و النيجر فتقتصر على الماشية الحية من فصيلة الابقار و الاغنام و الماعز و الجمال, الحناء, الشاي الاخضر, التوابل, قماش العمائم و قماش تاري, الذرة البيضاء, المانجو, الخضب الاحمر, العسل, اغذية الانعام, الالبسة ذات الطابع التارقي, وعاء تمناست توارق, العطور و المراهم الجلدية, اقمشة تانفا, اقمشة تاسغنست, الصمغ العربي, الملح الخشن و المنزلي, كما تشمل قائمة المنتوجات القادمة من المالي و النيجر أقمشة بازان, كل منتجات الصناعة التقليدية و الحرف, الجلود و الجلود المعالجة, العطور المحلية, المنتجات غير المدرجة من الطب التقليدي غير المعتمدة, الفول السوداني, عناصر تركيب الخيام, زبدة كاريتي للاستعمال التجميلي, السكر المخروط, السجاد, الاسماك, طحين الاسماك, المكسرات بكل انواعها, الفواكه الإفريقية, طحين الذرة, الكركدية, الالبسة و الاقمشة ذات الاستعمال المحلي, فاكهة الاناناس و جوز الهند و كذا اكواب و اباريق الشاي.
و اشار النص الى ان "دخول البضائع المستوردة الى التراب الوطني يبقى مرتبطا باحترام قواعد و التزامات الطب البيطري و الصحة النباتية", مضيفا كذلك انه "يجب الا تشكل البضائع, موضوع تجارة المقايضة, خطرا على صحة المستهلك".
و يترتب على استيراد البضائع في إطار تجارة المقايضة الحدودية اكتتاب تصريح بوضع البضائع المستوردة موضع استهلاك مطابق للالتزام بتصدير المواد الجزائرية في اجل ثلاثة (03) اشهر, حسب نص القرار, مضيفا انه "يجوز منح تمديد الاجل لمدة لا تتجاوز ثلاثة (03) اشهر كحد اقصى غير قابلة للتمديد".
كما اوضح القرار انه "لا يمكن ان يتجاوز مبلغ المنتوجات المشتراة قصد التصدير المبلغ المصرح به عند الدخول".
و اضاف نفس المصدر ان عمليات التصدير التي تتم في إطار تجارة المقايضة الحدودية تكون موضوع تصريح لدى الجمارك و ترفق به نسخة من التصريح بوضع البضائع المستوردة موضع استهلاك و فواتير شراء المنتوجات التي يراد تصديرها, مشيرا الى ان هاته المستندات يجب ان ترافق التاجر المعني حتى اجتياز الحدود.
اقرأ أيضا : الرئيس تبون: وضع الجزائر المالي يسمح لها بإتمام الإصلاحات "بأريحية"
غير انه, عندما يكون التصدير قبل الاستيراد, يجب على تاجر الجملة ان يكتتب التزاما يكفل استيراد البضائع موضوع التبادل في اجل لا يتجاوز ثلاثة (03) اشهر, حسب النص, محددا ان الكفالة تعادل 10 بالمائة من قيمة البضاعة المصدرة.
كما اورد النص انه "لا يمكن تسويق البضائع المستوردة في إطار تجارة المقايضة الحدودية خارج الحدود الإقليمية لولايات ادرار و إليزي و تمنراست و تندوف".
و اضاف القرار الوزاري المشترك انه يتم إنشاء لجنة يرأسها الوالي المعني او ممثله تتشكل من ممثلي المصالح المحلية في إدارات التجارة و الجمارك و الضرائب و الفلاحة, و تكون مكلفة بالتقويم الدوري لشروط إنجاز النشاط و تحديد الفارق في اسعار البضائع المسموح بها في تجارة المقايضة الحدودية و تنسيق عملها في مجال الإعلام.
كما تحدد الكميات عند الاستيراد و التصدير, عند الحاجة, من طرف الوالي المعني, حسب وضعية السوق المحلية.
كما تحدد الكيفيات الخاصة بممارسة تجارة المقايضة الحدودية و كذا قائمة البضائع المعنية بمناسبة التظاهرات الاقتصادية السنوية في شكل معارض أو معرض اقتصادي لخمسة (15) يوما, عند الحاجة, بموجب قرار من وزير التجارة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.