تساقط أمطار رعدية غزيرة    إنقاذ شخصين إثر انقلاب زورق مطاطي بوهران    القطاع يتابع باهتمام الاتفاقيات الدولية و مهام توعية الشباب    استمرار تعليق بعض الرحلات المبرمجة    زروقي يتفقد تقدم مشروع الكابل البحري "ميدوسا" في برشلونة    كمال رزيق يعطي إشارة انطلاق 4 عمليات تصدير نحو 5 دول    الصهاينة يمنعون صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في الأقصى    سلطة الضبط تهدد القناة بالتعليق الكلي أو الجزئي لبرامجها    جامع الجزائر يحتضن مبادرة توعوية تستثمر القيم الروحية لرمضان    لقاء بممثلي "البيولوجيين" و"الممرضين" للاستماع لانشغالاتهم    كورتال مستشارا لدى الرئيس    تقييم المشاريع الكبرى على مكتب الرئيس    حملة للتبرّع بالدم    بوغالي يزور بن بولعيد    ملك الصفقات في إيطاليا يطارد موهبة جزائرية    الحرب والنفط والاضطراب؟    هذه الحرب قد تغير العالم    قرار مفاجئ قبل كأس العالم…الفيفا يعاقب يوسف بلايلي بالإيقاف لعام واحد    تهدف لإبراز الطاقات الشبابية وتثمين التراث الثقافي..اختتام التظاهرة الثقافية "تراث آب"    مدير ليفركوزن يكشف أسرار «الإعصار» مازا    بن دودة تعزّي في وفاة المخرج أنيس جعاد..الجزائر ودّعت مناضلا كرّس حياته لخدمة الكلمة والصورة    أزمات اجتماعية متفاقمة تفضح اختلالات نظام المخزن    حل النّزاع في الصحراء الغربية مرهون بالحقّ في تقرير المصير    المخطط الاستباقي سمح بتوفير اللحوم بأسعار مضبوطة    دراسة لإنجاز 4 محطات برية    إبراهيم مازة ممرّر حاسم ويساهم في الفوز على هامبورغ    مرفق جديد ببعد اقتصادي وسياحي    لمّة عائلية على مائدة متنوعة    ضبط ترتيبات التحضير لعيد الفطر بالعاصمة    يوسف بلايلي يعاقَب لمدة سنة كاملة    رفيق غيتان: أستطيع اللعب في مركز الجناح الأيمن في الفريق الوطني    سهرة تعيد وهج الموسيقى الأندلسية بالمسرح الوطني    ليلة من الفن الملتزم مع مارسيل خليفة    "ناسدا" تطلق منصّة رقمية للتكوين عن بعد    التزام بتحسين ظروف عمل بيولوجيي الصحة العمومية    الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد : اتفاقية تعاون لترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في مجال الاستثمار    المدية.. إحياء الذكرى ال 68 لاستشهاد الرائد سي لخضر    الشلف.. معارض ونشاطات ثرية إحياء لليوم العالمي للمرأة    الجزائر – تيبازة : افتتاح خط جديد لنقل المسافرين    قال إن التحولات الدولية تفرض قدراً عالياً من اليقظة والمسؤولية الوطنية..أوشيش: الجزائر اليوم أمام تحدي بناء دولة حديثة وقوية    تداعيات الحرب تطال ميسي لامين جمال    1007 شهيد من الأسرة الرياضية في غزّة    الحرب تتوسّع..    الأسر الجزائرية تحتفي بليلة النصف من رمضان    انطلاق التكوين في الدكتوراه للدفعة الثانية    ندوة تبرز أدوار المرأة الجزائرية عبر التاريخ    هذه مفسدات الصوم..    تشديد الرقابة على التجاّر في رمضان    اغتيال السيد خامنئي: الوقائع والمآلات    تخص المشاريع الفنية والأدبية لسنة 2026    "الحوار خيار استراتيجي".. نسعى لتعزيز الاستقرار المهني داخل القطاع"    خلال لقاء بممثلي المجلس الوطني لمستخدمي قطاع الصحة، وزارة الصحة:    الأبطال.. يعودون    من أخطاء النّساء في رمضان    دعوة لترسيخ ثقافة الوقاية بدل العلاج    صلة الأرحام تزيد الثواب في رمضان    ذهب الظمأ وابتلت العروق..    حكمة الصوم في الإسلام [1-3]    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحديد شروط و كيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية مع المالي و النيجر

صدر في العدد الاخير للجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك بين وزارة التجارة و وزارة المالية يحدد شروط و كيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية و قائمة البضائع موضوع التبادل مع جمهورية مالي و جمهورية النيجر.
و اوضح القرار الوزاري مشترك, الممضى من قبل وزير التجارة و وزير المالية و الصادر في الجريدة الرسمية رقم 44, ان تجارة المقايضة الحدودية "تكتسي طابعا استثنائيا و تستهدف تسهيل تموين السكان المقيمين في ولايات ادرار و إليزي و تمنراست و تندوف دون سواهم".
و حسب نص القرار, "يمكن ان يمارس تجارة المقايضة الحدودية أي شخص طبيعي أو معنوي مقيم في الولايات المعنية و مسجل في السجل التجاري بصفته تاجر جملة و تتوفر لديه هياكل للخزن و الوسائل الملائمة لنقل البضائع على سبيل الملكية أو الاستئجار".
و يحدد الوالي المعني, حسب نفس المصدر, "بموجب قرار, كل سنة, قائمة تجار الجملة المرخص لهم بإنجاز عمليات تجارة المقايضة الحدودية".
كما يمكن للوالي ان يسحب رخصة ممارسة تجارة المقايضة الحدودية من التاجر الذي لم يقم بأي عملية استيراد او تصدير خلال السنة المعنية أو الذي لم يحترم الاحكام التشريعية و التنظيمية التجارية و الجمركية و الجبائية و المتعلقة بالطب البيطري و الصحة النباتية المعمول بها.
و تقتصر تجارة المقايضة الحدودية مع المالي و النيجر بالنسبة للمنتوجات الجزائرية على البضائع التالية : التمور الجافة و مشتقاتها باستثناء الانواع الاخرى من دقلة نور, الملح الخام و المنزلي, الاشياء المنزلية المصنوعة من البلاستيك و الالمنيوم و الزهر و الحديد و الفولاذ, البطانيات, منتوجات الصناعة الحرفية و التقليدية و الفنية, الالبسة الجاهزة, الصابون و مسحوق الصابون, الزيتون و زيت الزيتون, العسل, الاواني البلاستيكية, مواد التنظيف و مواد التجميل و النظافة الجسدية.
اما المنتوجات القادمة من المالي و النيجر فتقتصر على الماشية الحية من فصيلة الابقار و الاغنام و الماعز و الجمال, الحناء, الشاي الاخضر, التوابل, قماش العمائم و قماش تاري, الذرة البيضاء, المانجو, الخضب الاحمر, العسل, اغذية الانعام, الالبسة ذات الطابع التارقي, وعاء تمناست توارق, العطور و المراهم الجلدية, اقمشة تانفا, اقمشة تاسغنست, الصمغ العربي, الملح الخشن و المنزلي, كما تشمل قائمة المنتوجات القادمة من المالي و النيجر أقمشة بازان, كل منتجات الصناعة التقليدية و الحرف, الجلود و الجلود المعالجة, العطور المحلية, المنتجات غير المدرجة من الطب التقليدي غير المعتمدة, الفول السوداني, عناصر تركيب الخيام, زبدة كاريتي للاستعمال التجميلي, السكر المخروط, السجاد, الاسماك, طحين الاسماك, المكسرات بكل انواعها, الفواكه الإفريقية, طحين الذرة, الكركدية, الالبسة و الاقمشة ذات الاستعمال المحلي, فاكهة الاناناس و جوز الهند و كذا اكواب و اباريق الشاي.
و اشار النص الى ان "دخول البضائع المستوردة الى التراب الوطني يبقى مرتبطا باحترام قواعد و التزامات الطب البيطري و الصحة النباتية", مضيفا كذلك انه "يجب الا تشكل البضائع, موضوع تجارة المقايضة, خطرا على صحة المستهلك".
و يترتب على استيراد البضائع في إطار تجارة المقايضة الحدودية اكتتاب تصريح بوضع البضائع المستوردة موضع استهلاك مطابق للالتزام بتصدير المواد الجزائرية في اجل ثلاثة (03) اشهر, حسب نص القرار, مضيفا انه "يجوز منح تمديد الاجل لمدة لا تتجاوز ثلاثة (03) اشهر كحد اقصى غير قابلة للتمديد".
كما اوضح القرار انه "لا يمكن ان يتجاوز مبلغ المنتوجات المشتراة قصد التصدير المبلغ المصرح به عند الدخول".
و اضاف نفس المصدر ان عمليات التصدير التي تتم في إطار تجارة المقايضة الحدودية تكون موضوع تصريح لدى الجمارك و ترفق به نسخة من التصريح بوضع البضائع المستوردة موضع استهلاك و فواتير شراء المنتوجات التي يراد تصديرها, مشيرا الى ان هاته المستندات يجب ان ترافق التاجر المعني حتى اجتياز الحدود.
اقرأ أيضا : الرئيس تبون: وضع الجزائر المالي يسمح لها بإتمام الإصلاحات "بأريحية"
غير انه, عندما يكون التصدير قبل الاستيراد, يجب على تاجر الجملة ان يكتتب التزاما يكفل استيراد البضائع موضوع التبادل في اجل لا يتجاوز ثلاثة (03) اشهر, حسب النص, محددا ان الكفالة تعادل 10 بالمائة من قيمة البضاعة المصدرة.
كما اورد النص انه "لا يمكن تسويق البضائع المستوردة في إطار تجارة المقايضة الحدودية خارج الحدود الإقليمية لولايات ادرار و إليزي و تمنراست و تندوف".
و اضاف القرار الوزاري المشترك انه يتم إنشاء لجنة يرأسها الوالي المعني او ممثله تتشكل من ممثلي المصالح المحلية في إدارات التجارة و الجمارك و الضرائب و الفلاحة, و تكون مكلفة بالتقويم الدوري لشروط إنجاز النشاط و تحديد الفارق في اسعار البضائع المسموح بها في تجارة المقايضة الحدودية و تنسيق عملها في مجال الإعلام.
كما تحدد الكميات عند الاستيراد و التصدير, عند الحاجة, من طرف الوالي المعني, حسب وضعية السوق المحلية.
كما تحدد الكيفيات الخاصة بممارسة تجارة المقايضة الحدودية و كذا قائمة البضائع المعنية بمناسبة التظاهرات الاقتصادية السنوية في شكل معارض أو معرض اقتصادي لخمسة (15) يوما, عند الحاجة, بموجب قرار من وزير التجارة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.