10 اقتراحات ل إثراء الدستور    وفد وزاري يزور بشار    إقبال كبير على جناح الجزائر    حيدار تُمنع من السفر    شياخة في النرويج    مجلة "الفكر البرلماني" تسلّط الضوء على جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر    قافلة حول دور الشباب في الحفاظ على مواقع التراث بالجزائر    رئيس الجمهورية يبرز الأهمية التي توليها الجزائر    الإعلام العمومي الفرنسي.. في الحضيض    ترامب يستعد لحرب جديدة    مجلس الأمّة يضع النقاط على الحروف..    الفاف تطعن في عقوبات الكاف    دماء جديدة في المنتخب الوطني؟    ورشات مجانية تغزو الفضاء الافتراضي    وزير العمل يقيّم نشاط الإدارة المركزية ويشدد على تحسين الخدمة العمومية وتعزيز الرقمنة    انطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من الحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    يونيسف: الصراع في السودان يحرم أكثر من 8 ملايين طفل من التعليم ويهدد جيلًا كاملاً    رياح قوية وثلوج كثيفة على عدة ولايات: الأرصاد الجوية تطلق تنبيهات من المستوى الثاني    الجزائر تستعيد مكانتها في صيد التونة الحمراء بحصة تاريخية بعد 16 سنة من التجميد    معركة أم النسور بجبال ماونة: محطة حاسمة في الثورة التحريرية بقالمة    هجوم ممنهج على منظومة الأمم المتحدة والفلسطينيين    الأمم المتحدة تعيد ملف الصحراء الغربية إلى صدارة النقاش الدولي    دور محوري للميناء الفوسفاتي بعنابة في دعم التصدير    سلسلة من اللقاءات مع المجتمع المدني بتندوف    الدراسة بالولايات المتضررة من التقلّبات الجوية تحت مجهر الوزارة    اقتراح حلول علمية للمساهمة في التنمية الوطنية    مصنع "توسيالي" جاهز لاستغلال حديد غار جبيلات    قهوة الصباح روتين شائع يحذّر منه خبراء الصحة    متعة ممزوجة بكثير من الخطر    قطاع التكوين المهني يوفّر أزيد من 285 ألف مقعد بيداغوجي تحسبًا لدخول فيفري    تعزيز القيم الوطنية وتطوير مهارات الشباب    "ابن الجنية" من روائع ثقافتنا الشعبية المغمورة    انطلاق أيام الفيلم الجزائري–الإيطالي بالجزائر العاصمة إحياءً للذكرى ال60 لفيلم "معركة الجزائر"    "هضبة قسنطينة" منصة وطنية لدعم المشاريع المبتكرة    ثلوج في الصحراء    اتفاقية بين وزارة البيئة والأمن الوطني    مارسيليا لن ينتظر عبدلي كثيرا    صراع محتدم على البقاء في الجولة 16    حاج موسى هدافٌ وممررٌ حاسم    العودة إلى الدوّار مطية جديدة في أدب الواقعية السحرية    خواطر الكُتَّاب.. أفكار لا تنتهي    اكتشاف ورشة سرية لتعبئة وصناعة الذخيرة    المصادقة على نص قانون المرور    أهمية المقاربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب و الغلو والتطرف    1300 خرق صهيوني لوقف إطلاق النار    مسعودي يعرض أعماله    شهر شعبان.. نفحات إيمانية    اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    تمديد بث إذاعة سيدي بلعباس    دعم التعاون مع الهند و"يونيسيف" في القطاع الصيدلاني    بطاقة إلكترونية للاستفادة من الأدوية    المرحلتان الأولى والثانية سجلت إقبالا كبيرا من طرف الأولياء    تحضيرًا لكأس العالم 2026..وديتان ل"الخضر" أمام الأوروغواي وإيران    شبيبة القبائل يفسخ عقد اللاعب مهدي بوجمعة بالتراضي    الزاوية القاسمية ببلدية الهامل تحيي ليلة الإسراء والمعراج    صور من صبر الحبيب    الصلاة الإبراهيمية.. كنز الأمة الإسلامية    شهر رجب.. بين الاتباع والابتداع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحديد شروط و كيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية مع المالي و النيجر

صدر في العدد الاخير للجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك بين وزارة التجارة و وزارة المالية يحدد شروط و كيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية و قائمة البضائع موضوع التبادل مع جمهورية مالي و جمهورية النيجر.
و اوضح القرار الوزاري مشترك, الممضى من قبل وزير التجارة و وزير المالية و الصادر في الجريدة الرسمية رقم 44, ان تجارة المقايضة الحدودية "تكتسي طابعا استثنائيا و تستهدف تسهيل تموين السكان المقيمين في ولايات ادرار و إليزي و تمنراست و تندوف دون سواهم".
و حسب نص القرار, "يمكن ان يمارس تجارة المقايضة الحدودية أي شخص طبيعي أو معنوي مقيم في الولايات المعنية و مسجل في السجل التجاري بصفته تاجر جملة و تتوفر لديه هياكل للخزن و الوسائل الملائمة لنقل البضائع على سبيل الملكية أو الاستئجار".
و يحدد الوالي المعني, حسب نفس المصدر, "بموجب قرار, كل سنة, قائمة تجار الجملة المرخص لهم بإنجاز عمليات تجارة المقايضة الحدودية".
كما يمكن للوالي ان يسحب رخصة ممارسة تجارة المقايضة الحدودية من التاجر الذي لم يقم بأي عملية استيراد او تصدير خلال السنة المعنية أو الذي لم يحترم الاحكام التشريعية و التنظيمية التجارية و الجمركية و الجبائية و المتعلقة بالطب البيطري و الصحة النباتية المعمول بها.
و تقتصر تجارة المقايضة الحدودية مع المالي و النيجر بالنسبة للمنتوجات الجزائرية على البضائع التالية : التمور الجافة و مشتقاتها باستثناء الانواع الاخرى من دقلة نور, الملح الخام و المنزلي, الاشياء المنزلية المصنوعة من البلاستيك و الالمنيوم و الزهر و الحديد و الفولاذ, البطانيات, منتوجات الصناعة الحرفية و التقليدية و الفنية, الالبسة الجاهزة, الصابون و مسحوق الصابون, الزيتون و زيت الزيتون, العسل, الاواني البلاستيكية, مواد التنظيف و مواد التجميل و النظافة الجسدية.
اما المنتوجات القادمة من المالي و النيجر فتقتصر على الماشية الحية من فصيلة الابقار و الاغنام و الماعز و الجمال, الحناء, الشاي الاخضر, التوابل, قماش العمائم و قماش تاري, الذرة البيضاء, المانجو, الخضب الاحمر, العسل, اغذية الانعام, الالبسة ذات الطابع التارقي, وعاء تمناست توارق, العطور و المراهم الجلدية, اقمشة تانفا, اقمشة تاسغنست, الصمغ العربي, الملح الخشن و المنزلي, كما تشمل قائمة المنتوجات القادمة من المالي و النيجر أقمشة بازان, كل منتجات الصناعة التقليدية و الحرف, الجلود و الجلود المعالجة, العطور المحلية, المنتجات غير المدرجة من الطب التقليدي غير المعتمدة, الفول السوداني, عناصر تركيب الخيام, زبدة كاريتي للاستعمال التجميلي, السكر المخروط, السجاد, الاسماك, طحين الاسماك, المكسرات بكل انواعها, الفواكه الإفريقية, طحين الذرة, الكركدية, الالبسة و الاقمشة ذات الاستعمال المحلي, فاكهة الاناناس و جوز الهند و كذا اكواب و اباريق الشاي.
و اشار النص الى ان "دخول البضائع المستوردة الى التراب الوطني يبقى مرتبطا باحترام قواعد و التزامات الطب البيطري و الصحة النباتية", مضيفا كذلك انه "يجب الا تشكل البضائع, موضوع تجارة المقايضة, خطرا على صحة المستهلك".
و يترتب على استيراد البضائع في إطار تجارة المقايضة الحدودية اكتتاب تصريح بوضع البضائع المستوردة موضع استهلاك مطابق للالتزام بتصدير المواد الجزائرية في اجل ثلاثة (03) اشهر, حسب نص القرار, مضيفا انه "يجوز منح تمديد الاجل لمدة لا تتجاوز ثلاثة (03) اشهر كحد اقصى غير قابلة للتمديد".
كما اوضح القرار انه "لا يمكن ان يتجاوز مبلغ المنتوجات المشتراة قصد التصدير المبلغ المصرح به عند الدخول".
و اضاف نفس المصدر ان عمليات التصدير التي تتم في إطار تجارة المقايضة الحدودية تكون موضوع تصريح لدى الجمارك و ترفق به نسخة من التصريح بوضع البضائع المستوردة موضع استهلاك و فواتير شراء المنتوجات التي يراد تصديرها, مشيرا الى ان هاته المستندات يجب ان ترافق التاجر المعني حتى اجتياز الحدود.
اقرأ أيضا : الرئيس تبون: وضع الجزائر المالي يسمح لها بإتمام الإصلاحات "بأريحية"
غير انه, عندما يكون التصدير قبل الاستيراد, يجب على تاجر الجملة ان يكتتب التزاما يكفل استيراد البضائع موضوع التبادل في اجل لا يتجاوز ثلاثة (03) اشهر, حسب النص, محددا ان الكفالة تعادل 10 بالمائة من قيمة البضاعة المصدرة.
كما اورد النص انه "لا يمكن تسويق البضائع المستوردة في إطار تجارة المقايضة الحدودية خارج الحدود الإقليمية لولايات ادرار و إليزي و تمنراست و تندوف".
و اضاف القرار الوزاري المشترك انه يتم إنشاء لجنة يرأسها الوالي المعني او ممثله تتشكل من ممثلي المصالح المحلية في إدارات التجارة و الجمارك و الضرائب و الفلاحة, و تكون مكلفة بالتقويم الدوري لشروط إنجاز النشاط و تحديد الفارق في اسعار البضائع المسموح بها في تجارة المقايضة الحدودية و تنسيق عملها في مجال الإعلام.
كما تحدد الكميات عند الاستيراد و التصدير, عند الحاجة, من طرف الوالي المعني, حسب وضعية السوق المحلية.
كما تحدد الكيفيات الخاصة بممارسة تجارة المقايضة الحدودية و كذا قائمة البضائع المعنية بمناسبة التظاهرات الاقتصادية السنوية في شكل معارض أو معرض اقتصادي لخمسة (15) يوما, عند الحاجة, بموجب قرار من وزير التجارة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.