أحزاب سياسية جزائرية تعتبر قانون الأحزاب الجديد خطوة نوعية نحو تعزيز الديمقراطية والممارسة السياسية    وهران تحتفي بمجد المجاهدين في الذكرى الخامسة والستين لمظاهرات 11 ديسمبر 1960    الحماية المدنية تحذر المواطنين من حوادث المرور والمنزل خلال احتفالات السنة الجديدة 2026    البحث العلمي يتحول إلى محرك اقتصادي: 80 شراكة مبتكرة و3249 براءة اختراع في سنة واحدة    سوناطراك توقّع عقود إنجاز ثلاثة مصانع كبرى لتحلية مياه البحر وتعزّز الأمن المائي الوطني    انطلاق إنتاج أقلام الأنسولين من الجيل الجديد ببوفاريك في خطوة نوعية لتعزيز الأمن الصحي الوطني    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    هدر غير مبرر للكهرباء والغاز في فصل الشتاء    أطفال غزّة يموتون برداً    من أزمة القيادة إلى مأزق الإرادة    الجزائر خاضت خلال عهداتها حروبا دبلوماسية حقيقية    دراسة ومناقشة نصوص قوانين ووضعية الأسئلة الشفوية    أعضاء النقابات مدعوون لتسوية وضعيتهم القانونية    ينشر عرضا عن استعمال موارده المالية والبشرية لعام2025    نُثَمِّنُ " عاليا" جهود الدولة في مجال حماية وترقية الطفولة    تواجد ميداني للحفاظ على الأمن العمومي و السلامة المرورية    تبسة : وضع اللمسات الأخيرة على مشروع استراتيجي    ملتقى وطني للأدب الشعبي الجزائري بالجلفة    دعوة إلى التعجيل بإصدار القانون التجاري الجديد    الاستعمال العقلاني للمضادات الحيوية أولوية وطنية في إطار الأمن الصحي    نعمل بانسجام مع الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني    إرادة جزائرية تتأكد في مرافقة إفريقيا في مشاريعها التنموية    القانون كرس إجراءات صارمة لكشف ومكافحة هذه الجريمة    "الخضر" بالعلامة الكاملة في الدو الثمن النهائي    شبيبة القبائل تعود إلى سكة الانتصارات    مشاريع رقمية مبتكرة في الأفق    الرئيس تبون حريص على إشراك الشباب في بناء جزائر قوية    استكمال التسجيل وتصحيح الملفات المرفوضة قبل 6 جانفي    47 خدمة عصرية على البوابة الوطنية للخدمات الرقمية    رفع التجريم عن أخطاء التسيير يؤسس لبيئة اقتصادية تنافسية    حين تتحول الأرقام إلى واقع    كواشف الغاز.. بين جهود الدولة والسلوك غير المسؤول    انطلاق الأيام الوطنية التكوينية للمقاولاتية لذوي الهمم    مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة اليوم    مطار هواري بومدين ضمن أكثر 10 مطارات إفريقية استيعابا للمسافرين    مبارك دخلة.. من رفوف "الكاسيت" إلى "التريند" الرقمي    مؤسسات الثقافة تحتضن الأطفال بأنشطة هادفة    تواصل الدورة السابعة للمهرجان الوطني للفرق النحاسية    الفريق يواصل هدر النقاط    عنابة تحتضن أبطال الشرق    بلومي يُصاب مجدّدا    تيميمون تحتفي بالطبعة 17 للمهرجان الوطني للأهليل وترسخ تراث الواحة الحمراء    سنفعل ما بوسعنا للفوز والإقناع    الاتحاد يقتنص نقطة    اختتام الطبعة ال33 لمعرض الإنتاج الجزائري    رفض عربي وإسلامي واسع لاعتراف الكيان الصهيوني ب"أرض الصومال" وتحذير من تداعيات خطيرة على الأمن الدولي    دار الثقافة ابن رشد بالجلفة تحتضن الملتقى الوطني الثاني للأدب الشعبي الجزائري    البليدة : افتتاح المهرجان الثامن لموسيقى وأغنية العروبي    التصويت بالإجماع على قانون تجريم الاستعمار وفاء لرسالة الشهداء    تمديد مدة المرحلة الثانية للتلقيح ضد شلل الأطفال    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحديد شروط و كيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية مع المالي و النيجر

صدر في العدد الاخير للجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك بين وزارة التجارة و وزارة المالية يحدد شروط و كيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية و قائمة البضائع موضوع التبادل مع جمهورية مالي و جمهورية النيجر.
و اوضح القرار الوزاري مشترك, الممضى من قبل وزير التجارة و وزير المالية و الصادر في الجريدة الرسمية رقم 44, ان تجارة المقايضة الحدودية "تكتسي طابعا استثنائيا و تستهدف تسهيل تموين السكان المقيمين في ولايات ادرار و إليزي و تمنراست و تندوف دون سواهم".
و حسب نص القرار, "يمكن ان يمارس تجارة المقايضة الحدودية أي شخص طبيعي أو معنوي مقيم في الولايات المعنية و مسجل في السجل التجاري بصفته تاجر جملة و تتوفر لديه هياكل للخزن و الوسائل الملائمة لنقل البضائع على سبيل الملكية أو الاستئجار".
و يحدد الوالي المعني, حسب نفس المصدر, "بموجب قرار, كل سنة, قائمة تجار الجملة المرخص لهم بإنجاز عمليات تجارة المقايضة الحدودية".
كما يمكن للوالي ان يسحب رخصة ممارسة تجارة المقايضة الحدودية من التاجر الذي لم يقم بأي عملية استيراد او تصدير خلال السنة المعنية أو الذي لم يحترم الاحكام التشريعية و التنظيمية التجارية و الجمركية و الجبائية و المتعلقة بالطب البيطري و الصحة النباتية المعمول بها.
و تقتصر تجارة المقايضة الحدودية مع المالي و النيجر بالنسبة للمنتوجات الجزائرية على البضائع التالية : التمور الجافة و مشتقاتها باستثناء الانواع الاخرى من دقلة نور, الملح الخام و المنزلي, الاشياء المنزلية المصنوعة من البلاستيك و الالمنيوم و الزهر و الحديد و الفولاذ, البطانيات, منتوجات الصناعة الحرفية و التقليدية و الفنية, الالبسة الجاهزة, الصابون و مسحوق الصابون, الزيتون و زيت الزيتون, العسل, الاواني البلاستيكية, مواد التنظيف و مواد التجميل و النظافة الجسدية.
اما المنتوجات القادمة من المالي و النيجر فتقتصر على الماشية الحية من فصيلة الابقار و الاغنام و الماعز و الجمال, الحناء, الشاي الاخضر, التوابل, قماش العمائم و قماش تاري, الذرة البيضاء, المانجو, الخضب الاحمر, العسل, اغذية الانعام, الالبسة ذات الطابع التارقي, وعاء تمناست توارق, العطور و المراهم الجلدية, اقمشة تانفا, اقمشة تاسغنست, الصمغ العربي, الملح الخشن و المنزلي, كما تشمل قائمة المنتوجات القادمة من المالي و النيجر أقمشة بازان, كل منتجات الصناعة التقليدية و الحرف, الجلود و الجلود المعالجة, العطور المحلية, المنتجات غير المدرجة من الطب التقليدي غير المعتمدة, الفول السوداني, عناصر تركيب الخيام, زبدة كاريتي للاستعمال التجميلي, السكر المخروط, السجاد, الاسماك, طحين الاسماك, المكسرات بكل انواعها, الفواكه الإفريقية, طحين الذرة, الكركدية, الالبسة و الاقمشة ذات الاستعمال المحلي, فاكهة الاناناس و جوز الهند و كذا اكواب و اباريق الشاي.
و اشار النص الى ان "دخول البضائع المستوردة الى التراب الوطني يبقى مرتبطا باحترام قواعد و التزامات الطب البيطري و الصحة النباتية", مضيفا كذلك انه "يجب الا تشكل البضائع, موضوع تجارة المقايضة, خطرا على صحة المستهلك".
و يترتب على استيراد البضائع في إطار تجارة المقايضة الحدودية اكتتاب تصريح بوضع البضائع المستوردة موضع استهلاك مطابق للالتزام بتصدير المواد الجزائرية في اجل ثلاثة (03) اشهر, حسب نص القرار, مضيفا انه "يجوز منح تمديد الاجل لمدة لا تتجاوز ثلاثة (03) اشهر كحد اقصى غير قابلة للتمديد".
كما اوضح القرار انه "لا يمكن ان يتجاوز مبلغ المنتوجات المشتراة قصد التصدير المبلغ المصرح به عند الدخول".
و اضاف نفس المصدر ان عمليات التصدير التي تتم في إطار تجارة المقايضة الحدودية تكون موضوع تصريح لدى الجمارك و ترفق به نسخة من التصريح بوضع البضائع المستوردة موضع استهلاك و فواتير شراء المنتوجات التي يراد تصديرها, مشيرا الى ان هاته المستندات يجب ان ترافق التاجر المعني حتى اجتياز الحدود.
اقرأ أيضا : الرئيس تبون: وضع الجزائر المالي يسمح لها بإتمام الإصلاحات "بأريحية"
غير انه, عندما يكون التصدير قبل الاستيراد, يجب على تاجر الجملة ان يكتتب التزاما يكفل استيراد البضائع موضوع التبادل في اجل لا يتجاوز ثلاثة (03) اشهر, حسب النص, محددا ان الكفالة تعادل 10 بالمائة من قيمة البضاعة المصدرة.
كما اورد النص انه "لا يمكن تسويق البضائع المستوردة في إطار تجارة المقايضة الحدودية خارج الحدود الإقليمية لولايات ادرار و إليزي و تمنراست و تندوف".
و اضاف القرار الوزاري المشترك انه يتم إنشاء لجنة يرأسها الوالي المعني او ممثله تتشكل من ممثلي المصالح المحلية في إدارات التجارة و الجمارك و الضرائب و الفلاحة, و تكون مكلفة بالتقويم الدوري لشروط إنجاز النشاط و تحديد الفارق في اسعار البضائع المسموح بها في تجارة المقايضة الحدودية و تنسيق عملها في مجال الإعلام.
كما تحدد الكميات عند الاستيراد و التصدير, عند الحاجة, من طرف الوالي المعني, حسب وضعية السوق المحلية.
كما تحدد الكيفيات الخاصة بممارسة تجارة المقايضة الحدودية و كذا قائمة البضائع المعنية بمناسبة التظاهرات الاقتصادية السنوية في شكل معارض أو معرض اقتصادي لخمسة (15) يوما, عند الحاجة, بموجب قرار من وزير التجارة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.