أدانت هيئة المحكمة لدى مجلس قضاء قسنطينة، نهاية الأسبوع الماضي، المدعوان (ب. ع) و(ر. ي) البالغين من العمر 24 و36 سنة على التوالي بالسجن المؤبد بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار وجنحة السرقة باستعمال العنف إضرارا بالضحية المكنى باسم امايكلب، وهو صديق لهما تعرضا له بالضرب المبرح وباستعمال السلاح الأبيض بعد مناوشات حصلت بين الجميع، بينما كانوا في جلسة خمر. وقائع القضية -حسب ما دار في جلسة المحاكمة- تعود لتاريخ ال 13 ديسمبر من السنة الماضية عندما تلقت المصالح الأمنية مكالمة هاتفية مفادها التبليغ عن جثة مرمية خلف السور الخاص بمقر الوكالة الجهوية للقرض الشعبي بالفج، المعطيات التي تم التأكد منها من قبل المصالح ذاتها عقب وصول أفرادها إلى عين المكان، حيث عثروا على المدعو (س. ج) مرميا بلا حراك، وهو يسبح في دمائه ودون ثياب، وعليه آثار اعتداء بالسلاح الأبيض على مستوى فخده الأيسر، أظهرت الخبرة الطبية أنه كان السبب في وفاته بعد أن اخترقت الطعنه الوريد الرئيسي. على إثر ذلك، تم فتح تحقيق في القضية، والبداية كانت مع الشخص الذي بلّغ عن الجريمة، ويتعلق الأمر بالمتهم الأول (ر. ي) الذي قال في تصريحاته، إن الجريمة تم ارتكابهما من قبل صديقه (ب. ع) وأنه شاهد عليها لأنه كان هناك أثناء ارتكاب الجريمة ليتم على إثر ذلك توقيف المتهم الثاني الذي بدوره رمى بالتهمة على صديقه الأول، وقال إن علاقته بالجريمة لا تعدو كونه شاهد عليها، لأنها ارتكبت في حضوره خلال جلسة الخمر دون أن يأتي على ذكر الأسباب التي أدت إلى وقوعها. المتهمان، ولدى وقوفهما أمام هيئة المحكمة، تضاربت أقوالهما وتراجعا عن كل التصريحات التي سبق وأدليا بها، في حين حاول كل واحد منهما إلصاق التهم للآخر، بينما اشتركا في نفي عملية السرقة التي طالت الهاتف النقال للضحية ومبلغ من المال. جلسة المحاكمة عرفت كذلك مثول متهمين آخرين في القضية كانا حاضرين أثناء وقوع الجريمة الذين توبعا بتهمة التستر وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، حيث أفادا أنهما غادرا المكان وتركا الضحية ظنا بأن حالته ليست خطيرة دون أن يأتيا على ذكر الأسباب التي كانت وراء وقوع الجريمة. النيابة العامة، وفي مداخلتها، التمست السجن المؤبد في حق المتهمين الرئيسيين وغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم، بينما طالبت بحبس المتهمين الآخرين بثلاث سنوات سجنا نافذا و100 ألف دينار قبل أن تنطق هيئة المحكمة بعد المداولات بالحكم السالف ذكره في حق القاتلين وإدانة الآخرين بسنة وثلاث سنوات بتهمة عدم التبليغ.