المشروع يؤسس لتجربة غير مسبوقة في الممارسة الديمقراطية    تعزيز الجبهة الداخلية و تلاحم الشعب مع جيشه" ركائز إستراتيجية "    المديرية العامة للأمن الوطني تطلق مسابقتين    التأكيد على أهمية تعزيز فعالية الرقابة القبلية و البعدية    إعلان تخفيضات على تذاكر الرحلات لشهر رمضان    الذهب يتراجع والفضة تسجل مستوى قياسي    الاتحاد الوطني لطلبة المغرب يدق ناقوس الخطر    مستوطنون صهاينة يستبيحون المسجد الأقصى المبارك    التوقيع على عقود لإنجاز ثلاثة مصانع جديدة لتحلية مياه البحر    الإعلان عن الشروع في إنتاج أقلام الأنسولين من الجيل الجديد    انجاز مصنع للعجلات المطاطية للمركبات في توقرت    البنك الوطني الجزائري يطلق منصة رقمية لتداول الأوراق المالية    دورة تكوينية للنواب حول الذكاء الاصطناعي في العمل البرلماني    نستحضر بفخر مسيرة قائد حكيم للولاية التاريخية الخامسة    الشتاء القاسي يفاقم المعاناة المستمرة لسكان غزّة    "القسام" تعلن استشهاد أبو عبيدة    منظمات إسبانية تستنكر تغليب المصالح على القانون    نجوم "الخضر" يريدون الذهاب بعيدا في "الكان"    اندمجت بشكل جيد وأنا سعيد بالتأهل    بيتكوفيتش يريد بلوغ آخر محطة في كأس إفريقيا    تمديد الإجراء التسهيلي لدخول ومغادرة التراب الوطني لفائدة أفراد الجالية    دعوة لاكتشاف الميول الرياضية والتوجيه مبكرًا نحو التفوّق    خط الدفاع الأول لتعزيز جهاز المناعة في الشتاء    مظاهر احتفالات غريبة تغزو المجتمع!    11 عرضا من 10 دول في المنافسة    القيم الكشفية تدخل المسرح    افتتاح نادي الطاهر حنّاش    إطلاق منصة رقمية لمتابعة الممتلكات المسترجعة    أحزاب سياسية جزائرية تعتبر قانون الأحزاب الجديد خطوة نوعية نحو تعزيز الديمقراطية والممارسة السياسية    الحماية المدنية تحذر المواطنين من حوادث المرور والمنزل خلال احتفالات السنة الجديدة 2026    سوناطراك توقّع عقود إنجاز ثلاثة مصانع كبرى لتحلية مياه البحر وتعزّز الأمن المائي الوطني    انطلاق إنتاج أقلام الأنسولين من الجيل الجديد ببوفاريك في خطوة نوعية لتعزيز الأمن الصحي الوطني    هدر غير مبرر للكهرباء والغاز في فصل الشتاء    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    وضع آخر اللمسات على المشروع المدمج    آيت مسعودان يؤكّد أهمية الأمن السيبراني    مجلس المحاسبة ينشر تقريره السنوي    أطفال غزّة يموتون برداً    ملتقى وطني للأدب الشعبي الجزائري بالجلفة    الجزائر خاضت حروبا دبلوماسية حقيقية    نُثَمِّنُ " عاليا" جهود الدولة في مجال حماية وترقية الطفولة    الاستعمال العقلاني للمضادات الحيوية أولوية وطنية في إطار الأمن الصحي    القانون كرس إجراءات صارمة لكشف ومكافحة هذه الجريمة    "الخضر" بالعلامة الكاملة في الدو الثمن النهائي    بلومي يُصاب مجدّدا    تيميمون تحتفي بالطبعة 17 للمهرجان الوطني للأهليل وترسخ تراث الواحة الحمراء    الاتحاد يقتنص نقطة    سنفعل ما بوسعنا للفوز والإقناع    دار الثقافة ابن رشد بالجلفة تحتضن الملتقى الوطني الثاني للأدب الشعبي الجزائري    البليدة : افتتاح المهرجان الثامن لموسيقى وأغنية العروبي    تمديد مدة المرحلة الثانية للتلقيح ضد شلل الأطفال    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قام بتعديل قرارين يتعلقان بتنقيط الأساتذة الباحثين والاستشفائيين الجامعيين.. مباركي يسحب صلاحية الفصل في الطعون من الهيئات الإدارية بالمؤسسات الجامعية
نشر في الجزائر نيوز يوم 03 - 01 - 2014

سحبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صلاحية الفصل في تظلمات الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين المتعلقة بتنقيط الأساتذة للاستفادة من منحة تحسين الأداء البيداغوجي والعلمي من الهيئات الإدارية بالمؤسسة الجامعية. وأوكلت هذه المهمة للجنة المتساوية الأعضاء وفقا للتعديلات التي مست كل من القرارين 735 و737 اللذين يحددان معايير التنقيط.
عدّل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، بعض مواد القرار المتضمنة معايير تنقيط الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين للاستفادة من منحة الأداء البيداغوجي والعلمي بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. وبموجب ذلك أوكلت مهام الفصل في التظلمات المتعلقة بهذا الشأن للجنة المتساوية الأعضاء، حيث أصبحت تخضع هذه العملية لأحكام المادة 102 من الأمر رقم 06 -03 المؤرخ في جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، وعلى هذا الأساس جاء في نص مراسلة الوزارة الموجهة لرؤساء الجامعات ما يلي "القراران اللذان يحددان كيفيات تقديم التظلم بشأن نقطة الأستاذ الباحث والاستشفائي الجامعي، أصبح يخضعان لأحكام المادة 102 المتضمنة في القانون الأساسي للوظيفة العمومية والتي تنص على أن نقطة التقييم تبلغ الى الموظف المعني الذي يمكنه أن يقدم بشأنها تظلما إلى اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء التي يمكنها اقتراح مراجعتها"، علما أن النص القديم لكل من القرارين كانا يخولان للهيئات الإدارية للمؤسسات الجامعية صلاحية الفصل في هذه الطعون بالفصل فيها. وشمل التعديل المادة 3 من القرار رقم 735 المتعلق بمعايير تنقيط الأستاذ الباحث والتي كانت تمنح صلاحية الفصل في الطعون لعميد الكلية أو مدير المعهد لدى الجامعة أو المركز الجامعي أو مدير المدرسة خارج الجامعة ومدير الجامعة بالنسبة للملحقة الجامعية في أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من تاريخ تبليغه ببطاقة التنقيط. وبموجب هذا التعديل تم تحرير نص هذه المادة على النحو التالي: "ينقط الأستاذ الباحث من طرف رئيس قسم الكلية أو المعهد التابع للجامعة أو المركز الجامعي أو رئيس القسم لدى المدرسة خارج الجامعة التي ينتمي إليها أو من طرف مدير ملحقة الجامعة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.