يا له من انتصار.. باقتدار    بوعمامة يستقبل كازاخستان    قانون جديد لتأطير قطاع الجمارك    عطّاف يستقبل إيمي بوب    سعيود يرافع لقانون المرور الجديد    موجة برد    وزارة البريد تعلن عن فتح الباب    الإعلام أخلاق ومسؤولية    الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو اقتصاد رقمي متكامل    انطلاق التجارب التقنية للخط المنجمي بشار- تندوف- غارا جبيلات    استمرار التحذيرات من تفاقم أزمة المرضى في غزة    مسابقة وطنية للحوليات المهنية    وفاق سطيف يقرر فسخ عقود خمسة لاعبين    تعثر الرويسات يدخل الفريق في أزمة    العميد ينفرد بالصدارة و"الكناري" يتعثر مجددا    توظيف كفاءات شابة وكسر الحواجز البيروقراطية    دورة تكوينية لموظفي مكتبات الجامعة حول نظام "رفيد"    وتيرة متسارعة لتهيئة حديقة لحمازة بديدوش مراد    جولة سياحية لحفظة القرآن بقسنطينة    خمول الشتاء أم كسل في الغدة الدرقية؟    مؤسسات تربوية جديدة تدخل الخدمة بالعاصمة    ورشات فن التدوين تتواصل    علولة يعود عبر "الأجواد لا يرحلون..."    "الباهية" تراهن على توسيع المسارات السياحية    البليدة..معرض جهوي للحمضيات يومي 14 و15 جانفي    تتطلب مقاربة متعددة الأبعاد..الوقاية من خطر المخدرات مسؤولية وطنية شاملة    تغيير عنوان البريد الإلكتروني الرسمي    38 عاماً على رحيل محند أمزيان يازورن    الخضر في أفضل رواق لبلوغ ربع النهائي    يبلور رؤية شاملة تجمع بين الوقاية، والتحسيس، والرقمنة    نتعهد بضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين    يأتي اليوم ليكرس مبدأ استقلالية القضاء وضمان حياد القاضي    تسعيرة الوقود في الجزائر من بين الأكثر انخفاضا في العالم    الترخيص بإمكانية تموين الحسابات التجارية عن طريق الدفع نقدا    هدفنا تنويع قاعدة الإنتاج وتعويض الواردات بالإنتاج الوطني    الجيش الوطني الشعبي يحيد 67 إرهابيا ويوقف 369 عنصر دعم    12 ألف طفل يعيشون حالة نزوح قسري بالضفة الغربية    ندوة أكاديمية يوم الغد الأربعاء بالعاصمة    افتتاح معرض الخدمات المصدّرة    هل كان الإبراهيمي قريباً من صدّام؟    مادورو أمام المحكمة    هل في غَارا جْبيلات خطأ إملائي؟    10 أمراض تفرض على الحجاج التصريح الإجباري    سجال حاد بين الرئيسين الأمريكي والكولومبي    المديرية العامة للضرائب تغير عنوان بريدها الإلكتروني    منظمات إغاثة دولية تحذر من "عواقب خطيرة"    تلقيح 3.8 مليون طفل    مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي :فتح باب تسجيل الأفلام للمشاركة في الدورة السادسة    كأس إفريقيا للأمم-2025 /ثمن النهائي/:تحضيرات مكثفة ل"الخضر" تحسبا لمواجهة الكونغو الديمقراطية    3 أسباب ترجح كفة "الخضر" أمام الكونغو    عرض فني يعكس عمق التاريخ الأمازيغي..أوبرا الجزائر بوعلام بسايح تحتفي بيناير 2976    النجاح في تلقيح أزيد من3.8 مليون طفل خلال المرحلة الثانية    التصريح بصحّة الحاج.. إجباري    هذه مضامين الدعاء في السنة النبوية    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قام بتعديل قرارين يتعلقان بتنقيط الأساتذة الباحثين والاستشفائيين الجامعيين.. مباركي يسحب صلاحية الفصل في الطعون من الهيئات الإدارية بالمؤسسات الجامعية
نشر في الجزائر نيوز يوم 03 - 01 - 2014

سحبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صلاحية الفصل في تظلمات الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين المتعلقة بتنقيط الأساتذة للاستفادة من منحة تحسين الأداء البيداغوجي والعلمي من الهيئات الإدارية بالمؤسسة الجامعية. وأوكلت هذه المهمة للجنة المتساوية الأعضاء وفقا للتعديلات التي مست كل من القرارين 735 و737 اللذين يحددان معايير التنقيط.
عدّل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، بعض مواد القرار المتضمنة معايير تنقيط الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين للاستفادة من منحة الأداء البيداغوجي والعلمي بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. وبموجب ذلك أوكلت مهام الفصل في التظلمات المتعلقة بهذا الشأن للجنة المتساوية الأعضاء، حيث أصبحت تخضع هذه العملية لأحكام المادة 102 من الأمر رقم 06 -03 المؤرخ في جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، وعلى هذا الأساس جاء في نص مراسلة الوزارة الموجهة لرؤساء الجامعات ما يلي "القراران اللذان يحددان كيفيات تقديم التظلم بشأن نقطة الأستاذ الباحث والاستشفائي الجامعي، أصبح يخضعان لأحكام المادة 102 المتضمنة في القانون الأساسي للوظيفة العمومية والتي تنص على أن نقطة التقييم تبلغ الى الموظف المعني الذي يمكنه أن يقدم بشأنها تظلما إلى اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء التي يمكنها اقتراح مراجعتها"، علما أن النص القديم لكل من القرارين كانا يخولان للهيئات الإدارية للمؤسسات الجامعية صلاحية الفصل في هذه الطعون بالفصل فيها. وشمل التعديل المادة 3 من القرار رقم 735 المتعلق بمعايير تنقيط الأستاذ الباحث والتي كانت تمنح صلاحية الفصل في الطعون لعميد الكلية أو مدير المعهد لدى الجامعة أو المركز الجامعي أو مدير المدرسة خارج الجامعة ومدير الجامعة بالنسبة للملحقة الجامعية في أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من تاريخ تبليغه ببطاقة التنقيط. وبموجب هذا التعديل تم تحرير نص هذه المادة على النحو التالي: "ينقط الأستاذ الباحث من طرف رئيس قسم الكلية أو المعهد التابع للجامعة أو المركز الجامعي أو رئيس القسم لدى المدرسة خارج الجامعة التي ينتمي إليها أو من طرف مدير ملحقة الجامعة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.