مصادرة 993 قرص مهلوس    عرقاب يلتقي نائب رئيس البنك الدولي    71 عاماً على معركة تبابوشت بباتنة    هذا برنامج مباريات الخضر في مونديال 2026    نحو إطلاق مصنع صيدال بعُمان    توقيع بيان لتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين الجزائر والوكالة الدولية للطاقة الذرية    الجزائر تؤكد التزامها بحرية ممارسة الشعائر الدينية وحماية أماكن العبادة    وزير البريد يعرض مشروع قانون جديد لتنظيم خدمات الثقة والتعريف الإلكتروني أمام نواب البرلمان    كأس العرب فيفا قطر 2025 / الجزائر- العراق:"الخضر" على بعد نقطة واحدة من الدور ربع النهائي    كأس العرب 2025 : بوقرة يحذر من أمر مهم قبل مواجهة العراق    كأس العرب/فيفا 2025/:بولبينة وبركان ضمن التشكيلة المثالية للجولة الثانية    افتتاح المعهد الإفريقي للتكوين المهني ببومرداس لتعزيز التعاون البيني-الإفريقي    وزير الصحة يطلق الدليل الوطني للشبكة الوطنية لتكفل المرأة الحامل    المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرق تحذّر من ارتفاع خطير في حوادث المرور بالجزائر خلال 2025    وزير الشؤون الدينية ووالي ولاية الجزائر يعاينان مشاريع ترميم معالم دينية وتاريخية بالعاصمة    انتخاب الجزائر نائبًا لرئيس اللجنة الدائمة لحقوق المؤلف بالويبو للفترة 2026-2027    بن دودة تؤكد على أهمية رقمنة المخطوطات وتعلن:التحضير لملتقى وطني ضخم حول المخطوط    فعالية يوم الجالية تُبرز دور الجزائريين بالخارج في دعم قطاع الشركات الناشئة    الإيمان بنظرية المؤامرة وقايةٌ من الصدمات    بلمهدي يشرف على اجتماع لمتابعة الرقمنة بقطاع الأوقاف    ام البواقي : وفاة شخصين اختناقا بالغاز في عين البيضاء    إصابة 13 شخصا بجروح مختلفة بالمدية    خنشلة: حملة تحسيسية خلال الفترة الشتوية    ثورة التحرير الجزائرية تشكل نموذجا ملهما لحركات التحرر    فتح الترشح لاقتناء سكنات ترقوي مدعم (LPA)    سفارة النمسا في الجزائر توجه رسالة مؤثرة للجماهير الرياضية    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    منحة السفر تُصرف مرّة سنوياً    الفرقاني.. 9 سنوات من الغياب    المفتاح تمثّل الجزائر    بوغالي يشارك في افتتاح أشغال منتدى الدوحة    ناصري وبوغالي يعزّيان    فتح تحقيق في أسباب حادث بني عباس    علاقتنا بالجزائر ممتازة.. وأشكر للرئيس تكرمه باستقبالي    الوزراء الأفارقة يشيدون بدور الرئيس تبون في دعم الابتكار    نظام أجور خاص لحماية القضاة من الإغراء والتأثير    "حماس" تحذر من التفاف الاحتلال الصهيوني على بنود الاتفاق    وزير المجاهدين يكرّم المجاهدة الرمز جميلة بوحيرد    الرئيس الصحراوي يؤكد مواصلة النضال دون هوادة    جائزة جديدة لمازة في ألمانيا    منتخب مصر يعلن التحدي    محطة متنقلة لمعالجة المياه الملوّثة بسكيكدة    تخصيص 10 هكتارات لتوسيع مقبرة الزفزاف    مخطط استعجالي لإصلاح قطاع النقل والخدمات بعلي منجلي    مواجهة العراق نهائي قبل الأوان    الكتابة مرآة المجتمع وسؤال المرحلة    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    أقرها رئيس الجمهورية.. إجراء عملية القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حج إضافية    صور من الحب والإيثار بين المهاجرين والأنصار    أفضل ما تدعو به لإزالة الألم والوجع وطلب الشفاء    جوع قاتل في السودان    المعروض على العرب: انتحروا... أو نقتلكم    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    "في ملاقاة أناييس".. رحلة البحث عن الأصول    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    فضائل قول سبحان الله والحمد لله    ما أهمية تربية الأطفال على القرآن؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قام بتعديل قرارين يتعلقان بتنقيط الأساتذة الباحثين والاستشفائيين الجامعيين.. مباركي يسحب صلاحية الفصل في الطعون من الهيئات الإدارية بالمؤسسات الجامعية
نشر في الجزائر نيوز يوم 03 - 01 - 2014

سحبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صلاحية الفصل في تظلمات الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين المتعلقة بتنقيط الأساتذة للاستفادة من منحة تحسين الأداء البيداغوجي والعلمي من الهيئات الإدارية بالمؤسسة الجامعية. وأوكلت هذه المهمة للجنة المتساوية الأعضاء وفقا للتعديلات التي مست كل من القرارين 735 و737 اللذين يحددان معايير التنقيط.
عدّل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، بعض مواد القرار المتضمنة معايير تنقيط الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين للاستفادة من منحة الأداء البيداغوجي والعلمي بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. وبموجب ذلك أوكلت مهام الفصل في التظلمات المتعلقة بهذا الشأن للجنة المتساوية الأعضاء، حيث أصبحت تخضع هذه العملية لأحكام المادة 102 من الأمر رقم 06 -03 المؤرخ في جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، وعلى هذا الأساس جاء في نص مراسلة الوزارة الموجهة لرؤساء الجامعات ما يلي "القراران اللذان يحددان كيفيات تقديم التظلم بشأن نقطة الأستاذ الباحث والاستشفائي الجامعي، أصبح يخضعان لأحكام المادة 102 المتضمنة في القانون الأساسي للوظيفة العمومية والتي تنص على أن نقطة التقييم تبلغ الى الموظف المعني الذي يمكنه أن يقدم بشأنها تظلما إلى اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء التي يمكنها اقتراح مراجعتها"، علما أن النص القديم لكل من القرارين كانا يخولان للهيئات الإدارية للمؤسسات الجامعية صلاحية الفصل في هذه الطعون بالفصل فيها. وشمل التعديل المادة 3 من القرار رقم 735 المتعلق بمعايير تنقيط الأستاذ الباحث والتي كانت تمنح صلاحية الفصل في الطعون لعميد الكلية أو مدير المعهد لدى الجامعة أو المركز الجامعي أو مدير المدرسة خارج الجامعة ومدير الجامعة بالنسبة للملحقة الجامعية في أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من تاريخ تبليغه ببطاقة التنقيط. وبموجب هذا التعديل تم تحرير نص هذه المادة على النحو التالي: "ينقط الأستاذ الباحث من طرف رئيس قسم الكلية أو المعهد التابع للجامعة أو المركز الجامعي أو رئيس القسم لدى المدرسة خارج الجامعة التي ينتمي إليها أو من طرف مدير ملحقة الجامعة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.