من شأنها تقديم الإضافة اللازمة لأداء مستخدمي إدارة الخزينة    ضرورة استخدام التكنولوجيا في مجال التنبؤ والإنذار المبكر    توسيع إمكانية القيام بتحويلات نقدية مباشرة بين الأفراد    سباق مع الزمن للاستفادة من منحة السفر قبل نهاية العام    الطريق إلى قيام دولة فلسطين..؟!    بحثنا سبل تعزيز دور هذه المؤسسة في الدفاع عن القضايا العادلة    تصريحاته اعتُبرت مساسًا برموز الدولة الجزائرية وثورة التحرير    حجز مبالغ غير مصرح يقدر ب 15000 أورو    الرئيس تبون يعزي عائلة العلامة طاهر عثمان باوتشي    إعلان الجزائر" 13 التزاماً جماعياً للدول الافريقية المشاركة    تعليمات صارمة لتوسيع مساحات زراعة القمح الصلب    الرئيس يعزّي عائلة باوتشي    فوز ثمين لاتحاد الجزائر    الماء في صلب أولويات الرئيس    نحوّس بلادي بلا حوادث مرور    الجزائر تحتضن اجتماعاً هاماً    مخطط لتطوير الصناعة الصيدلانية الإفريقية آفاق 2035    خارطة طريق لدعم الأمن الصحي في إفريقيا    الروابط بين الشعبين الجزائري والفلسطيني لا تنكسر    دعم حقوق الشّعب الفلسطيني الثّابتة    "بريد الجزائر" تحذّر من مشاركة المعلومات الشخصية    تأطير الشباب وإشراكهم في العمل السياسي    الاستثمار في الرأسمال البشري بمدارس النّخبة خيار استراتيجي    المدارس القرآنية هياكل لتربية النّشء وفق أسس سليمة    مشروع للتسيير الرقمي للمناصب المالية    دعم الإنتاج المحلي وضمان جودة المنتجات الصيدلانية    تفكيك شبكة هجرة غير شرعية    مدرب منتخب السودان يتحدى أشبال بوقرة في قطر    الفنان عبد الغني بابي ينقل نسائم الصحراء    دورة طموحة تحتفي بذاكرة السينما    إبراز المنجز العلمي والأدبي للعلامة سي عطية مسعودي    محرز يقود الأهلي السعودي للتأهل إلى نصف نهائي    "الخضر"يدخلون أجواء الدفاع عن لقبهم العربي    إتلاف 470 كلغ من الدجاج الفاسد    إنقاذ ثلاثة مختنقين بغازات سامة    اللغة العربية والترجمة… بين مقولتين    أسرار مغلقة لمعارض الكتاب العربية المفتوحة!    الجزائر تُجدّد الدعم المطلق لشعب فلسطين    الحبس المؤقت للمتهم ساعد بوعقبة    ملتقى وطني حول الأمير عبد القادر    تتويج الدرة المكنونة    الضفّة تنزف!    إطلاق منصّة التصريح الإلكتروني بضياع الوثائق    هذا برنامج مباريات ديسمبر وجانفي    وفاة مفاجئة لمذيعة شابّة    تبّون يؤكد أهمية دعم قدرات الصناعة الصيدلانية    توقيع اتفاقية شراكة بين الجوية الجزائرية والفاف    إدماج تقنيات مستدامة وصديقة للبيئة    صيد 138 طناً من التونة الحمراء خلال حملة 2025 وإيرادات تصل إلى 7 ملايين دج    قسنطينة تهيمن على نتائج مسابقة "الريشة البرية" الوطنية لاختيار أحسن طائر حسون    الخطوط الجوية الجزائرية تصبح الناقل الرسمي للمنتخب الوطني في جميع الاستحقاقات الكروية    البرلمان الجزائري يشارك في الاحتفال بالذكرى ال50 لتأسيس المجلس الوطني الصحراوي    مجلس الأمة يشارك في اجتماعات اللجان الدائمة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط    فتاوى    ما أهمية تربية الأطفال على القرآن؟    فضائل قول سبحان الله والحمد لله    هذه أضعف صور الإيمان..    يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قام بتعديل قرارين يتعلقان بتنقيط الأساتذة الباحثين والاستشفائيين الجامعيين.. مباركي يسحب صلاحية الفصل في الطعون من الهيئات الإدارية بالمؤسسات الجامعية
نشر في الجزائر نيوز يوم 03 - 01 - 2014

سحبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صلاحية الفصل في تظلمات الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين المتعلقة بتنقيط الأساتذة للاستفادة من منحة تحسين الأداء البيداغوجي والعلمي من الهيئات الإدارية بالمؤسسة الجامعية. وأوكلت هذه المهمة للجنة المتساوية الأعضاء وفقا للتعديلات التي مست كل من القرارين 735 و737 اللذين يحددان معايير التنقيط.
عدّل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، بعض مواد القرار المتضمنة معايير تنقيط الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين للاستفادة من منحة الأداء البيداغوجي والعلمي بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. وبموجب ذلك أوكلت مهام الفصل في التظلمات المتعلقة بهذا الشأن للجنة المتساوية الأعضاء، حيث أصبحت تخضع هذه العملية لأحكام المادة 102 من الأمر رقم 06 -03 المؤرخ في جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، وعلى هذا الأساس جاء في نص مراسلة الوزارة الموجهة لرؤساء الجامعات ما يلي "القراران اللذان يحددان كيفيات تقديم التظلم بشأن نقطة الأستاذ الباحث والاستشفائي الجامعي، أصبح يخضعان لأحكام المادة 102 المتضمنة في القانون الأساسي للوظيفة العمومية والتي تنص على أن نقطة التقييم تبلغ الى الموظف المعني الذي يمكنه أن يقدم بشأنها تظلما إلى اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء التي يمكنها اقتراح مراجعتها"، علما أن النص القديم لكل من القرارين كانا يخولان للهيئات الإدارية للمؤسسات الجامعية صلاحية الفصل في هذه الطعون بالفصل فيها. وشمل التعديل المادة 3 من القرار رقم 735 المتعلق بمعايير تنقيط الأستاذ الباحث والتي كانت تمنح صلاحية الفصل في الطعون لعميد الكلية أو مدير المعهد لدى الجامعة أو المركز الجامعي أو مدير المدرسة خارج الجامعة ومدير الجامعة بالنسبة للملحقة الجامعية في أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من تاريخ تبليغه ببطاقة التنقيط. وبموجب هذا التعديل تم تحرير نص هذه المادة على النحو التالي: "ينقط الأستاذ الباحث من طرف رئيس قسم الكلية أو المعهد التابع للجامعة أو المركز الجامعي أو رئيس القسم لدى المدرسة خارج الجامعة التي ينتمي إليها أو من طرف مدير ملحقة الجامعة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.