فرصة للتأكيد على ضرورة الارتقاء بالتعاون الاقتصادي    وهران تستلم الجائزة الذهبية لسنة 2025    تسجيل مستويات قياسية للذهب والفضة    برميل برنت عند 62,32 دولارا    غارات عنيفة يشنها الاحتلال الصهيوني    يمضي الرجال ولا يبقى إلا الأثر    خنشلة : توقيف 04 أشخاص و حجز صفيحة مخدرات    إحباط إدخال أكثر من 700 ألف قرص مهلوس    الفريق أول شنقريحة يوقع على سجل التعازي بمقر سفارة ليبيا    كنتم من طلائع جيل واجه استعمارا بغيضا حارب الهوية والانتماء    أرضية رقمية لتبادل العرائض والدعاوى إلكترونيّاً    تدشين مرفقين أمنيين جديدين بالبليدة    تعذيب ممنهج للأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني    وقفة احتجاجية رمزية في بالما للتنديد بانتهاكات الاحتلال المغربي    زين الدين زيدان وعائلته يحضرون المباراتين القادمتين ل"لخضر"    عزيمة قوية لدى "الخضر" لمواجهة بوركينافاسو    "العميد" على بعد نقطة واحدة من اللقب الشتوي    الجامعة ماضية في تجسيد دورها كمحرك للتنمية    الجزائر باقتصاد متنوّع وديناميكية إيجابية في 2025    بعث الوحدات الصناعية المسترجعة مشروع اقتصادي متكامل    تمديد مدة المرحلة الثانية للتلقيح ضد شلل الأطفال    دوار البكاكرة بعين الأربعاء دون ماء    هلاك ثلاثة أشخاص في حادث مرور    انطلاق الطبعة14 لمهرجان موسيقى الحوزي    كشف كمية معتبرة من الذهب    البروفيسور إلياس زرهوني: الجزائر تخطو خطوات عملاقة في تطوير البحث العلمي    وهران تتوج بالجائزة الذهبية كأفضل وجهة سياحية إفريقية صاعدة لسنة 2025    مقتل إسرائيلييْن في عملية طعن ودهس نفذها فلسطيني..غزة تستقبل العام الجديد بأوضاع كارثية وأزمة إنسانية كبيرة    سوريا : 8 قتلى جراء انفجار داخل مسجد بمدينة حمص    اليمن : المجلس الانتقالي يعلن تعرّض مواقعه لغارات سعودية    مشروع قانون جديد للعقار الفلاحي قريبا على طاولة الحكومة لتوحيد الإجراءات ورفع العراقيل عن الفلاحين    قفطان القاضي القسنطيني... من رداء السلطة إلى أيقونة الأناقة والتراث الجزائري    وزارة التعليم العالي تموّل 89 مشروعًا رياديًا لطلبة الجامعات عبر الوطن    الأحزاب تثمن المصادققة على قانون تجريم الاستعمار الفرنسي : خطوة سيادية وتاريخية للجزائر    رأس السنة الأمازيغية : برنامج غني للإحتفالات الوطنية في بني عباس    الطبعة ال 14للمهرجان الثقافي لموسيقى الحوزي : التركيز على التكوين لضمان استمرارية "الإرث الفني"    عبد العالي حساني شريف : تجريم الاستعمار "منعطف تاريخي وخطوة نحو التصالح مع الذاكرة"    باتنة: أيام تحسيسية واسعة لمكافحة تعاطي وترويج المخدرات في الوسط المدرسي    رئيس الجمهورية يوشح العلامة المجاهد محمد صالح الصديق بوسام "عهيد" تقديراً لمسيرته العلمية والدعوية    ليبيا تحت الصدمة..    "ضرورة ترسيخ الفعل الثقافي الحي داخل المؤسسة المسرحية"    افتتاح الطبعة ال17 للمهرجان الوطني للأهليل    المجلس الشعبي الوطني يفتتح أشغال جلسة علنية    الذكاء الاصطناعي صالح لخدمة الإسلام والمرجعية الجامعة    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    الخضر يستهدفون دخول كأس إفريقيا بقوة    مستعدون لتقديم كل ما لدينا من أجل الفوز    محرز الأعلى أجراً    تغلب ضيفه مستقبل الرويسات بثنائية نظيفة..اتحاد العاصمة يرتقي إلى الوصافة    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



20 حكما جديدا ضمن مشروع الدستور لتعزيز الحقوق والحريات
نشر في الشعب يوم 27 - 09 - 2020

شكلت الحقوق الأساسية والحريات العامة إحدى المحاور الستة التي يرتكز عليها مشروع تعديل الدستور، وهو المحور الذي تبرز من خلاله الإرادة في تكريس هذه الحقوق والحريات من خلال إدراج حوالي عشرين من الأحكام الجديدة.
إن تكريس الحقوق الأساسية والحريات العامة تم توثيقها في مادة جديدة (34) التي تنص على ترقية مبدأ إلزامية احترام الأحكام الدستورية المتعلقة بالحقوق الأساسية والحريات العامة وضماناتها لجميع السلطات والهيئات العمومية. وانتقلت من مجرد تنصيص إلى مرحلة تلتزم الإدارة والهيئات الأخرى للدولة فيها بالمعايير المنصوص عليها في القانون الأساسي في علاقاتها مع المواطن.
و في نفس السياق، ينص مشروع تعديل الدستور ليس فقط على طابع إلزامية احترام الحقوق الأساسية والحريات العامة، ولكن أيضا على أنه لا يمكن تقييد هذه الأخيرة إلا بموجب قانون ولأسباب مرتبطة بحفظ النظام العام والآمن وبحماية حقوق وحريات أخرى كرسها الدستور.
وأوضحت لجنة الخبراء المكلفة بإعداد اقتراحات حول مراجعة الدستور، برئاسة أحمد لعرابة، أن هذه الأحكام ذات الطابع الإلزامي تجاه كامل السلطات العمومية تشكل «أمرا جديدا يستحق الإشارة إليه بالنظر للأمن القانوني والديمقراطي الذي تكتسيه».
وأكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في رسالة تكليف وجهها لرئيس لجنة الخبراء أنه «يجب أن ينصب التفكير على توسيع وإثراء مجالات حرية المواطن من خلال تكريس حريات فردية وجماعية جديدة، عند الاقتضاء، وتدعيم الحقوق الدستورية المكفولة».
و «يتعلق الأمر هنا، بإعطاء مضمون ومعنى للحقوق والحريات المكرسة، وبشكل أخص حماية حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير وحرية الصحافة (...)، على أن تمارس بكل حرية ولكن دون المساس بكرامة وحريات وحقوق الغير»، حسبما أوضح الرئيس تبون.
و يكرّس المحور المتعلق بالحقوق الاساسية والحريات العامة، من جهة أخرى، مبدأ الأمن القانوني حيث تسهر الدولة عند وضع التشريع المتعلق بالحقوق والحريات على ضمان الوصول إليه ووضوحه واستقراره».
وبخصوص عدم انتهاك حرمة الإنسان، يعاقب القانون بالإضافة إلى المعاملات القاسية واللا إنسانية أو المهينة على «التعذيب» و»الاتجار بالبشر».
وتم إدراج مادة أخرى (40) بخصوص حقوق المرأة، تنص على أن «الدولة تحمي المرأة من كل أشكال العنف في كل الأماكن والظروف». ويضمن القانون استفادة الضحايا من هياكل الاستقبال ومن أنظمة التكفل ومن مساعدة قضائية».
وهناك الجديد أيضا بخصوص الحقوق والضمانات القانونية، حيث «يتعين إعلام كل شخص موقوف بأسباب توقيفه» (المادة 44). وفي ذات السياق تأتي الفقرة الأولى من المادة 46 لتتدارك نقصا حيث تنص على أن «كل شخص كان محل توقيف أو حبس مؤقت تعسفيين أو خطا قضائي، له الحق في التعويض».
ودائما في مجال الضمانات، المادة 47 تنص على أنه «لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة وشرفه» وله الحق في سرية مراسلاته واتصالاته الخاصة في أي شكل كانت». ولا مساس بهذه الحقوق «إلا بأمر معلل من السلطة القضائية».
ونفس المادة تنص على أن «حماية الأشخاص عند معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، حق أساسي».
التظاهر السلمي يمارس «بمجرد التصريح»
وتنص المادة 51 على ان «حرية ممارسة العبادات مضمونة وتمارس دون تمييز وفق احترام القانون» وأن «الدولة تضمن حماية أماكن العبادة من أي تأثير سياسي أو أيديولوجي».
أما فيما يخص الحريات فإن المادة 52 تضمن وتكرس حرية الرأي والتعبير أما حرية الاجتماع وحرية التظاهر السلمي فمضمونتان وتمارسان «بمجرد التصريح».
وفيما يتعلق بترقية المجتمع المدني فإن «الدولة تشجع الجمعيات ذات النفع العام»، حيث «لا يمكن حل الجمعيات إلا بمقتضى قرار قضائي» (المادة 53).
أما فيما يتعلق بحرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية أو الإلكترونية فإنها مضمونة في المادة 54 حيث تم إدراج عديد الأحكام من أجل توضيح الأمور.
في هذا الصدد، تتضمن حرية الصحافة على وجه الخصوص «حرية تعبير وإبداع الصحفيين ومتعاوني الصحافة» وكذلك «حق الصحفي في الوصول إلى مصادر المعلومات في إطار احترام القانون» إلى جانب «الحق في حماية استقلالية الصحفي والسر المهني» فضلا عن «الحق في إنشاء الصحف والنشريات بمجرد التصريح».
كما تتضمن «الحق في إنشاء قنوات تلفزيونية واذاعية ومواقع وصحف إلكترونية ضمن شروط يحددها القانون»، إلا أنها تحظر نشر خطاب «التمييز والكراهية». من جانب آخر سبق لأحزاب سياسية أن اشتكت في الماضي من تجاوزات وانحياز الإدارة، لذلك فإن المادة 57 نصت على أن «الدولة تضمن معاملة منصفة تجاه كل الأحزاب السياسية».أما الإدارة فيجب عليها «أن تمتنع عن كل ممارسة تحول بطبيعتها دون ممارسة حق إنشاء أحزاب سياسية».
أما فيما يخص العلاقة بين الإدارة والمواطن فإن مادة جديدة (77) قد أدرجت تنص على أن «لكل مواطن الحق في تقديم ملتمسات إلى الإدارة بشكل فردي أو جماعي لطرح انشغالات متعلقة بالمصلحة العامة أو بتصرفات ماسة بحقوقهم الأساسية. ويتعين على الإدارة المعنية الرد على الملتمسات في أجل معقول، بخصوص ملتمساتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.