اللقاء الجهوي الرابع للصحفيين والإعلاميين: دعوة إلى تطوير منظومة التكوين لمواكبة التحولات الرقمية    السفير الفنزويلي يشيد بالمستوى الرفيع الذي بلغته العلاقات الثنائية بين الجزائر وبلاده    طاقة: عرقاب يستعرض مع سفيرة البوسنة والهرسك فرص التعاون الثنائي    تجارة داخلية: السيد زيتوني يسدي تعليمات بتكثيف الرقابة على مستوى الاسواق لضمان توازن الاسعار    شهر التراث: افتتاح معرض "تراثنا في صورة" بالجزائر العاصمة    كرة القدم/ الرابطة الاولى موبيليس (تسوية الرزنامة): تأجيل المباراتين المقبلتين لشباب قسنطينة    إن صالح: رخروخ يعطي إشارة انطلاق أشغال صيانة 25 كلم من الطريق الوطني رقم 1 ببلدية فقارة الزوى    بشار: وضع أربعة قطارات لنقل المسافرين حيز الخدمة على خط بشار- العبادلة - بشار    مطار باتنة الدولي: انطلاق أول رحلة لنقل الحجاج نحو البقاع المقدسة يوم 15 مايو المقبل    رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد خمسة سفراء جدد لدى الجزائر    قوجيل يهنئ البطلة الأولمبية كيليا نمور لتألقها في كأس العالم للجمباز بالقاهرة    صناعة صيدلانية: وضع حجر الأساس لمشروع وحدة للعلاج بالخلايا قريبا    المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية ينوه بدور الجزائر في دعم العمل العربي المشترك    تنصيب المجلس الوطني للوقاية الصحية والأمن وطب العمل واللجنة الوطنية للأمراض المهنية خلال السنة الجارية    الجمباز الفني/كأس العالم: الجزائرية كايليا نمور تحرز فضية الحركات الارضية    منظمة حقوقية تدين جريمة هدم الاحتلال المغربي لمساكن المدنيين الصحراويين وتطالب بتحقيق دولي    تكريم أفضل المنصات الرقمية في الجزائر    ورشة تشاورية حول إعداد مدونة المهن البيئية في الجزائر    يوم دراسي للتعريف بمعهد الأدلة الجنائية وعلم الإجرام    ترحيل 182 عائلة متضررة من انزلاق التربة بوهران إلى سكنات جديدة بمسرغين    الجزائر قطعت أشواطا هامّة    درك الوادي يحجز 72 ألف قرص مهلوس    ربيقة: على جيل اليوم التحلي بإرادة رجال نوفمبر    تطبيع الجريمة الإسرائيلية في غزة    ندوة علمية بالعاصمة حول مخطوط "كتاب القانون في الطب" لابن سينا    صفية بنت عبد المطلب.. العمّة المجاهدة    بوغالي: تاريخ الجزائر مصدر فخر    سونلغاز تؤكّد تقديم كل التسهيلات    محكمة العدل الدولية: انطلاق جلسات لمساءلة الكيان الصهيوني بشأن التزاماته تجاه المنظمات الأممية في فلسطين    وزارة الصحة: لقاء تنسيقي لتقييم أداء القطاع    "الأونروا" تعلن عن نفاد إمداداتها من الطحين في قطاع غزة    لضمان التموين المنتظم للسوق الوطنية.. تسليم وثائق التوطين البنكي لعدد من المستوردين    عن مسيرة الفنان محمد زينات : العرض الشرفي للوثائقي زينات.. الجزائر والسعادة    متحدث باسم حماس: لا بديل لغزة إلا المسجد الأقصى والتحرير الكامل لفلسطين    رئيس الجمهورية يعزّي عائلات ضحايا حادثة وهران    الجزائر فاعل رئيسي في دعم التعاون الإفريقي    بداية العد التنازلي لامتحاني "البيام" و"لباك"    وفد من اليتيمات المتفوّقات بمقر المجلس الشعبي الوطني    ملف مفصل يُرفع إلى الجهات الوصية    وصول باخرتين من الأضاحي المستوردة إلى ميناءي سكيكدة وجن جن    الذكاء الاصطناعي والتراث موضوع أيام تكوينية    أسبوع للابتكار بجناح الجزائر    مولودية وهران تتنفس    رئيس تونس يُقدّر الجزائر    انطلاق أشغال الاجتماعات الدورية للمنسقين الإذاعيين والتلفزيونيين ومهندسي الاتصال العرب بالجزائر العاصمة    تطرقنا إلى السيناريوهات العملية لإنتاج النظائر المشعة محليا    ابنة الأسير عبد الله البرغوتي تكشف تفاصيل مروعة    لا حديث للاعبي "السياسي" إلا الفوز    دينو توبمولر يدافع عن شايبي    منتخب المصارعة بخطى التتويج في البطولة الإفريقية    انطلاق الحجز الإلكتروني لغرف فنادق مكة المكرمة    جاهزية تامة لتنظيم موسم حج 2025    بحث سبل استغلال مخزون لم يكتشفه العالم    الجزائر حاضرة في موعد القاهرة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعديل الدستوري: تكريس الحقوق و الحريات بأحكام جديدة

شكلت الحقوق الاساسية و الحريات العامة احدى المحاور الستة التي يرتكز عليها مشروع تعديل الدستور, و هو المحور الذي تبرز من خلاله الارادة في تكريس هذه الحقوق و الحريات من خلال ادراج حوالي عشرين من الاحكام الجديدة.
و بالتالي فان تكريس الحقوق الأساسية والحريات العامة تم توثيقها في مادة جديدة (34) التي تنص على ترقية مبدأ إلزامية احترام الأحكام الدستورية المتعلقة بالحقوق الأساسية والحريات العامة وضماناتها لجميع السلطات والهيئات العمومية.
و انتقلت من مجرد تنصيص الى مرحلة تلتزم الادارة و الهيئات الاخرى للدولة فيها بالمعايير المنصوص عليها في القانون الاساسي في علاقاتها مع المواطن.
و في نفس السياق, ينص مشروع تعديل الدستور ليس فقط على طابع الزامية احترام الحقوق الاساسية و الحريات العامة, و لكن ايضا على انه لا يمكن تقييد هذه الاخيرة الا بموجب قانون و لأسباب مرتبطة بحفظ النظام العام والامن و بحماية حقوق و حريات اخرى كرسها الدستور.
و أوضحت لجنة الخبراء المكلفة بإعداد اقتراحات حول مراجعة الدستور, برئاسة احمد لعرابة, ان هذه الاحكام ذات الطابع الالزامي تجاه كامل السلطات العمومية تشكل "امرا جديدا يستحق الاشارة اليه بالنظر للامن القانوني و الديمقراطي الذي تكتسيه".
و أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في رسالة تكليف وجهها لرئيس لجنة الخبراء أنه "يجب أن ينصب التفكير على توسيع وإثراء مجالات حرية المواطن من خلال تكريس حريات فردية وجماعية جديدة, عند الاقتضاء, وتدعيم الحقوق الدستورية المكفولة".
و "يتعلق الأمر هنا, بإعطاء مضمون ومعنى للحقوق والحريات المكرسة,وبشكل أخص حماية حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير وحرية الصحافة (...), على أن تمارس بكل حرية ولكن دون المساس بكرامة وحريات وحقوق الغير", حسبما اوضح الرئيس تبون.
و يكرس المحور المتعلق بالحقوق الاساسية و الحريات العامة, من جهة اخرى, مبدا الامن القانوني حيث تسهر الدولة عند وضع التشريع المتعلق بالحقوق و الحريات على ضمان الوصول اليه و وضوحه و استقراره".
و بخصوص عدم انتهاك حرمة الانسان, يعاقب القانون بالإضافة الى المعاملات القاسية و اللاإنسانية او المهينة على "التعذيب" و"الاتجار بالبشر".
و تم ادراج مادة اخرى (40) بخصوص حقوق المرأة, تنص على ان "الدولة تحمي المرأة من كل اشكال العنف في كل الاماكن و الظروف".
و يضمن القانون استفادة الضحايا من هياكل الاستقبال و من انظمة التكفل و من مساعدة قضائية".
و هناك الجديد أيضا بخصوص الحقوق و الضمانات القانونية, حيث "يتعين اعلام كل شخص موقوف بأسباب توقيفه" (المادة 44). و في ذات السياق تأتي الفقرة 1 من المادة 46 لتتدارك نقصا حيث تنص على ان "كل شخص كان محل توقيف او حبس مؤقت تعسفيين او خطا قضائي, له الحق في التعويض".
و دائما في مجال الضمانات, المادة 47 تنص على انه "لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة و شرفه" و له الحق في سرية مراسلاته و اتصالاته الخاصة في اي شكل كانت". و لا مساس بهذه الحقوق "الا بأمر معلل من السلطة القضائية".
و نفس المادة تنص على ان "حماية الاشخاص عند معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي, حق اساسي".
اقرأ أيضا : تعديل الدستور.. قواعد جديدة تنسجم مع رهانات المرحلة ومبادئ الشرعة الدولية
التظاهر السلمي يمارس "بمجرد التصريح"
و تنص المادة 51 على ان "حرية ممارسة العبادات مضمونة و تمارس دون تمييز وفق احترام القانون" و ان "الدولة تضمن حماية اماكن العبادة من اي تأثير سياسي او ايديولوجي".
أما فيما يخص الحريات فان المادة 52 تضمن و تكرس حرية الراي و التعبير اما حرية الاجتماع و حرية التظاهر السلمي فمضمونتان و تمارسان "بمجرد التصريح".
و فيما يتعلق بترقية المجتمع المدني فان "الدولة تشجع الجمعيات ذات النفع العام" حيث "لا يمكن حل الجمعيات الا بمقتضى قرار قضائي" (المادة 53).
اما فيما يتعلق بحرية الصحافة المكتوبة و السمعية البصرية او الالكترونية فإنها مضمونة في المادة 54 حيث تم ادراج عديد الاحكام من اجل توضيح الامور.
في هذا الصدد تتضمن حرية الصحافة على وجه الخصوص "حرية تعبير و ابداع الصحفيين و متعاوني الصحافة" و كذلك "حق الصحفي في الوصول الى مصادر المعلومات في اطار احترام القانون" الى جانب "الحق في حماية استقلالية الصحفي و السر المهني" فضلا عن "الحق في انشاء الصحف و النشريات بمجرد التصريح".
كما تتضمن "الحق في انشاء قنوات تلفزيونية و اذاعية و مواقع و صحف الكترونية
ضمن شروط يحددها القانون"، الا انها تحظر نشر خطاب "التمييز و الكراهية".
اقرأ أيضا : دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات "ضمان" نزاهة العمليات الانتخابية
من جانب اخر سبق لأحزاب سياسية ان اشتكت في الماضي من تجاوزات و انحياز الادارة، لذلك فان المادة 57 نصت على ان "الدولة تضمن معاملة منصفة تجاه كل الاحزاب السياسية".
أما الادارة فيجب عليها "ان تمتنع عن كل ممارسة تحول بطبيعتها دون ممارسة حق انشاء احزاب سياسية".
أما فيما يخص العلاقة بين الادارة و المواطن فان مادة جديدة (77) قد ادرجت تنص على ان "لكل مواطن الحق في تقديم ملتمسات الى الادارة بشكل فردي او جماعي لطرح انشغالات متعلقة بالمصلحة العامة او بتصرفات ماسة بحقوقهم الاساسية.
و يتعين على الادارة المعنية الرد على الملتمسات في اجل معقول، بخصوص ملتمساتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.