هذا جديد جامعة ورقلة    شيري الجزائر تراهن على التصدير    رسالة أبو تريكة إلى أمّة محمّد    هالاند يسجّل خماسية    بللو يزور أوقروت    ثعالبي يلتقي ماتسوزو    فرنسا: اعتقال نحو 500 شخص في احتجاجات "لنغلق كل شيء"    ممتنّون للرئيس تبون.. طبعة الجزائر فاقت التوقّعات    معرض التجارة البينية الإفريقية 2025: الجزائر تفتك حصة الأسد من الصفقات الموقعة    وفد برلماني يشارك في ذكرى تأسيس كوريا الشعبية الديمقراطية    الأمين العام الجديد للمحكمة الدستورية يؤدي اليمين القانونية    الجزائر تدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الأممي    جريمة الاحتلال الصهيوني في الدوحة تؤكد أنه عصابات إرهابية    ندوة دولية بجنيف تفضح الانتهاكات المغربية    القضاء على إرهابيين اثنين وآخر يسلّم نفسه بأدرار    "الحلاقة الشعبية".. خبيرة نفسانية بدون شهادة    استلام دار الصناعة التقليدية بقسنطينة قريبا    تعاون جزائري-صيني في البحوث الزراعية    "صنع في الجزائر" يبهر الأفارقة جودة وسعرا    عزوز عقيل يواصل إشعال الشموع    تكريم مرتقب للفنّانة الرّاحلة حسنة البشارية    هلاك طفل و 9 مصابين في حادث مرور    الصين ترغب في تعزيز التعاون مع الجزائر في مجال تسيير الكوارث الطبيعية والمخاطر الكبرى    معرض التجارة البينية الافريقية: تتويج جناح زامبيا بلقب أفضل جناح خلال التظاهرة    "أغانٍ خالدة" لشويتن ضمن الأنطولوجيا الإفريقية    الجزائر.. بوابة للقارّة    وفد حماس في قطر ينجو من الاستهداف الصهيوني    تهديدات بالقتل بسبب الكسكس!    شرطة العفرون تطيح ب3 متورطين    بوغالي يواسي    رئاسة الجزائر لمجلس السلم و الأمن الإفريقي: التزام ثابت و مقاربات فعالة لخدمة قضايا القارة    كرة اليد (البطولة الأفريقية لأقل من 17 سنة إناث) : الكشف عن البرنامج الكامل للمباريات    الخبير ميريفيروي يؤكّد ضرورة توحيد البيانات    تعاون جزائري نيجيري    عرض شرفي لمسرحية جديدة حول غزّة    معرض التجارة البينية الإفريقية 2025: تنظيم حفل موسيقي ضخم بأوبرا الجزائرعلى شرف ضيوف المعرض    بوغالي يدعو من القاهرة إلى جعل الاتحاد البرلماني العربي منصة لتعزيز التكامل بين الدول الأعضاء    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    فتاوى : زكاة المال المحجوز لدى البنك    عثمان بن عفان .. ذو النورين    مهرجان "ديزاد فيست": تكريم مرتقب للفنانة الراحلة حسنة البشارية    ولاية الجزائر: تنظيم حملة تنظيف تخص المؤسسات التربوية السبت المقبل    مجلس الأمة يدين بشدة الاعتداء الصهيوني الغادر على دولة قطر    تواصل سقوط أمطار رعدية على عدد من ولايات شرق الوطن    التجارة البينية الإفريقية بالجزائر العاصمة: تواصل الأشغال لليوم السابع و الأخير    إعادة هيكلة مواد ومواقيت ابتداء من هذا الموسم    شراكة جزائرية- نيجيرية في مجال الأدوية ب100 مليون دولار    جمباز: الجزائرية كيليا نمور تشارك في ثلاث محطات كبرى في نهاية 2025    درّاج جزائري يتألق في تونس    التأهّل إلى المونديال يتأجّل    التأهل إلى المونديال يتأجل وبيتكوفيتش يثير الحيرة    قطاع الصيدلة سيشهد توقيع عقود بقيمة 400 مليون دولار    عقود ب400 مليون دولار في الصناعات الصيدلانية    "الخضر" على بعد خطوة من مونديال 2026    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    شراكة بين "صيدال" وشركة "أب في" الأمريكية    الإعلان عن قائمة الوكالات المؤهلة    الإسلام منح المرأة حقوقا وكرامة لم يمنحها أي قانونعبر التاريخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أهم ما ورد في مسودة تعديل الدستور

أفرجت الخميس مصالح رئاسة الجمهورية عن المشروع التمهيدي لتعديل الدستور.
وأكدت رئاسة الجمهورية أن هذا المشروع هو مجرد مسودة قابلة للتعديل والحذف والزيادة.
المحور الأول - الحقوق الأساسية و الحريات العامة :
حماية المرأة من كل أشكال العنف - الحق في التعويض عن التوقيف و الحبس المؤقت - إقرار مبدأ التصريح لممارسة حرية الاجتماع و التظاهر - إقرار مبدأ التصريح لإنشاء الجمعيات و مبدأ عدم حلها إلا بقرار قضائي - دسترة حرية الصحافة بكل أشكالها ومنع الرقابة القبلية عليها -لا يمكن للقانون أن يتضمن أحكاما تعيق بطبيعتها حرية إنشاء الأحزاب السياسية. امتناع الإدارة عن كل ممارسة تحول بطبيعتها دون ممارسة هذا الحق - تكريس مبدأ حياد المؤسسات التربوية - مشاركة الشباب في الحياة السياسية -إقرار حق المواطنين في تقديم ملتمسات لدى السلطات العمومية وإلزامها بالرد عليها

المحور الثاني: الفصل بين السلطات
-تكريس مبدأ عدم ممارسة أحد أكثر من عهدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين. -إمكانية رئيس الجمهورية من تعيين نائب له -تعزيز مركز رئيس الحكومة -إقرار مدة حالة الطوارئ أو الحصار ب 30 يوما لا تجدد إلا بموافقة البرلمان -إقرار مدة الحالة الاستثنائية 60 يوما، وعدم تجديدها إلا بموافقة البرلمان - إقرار حق المحكمة الدستورية في رقابة القرارات المتخذة أثناء الحالة الاستثنائية -إقرار التصويت داخل البرلمان بحضور أغلبية الأعضاء -تحديد العهدة البرلمانية بعهدتين فقط -التمييز في الاستفادة من الحصانة البرلمانية بين الأعمال المرتطبة بممارسة العهدة وتلك الخارجة عنها -إلغاء حق التشريع بأوامر خلال العطل البرلمانية -الحفاظ على حق التشريع بأوامر خلال مدة شغور المجلس الشعبي الوطني وفي غضون مدة الحالة الاستثنائيى مع ضرورة تقديمها للبرلمان في المدة المطلوبة -إلزام الحكومة بإرفاق مشاريع القوانين بمشاريع النصوص التطبيقية لها -إلزام الحكومة بتقديم المستندات والوثائق الضرورية للبرلمان لممارسة مهامه الرقابية -إقرار إمكانية ترتيب مسؤولية الحكومة على إثر استجواب

المحور الثالث السلطة القضائية:
-تعزيز مبدأ استقلالية العدالة –دسترة مبدأ عدم جواز نقل القاضي والضمانات المرتبطة به –دسترة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء –إسناد نيابة رئاسة المجلس الأعلى للقضاء إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يمكن له أن يرأس المجلس نيابة عن رئيس الجمهورية –إبعاد وزير العدل والنائب العام لدى المحكمة العليا من تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء –الرفع من عدد القضاة المنتخبين الذين يمثلون القضاء الجالس في عضوية المجلس الأعلى للقضاء بما يتناسب مع تعدادهم في الجهات القضائية مع الحفاظ على عدد قضاة النيابة المنتخبين –إدراج ممثلين اثنين نقابيين عن القضاة ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ضمن تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء
المحور الرابع: المحكمة الدستورية
-إقرار المحكمة الدستورية بدلا من المجلس الدستوري –تعديل تشكيلة المحكمة الدستورية لاسيما طريقة تعيين أعضائها: 4 أعضاء معينين من طرف رئيس الجمهورية وعضوان معينين من المجلس الشعبي الوطني من غير النواب، وعضوين اثنين معينين من طرف رئيس مجلس الأمة من غير أعضاء مجلس الأمة، مع اشتراط عدم الانتماء الحزبي للأعضاء المعينين و4 قضاة منتخبين من طرف زملائهم. –توسيع الرقابة الدستورية إلى الأوامر وإلى رقابة توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات –إقرار الرقابة الدستورية البعدية على الأوامر والتنظيمات –إقرار حق طلب الهيئات في طلب رأي تفسيري من المحكمة الدستورية –تكريس اختصاص المحكمة الدستورية بالنظر في مختلف الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية بعد إخطار الجهات المختصة –توسيع رقابة الدفع لتشمل التنظيم إلى جانب القانون.
المحور الخامس: الشفافية، الوقاية من الفساد ومكافحته
-دسترة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وإدراجها ضمن الهيئات الرقابية –منع الجمع بين الوظائف العمومية والنشاطات الخاصة أو المهن الحرة –حظر خلق أي منصب عمومي أو القيام بأي طلب عمومي لا يستهدف تحقيق المصلحة العامة –يجب على كل عون عمومي في إطار ممارسة مهامه، تفادي حالات تضارب المصالح –التصريح بممتلكات في بداية الوظيفة أو العهدة وعند انتهائها لكل شخص يعين في وظيفة عليا في الدولة أو منتخب أو معين في البرلمان أو منتخب في مجلس محلي –إلزام السلطات العمومية باحترام الحكم الراشد وفرض احترامه في تسيير الشؤون العمومية –معاقبة القانون لاستغلال النفوذ
المحور السادس - السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات :
- دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات - تعزيز مهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وتشكيلتها و تنظيمها وعملها
مقترحات أخرى:
دسترة الحراك الشعبي ليوم 22 فيفري 2019 في إطار ديباجة الدستور - حظر خطاب الكراهية والتمييز - إمكانية تخصيص بعض البليدات بنظام خاص - تعزيز دور الدولة في إطار حماية البيئة و الماء الصالح للشرب و تحسين نوعية الحياة - تكريس مبدأ حياد الإدارة ومبدأ الشرعية و عدم تماطلها في علاقتها مع الجمهور - إلزامية تعليل الإدارة لقراراتها والرد على الطلبات في الآجال التي يحددها القانون - تكريس مبادئ المساورة و عدم التمييز و الاستمرارية و التكيف و النوعية و الكفاءة و الاستشراف للمرافق العمومية - لا يحتج بتطبيق القوانين و التنظيمات إلا بعد نشرها بالطرق الرسمية - تكريس مجلس وطني اقتصادي و اجتماعي و بيئي - إدراج لغة تمازيغت ضمن الأحكام التي لا تخضع للتعديل الدستوري - إمكانية انشاء مجالس استشارية عند الضرورة بموجب قانون أو تنظيم حسب الحالات - دسترة مشاركة الجزائر في عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة - دسترة مشاركة الجزائر في المنطقة على استعادة السلم في إطار الاتفاقيات الثنائية مع الدول المعنية.
المادة 95 (91 سابقا) من صلاحيات رئيس الجمهورية : يقرر ارسال وحدات من الجيش الى الخارج بعد مصادقة البرلمان بأغلبية الثلثين 3/2 من اعضائه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.