السيد عرقاب يستقبل المستشار الرفيع للرئيس الأمريكي لإفريقيا والشؤون العربية والشرق الأوسط    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجزائر 2025): القافلة الأولمبية الجزائرية تحل بعنابة    شان-2024 (المؤجلة إلى 2025)/تحضيرات : المنتخب الجزائري يواجه موريتانيا وديا يوم الثلاثاء    المستشار الرفيع للرئيس الأمريكي: الولايات المتحدة تولي أهمية بالغة لعلاقاتها مع الجزائر    برنامج "عدل 3": أزيد من 870 ألف مكتتب يطلعون على نتائج دراسة ملفاتهم    عدة رؤساء أفارقة يجددون التأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير    الألعاب الإفريقية المدرسية الاولى /الجزائر-2025/ : المصارع منذر راهي يهدي أول ميدالية ذهبية للجزائر    تطبيق صارم للمعاملة بالمثل مع فرنسا    دعوة لحلّ لجنة الصداقة المغربية الصهيونية    الاتحاد البرلماني العربي يدين القرار الصهيوني بدعم ما يسمى ب"السيادة" على الضفة الغربية المحتلة    الرئاسة تعزّي وفاة ناصر طير    مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الجزائر وإيطاليا    انطلاق الجامعة الصيفية    الاحتلال الصهيوني يهاجم سفينة كسر الحصار المتجهة إلى غزة    وهران : استقبال الفوج الثاني من أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج    تعزز الجهود الوطنية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية    الجزائر تشارك في قمة الأمم المتحدة لمتابعة أنظمة الغذاء بأديس أبابا    الجزائر رافعة استراتيجية لتسريع وتيرة الاندماج الاقتصادي القاري    نواب بريطانيون يطالبون بالاعتراف بدولة فلسطين    مشروع السكة الحديدية أم العسل – تندوف: وتيرة إنجاز متسارعة نحو تحقيق الربط المنجمي الكبير    "بريد الجزائر" تحذر من روابط وهمية تروج لمسابقات كاذبة على مواقع التواصل    انطلاق مرحلة تأكيد التسجيلات الأولية لحاملي شهادة البكالوريا الجدد    كان "شاهدا وصانعا ومؤثرا" في تاريخ الصحافة الجزائرية    يضبط أزيد من 18 كلغ من الكوكايين ويفكك شبكة إجرامية    وزارة الداخلية تدعو الأولياء إلى مراقبة أبنائهم لتفادي حوادث الغرق    تدخلاً للحماية المدنية خلال 24 ساعة: حصيلة ثقيلة لحوادث المرور والغرق    موجة حر ورعود يومي الاحد والاثنين على عدة ولايات من جنوب وشرق البلاد    اختتام مهرجان الأغنية الوهرانية في طبعته ال16: تكريم الفائزين ولمسة عصرية على النغم الأصيل    جثمان المخرج سيد علي فطار يوارى الثرى بالجزائر العاصمة    الجزائر تحتفي بعبقرية تشايكوفسكي في حفل موسيقي عالمي بدار الأوبرا    بورتس: لا مفر من تحرير فلسطين    إنفانتينو يهنّئ المولودية    وهران: إسدال الستار على مهرجان الموسيقى و الأغنية الوهرانية    هذه الشروط الجديدة للالتحاق بنخبة "الجيش"    استشهاد 1200 مسن نتيجة التجويع خلال الشهرين في غزّة    الجزائر تعمّق تواجدها الطاقوي إقليميا    بديل السكر الشائع قد يسبب تلفا في الدماغ    حملات تحسيسية بالمساحات التجارية في البليدة    حالة تأهب ضد تسمم الأطفال بالمنظفات    سنكون سعداء بتواجد ميسي.. والأمر يعتمد عليه    تحديد موعد لقاءي "المحاربين" ضد بوتسوانا وغينيا    هذا الموعد سيكون بوابة لألعاب أنغولا وأولمبياد داكار    تعزيز آفاق التنمية وإعادة بعث القطاع الحضري    دعوة مفتوحة للمساهمة في مؤلّف جماعي حول يوسف مراحي    فنان بيروت الذي عزف للجزائر أيضًا    21 فيلما روائيا يتنافس على جوائز مهرجان البندقية    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجزائر-2025): برنامج ثقافي وترفيهي وسياحي ثري للوفود الرياضية المشاركة    افتتاح واعد مُنتظر هذا السبت بسطيف    شبكة ولائية متخصصة في معالجة القدم السكري    منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار فيروس شيكونغونيا عالميا    وهران: افتتاح معرض الحرمين الدولي للحج والعمرة والسياحة    هذه حقوق المسلم على أخيه..    النمّام الصادق خائن والنمّام الكاذب أشد شرًا    إجراءات إلكترونية جديدة لمتابعة ملفات الاستيراد    استكمال الإطار التنظيمي لتطبيق جهاز الدولة    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    أفشوا السلام بينكم    هذا اثر الصدقة في حياة الفرد والمجتمع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أهم ما ورد في مسودة تعديل الدستور

أفرجت الخميس مصالح رئاسة الجمهورية عن المشروع التمهيدي لتعديل الدستور.
وأكدت رئاسة الجمهورية أن هذا المشروع هو مجرد مسودة قابلة للتعديل والحذف والزيادة.
المحور الأول - الحقوق الأساسية و الحريات العامة :
حماية المرأة من كل أشكال العنف - الحق في التعويض عن التوقيف و الحبس المؤقت - إقرار مبدأ التصريح لممارسة حرية الاجتماع و التظاهر - إقرار مبدأ التصريح لإنشاء الجمعيات و مبدأ عدم حلها إلا بقرار قضائي - دسترة حرية الصحافة بكل أشكالها ومنع الرقابة القبلية عليها -لا يمكن للقانون أن يتضمن أحكاما تعيق بطبيعتها حرية إنشاء الأحزاب السياسية. امتناع الإدارة عن كل ممارسة تحول بطبيعتها دون ممارسة هذا الحق - تكريس مبدأ حياد المؤسسات التربوية - مشاركة الشباب في الحياة السياسية -إقرار حق المواطنين في تقديم ملتمسات لدى السلطات العمومية وإلزامها بالرد عليها

المحور الثاني: الفصل بين السلطات
-تكريس مبدأ عدم ممارسة أحد أكثر من عهدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين. -إمكانية رئيس الجمهورية من تعيين نائب له -تعزيز مركز رئيس الحكومة -إقرار مدة حالة الطوارئ أو الحصار ب 30 يوما لا تجدد إلا بموافقة البرلمان -إقرار مدة الحالة الاستثنائية 60 يوما، وعدم تجديدها إلا بموافقة البرلمان - إقرار حق المحكمة الدستورية في رقابة القرارات المتخذة أثناء الحالة الاستثنائية -إقرار التصويت داخل البرلمان بحضور أغلبية الأعضاء -تحديد العهدة البرلمانية بعهدتين فقط -التمييز في الاستفادة من الحصانة البرلمانية بين الأعمال المرتطبة بممارسة العهدة وتلك الخارجة عنها -إلغاء حق التشريع بأوامر خلال العطل البرلمانية -الحفاظ على حق التشريع بأوامر خلال مدة شغور المجلس الشعبي الوطني وفي غضون مدة الحالة الاستثنائيى مع ضرورة تقديمها للبرلمان في المدة المطلوبة -إلزام الحكومة بإرفاق مشاريع القوانين بمشاريع النصوص التطبيقية لها -إلزام الحكومة بتقديم المستندات والوثائق الضرورية للبرلمان لممارسة مهامه الرقابية -إقرار إمكانية ترتيب مسؤولية الحكومة على إثر استجواب

المحور الثالث السلطة القضائية:
-تعزيز مبدأ استقلالية العدالة –دسترة مبدأ عدم جواز نقل القاضي والضمانات المرتبطة به –دسترة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء –إسناد نيابة رئاسة المجلس الأعلى للقضاء إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يمكن له أن يرأس المجلس نيابة عن رئيس الجمهورية –إبعاد وزير العدل والنائب العام لدى المحكمة العليا من تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء –الرفع من عدد القضاة المنتخبين الذين يمثلون القضاء الجالس في عضوية المجلس الأعلى للقضاء بما يتناسب مع تعدادهم في الجهات القضائية مع الحفاظ على عدد قضاة النيابة المنتخبين –إدراج ممثلين اثنين نقابيين عن القضاة ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ضمن تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء
المحور الرابع: المحكمة الدستورية
-إقرار المحكمة الدستورية بدلا من المجلس الدستوري –تعديل تشكيلة المحكمة الدستورية لاسيما طريقة تعيين أعضائها: 4 أعضاء معينين من طرف رئيس الجمهورية وعضوان معينين من المجلس الشعبي الوطني من غير النواب، وعضوين اثنين معينين من طرف رئيس مجلس الأمة من غير أعضاء مجلس الأمة، مع اشتراط عدم الانتماء الحزبي للأعضاء المعينين و4 قضاة منتخبين من طرف زملائهم. –توسيع الرقابة الدستورية إلى الأوامر وإلى رقابة توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات –إقرار الرقابة الدستورية البعدية على الأوامر والتنظيمات –إقرار حق طلب الهيئات في طلب رأي تفسيري من المحكمة الدستورية –تكريس اختصاص المحكمة الدستورية بالنظر في مختلف الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية بعد إخطار الجهات المختصة –توسيع رقابة الدفع لتشمل التنظيم إلى جانب القانون.
المحور الخامس: الشفافية، الوقاية من الفساد ومكافحته
-دسترة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وإدراجها ضمن الهيئات الرقابية –منع الجمع بين الوظائف العمومية والنشاطات الخاصة أو المهن الحرة –حظر خلق أي منصب عمومي أو القيام بأي طلب عمومي لا يستهدف تحقيق المصلحة العامة –يجب على كل عون عمومي في إطار ممارسة مهامه، تفادي حالات تضارب المصالح –التصريح بممتلكات في بداية الوظيفة أو العهدة وعند انتهائها لكل شخص يعين في وظيفة عليا في الدولة أو منتخب أو معين في البرلمان أو منتخب في مجلس محلي –إلزام السلطات العمومية باحترام الحكم الراشد وفرض احترامه في تسيير الشؤون العمومية –معاقبة القانون لاستغلال النفوذ
المحور السادس - السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات :
- دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات - تعزيز مهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وتشكيلتها و تنظيمها وعملها
مقترحات أخرى:
دسترة الحراك الشعبي ليوم 22 فيفري 2019 في إطار ديباجة الدستور - حظر خطاب الكراهية والتمييز - إمكانية تخصيص بعض البليدات بنظام خاص - تعزيز دور الدولة في إطار حماية البيئة و الماء الصالح للشرب و تحسين نوعية الحياة - تكريس مبدأ حياد الإدارة ومبدأ الشرعية و عدم تماطلها في علاقتها مع الجمهور - إلزامية تعليل الإدارة لقراراتها والرد على الطلبات في الآجال التي يحددها القانون - تكريس مبادئ المساورة و عدم التمييز و الاستمرارية و التكيف و النوعية و الكفاءة و الاستشراف للمرافق العمومية - لا يحتج بتطبيق القوانين و التنظيمات إلا بعد نشرها بالطرق الرسمية - تكريس مجلس وطني اقتصادي و اجتماعي و بيئي - إدراج لغة تمازيغت ضمن الأحكام التي لا تخضع للتعديل الدستوري - إمكانية انشاء مجالس استشارية عند الضرورة بموجب قانون أو تنظيم حسب الحالات - دسترة مشاركة الجزائر في عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة - دسترة مشاركة الجزائر في المنطقة على استعادة السلم في إطار الاتفاقيات الثنائية مع الدول المعنية.
المادة 95 (91 سابقا) من صلاحيات رئيس الجمهورية : يقرر ارسال وحدات من الجيش الى الخارج بعد مصادقة البرلمان بأغلبية الثلثين 3/2 من اعضائه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.