مسعد بولس يؤكد من الجزائر متانة العلاقات الجزائرية-الأمريكية والتزام البلدين بتعزيز السلام والتعاون    وصول أول شحنة من حديد غارا جبيلات إلى وهران إيذانًا بالانطلاق الفعلي لاستغلال المنجم    الخطوط الجوية الجزائرية تلغي عدداً من الرحلات الجوية بسبب الاضطرابات الجوية    وزارة الفلاحة تطلق استراتيجية وطنية لتوطين إنتاج البذور والشتلات دعماً للأمن الغذائي    تعليق التعليم القرآني يومي الأربعاء والخميس بعدة ولايات بسبب رياح قوية    سونلغاز تفعّل مخططات استعجالية لضمان استمرارية التموين بالكهرباء خلال الاضطرابات الجوية    سيغولان روايال تدعو من الجزائر إلى عهد جديد من التعاون الجزائري-الفرنسي قائم على الحقيقة التاريخية واحترام السيادة    أمن ليبيا يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن و سلام الجزائر وتونس ومصر    تسليم الجوائز لأفضل خمس حاضنات على المستوى الوطني    174 مستوطنا صهيونيا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك    وثيقة عن مشروع لتوطين يهود أوروبا "بأرض الصومال" ج1    ضرورة مواصلة تنويع أوجه التعاون الاقتصادي وتثمين الإمكانات    الجزائر تؤكد حرصها على توطيد الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين    الشلف : أمن الولاية يفكك شبكة إجرامية و يحجز سلاحا ناريا    وفاة 25 شخصا وإصابة 1189 آخرين    الحماية المدنية تدعو المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر    اتخاذ "تدابير استباقية وتنظيمية لضمان توفير السيولة    عملية دفع تكلفة الحج ستنطلق اليوم الأربعاء    تعزيز الحوار الجزائري - الأمريكي والشراكة الاقتصادية    انجاز تاريخي يطرق أبواب الجزائر    عصرنة التعاونيات لتعزيز دورها في التنمية الفلاحية    تفعيل الجهاز الوطني لترقية الاستثمار    جمال سجاتي يواصل التألق    رئيس الجمهورية يستقبل مستشار ترامب    المخزن يهدّد الأمن الأوروبي والإقليمي    تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان في ظل الصمت الدولي    رهان على الإنتاج المسقي والدعم العمومي    مدرب غرناطة الإسباني يشيد بلوكا زيدان    أنتوني ماندريا يريد المشاركة في كأس العالم    استئناف نشاط الخزعة الدماغية بمستشفى وهران    هذه الكمية التي يحتاجها المريض من طبق الكسكسي    طلاء المنازل وشراء التوابل والأواني    الاتحاد الجزائري يغلق ملف اللاعب ماكسيم لوبيز    الدولة تضبط آليات دعم الإبداع    المسرح في رحاب الجامعة    المدرسة الكولونيالية شوهت التواجد العثماني لضرب أصالة الدولة الجزائرية    مدير مجمّع الشفاء يحذّر من تفاقم الوضع الصحي في غزة    جهود لرفع الوعي الصحي وبلوغ المناعة الجماعية    مواد مدرسية تدخل غزة لأول مرة منذ عامين ..3 شهداء وجرحى في قصف مدفعي وجوي شرقي غزة    معسكر..الشهيد شريط علي شريف رمز التضحية    المغرب: شلل تام في العديد من القطاعات وإضرابات مرتقبة بداية من اليوم    سوريا : روسيا تسحب قوات ومعدات من مطار القامشلي    لتعزيز حضور اللّغة العربيّة في الفضاء الإعلاميّ الوطنيّ والدّوليّ..تنصيب لجنة مشروع المعجم الشّامل لمصطلحات الإعلام والاتّصال ثلاثيّ اللّغات    عمرو بن العاص.. داهية العرب وسفير النبي وقائد الفتوحات    الدين والحياة الطيبة    صيام الأيام البيض وفضل العمل الصالح فيها    الجزائر تدرك أهمية الاستثمار في المورد البشري    حج2026 : دعوة الحجاج لإنشاء حساباتهم    الشباب في الصدارة    غويري بين الكبار    إشادة واسعة بقرار الرئيس    اجتماع لتقييم تموين السوق بالأدوية    الرالي السياحي الوطني للموتوكروس والطيران الشراعي يعزز إشعاع المنيعة كوجهة للسياحة الصحراوية    حين تصبح الصورة ذاكرةً لا يطالها النسيان    أهمية المقاربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب و الغلو والتطرف    شهر شعبان.. نفحات إيمانية    تحضيرًا لكأس العالم 2026..وديتان ل"الخضر" أمام الأوروغواي وإيران    الزاوية القاسمية ببلدية الهامل تحيي ليلة الإسراء والمعراج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أهم ما ورد في مسودة تعديل الدستور

أفرجت الخميس مصالح رئاسة الجمهورية عن المشروع التمهيدي لتعديل الدستور.
وأكدت رئاسة الجمهورية أن هذا المشروع هو مجرد مسودة قابلة للتعديل والحذف والزيادة.
المحور الأول - الحقوق الأساسية و الحريات العامة :
حماية المرأة من كل أشكال العنف - الحق في التعويض عن التوقيف و الحبس المؤقت - إقرار مبدأ التصريح لممارسة حرية الاجتماع و التظاهر - إقرار مبدأ التصريح لإنشاء الجمعيات و مبدأ عدم حلها إلا بقرار قضائي - دسترة حرية الصحافة بكل أشكالها ومنع الرقابة القبلية عليها -لا يمكن للقانون أن يتضمن أحكاما تعيق بطبيعتها حرية إنشاء الأحزاب السياسية. امتناع الإدارة عن كل ممارسة تحول بطبيعتها دون ممارسة هذا الحق - تكريس مبدأ حياد المؤسسات التربوية - مشاركة الشباب في الحياة السياسية -إقرار حق المواطنين في تقديم ملتمسات لدى السلطات العمومية وإلزامها بالرد عليها

المحور الثاني: الفصل بين السلطات
-تكريس مبدأ عدم ممارسة أحد أكثر من عهدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين. -إمكانية رئيس الجمهورية من تعيين نائب له -تعزيز مركز رئيس الحكومة -إقرار مدة حالة الطوارئ أو الحصار ب 30 يوما لا تجدد إلا بموافقة البرلمان -إقرار مدة الحالة الاستثنائية 60 يوما، وعدم تجديدها إلا بموافقة البرلمان - إقرار حق المحكمة الدستورية في رقابة القرارات المتخذة أثناء الحالة الاستثنائية -إقرار التصويت داخل البرلمان بحضور أغلبية الأعضاء -تحديد العهدة البرلمانية بعهدتين فقط -التمييز في الاستفادة من الحصانة البرلمانية بين الأعمال المرتطبة بممارسة العهدة وتلك الخارجة عنها -إلغاء حق التشريع بأوامر خلال العطل البرلمانية -الحفاظ على حق التشريع بأوامر خلال مدة شغور المجلس الشعبي الوطني وفي غضون مدة الحالة الاستثنائيى مع ضرورة تقديمها للبرلمان في المدة المطلوبة -إلزام الحكومة بإرفاق مشاريع القوانين بمشاريع النصوص التطبيقية لها -إلزام الحكومة بتقديم المستندات والوثائق الضرورية للبرلمان لممارسة مهامه الرقابية -إقرار إمكانية ترتيب مسؤولية الحكومة على إثر استجواب

المحور الثالث السلطة القضائية:
-تعزيز مبدأ استقلالية العدالة –دسترة مبدأ عدم جواز نقل القاضي والضمانات المرتبطة به –دسترة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء –إسناد نيابة رئاسة المجلس الأعلى للقضاء إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يمكن له أن يرأس المجلس نيابة عن رئيس الجمهورية –إبعاد وزير العدل والنائب العام لدى المحكمة العليا من تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء –الرفع من عدد القضاة المنتخبين الذين يمثلون القضاء الجالس في عضوية المجلس الأعلى للقضاء بما يتناسب مع تعدادهم في الجهات القضائية مع الحفاظ على عدد قضاة النيابة المنتخبين –إدراج ممثلين اثنين نقابيين عن القضاة ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ضمن تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء
المحور الرابع: المحكمة الدستورية
-إقرار المحكمة الدستورية بدلا من المجلس الدستوري –تعديل تشكيلة المحكمة الدستورية لاسيما طريقة تعيين أعضائها: 4 أعضاء معينين من طرف رئيس الجمهورية وعضوان معينين من المجلس الشعبي الوطني من غير النواب، وعضوين اثنين معينين من طرف رئيس مجلس الأمة من غير أعضاء مجلس الأمة، مع اشتراط عدم الانتماء الحزبي للأعضاء المعينين و4 قضاة منتخبين من طرف زملائهم. –توسيع الرقابة الدستورية إلى الأوامر وإلى رقابة توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات –إقرار الرقابة الدستورية البعدية على الأوامر والتنظيمات –إقرار حق طلب الهيئات في طلب رأي تفسيري من المحكمة الدستورية –تكريس اختصاص المحكمة الدستورية بالنظر في مختلف الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية بعد إخطار الجهات المختصة –توسيع رقابة الدفع لتشمل التنظيم إلى جانب القانون.
المحور الخامس: الشفافية، الوقاية من الفساد ومكافحته
-دسترة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وإدراجها ضمن الهيئات الرقابية –منع الجمع بين الوظائف العمومية والنشاطات الخاصة أو المهن الحرة –حظر خلق أي منصب عمومي أو القيام بأي طلب عمومي لا يستهدف تحقيق المصلحة العامة –يجب على كل عون عمومي في إطار ممارسة مهامه، تفادي حالات تضارب المصالح –التصريح بممتلكات في بداية الوظيفة أو العهدة وعند انتهائها لكل شخص يعين في وظيفة عليا في الدولة أو منتخب أو معين في البرلمان أو منتخب في مجلس محلي –إلزام السلطات العمومية باحترام الحكم الراشد وفرض احترامه في تسيير الشؤون العمومية –معاقبة القانون لاستغلال النفوذ
المحور السادس - السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات :
- دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات - تعزيز مهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وتشكيلتها و تنظيمها وعملها
مقترحات أخرى:
دسترة الحراك الشعبي ليوم 22 فيفري 2019 في إطار ديباجة الدستور - حظر خطاب الكراهية والتمييز - إمكانية تخصيص بعض البليدات بنظام خاص - تعزيز دور الدولة في إطار حماية البيئة و الماء الصالح للشرب و تحسين نوعية الحياة - تكريس مبدأ حياد الإدارة ومبدأ الشرعية و عدم تماطلها في علاقتها مع الجمهور - إلزامية تعليل الإدارة لقراراتها والرد على الطلبات في الآجال التي يحددها القانون - تكريس مبادئ المساورة و عدم التمييز و الاستمرارية و التكيف و النوعية و الكفاءة و الاستشراف للمرافق العمومية - لا يحتج بتطبيق القوانين و التنظيمات إلا بعد نشرها بالطرق الرسمية - تكريس مجلس وطني اقتصادي و اجتماعي و بيئي - إدراج لغة تمازيغت ضمن الأحكام التي لا تخضع للتعديل الدستوري - إمكانية انشاء مجالس استشارية عند الضرورة بموجب قانون أو تنظيم حسب الحالات - دسترة مشاركة الجزائر في عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة - دسترة مشاركة الجزائر في المنطقة على استعادة السلم في إطار الاتفاقيات الثنائية مع الدول المعنية.
المادة 95 (91 سابقا) من صلاحيات رئيس الجمهورية : يقرر ارسال وحدات من الجيش الى الخارج بعد مصادقة البرلمان بأغلبية الثلثين 3/2 من اعضائه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.