كيف سيبدو العالم بعد عشر سنوات؟    تعزيز التعاون التجاري بين الجزائر والولايات المتحدة محور مباحثات رزيق ولاندو    تسريع مشاريع السكك الحديدية والطرق: تعليمات برفع العراقيل لانطلاق خط الجزائر–تمنراست    الانتخابات التشريعية: سحب أزيد من 1200 ملف ترشح عبر الوطن    حصيلة الحماية المدنية: 32 وفاة و1747 جريحا في حوادث المرور خلال أسبوع    تعزيز الحوار الثقافي: تعاون جزائري–فرنسي حول اللقاءات الإفريقية المتوسطية للفكر    تعزيز حماية الملكية الفكرية: توقيع ثلاث اتفاقيات وإطلاق وسم "Copyright Friendly"    نحو سيادة صحية شاملة: تعزيز دور الصيدلي في المنظومة الصحية    الجزائر تدعم وحدة مالي أرضا وشعبا ومؤسسات    توسيع مجالات التعاون للصناعة التحويلية والتكنولوجيات الحديثة    إنشاء بطاقة المصدر والمستورد    تحويل الآفاق الواعدة الجزائرية البوسنية إلى مشاريع عملية    عصرنة خدمات التطهير وتعزيز استغلال المياه المعالجة    إشادة بمقاطعة هيئات بث دولية مهرجان "يوروفيجن"    الدبيبة يشدّد على ضرورة الانتقال إلى "مسارات واقعية"    عروض قطرية وسعودية ومصرية لأحمد قندوسي    بن ناصر وبقرار بطلان للدوري الكرواتي    بن سبعيني يلتحق ببلفوضيل ويقترب من البطولة التركية    اقتتال وفوضى غير مسبوقة في مالي    منح 100 وعاء عقاري ودخول 6 مشاريع حيّز الاستغلال    طبق "البوسكسف" يزين موائد السكيكديين    اعتقاد قديم يلقى رواجا بين الباحثات عن الجمال    الجزائر-البوسنة والهرسك: رصيد تاريخي مشترك وتطلع لتعزيز التعاون والشراكة    لتكوين والتعليم المهنيين..أرحاب تبحث مع سفير دولة قطر سبل تعزيز التعاون    إيليزي.. ملتقى وطني حول الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي    الشعوب المستعمرة تلجأ للمقاومة بسبب انتهاك حقوقها المشروعة    تحقيق تغطية تفوق 95% في الحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال بالجزائر    ذخائر نفيسة تنتظر التحقيق    قسنطينة 3 تفرض نفسها عربيّا في سينما الطلبة    المخطوط والمطبوع في مواجهة التحديات الرقمية    الجزائر تؤكد التزامها بتعزيز رعاية المسنين وترسيخ ثقافة الاعتراف والوفاء    وصول شحنة جديدة من الأغنام المستوردة إلى ميناء الجزائر لتعزيز تموين السوق تحسبًا لعيد الأضحى    الشروع في صب زيادات منح ومعاشات المتقاعدين ابتداء من ماي المقبل لفائدة أكثر من 3.5 مليون مستفيد    متابعة أشغال ورشة التقييم الذاتي لنظام الأدوية واللقاحات    لانتخاب مجالس بلدية..الفلسطينيون يُدلون بأصواتهم في أول انتخابات بلدية منذ حرب غزة    وزارة الدفاع الإيرانية:الولايات المتحدة تبحث عن سبيل للخروج من مستنقع الحرب    متابعة آخر التحضيرات المتعلقة بالرحلات    اتفاقية بين "صيدال" ومخابر هندية لإنتاج لقاحات مبتكرة    هجوم هولندي جديد على أنيس حاج موسى    قدّم عرضًا فنيًا لافتًا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة: رياض محرز.. ساحر يفتح شوارع بطل اليابان    تجديد عقد بيتكوفيتش مع "الخضر" يقترب من الحسم    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أهم ما ورد في مسودة تعديل الدستور

أفرجت الخميس مصالح رئاسة الجمهورية عن المشروع التمهيدي لتعديل الدستور.
وأكدت رئاسة الجمهورية أن هذا المشروع هو مجرد مسودة قابلة للتعديل والحذف والزيادة.
المحور الأول - الحقوق الأساسية و الحريات العامة :
حماية المرأة من كل أشكال العنف - الحق في التعويض عن التوقيف و الحبس المؤقت - إقرار مبدأ التصريح لممارسة حرية الاجتماع و التظاهر - إقرار مبدأ التصريح لإنشاء الجمعيات و مبدأ عدم حلها إلا بقرار قضائي - دسترة حرية الصحافة بكل أشكالها ومنع الرقابة القبلية عليها -لا يمكن للقانون أن يتضمن أحكاما تعيق بطبيعتها حرية إنشاء الأحزاب السياسية. امتناع الإدارة عن كل ممارسة تحول بطبيعتها دون ممارسة هذا الحق - تكريس مبدأ حياد المؤسسات التربوية - مشاركة الشباب في الحياة السياسية -إقرار حق المواطنين في تقديم ملتمسات لدى السلطات العمومية وإلزامها بالرد عليها

المحور الثاني: الفصل بين السلطات
-تكريس مبدأ عدم ممارسة أحد أكثر من عهدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين. -إمكانية رئيس الجمهورية من تعيين نائب له -تعزيز مركز رئيس الحكومة -إقرار مدة حالة الطوارئ أو الحصار ب 30 يوما لا تجدد إلا بموافقة البرلمان -إقرار مدة الحالة الاستثنائية 60 يوما، وعدم تجديدها إلا بموافقة البرلمان - إقرار حق المحكمة الدستورية في رقابة القرارات المتخذة أثناء الحالة الاستثنائية -إقرار التصويت داخل البرلمان بحضور أغلبية الأعضاء -تحديد العهدة البرلمانية بعهدتين فقط -التمييز في الاستفادة من الحصانة البرلمانية بين الأعمال المرتطبة بممارسة العهدة وتلك الخارجة عنها -إلغاء حق التشريع بأوامر خلال العطل البرلمانية -الحفاظ على حق التشريع بأوامر خلال مدة شغور المجلس الشعبي الوطني وفي غضون مدة الحالة الاستثنائيى مع ضرورة تقديمها للبرلمان في المدة المطلوبة -إلزام الحكومة بإرفاق مشاريع القوانين بمشاريع النصوص التطبيقية لها -إلزام الحكومة بتقديم المستندات والوثائق الضرورية للبرلمان لممارسة مهامه الرقابية -إقرار إمكانية ترتيب مسؤولية الحكومة على إثر استجواب

المحور الثالث السلطة القضائية:
-تعزيز مبدأ استقلالية العدالة –دسترة مبدأ عدم جواز نقل القاضي والضمانات المرتبطة به –دسترة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء –إسناد نيابة رئاسة المجلس الأعلى للقضاء إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يمكن له أن يرأس المجلس نيابة عن رئيس الجمهورية –إبعاد وزير العدل والنائب العام لدى المحكمة العليا من تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء –الرفع من عدد القضاة المنتخبين الذين يمثلون القضاء الجالس في عضوية المجلس الأعلى للقضاء بما يتناسب مع تعدادهم في الجهات القضائية مع الحفاظ على عدد قضاة النيابة المنتخبين –إدراج ممثلين اثنين نقابيين عن القضاة ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ضمن تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء
المحور الرابع: المحكمة الدستورية
-إقرار المحكمة الدستورية بدلا من المجلس الدستوري –تعديل تشكيلة المحكمة الدستورية لاسيما طريقة تعيين أعضائها: 4 أعضاء معينين من طرف رئيس الجمهورية وعضوان معينين من المجلس الشعبي الوطني من غير النواب، وعضوين اثنين معينين من طرف رئيس مجلس الأمة من غير أعضاء مجلس الأمة، مع اشتراط عدم الانتماء الحزبي للأعضاء المعينين و4 قضاة منتخبين من طرف زملائهم. –توسيع الرقابة الدستورية إلى الأوامر وإلى رقابة توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات –إقرار الرقابة الدستورية البعدية على الأوامر والتنظيمات –إقرار حق طلب الهيئات في طلب رأي تفسيري من المحكمة الدستورية –تكريس اختصاص المحكمة الدستورية بالنظر في مختلف الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية بعد إخطار الجهات المختصة –توسيع رقابة الدفع لتشمل التنظيم إلى جانب القانون.
المحور الخامس: الشفافية، الوقاية من الفساد ومكافحته
-دسترة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وإدراجها ضمن الهيئات الرقابية –منع الجمع بين الوظائف العمومية والنشاطات الخاصة أو المهن الحرة –حظر خلق أي منصب عمومي أو القيام بأي طلب عمومي لا يستهدف تحقيق المصلحة العامة –يجب على كل عون عمومي في إطار ممارسة مهامه، تفادي حالات تضارب المصالح –التصريح بممتلكات في بداية الوظيفة أو العهدة وعند انتهائها لكل شخص يعين في وظيفة عليا في الدولة أو منتخب أو معين في البرلمان أو منتخب في مجلس محلي –إلزام السلطات العمومية باحترام الحكم الراشد وفرض احترامه في تسيير الشؤون العمومية –معاقبة القانون لاستغلال النفوذ
المحور السادس - السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات :
- دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات - تعزيز مهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وتشكيلتها و تنظيمها وعملها
مقترحات أخرى:
دسترة الحراك الشعبي ليوم 22 فيفري 2019 في إطار ديباجة الدستور - حظر خطاب الكراهية والتمييز - إمكانية تخصيص بعض البليدات بنظام خاص - تعزيز دور الدولة في إطار حماية البيئة و الماء الصالح للشرب و تحسين نوعية الحياة - تكريس مبدأ حياد الإدارة ومبدأ الشرعية و عدم تماطلها في علاقتها مع الجمهور - إلزامية تعليل الإدارة لقراراتها والرد على الطلبات في الآجال التي يحددها القانون - تكريس مبادئ المساورة و عدم التمييز و الاستمرارية و التكيف و النوعية و الكفاءة و الاستشراف للمرافق العمومية - لا يحتج بتطبيق القوانين و التنظيمات إلا بعد نشرها بالطرق الرسمية - تكريس مجلس وطني اقتصادي و اجتماعي و بيئي - إدراج لغة تمازيغت ضمن الأحكام التي لا تخضع للتعديل الدستوري - إمكانية انشاء مجالس استشارية عند الضرورة بموجب قانون أو تنظيم حسب الحالات - دسترة مشاركة الجزائر في عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة - دسترة مشاركة الجزائر في المنطقة على استعادة السلم في إطار الاتفاقيات الثنائية مع الدول المعنية.
المادة 95 (91 سابقا) من صلاحيات رئيس الجمهورية : يقرر ارسال وحدات من الجيش الى الخارج بعد مصادقة البرلمان بأغلبية الثلثين 3/2 من اعضائه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.