مدير(اليافسي) يشرف على اجتماع عمليات التدقيق في المنصات    باماكو تحصر أنفاسها المتقطعة وهي على بُعد أيام من السقوط    دراسة ملف إنتاج الكهرباء والتحضير للصائفة لقادمة 2026    ندوة دولية تسلط الضوء على الانتهاكات المغربية في الصحراء الغربية    البرلمان العربي يؤكد أهمية تحقيق التوازن بين التطور التقني في مجال الذكاء الاصطناعي وبين صون المبادئ القانونية والقيم الإنسانية    افتتاح مهرجان "في الصحراء" السينمائي في طبعته الرابعة بمدريد    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    مشروع جمعوي لإدماج الشباب في ترقية الموروث الثقافي بالشلف    أمطار غزيرة على عدة ولايات تصل 70 ملم    بعيدا عن هموم مهنة المتاعب..!؟    بن دودة تشرف على اختتام صالون الدولي للكتاب بتتويج الفائزين بجائزة "كتابي الأول" وتكريم شخصيات والمشاركة في انطلاق "قافلة المعرفة    استذكار وتكريم نخبة من الأدباء والإعلاميين والناشرين الراحلين    الجزائر تستكمل استقلالها بالتنمية والبناء تحت قيادتكم    السودان : "الدعم السريع" حرقت مئات الجثث في الفاشر    الاستثمارات الضخمة تقوي أسس الاقتصاد الوطني    هذه أهم مقترحات التعديل على مشروع قانون المالية    مع نهاية 2026..توقع انتاج 800 طن من سمك البلطي الأحمر    وضع حدّ لشبكة إجرامية تقوم بالنصب في بيع المركبات بالتقسيط    رهان على التسويق الرقمي والحماية من التقليد.. 3 محاور أساسية للنهوض بالصناعات التقليدية بالجزائر    البليدة.. تحويل ثلاث مفارغ عمومية إلى حدائق    امتيازات بالجملة للشباب حامل بطاقة المتطوع    تخفيف المحتوى الدراسي وتقييم شامل للمنهاج    الجامعة أصبحت رمزا لتحول الأفكار وقاطرة للتنمية    قسنطينة..أزيد من 1300 طالب جديد مؤمن اجتماعيا    إعداد دفاتر شروط مشاريع متحف وتمثال الأمير والقرية العلمية    لا حل دون إشراك الشعب الصحراوي    الاحتلال يخرق جوهر الاتفاق وأساس وقف إطلاق النار    مشروع قانون المالية 2026:تكريس الطابع الاجتماعي للدولة ودعم النمو الاقتصادي    لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني:إدراج عدة تعديلات على مشروع قانون المالية 2026    وهران..مناقشة آخر المستجدات في مجال الطب الداخلي    نتائج إيجابية بولاية البليدة    ستّة ملايين زائر لصالون الجزائر للكتاب    الجزائر ستظلّ قويّة وآمنة    قوجيل يدعو إلى التمسك بقيم نوفمبر    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    نحو سياسة عربية مختلفة    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    مشاريع قيد الانجاز تعكس صورة الجزائر    بسكرة : حجز 5600 مؤثر عقلي نوع بريقابالين    بوقرّة يستدعي سليماني وبودبّوز    مازا في التشكيلة المثالية    استفتاء تقرير المصير حق قانوني للصحراويين    جلاوي يستقبل سيناتورين    لا نمانع وجود قوات دولية على حدود غزة    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    ضعت مع الشعر وأنا شاعر حتى في حياتي اليومية    مدرب مرسيليا الفرنسي يتأسف لغياب غويري    عبدلي يرفض التجديد مع أونجي والوجهة ألمانية    منصب جديد لمازة يقدم حلولا فنية لبيتكوفيتش    الرسومات تخفّف من شدّة الكلمات    حين تتحدث الدُّور عن فكر يتجدّد وإبداع لا يشيخ    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    صيدال يعتزم إنجاز وحدات انتاجية    تيطراوي بن قارة لأوّل مرّة.. وبن ناصر يعود    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما يجب فعله وما لا يجب خلال الحملة
نشر في الشعب يوم 19 - 05 - 2021

خصّ القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الحملة الانتخابية، بفصلين كاملين، حددا كافة الجوانب التنظيمية والإجرائية الواجب اتبعها من قبل المترشحين المشاركين في الاستحقاقات. كما جاء بتدابير غير مسبوقة في مجال التمويل والمراقبة بما يضمن التصدي للمال الفاسد.
تدخل الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة، المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في 12 جوان المقبل، الحملة الانتخابية، وقد وقعت على ميثاق أخلاقيات يضبط نشاطها طيلة هذه الفترة، والمرجعية في ذلك قانون الانتخابات الصادر في 10 مارس 2021.
النص التشريعي، يحدد في فصلين كاملين، «ما يجب وما لا يجب» على المتنافسين من أجل بلوغ مبنى زيغوت يوسف، خلال الحملة الانتخابية، التي ستنطلق اليوم الخميس 20 ماي وتنتهي في 08 جوان المقبل، حيث تنص المادة 73 على أن «تنتهي الحملة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع».
وتفصل المادة الموالية (74) والتي تقع ضمن الباب الثالث وتحت فصل: «الحملة الانتخابية»، في المدة القانونية للعملية، وتؤكد صراحة على أنه «لا يمكن أيا كان ومهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان، أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها في المادة 73».
وبشأن الضوابط والأخلاقيات التي ينبغي التحلي بها من قبل الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة المشاركة في الاستحقاقات، يضع القانون «خطاب الكراهية»، على رأس قائمة الخطوط الحمراء التي لا يجب تجاوزتها، مهما بلغت حمى الانتخابات.
وجاء في المادة 75: «يمتنع كل مترشح أوشخص يشارك في الحملة الانتخابية عن كل خطاب كراهية وكل شكل من أشكال التمييز». ويحظر في المادة الموالية، على المتنافسين استعمال اللغات الأجنبية في مخاطبة الجزائريين خلال هذه الفترة.
ويقع تحت طائلة المنع أيضا (من المادة 80 إلى 86) «استعمال أي طريقة إشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية»، وأيضا «نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين قبل 72 ساعة من تاريخ الاقتراع على التراب الوطني و5 أيام بالنسبة للجالية بالخارج.
ويمنع استعمال أي شكل للإشهار خارج المساحات التي تخصّص للمشاركين في الانتخابات بالتساوي، وكذا «استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي أو مؤسسة أو هيئة عمومية لأغراض الدعاية الانتخابية».
ويشمل المنع «استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما كان نوعها أوانتمائها، لأغراض الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال».
ويدخل هذا البند الصارم، في إطار إبعاد المدرسة مهما كانت طبيعة نشاطها عن السياسية، وعدم توظيف أماكن العبادة (المساجد)، في قضية تخدش قداستها وتشوّه مهمتها الدينية المقدسة في المجتمع.
وفي السياق، يلزم القانون كل مترشح بالامتناع عن «أية حركة أو موقف أو عمل أو سلوك عنيف، غير مشروع أو مهين أ وشائن أو غير قانوني أولا أخلاقي، وأن يسهر على حسن سير العملية الانتخابية». كما يحظر «الاستعمال السيء لرموز الدولة».
التمويل ومصادره
يحدّد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، 5 مصادر لتمويل الحملة الانتخابية، وحسب المادة 87، فإنها تمول من: «مساهمة الأحزاب المشكلة من اشتراكات أعضائها، والمداخيل الناتجة عن نشاط الحزب، المساهمة الشخصية للمترشح، الهبات النقدية أوالعينية المقدمة من المواطنين كأشخاص طبيعية، والمساعدات المحتملة التي يمكن أن تمنحها الدولة للمترشحين الشباب في القوائم المستقلة في الانتخابات التشريعية أو المحلية».
ويحظر على كل مترشح، لأي انتخابات وطنية أو محلية أن يتلقى بصفة مباشرة أوغير مباشرة هبات نقدية أو عينية أو مساهمة أخرى، مهما كان شكلها، من أية دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي أو من جنسية أجنبية».
وتحدّد المادة 89، المبلغ الأقصى للهبات بالنسبة لكل شخص طبيعي في حدود 400.000 دج (40 مليون سنتيم)، «ويمكن تحيين هذا المبلغ كل 03 سنوات عن طريق التنظيم».
ويتعين على المرشح الموكل من طرف الحزب أو القائمة المستقلة «تبليغ لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة الانتخابية بقيمة الهبات وبقائمة أسماء الواهبين»، وكل هبة تتجاوز 1000 دج، يستوجب دفعها عن طريق الشيك أوالتحويل أوالاقتطاع الآلي أوالبطاقة البنكية.
وعلى القوائم الحزبية أوالمستقلة، أن تعين «أمينا ماليا للحملة الانتخابية»، مثلما تنص عليه المادة 97 من القانون، ويودع التصريح المرفق بالموافقة من قبل المعني لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ليقوم بعدها بفتح حساب بنكي وحيد لتمويل الحملة الانتخابية.
ويحدّد القانون في عدة مواد مهام ودور الأمين المالي للقوائم المترشحة داخل الوطن وخارج الوطن، باعتباره الوسيط بين المترشحين والذين ساهموا في تمويل الحملة الانتخابية وباعتباره المسؤول الوحيد عن التسيير والإدارة في علاقته مع الغير أو مع المترشحين.
وتقدم حسابات الحملة الانتخابية لاحقا إلى «لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة الانتخابية»، من قبل محافظ الحسابات، وتتشكل اللجنة من: قاض تعيينه المحكمة العليا رئيسا، قاضي يعينه مجلس الدولة، قاض يعينه مجلس المحاسبة، وممثل عن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وممثل عن وزارة المالية، وتنشأ لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.