ورقلة: التأكيد على أهمية ترقية ثقافة التكوين المتواصل في المؤسسات الإعلامية    مزيان يُحذّر من تحريض الجمهور    سعداوي: هكذا تتحقّق جودة التعليم..    بلحاج يشيد بالعلاقات الجيدة    مُلتزمون بتحسين معيشة الجزائريين    توقيع مذكرة تفاهم في مجال البحث والتطوير    تعميم رقمنة الضرائب خلال سنتين    عطاف يوقع على سجل التعازي إثر وفاة البابا    هذا موعد بداية بيع الأضاحي المستوردة    صالونات التجميل تحت المجهر    والي تيبازة يشدد على ضرورة مضاعفة المتابعة الميدانية    صيدال يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شنقيط فارما    تجهيز 3270 مدرسة بالألواح الإلكترونية على المستوى الوطني    السيد مزيان يؤكد على أهمية التكوين المتخصص للصحفيين لمواكبة التحولات الرقمية    أفضل لاعب بعد «المنقذ»..    بسبب بارادو وعمورة..كشافو بلجيكا يغزون البطولة المحترفة    لهذا السبب رفض إيلان قبال الانتقال لأتلتيكو مدريد    إعادة دفن رفات شهيدين بمناسبة إحياء الذكرى ال67 لمعركة سوق أهراس الكبرى    "زمالة الأمير عبد القادر"...موقع تاريخي يبرز حنكة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة    السيد بداري يشرف على تدشين مشاريع ابتكارية و هياكل بحث علمي بقسنطينة    حج 2025 : إطلاق برنامج تكويني لفائدة أعضاء الأفواج التنظيمية للبعثة الجزائرية    رفع الأثقال/بطولة إفريقيا: ثلاث ميداليات ذهبية ليحيى مامون أمينة    الإعلان عن إطلاق جائزة أحسن بحث في مجال القانون الانتخابي الجزائري    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51495 شهيدا و117524 جريحا    الجمباز الفني/كأس العالم: تأهل ثلاثة جزائريين للنهائي    أكسبو 2025: جناح الجزائر يحتضن أسبوع الابتكار المشترك للثقافات من أجل المستقبل    الأونروا: أطفال غزة يتضورون جوعا    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة/الجزائر-نيجيريا (0-0): مسار جد مشرف لفتيات الخضر    حج: انطلاق عملية الحجز الالكتروني بفنادق بمكة المكرمة ابتداء من اليوم السبت    موجة ثانية من الأمطار في 8 ولايات    المرأة تزاحم الرجل في أسواق مواد البناء    مقتل مسؤول سامي في هيئة الأركان العامة    ملك النرويج يتسلم أوراق اعتماد سفير فلسطين    15 بلدا عربيا حاضرا في موعد ألعاب القوى بوهران    انطلاق عملية بيع الأضاحي المستوردة في الفاتح ماي    التأكيد على تعزيز الحوار السياسي وتوطيد الشراكة الاقتصادية    مخططات جديدة لتنمية المناطق الحدودية الغربية    الدبلوماسية الجزائرية أعادت بناء الثقة مع الشركاء الدوليين    مداخيل الخزينة ترتفع ب 17 بالمائة في 2024    وكالات سياحية وصفحات فايسبوكية تطلق عروضا ترويجية    متابعة التحضيرات لإحياء اليوم الوطني للذاكرة    اجتماع لجنة تحضير معرض التجارة البينية الإفريقية    إبراهيم مازة يستعد للانضمام إلى بايرن ليفركوزن    الجزائر وبراغ تعزّزان التعاون السينمائي    ختام سيمفوني على أوتار النمسا وإيطاليا    لابدّ من قراءة الآخر لمجابهة الثقافة الغربية وهيمنتها    رئيسة مرصد المجتمع المدني تستقبل ممثلي الجمعيات    الكسكسي غذاء صحي متكامل صديق الرياضيين والرجيم    60 طفلًا من 5 ولايات في احتفالية بقسنطينة    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    الأغواط : الدعوة إلى إنشاء فرق بحث متخصصة في تحقيق ونشر المخطوطات الصوفية    سيدي بلعباس : توعية مرضى السكري بأهمية إتباع نمط حياة صحي    بلمهدي يحثّ على التجنّد    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما يجب فعله وما لا يجب خلال الحملة
نشر في الشعب يوم 19 - 05 - 2021

خصّ القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الحملة الانتخابية، بفصلين كاملين، حددا كافة الجوانب التنظيمية والإجرائية الواجب اتبعها من قبل المترشحين المشاركين في الاستحقاقات. كما جاء بتدابير غير مسبوقة في مجال التمويل والمراقبة بما يضمن التصدي للمال الفاسد.
تدخل الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة، المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في 12 جوان المقبل، الحملة الانتخابية، وقد وقعت على ميثاق أخلاقيات يضبط نشاطها طيلة هذه الفترة، والمرجعية في ذلك قانون الانتخابات الصادر في 10 مارس 2021.
النص التشريعي، يحدد في فصلين كاملين، «ما يجب وما لا يجب» على المتنافسين من أجل بلوغ مبنى زيغوت يوسف، خلال الحملة الانتخابية، التي ستنطلق اليوم الخميس 20 ماي وتنتهي في 08 جوان المقبل، حيث تنص المادة 73 على أن «تنتهي الحملة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع».
وتفصل المادة الموالية (74) والتي تقع ضمن الباب الثالث وتحت فصل: «الحملة الانتخابية»، في المدة القانونية للعملية، وتؤكد صراحة على أنه «لا يمكن أيا كان ومهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان، أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها في المادة 73».
وبشأن الضوابط والأخلاقيات التي ينبغي التحلي بها من قبل الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة المشاركة في الاستحقاقات، يضع القانون «خطاب الكراهية»، على رأس قائمة الخطوط الحمراء التي لا يجب تجاوزتها، مهما بلغت حمى الانتخابات.
وجاء في المادة 75: «يمتنع كل مترشح أوشخص يشارك في الحملة الانتخابية عن كل خطاب كراهية وكل شكل من أشكال التمييز». ويحظر في المادة الموالية، على المتنافسين استعمال اللغات الأجنبية في مخاطبة الجزائريين خلال هذه الفترة.
ويقع تحت طائلة المنع أيضا (من المادة 80 إلى 86) «استعمال أي طريقة إشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية»، وأيضا «نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين قبل 72 ساعة من تاريخ الاقتراع على التراب الوطني و5 أيام بالنسبة للجالية بالخارج.
ويمنع استعمال أي شكل للإشهار خارج المساحات التي تخصّص للمشاركين في الانتخابات بالتساوي، وكذا «استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي أو مؤسسة أو هيئة عمومية لأغراض الدعاية الانتخابية».
ويشمل المنع «استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما كان نوعها أوانتمائها، لأغراض الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال».
ويدخل هذا البند الصارم، في إطار إبعاد المدرسة مهما كانت طبيعة نشاطها عن السياسية، وعدم توظيف أماكن العبادة (المساجد)، في قضية تخدش قداستها وتشوّه مهمتها الدينية المقدسة في المجتمع.
وفي السياق، يلزم القانون كل مترشح بالامتناع عن «أية حركة أو موقف أو عمل أو سلوك عنيف، غير مشروع أو مهين أ وشائن أو غير قانوني أولا أخلاقي، وأن يسهر على حسن سير العملية الانتخابية». كما يحظر «الاستعمال السيء لرموز الدولة».
التمويل ومصادره
يحدّد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، 5 مصادر لتمويل الحملة الانتخابية، وحسب المادة 87، فإنها تمول من: «مساهمة الأحزاب المشكلة من اشتراكات أعضائها، والمداخيل الناتجة عن نشاط الحزب، المساهمة الشخصية للمترشح، الهبات النقدية أوالعينية المقدمة من المواطنين كأشخاص طبيعية، والمساعدات المحتملة التي يمكن أن تمنحها الدولة للمترشحين الشباب في القوائم المستقلة في الانتخابات التشريعية أو المحلية».
ويحظر على كل مترشح، لأي انتخابات وطنية أو محلية أن يتلقى بصفة مباشرة أوغير مباشرة هبات نقدية أو عينية أو مساهمة أخرى، مهما كان شكلها، من أية دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي أو من جنسية أجنبية».
وتحدّد المادة 89، المبلغ الأقصى للهبات بالنسبة لكل شخص طبيعي في حدود 400.000 دج (40 مليون سنتيم)، «ويمكن تحيين هذا المبلغ كل 03 سنوات عن طريق التنظيم».
ويتعين على المرشح الموكل من طرف الحزب أو القائمة المستقلة «تبليغ لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة الانتخابية بقيمة الهبات وبقائمة أسماء الواهبين»، وكل هبة تتجاوز 1000 دج، يستوجب دفعها عن طريق الشيك أوالتحويل أوالاقتطاع الآلي أوالبطاقة البنكية.
وعلى القوائم الحزبية أوالمستقلة، أن تعين «أمينا ماليا للحملة الانتخابية»، مثلما تنص عليه المادة 97 من القانون، ويودع التصريح المرفق بالموافقة من قبل المعني لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ليقوم بعدها بفتح حساب بنكي وحيد لتمويل الحملة الانتخابية.
ويحدّد القانون في عدة مواد مهام ودور الأمين المالي للقوائم المترشحة داخل الوطن وخارج الوطن، باعتباره الوسيط بين المترشحين والذين ساهموا في تمويل الحملة الانتخابية وباعتباره المسؤول الوحيد عن التسيير والإدارة في علاقته مع الغير أو مع المترشحين.
وتقدم حسابات الحملة الانتخابية لاحقا إلى «لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة الانتخابية»، من قبل محافظ الحسابات، وتتشكل اللجنة من: قاض تعيينه المحكمة العليا رئيسا، قاضي يعينه مجلس الدولة، قاض يعينه مجلس المحاسبة، وممثل عن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وممثل عن وزارة المالية، وتنشأ لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.