تأكيد على ضرورة تعزيز ثقافة الكتابة    الجزائر والأردن تبحثان تعزيز التعاون في مجال المحروقات وتبادل الطاقة    تقدم متسارع في إنجاز المقطع السككي الدريعة–وادي..الكبريت ضمن المشروع المنجمي الشرقي    جلاوي يترأس اجتماعًا لدراسة آليات المصادقة على مواد بناء وصيانة المنشآت    استقبال رسمي وشعبي حار للبابا بعنابة في ثاني أيام زيارته للجزائر    البابا ليون الرابع عشر يزور دار رعاية المسنين بكنيسة القديس أوغستين بعنابة    تعبئة ميدانية واسعة لمواجهة آثار التقلبات الجوية وضمان سلامة الطرقات    نشرية خاصة: أمطار رعدية مرتقبة بشرق البلاد مع تساقط للبرد    المجلس الشعبي الوطني يشارك في المنتدى البرلماني العالمي ببنك وصندوق النقد بواشنطن    البابا ليون الرابع عشر يزور الموقع الأثري لهيبون بعنابة ويغرس رمزًا للسلام    الجزائر تؤكد دورها المحوري في تعزيز السلم والأمن بإفريقيا    الصحافة الوطنية: زيارة البابا حدث تاريخي يعكس مكانة الجزائر كمنارة للحوار والسلام    عمادة جامع الجزائر: زيارة البابا محطة تعزز إشعاع الصرح وتكرّس ثقافة الحوار    الشعب الجزائري لم تهزمه المحن    استقبال استثنائي لضيف بلد التعايش والحوار بين الأديان    الجزائر تكتب التاريخ بمساهمتها في ترقية الحوار بين الحضارات    سعيد بوجودي بأرض القديس أغسطين    تاريخ الجزائر يمتد إلى ما قبل زمن القديس أوغستين    هذه كيفيات الاستفادة من التسوية الجبائية الطوعية    مسابقتان وطنيتان لتوظيف 1400 أستاذ استشفائي جامعي    إنجاز 18 مجمعا و32 مطعما مدرسيا    طفل حفظ 23 حزبا من القرآن في ظرف وجيز    إرث عريق يدخل العالمية    تعيين شمسو فريكلان سفيرا وطنيا لليونيسف    لوكا زيدان ينهي الجدل ويعود إلى أجواء المنافسة    الروماني ريجيكامب ضمن اهتمامات الإدارة    "الخضر" في أول اختبار ودي ضد جنوب إفريقيا    استحضار لذاكرة النضال ومسيرة العطاء الثقافي    تخفيض ب30% في أسعار التذاكر لفائدة أفراد الجالية    مراجعة آليات توزيع الأدوية ودعم نظام اليقظة    شركة جزائرية للكواشف الطبية تحقق 69 مليون دولار    وزيرة التجارة الداخلية تبحث انشغالات أصحاب المقاهي والحماصين وتعزيز استقرار النشاط التجاري    الأدوية الجنيسة خيار استراتيجي لتقليص الاستيراد    الاستفادة من الرواية الشفوية في التأريخ والفنون والآداب    مسرح النعامة يحتضن ملتقى وطنياً حول "إيديولوجيات الاستعلاء والمسرح"    توظيف 292 شبه طبي واقتناء ربوت طبي ومسرّعات لعلاج السرطان    وزير الصحة يؤكد تعزيز الحوار مع مهنيي القطاع وتطوير خدمات النقل والرعاية الصحية    تنظيم محكم وتحضيرات مبكرة لضمان موسم حج ناجح للجزائريين 2026    "لن يختبئ".. رسالة دعم لحيماد عبدلي بعد أزمته الأخيرة    كأس العالم للجمباز : كيليا نمور تهدي الجزائر ميدالية ذهبية جديدة    دورة اتحاد شمال إفريقيا لأقل من 17 سنة:المنتخب الجزائري يفوز على مصر ويتأهل للمرحلة النهائية    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما يجب فعله وما لا يجب خلال الحملة
نشر في الشعب يوم 19 - 05 - 2021

خصّ القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الحملة الانتخابية، بفصلين كاملين، حددا كافة الجوانب التنظيمية والإجرائية الواجب اتبعها من قبل المترشحين المشاركين في الاستحقاقات. كما جاء بتدابير غير مسبوقة في مجال التمويل والمراقبة بما يضمن التصدي للمال الفاسد.
تدخل الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة، المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في 12 جوان المقبل، الحملة الانتخابية، وقد وقعت على ميثاق أخلاقيات يضبط نشاطها طيلة هذه الفترة، والمرجعية في ذلك قانون الانتخابات الصادر في 10 مارس 2021.
النص التشريعي، يحدد في فصلين كاملين، «ما يجب وما لا يجب» على المتنافسين من أجل بلوغ مبنى زيغوت يوسف، خلال الحملة الانتخابية، التي ستنطلق اليوم الخميس 20 ماي وتنتهي في 08 جوان المقبل، حيث تنص المادة 73 على أن «تنتهي الحملة قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع».
وتفصل المادة الموالية (74) والتي تقع ضمن الباب الثالث وتحت فصل: «الحملة الانتخابية»، في المدة القانونية للعملية، وتؤكد صراحة على أنه «لا يمكن أيا كان ومهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان، أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها في المادة 73».
وبشأن الضوابط والأخلاقيات التي ينبغي التحلي بها من قبل الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة المشاركة في الاستحقاقات، يضع القانون «خطاب الكراهية»، على رأس قائمة الخطوط الحمراء التي لا يجب تجاوزتها، مهما بلغت حمى الانتخابات.
وجاء في المادة 75: «يمتنع كل مترشح أوشخص يشارك في الحملة الانتخابية عن كل خطاب كراهية وكل شكل من أشكال التمييز». ويحظر في المادة الموالية، على المتنافسين استعمال اللغات الأجنبية في مخاطبة الجزائريين خلال هذه الفترة.
ويقع تحت طائلة المنع أيضا (من المادة 80 إلى 86) «استعمال أي طريقة إشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية»، وأيضا «نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين قبل 72 ساعة من تاريخ الاقتراع على التراب الوطني و5 أيام بالنسبة للجالية بالخارج.
ويمنع استعمال أي شكل للإشهار خارج المساحات التي تخصّص للمشاركين في الانتخابات بالتساوي، وكذا «استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي أو مؤسسة أو هيئة عمومية لأغراض الدعاية الانتخابية».
ويشمل المنع «استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما كان نوعها أوانتمائها، لأغراض الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال».
ويدخل هذا البند الصارم، في إطار إبعاد المدرسة مهما كانت طبيعة نشاطها عن السياسية، وعدم توظيف أماكن العبادة (المساجد)، في قضية تخدش قداستها وتشوّه مهمتها الدينية المقدسة في المجتمع.
وفي السياق، يلزم القانون كل مترشح بالامتناع عن «أية حركة أو موقف أو عمل أو سلوك عنيف، غير مشروع أو مهين أ وشائن أو غير قانوني أولا أخلاقي، وأن يسهر على حسن سير العملية الانتخابية». كما يحظر «الاستعمال السيء لرموز الدولة».
التمويل ومصادره
يحدّد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، 5 مصادر لتمويل الحملة الانتخابية، وحسب المادة 87، فإنها تمول من: «مساهمة الأحزاب المشكلة من اشتراكات أعضائها، والمداخيل الناتجة عن نشاط الحزب، المساهمة الشخصية للمترشح، الهبات النقدية أوالعينية المقدمة من المواطنين كأشخاص طبيعية، والمساعدات المحتملة التي يمكن أن تمنحها الدولة للمترشحين الشباب في القوائم المستقلة في الانتخابات التشريعية أو المحلية».
ويحظر على كل مترشح، لأي انتخابات وطنية أو محلية أن يتلقى بصفة مباشرة أوغير مباشرة هبات نقدية أو عينية أو مساهمة أخرى، مهما كان شكلها، من أية دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي أو من جنسية أجنبية».
وتحدّد المادة 89، المبلغ الأقصى للهبات بالنسبة لكل شخص طبيعي في حدود 400.000 دج (40 مليون سنتيم)، «ويمكن تحيين هذا المبلغ كل 03 سنوات عن طريق التنظيم».
ويتعين على المرشح الموكل من طرف الحزب أو القائمة المستقلة «تبليغ لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة الانتخابية بقيمة الهبات وبقائمة أسماء الواهبين»، وكل هبة تتجاوز 1000 دج، يستوجب دفعها عن طريق الشيك أوالتحويل أوالاقتطاع الآلي أوالبطاقة البنكية.
وعلى القوائم الحزبية أوالمستقلة، أن تعين «أمينا ماليا للحملة الانتخابية»، مثلما تنص عليه المادة 97 من القانون، ويودع التصريح المرفق بالموافقة من قبل المعني لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ليقوم بعدها بفتح حساب بنكي وحيد لتمويل الحملة الانتخابية.
ويحدّد القانون في عدة مواد مهام ودور الأمين المالي للقوائم المترشحة داخل الوطن وخارج الوطن، باعتباره الوسيط بين المترشحين والذين ساهموا في تمويل الحملة الانتخابية وباعتباره المسؤول الوحيد عن التسيير والإدارة في علاقته مع الغير أو مع المترشحين.
وتقدم حسابات الحملة الانتخابية لاحقا إلى «لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة الانتخابية»، من قبل محافظ الحسابات، وتتشكل اللجنة من: قاض تعيينه المحكمة العليا رئيسا، قاضي يعينه مجلس الدولة، قاض يعينه مجلس المحاسبة، وممثل عن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وممثل عن وزارة المالية، وتنشأ لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.