وزير التربية يشرف على اختتام أشغال الندوة الوطنية لتقييم حصيلة الموسم الدراسي لهذه السنة و التحضير للموسم المقبل    عملية نقل طيران الطاسيلي إلى الجوية الجزائرية تخضع لمبدأ العدالة والشفافية    المهدي وليد يشرف على حفل اختتام السنة التكوينية 2024    الجزائر-فنزويلا: السيد شرفة يبرز أهمية الاسراع في انشاء مجلس أعمال ثنائي    محكمة ورقلة: إصدار أمر بإيداع ضد شخص متورط بنقل أزيد من 54 كلغ من الكوكايين    هاتف نقال: منح رخص الاستغلال لشبكات الاتصالات الإلكترونية النقالة من الجيل الخامس    الجيش يُوجّه ضربات موجعة لبقايا الإرهاب    قانون التعبئة العامّة في مجلس الأمة    اختتام مشروع باورفورماد بوهران    مقاولاتية : وكالة "ناسدا" تطلق موقعا ومنصة جديدين لتسهيل الولوج إلى المعلومات والخدمات    هذه تفاصيل هدنة ترامب في غزّة    ندوة حول الأمر اليومي للعقيد هواري بومدين    مستقبل الهجرة ونظرية الاستبدال العظيم    المجتمع الدولي مطالب بالعمل على رفع الحصار الجائر المفروض على الأراضي الصحراوية المحتلة    نهائي كاس الجزائر/ اتحاد الجزائر- شباب بلوزداد: قمة واعدة بين اختصاصين    الجزائر تتوفر على مؤهلات لوجيستيكية ومنشآت رياضية لاحتضان أي تظاهرة عالمية    الحكومة تتابع المشاريع الكبرى    توزيع آلاف السكنات ومقرّرات استفادة من قطع أرضية    الشواطئ ملك وطني مفتوح لكل المواطنين    توزيع 550 سكن عمومي بالبليدة    المجلس الأعلى للغة العربية ينظم احتفائية    سورة الاستجابة.. كنز من فوق سبع سماوات    غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 57130 شهيدا و135173 مصابا    أمطار رعدية مرتقبة على عدة ولايات بشرق البلاد    جانت: انطلاق تظاهرة ''السبيبا'' الثقافية وسط حضور جماهيري غفير    إسبانيا: فعاليات تضامنية تربط الفن برسالة دعم للصحراء الغربية    البطلة الاولمبية كايليا نمور سفيرة جديدة لمؤسسة "أوريدو"    نصاب الزكاة لهذا العام قدر بمليون و ستمائة و خمسة عشر ألف دينار جزائري    ضرورة إعادة الاعتبار للضحايا وتحقيق عدالة تاريخية منصفة    المشاريع السكنية أصبحت تُنجز في غضون سنة واحدة فقط    تغيراتها وانعكاساتها الإقليمية ج1    رصد تطوّر الإنتاج وفرص التصدير    متابعة المشاريع المهيكلة الكبرى    نشكر الجزائر لحرصها على تقوية العلاقات بين البلدين    أخبار اليوم تُهنّئ وتحتجب    تعيين حجيوي محمد رئيسا جديدا لمجلس الإدارة    المغرب من يعرقل الحل في الصحراء الغربية    دعوة لانتهاج خطط تحمي المواد المائية الحيوية    عقوبات صارمة تطول مافيا الشواطئ بالعاصمة    مشروع مستشفى ب500 سرير في قسنطينة قريبا    الأمن الفرنسي يوقف بلايلي في مطار باريس    توأمة بين البلديات : انطلاق قافلة ثقافية من تيميمون باتجاه مدينة أقبو    كرة اليد/كأس الجزائر (سيدات)..نادي بومرداس- نادي الأبيار: نهائي واعد بين عملاقي الكرة الصغيرة النسوية    فاطمة الزهراء سليماني و عبد الباسط بودواو يتوجان في المهرجان الوطني السادس للمواهب الشابة في فنون الغناء    دعوة إلى الاستلهام من الثورة الجزائرية للتحرر من قيود الاستعمار    الفاف" تقرر تقليص الطاقة الاستيعابية لكل الملاعب بنسبة 25 بالمائة    ستة مؤلفات جزائرية في أربع فئات    ياسين بن زية يتجه لتوقيع عقد جديد في أذربيجان    الجزائر تطمح للعب دور إقليمي في مجال الهيدروجين الأخضر    مدّ جسور الإنشاد من البلقان إلى دار السلام    630 مليار دينار مصاريف صندوق التأمينات الاجتماعية    برنامج خاص بالعطلة الصيفية    الكشف المبكر عن السكري عند الأطفال ضروريٌّ    الدعاء وصال المحبين.. ومناجاة العاشقين    فتاوى : حكم تلف البضاعة أثناء الشحن والتعويض عليها    تنصيب لجنة تحضير المؤتمر الإفريقي للصناعة الصيدلانية    الجزائر تستعد لاحتضان أول مؤتمر وزاري إفريقي حول الصناعة الصيدلانية    صناعة صيدلانية: تنصيب لجنة تحضير المؤتمر الوزاري الافريقي المرتقب نوفمبر المقبل بالجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ترسيخ الديمقراطية وأخلقة الحياة السياسية وإبعاد التأثيرات المادية
نشر في الحياة العربية يوم 19 - 01 - 2021

تمويل ومراقبة الحملات الانتخابية في صلب مسودة المشروع
يهدف المشروع التمهيدي للقانون العضوي لنظام الانتخابات المعدل والمتمم إلى ترسيخ الديمقراطية وأخلقة الحياة السياسية وضمان اختيار حر بعيد عن كل تأثير مادي، حسب ما تضمنته مسودة المشروع.
وتشير الوثيقة التي أعدتها اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي للانتخابات برئاسة أحمد لعرابة، في مادتها الأولى، إلى أهم أهداف القانون العضوي والمتمثلة في "تحديد المبادئ الأساسية والقواعد المتعلقة بالنظام الانتخابي، تجسيد المبادئ الدستورية المتعلقة باستقلالية وحياد وعدم انحياز السلطة المكلفة بتسيير ومراقبة الانتخابات وتجسيد وترسيخ الديمقراطية والتداول على السلطة وأخلفة الحياة السياسية وضمان مشاركة المواطنين والمجتمع المدني لاسيما الشباب والمرأة في الحياة السياسية وضمان اختيار حر بعيد عن كل تأثير مادي".
وتنص مسودة مشروع القانون الذي ينقسم إلى تسعة أبواب، في المادة الثانية، على أن "السيادة الوطنية ملك للشعب، يمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين عبر انتخابات حرة شرعية ودورية، شفافة ونزيهة، وكذا عن طريق الاستفتاء"، ويشكل الانتخاب -حسب المادة الثالثة-، "الوسيلة التي بواسطتها يختار الشعب ممثليه لتسيير الشؤون العمومية على المستوى الوطني والمحلي" ويتمتع كل ناخب وكل مترشح ب"حق الطعن في صحة العمليات الانتخابية طبقا لأحكام هذا القانون العضوي" حسب المادة 5.
وخصص الباب الأول من المشروع النص المكون من 310 مادة لإدارة العمليات الانتخابية والاستفتائية ومراقبتها، وهي المهمة التي تتكفل بها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي "تمارس صلاحياتها منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج"، مثلما ورد في المادة 9، وينتخب رئيس السلطة من طرف أعضاء مجلسها "بأغلبية الأصوات" -حسب المادة 26 التي جاء فيها أن رئيس الجمهورية "يعين رئيس السلطة المستقلة المنتخب لعهدة واحدة مدتها ست (06) سنوات غير قابلة للتجديد".
ويحدد الباب الثاني الأحكام المتعلقة بتحضير العمليات الانتخابية والاستفتائية، بما في ذلك الشروط المطلوبة في الناخب وبطاقة الناخب ووضع ومراجعة القوائم الانتخابية، حيث تنص المادة 61 على أن هذه القوائم "دائمة وتكون محل مراجعة خلال الثلاثي الأخير من كل سنة".
وتضمن الباب الثالث المتعلق بالحملة الانتخابية وتمويلها، عدة تعديلات، من أبرزها، أن "يمتنع كل مترشح أو شخص يشارك في الحملة الانتخابية عن كل خطاب كراهية وكل شكل من أشكال التمييز" -حسب ما جاء في المادة 74-.
ويحدد ذات الباب في قسمه المتعلق بتمويل ومراقبة الحملة الانتخابية والاستفتائية، موارد التمويل والتي لخصها في المادة 86 في "مساهمات الأحزاب السياسية..،المساهمات الشخصية للمترشح، الهبات النقدية أو العينية المقدمة من طرف المواطنين..، مساعدات الدولة المحتملة للمترشحين الشباب..، إمكانية تعويض الدولة لجزء من نفقات الحملة الانتخابية"، وتشترط المادة 90 أن "كل هبة يتجاوز مبلغها 1000 دينار يستوجب دفعها عن طريق الشيك أو التحويل أو الاقتطاع الآلي أو البطاقة البنكية".
أما الباب الرابع، فيؤطر الأحكام المتعلقة بالعملية الانتخابية، فيما يتطرق الباب الخامس إلى انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، حيث ورد في المادة 167 أن أعضاء المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي ينتخبون "لعهدة مدتها خمس (05) سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج".
ونصت المادة 219 على الشروط الواجب توفرها في المرشح لمجلس الأمة ومن بينها "أن يكون قد أتم عهدة كاملة بصفة منتخب في مجلس شعبي بلدي أو ولائي، أن يثبت حصوله على مستوى جامعي وأن يثبت وضعيته تجاه الإدارة الضريبية".
ويشمل الباب الخامس أهم الأحكام المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية والاستشارات الاستفتائية، حيث تلزم المادة 248 كل مترشح ب"إيداع كفالة لدى الخزينة العمومية"، وتنص المادتان 258 و261 على أن نتائج الانتخابات الرئاسية والاستفتاء تعلن عنها "المحكمة الدستورية في مدة أقصاها عشرة (10) أيام..".
ويفصل الباب السابع في تشكيلات وصلاحيات اللجان الانتخابية البلدية والولائية وتلك التابعة للدوائر الدبلوماسية أو القنصلية، فيما تضمن الباب الثامن أهم المخالفات الانتخابية وجاء في الباب التاسع والأخير، الأحكام الختامية.
..تمويل ومراقبة الحملات الانتخابية في صلب مسودة مشروع قانون الانتخابات
يتضمن المشروع التمهيدي للقانون العضوي لنظام الانتخابات الذي تم الانتهاء من إعداد مسودته الاولى وتوزيعها على الأحزاب السياسية للإثراء، كيفية تمويل الحملة الانتخابية والاستفتائية ومراقبتها من خلال جملة من الضوابط من بينها منع كل مترشح من تلقى هبات نقدية أو عينية من أي دولة أجنبية.

وتشير الوثيقة التي أعدتها اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي للانتخابات برئاسة أحمد لعرابة، في مادتها 87 الى أنه "يحظر على كل مترشح لأي انتخابات وطنية أو محلية أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة، هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى، مهما كان شكلها، من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية".
وتنص المادة 89 على أنه "لا يعد تمويلا أجنبيا الهبات المقدمة من الجزائريين المقيمين في الخارج من أجل تمويل الحملات الانتخابية المتعلقة بالمترشحين أو قائمة المترشحين في الدوائر الانتخابية في الخارج".
كما تؤكد الوثيقة في مادتها 90 أن "كل هبة يتجاوز مبلغها 1.000 دج يستوجب دفعها عن طريق الشيك أو التحويل أو الاقتطاع الآلي أو البطاقة البنكية"، فيما تنص المادة 91 على أنه "لا يمكن أن تتجاوز نفقات حملة المترشح للانتخابات الرئاسية مائة مليون دج في الدور الأول" على أن "يرفع هذا المبلغ إلى مائة وعشرين مليون دج في الدور الثاني".
وينص مشروع القانون أيضا على أنه "يتعين على كل مترشح للانتخابات الرئاسية أو التشريعية يمول حملة الانتخابية بالهبات أن يعين أمينا ماليا للحملة الانتخابية"، مثلما تضمنته المادة ال95، كما "يتم تعيين الأمين المالي أو المندوب المالي للحملة الانتخابية بموجب تصريح مكتوب للمترشح أو متصدر القائمة"، حسب المادة 96.
ومن أجل ضمان قانونية تمويل الحملة الانتخابية، تنص الوثيقة في المادة 108 أنه "يؤسس الحساب الحملة بالنسبة للانتخابات الرئاسية باسم المترشح نفسه وبالنسبة للانتخابات التشريعية باسم المترشح المفوض من الحزب أو من مترشحي القائمة المستقلة".
من جهة أخرى، تشير المادة 86 الى أن تمويل الحملات الانتخابية يتم بواسطة "موارد مصدرها" المتمثلة في "مساهمة الأحزاب السياسية المشكلة من مشاركات أعضائهم والمداخيل الناتجة عن نشاط الحزب، المساهمات الشخصية للمترشح، الهبات النقدية أو العينية المقدمة من المواطنين كأشخاص طبيعية، مساعدات الدولة المحتملة للمترشحين الشباب للانتخابات التشريعية والمحلية" مع "إمكانية تعويض الدولة لجزء من نفقات الحملة الانتخابية".
..استحداث لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملات الانتخابية والاستفتائية
أما فيما يتعلق بمراقبة تمويل الحملة الانتخابية والاستفتائية، فقد نصت الوثيقة في المادة 113 على أنه "تنشأ لدى السلطة المستقلة للانتخابات لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملات الانتخابية والاستفتائية".
وتتشكل اللجنة من "قاض واحد تعينه المحكمة العليا وقاض واحد يعينه مجلس الدولة وقاض واحد يعينه مجلس المحاسبة وممثل واحد عن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وممثل واحد عن وزارة المالية".
وتشير الوثيقة من خلال المادة 114 الى أنه "يتم ايداع حساب الحملة لدى لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة في أجل شهرين ابتداء من تاريخ الاعلان عن النتائج النهائية"، وبانقضاء هذه الآجال "لا يمكن للمترشح أو قائمة المترشحين الاستفادة من تعويض نفقاتهم الانتخابية".
وفي هذا الاطار، فإن "لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملات الانتخابية تراجع صحة ومصداقية العمليات المقيدة في حسابات الحملة"، حيث "تصدر اللجنة في أجل ستة أشهر قرارا وجاهيا من أجل المصادقة على الحساب أو تعديله أو رفضه"، وبانقضاء هذا الاجل "يعد الحساب مصادقا عليه".
كما تنص المادة 119 على أنه "يمكن أن تكون قرارات لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملات الانتخابية محل طعن أمام السلطة المستقلة في أجل عشرة (10) أيام من تاريخ تبليغ القرار"، كما يمكن "الطعن في قرارات السلطة المستقلة ذات الصلة أمام مجلس الدولة في أجل شهر واحد يحتسب ابتداء من تاريخ تبليغ قرارها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.