ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 68643 شهيدا و170655 مصابا    حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير "غير قابل للمساومة"    مجموعة "أ3+" تؤكد أن الانتخابات المقبلة في جمهورية إفريقيا الوسطى فرصة أساسية لتعزيز السلام في البلاد    النعامة..منطقة النشاطات لمكمن بن عمار تدخل الخدمة    سعيود يشرف على تنصيب الوالي الجديد لوهران..رئيس الجمهورية حريص على ترسيخ ثقافة النجاعة في التسيير العمومي    مشاركون في ندوة حول حربي 1967 – 1973..الجزائر لم تتخلف يوما عن نصرة أشقائها العرب    البليدة..غرس أكثر من 30 ألف شجيرة    بومرداس: إطلاق قافلة تجوال للذاكرة الوطنية تجوب أربع ولايات    الجزائر لم تتخلف يوما عن نصرة أشقائها العرب    الانتقال من العدالة التقليدية إلى عدالة عصرية رقمية    بحث قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية    محطة تاريخية حقّقت الاستقلال الإعلامي    تجديد العهد مع النّضال ضد نظام المخزن    جمعيات صحراوية وإسبانية وبرازيلية تدين بشدة    دعم مكانة الجزائر وتحفيز النمو الشامل في القارة    الحوار بين الإدارة والعمال وسيلة لحماية الأمة    "صباحيات الوقاية" تشرّح واقع السلامة والصحة المهنية    مشاريع استراتيجية لتخزين الحبوب    المستفيدون يطالبون بإنصافهم    ناصرية بجاية يواجه نادي سلوى الكويتي اليوم    الفروع الرياضية على موعد مع منافسات محلية ودولية    "القاتل الصامت"يجدد الموعد مع انخفاض درجات الحرارة    الكشف المبكر حل أمثل للوقاية والعلاج    بيتكوفيتش مرتاح لعودة بعض الركائز    دعوة لتأسيس قاعدة بيانات الأدب الجزائري المهاجر    تجذير الروابط الثقافية بين الجزائر وبلاد    إبراز الدور الريادي للإعلام الوطني    القمع الاستعماري محور ندوة تاريخية    انطلاق تسجيلات الطلبة الجزائريين    سايحي يبرز أهمية التكوين وعصرنة التسيير    تسهيلات لفائدة المستثمرين والمنتجين    56 ألف إصابة بالسرطان في سنة واحدة بالجزائر    صالون الجزائر الدولي للكتاب يفتح أبوابه في طبعته ال28 تحت شعار "الكتاب ملتقى الثقافات"    تساهم في "توجيه السياسات الصحية بصورة أكثر دقة وفعالية"    غيليزان : 31 جريحا في حادث مرور    جامعة سوق أهراس تنجح في ترسيخ ثقافة المقاولاتية والابتكار    حددنا مدة شهر بغرض منح وقت كاف للراغبين في التسجيل"    الجزائر تؤكد التزامها الراسخ بتعزيز وحدة إفريقيا وخدمة قضاياها    عسلاوي تشارك في أشغال المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية    المسار الإعلامي الجزائري طويل ومتجذر في التاريخ    يربطان الجزائر بغوانزو الصينية وروتردام بهولندا    النفط يتراجع إلى (65.68 دولارا)    ميسي يتطلّع لمونديال 2026    63 عاماً من السيادة الوطنية على الإذاعة والتلفزيون    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    الشبيبة تتأهل    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    معيار الصلاة المقبولة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا استئناف أمام مجلس الدولة مستقبلا
نشر في الشعب يوم 22 - 02 - 2022


رفع عدد المجالس القضائية إلى 58
يتضمن مشروع القانون المتعلق بالتقسيم القضائي الذي حصلت "الشعب" على نسخة منه، تكييف عدد المجالس القضائية مع عدد الولايات برفعه ل 58 بدلا من 48 مجلسا قضائيا، وكذا إنشاء 6 محاكم إدارية للاستئناف لتمكين المواطن من حقه في التقاضي على درجتين دون المرور على مجلس الدولة.
يهدف النص إلى تحديد التقسيم القضائي، الذي يشمل الجهات القضائية للنظام القضائي العادي والجهات القضائية للنظام القضائي الإداري، فيما يتحدّث عن إمكانية إحداث محكمة أو أكثر على مستوى نفس البلدية، وإمكانية أن يمتد الاختصاص الإقليمي للمحكمة إلى عدة بلديات، وأيضا إمكانية إحداث فروع في دائرة اختصاص المحاكم على مستوى البلديات بقرار من وزير العدل لتحديد مقر الفروع واختصاصاتها.
تعميم التّقاضي على درجتين
يقترح نص المشروع، مراجعة شاملة للإطار القانوني المتعلق بالتقسيم القضائي ليضمن الاحكام المتعلقة بالجهات القضائية العادية والجهات القضائية الإدارية الابتدائية والاستئنافية.
ويأخذ النص بعين الإعتبار خصوصيات كل نظام، وما خصّه الدستور من أحكام من خلال تكريس المادتين 165 و179 منه في هذا التقسيم المتعلقتين بتعميم التّقاضي على درجتين أمام جميع الجهات القضائية، وإنشاء جهات قضائية للاستئناف في المادة الإدارية تُستأنف أمامها الأحكام الصادرة عن المحاكم الادارية بدلا من مجلس الدولة الذي سيتفرغ إلى ممارسة مهامه الدستورية كجهة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية على غرار المحكمة العليا بالنسبة للنظام القضائي العادي.
وفي هذا الإطار، تنص مسودة المشروع على تكييف عدد المجالس القضائية مع عدد الولايات برفعه ل 58 بدلا من 48 مجلسا قضائيا، تقع مقراتها في المدن عواصم الولايات، وإنشاء مجالس جديدة على مستوى العشر ولايات المستحدثة في الجنوب، ضف الى ذلك تصنيف الجهات القضائية المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للمعايير والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم، على أن يكون تنصيب المجالس القضائية الجديدة تدريجيا عند توفر جميع الشروط الضرورية لسيرها.
وأشار إلى أنّ الوضع التدريجي للمجالس القضائية الجديدة يتم عند توفر الشروط الضرورية لتسييرها، على أن تبقى الإجراءات القائمة أمام الجهات القضائية السابقة تابعة إلى نفس هذه الجهات، بينما تبقى الإجراءات الجنائية التي هي موضوع قرار إحالة أمام محكمة الجنايات المختصة سابقا من اختصاص هذه الأخيرة.
6 محاكم إدارية للاستئناف
حسب ذات الوثيقة، سيتم إحداث 6 محاكم ادارية للاستئناف تقع مقراتها بالجزائر، وهران، قسنطينة، ورقلة، تمنراست وبشار، ممّا سيعود بالفائدة على المتقاضي من ممارسة حقه في التقاضي على درجتين دون التنقل الى مجلس الدولة، كما تستحدث محكمة أو أكثر على مستوى نفس البلدية في دوائر اختصاص كل مجلس قضائي.
ويمكن أن يمتد الاختصاص الإقليمي للمحكمة إلى عدة بلديات، ويمكن إنشاء عدة فروع في دائرة اختصاص المحاكم على مستوى البلديات بقرار من الوزير يحدد فيه مقر الفروع واختصاصاتها.
وإلى ذلك أقرّ استحداث محاكم إدارية في دائرة إختصاص كل محكمة إدارية للإستئناف، على أن تحدّد دوائر اختصاص الجهات القضائية المنصوص عليه في هذا الفصل عن طريق التنظيم.
وبغرض تسهيل الإجراءات على المتقاضي، يجيز المصدر، عدم تجديد العقود والإجراءات المتخذة قبل تنصيب الجهات القضائية الجديدة ماعدا الإستدعات والتكاليف بالحضور، فيما يؤكّد على نقل أصول وأحكام والأوامر وكل المواثيق ذات الصلة بإختصاصها الموجودة على مستوى الجهات القضائية المختصة قبل صدور القانون إلى الجهات القاضية الجديدة المختصة.
محاكم تجارية بدائرة اختصاص
حسب المادة السادسة، فإنّه يمكن إحداث بدائرة اختصاص بعض المجالس القضائية، محاكم تجارية تماشيا مع إدراج هذه المحاكم ضمن القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، وفي قانون الإجراءات المدنية والإدارية بالنظر لطبيعة المنازعات التجارية التي تقتضي تخصص القضاة والجهات القضائية للنظر فيها بفعل التعقيد.
كما يشير القانون، إلى أنّ اختصاص المجالس القضائية والمحاكم الإدارية المنصبة قبل صدور هذا القانون يمتد إلى دائرة إختصاص الجهات القضائية الجديدة إلى غاية تنصيب هذه الأخيرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.