مؤسسة صناعات الكوابل ببسكرة: إنتاج 2000 طن سنويا من الكوابل الخاصة بالسكة الحديدية    غزة: 500 شخصية رومانية توقع رسالة تطالب بوقف الإبادة على القطاع    الهند : تعليق الرحلات في مطار أحمد آباد بعد حادث تحطم طائرة "آير إنديا"    شراع/المنتخب الوطني: ثمانية عناصر وطنية تجري تربصا اعداديا بالجزائر الشاطئ    جامعة "جيلالي اليابس" لسيدي بلعباس: مخبر التصنيع, فضاء جامعي واعد لدعم الابتكار    الرابطة الأولى موبيليس: مولودية وهران تضمن بقاءها وأولمبي أقبو وإتحاد خنشلة يقتربان من النجاة    الجيش يواصل تجفيف منابع الإرهاب    قافلة الصمود تعكس موقف الجزائر    قافلة الصمود تتحدّى بني صهيون    تنويه إفريقي بدور الجزائر    الاختبارات الشفوية ابتداء من 6 جويلية    رانييري يرفض تدريب إيطاليا    اختبار مفيد رغم الخسارة    جمع 721 ألف كيس من الدم في عام واحد    ارتفاع محسوس في استهلاك الماء    الأسطول الوطني جاهز للإسهام في دعم التجارة الخارجية    قضية الصحراء الغربية تبقى حصريا "مسألة تصفية استعمار"    المصادقة على مخطط العمل الوطني الخاص بموسم الاصطياف 2025    الجزائر تجدد التزامها بحماية وتعزيز حقوق الطفل    ولاية الجزائر : مخطط خاص لتأمين امتحان شهادة البكالوريا    غزة: استشهاد أكثر من 24 فلسطينيا وإصابة العشرات    الفواكه الموسمية.. لمن استطاع إليها سبيلاً    الجزائر نموذج للاستدامة الخارجية قاريا    بنك بريدي قريبا والبرامج التكميلية للولايات في الميزان    الاحتلال الصهيوني يتعمّد خلق فوضى شاملة في غزّة    الارتقاء بالتعاون الجزائري- الكندي إلى مستوى الحوار السياسي    فلاديمير بيتكوفيتش: سنستخلص الدروس من هزيمة السويد    تطوير شعبة التمور يسمح ببلوغ 500 مليون دولار صادرات    تأجيل النهائي بين ناصرية بجاية واتحاد بن عكنون إلى السبت    ميسي أراح نفسه وبرشلونة    إنجاز مقبرة بحي "رابح سناجقي" نهاية جوان الجاري    المرأة العنابية تحيك التاريخ بخيوط الفتلة والذهب    علكة بالكافيين.. مشروع جزائري للتقليل من إدمان القهوة    "الطيارة الصفراء" في مهرجان سينلا للسينما الإفريقية    تأكيد على دور الفنانين في بناء الذاكرة    برنامج نوعي وواعد في الدورة الثالثة    "كازنوص" يفتح أبوابه للمشتركين من السبت إلى الخميس    تحسين ظروف استقبال أبناء الجالية في موسم الاصطياف    رحيل الكاتب الفلسطيني علي بدوان    رئيس مجلس الأمة يستقبل سفيرة كندا لدى الجزائر    عنابة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار رابح بيطاط الدولي    انطلاق التظاهرة الفنية الإبداعية "تيندا 25" بالجزائر العاصمة    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    قِطاف من بساتين الشعر العربي    مُخطّط خاص بالرقابة والتموين يشمل 14 ولاية ساحلية    الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    آيت نوري: أتطلع للعمل مع غوارديولا    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    معرض أوساكا العالمي : تسليط الضوء على قصر "تافيلالت" بغرداية كنموذج عمراني بيئي متميز    صحة: اجتماع تنسيقي للوقوف على جاهزية القطاع تحسبا لموسم الاصطياف    الفنانة التشكيلية نورة علي طلحة تعرض أعمالها بالجزائر العاصمة    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا استئناف أمام مجلس الدولة مستقبلا
نشر في الشعب يوم 22 - 02 - 2022


رفع عدد المجالس القضائية إلى 58
يتضمن مشروع القانون المتعلق بالتقسيم القضائي الذي حصلت "الشعب" على نسخة منه، تكييف عدد المجالس القضائية مع عدد الولايات برفعه ل 58 بدلا من 48 مجلسا قضائيا، وكذا إنشاء 6 محاكم إدارية للاستئناف لتمكين المواطن من حقه في التقاضي على درجتين دون المرور على مجلس الدولة.
يهدف النص إلى تحديد التقسيم القضائي، الذي يشمل الجهات القضائية للنظام القضائي العادي والجهات القضائية للنظام القضائي الإداري، فيما يتحدّث عن إمكانية إحداث محكمة أو أكثر على مستوى نفس البلدية، وإمكانية أن يمتد الاختصاص الإقليمي للمحكمة إلى عدة بلديات، وأيضا إمكانية إحداث فروع في دائرة اختصاص المحاكم على مستوى البلديات بقرار من وزير العدل لتحديد مقر الفروع واختصاصاتها.
تعميم التّقاضي على درجتين
يقترح نص المشروع، مراجعة شاملة للإطار القانوني المتعلق بالتقسيم القضائي ليضمن الاحكام المتعلقة بالجهات القضائية العادية والجهات القضائية الإدارية الابتدائية والاستئنافية.
ويأخذ النص بعين الإعتبار خصوصيات كل نظام، وما خصّه الدستور من أحكام من خلال تكريس المادتين 165 و179 منه في هذا التقسيم المتعلقتين بتعميم التّقاضي على درجتين أمام جميع الجهات القضائية، وإنشاء جهات قضائية للاستئناف في المادة الإدارية تُستأنف أمامها الأحكام الصادرة عن المحاكم الادارية بدلا من مجلس الدولة الذي سيتفرغ إلى ممارسة مهامه الدستورية كجهة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية على غرار المحكمة العليا بالنسبة للنظام القضائي العادي.
وفي هذا الإطار، تنص مسودة المشروع على تكييف عدد المجالس القضائية مع عدد الولايات برفعه ل 58 بدلا من 48 مجلسا قضائيا، تقع مقراتها في المدن عواصم الولايات، وإنشاء مجالس جديدة على مستوى العشر ولايات المستحدثة في الجنوب، ضف الى ذلك تصنيف الجهات القضائية المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للمعايير والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم، على أن يكون تنصيب المجالس القضائية الجديدة تدريجيا عند توفر جميع الشروط الضرورية لسيرها.
وأشار إلى أنّ الوضع التدريجي للمجالس القضائية الجديدة يتم عند توفر الشروط الضرورية لتسييرها، على أن تبقى الإجراءات القائمة أمام الجهات القضائية السابقة تابعة إلى نفس هذه الجهات، بينما تبقى الإجراءات الجنائية التي هي موضوع قرار إحالة أمام محكمة الجنايات المختصة سابقا من اختصاص هذه الأخيرة.
6 محاكم إدارية للاستئناف
حسب ذات الوثيقة، سيتم إحداث 6 محاكم ادارية للاستئناف تقع مقراتها بالجزائر، وهران، قسنطينة، ورقلة، تمنراست وبشار، ممّا سيعود بالفائدة على المتقاضي من ممارسة حقه في التقاضي على درجتين دون التنقل الى مجلس الدولة، كما تستحدث محكمة أو أكثر على مستوى نفس البلدية في دوائر اختصاص كل مجلس قضائي.
ويمكن أن يمتد الاختصاص الإقليمي للمحكمة إلى عدة بلديات، ويمكن إنشاء عدة فروع في دائرة اختصاص المحاكم على مستوى البلديات بقرار من الوزير يحدد فيه مقر الفروع واختصاصاتها.
وإلى ذلك أقرّ استحداث محاكم إدارية في دائرة إختصاص كل محكمة إدارية للإستئناف، على أن تحدّد دوائر اختصاص الجهات القضائية المنصوص عليه في هذا الفصل عن طريق التنظيم.
وبغرض تسهيل الإجراءات على المتقاضي، يجيز المصدر، عدم تجديد العقود والإجراءات المتخذة قبل تنصيب الجهات القضائية الجديدة ماعدا الإستدعات والتكاليف بالحضور، فيما يؤكّد على نقل أصول وأحكام والأوامر وكل المواثيق ذات الصلة بإختصاصها الموجودة على مستوى الجهات القضائية المختصة قبل صدور القانون إلى الجهات القاضية الجديدة المختصة.
محاكم تجارية بدائرة اختصاص
حسب المادة السادسة، فإنّه يمكن إحداث بدائرة اختصاص بعض المجالس القضائية، محاكم تجارية تماشيا مع إدراج هذه المحاكم ضمن القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، وفي قانون الإجراءات المدنية والإدارية بالنظر لطبيعة المنازعات التجارية التي تقتضي تخصص القضاة والجهات القضائية للنظر فيها بفعل التعقيد.
كما يشير القانون، إلى أنّ اختصاص المجالس القضائية والمحاكم الإدارية المنصبة قبل صدور هذا القانون يمتد إلى دائرة إختصاص الجهات القضائية الجديدة إلى غاية تنصيب هذه الأخيرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.