اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء: أطفال غزة يتعرضون لإبادة ممنهجة من طرف الاحتلال الصهيوني    القيسي: تقارير خطيرة تثبت تعاون نظام المخزن مع الكيان الصهيوني لإبادة الشعب الفلسطيني    توجيهات رئاسية هامّة    عرقاب يشارك في اجتماعات أوبك    تسجيل 414 ألف مشروع مؤسّسة مصغّرة    القوات البحرية تُنقذ بحاراً من أذربيجان    عطّاف ينوه بالإجماع الإفريقي والكوري    دحلب تؤكّد أهمية استعمال الرقمنة    اجتماع تحضيري لرؤساء فروع البعثة الجزائرية    تكفل الضمان الاجتماعي بالرضيعتين التوأم السيامي من ولاية توقرت    السيد فايد يترأس الاجتماع الدوري للجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب    بلعابد: امتحان شهادة التعليم المتوسط يجري في ظروف تنظيمية حسنة    مهرجان مسرح الهواة لمستغانم: تكوين زهاء 80 شابا في الفنون المسرحية    سعيدة: السيد زرب يعطي إشارة انطلاق امتحانات شهادة التعليم المتوسط لفئة المحبوسين    اختتام الطبعة ال23 للصالون الدولي للسياحة والاسفار    النص الكامل لبيان إجتماع مجلس الوزراء    مواضيع امتحان شهادة التعليم المتوسط لن تخرج عما درسه التلاميذ على مستوى الأقسام    التأكيد بالجزائر على أهمية رقمنة المخطوطات والأرشيف    في تصريح لممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة: استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي هو الحل الوحيد    عمورة ثالث الهدّافين العرب بجميع البطولات الأوروبية    شهداء وجرحى في قصف للاحتلال الصهيوني على غزة ورفح    الموافقة على تعيين سفيري الجزائر بغانا وإيطاليا    "الخضر" يجرون اليوم أوّل حصة تدريبية بتعداد مكتمل    موجة استنكار عارمة لمحاولات الاحتلال تصفية "الأونروا"    مخطط هام لخدمة الحجّاج وإنجاح موسم الحج    الريال بطلاً لأوروبا    اختتام الصالون الوطني للابتكار    سكيكدة.. ورقة رابحة لولوج الأسواق الطاقوية العالمية    قسنطينة : جراء حادث مرور وقع ببلدية الخروب إصابة 10 أشخاص بجروح متفاوتة    قيادة القوات البحرية تشارك الأطفال عيدهم العالمي    فلورنتينو: هذه نقطة الانطلاق صوب اللقب 16    انطلاق مهرجان القراءة في احتفال    مواقف تَرْبَويّة نبويّة مَعَ الشباب    روما الإيطالي متردد بخصوص بيع حسام عوار    بن زيمة: أتمنى مشاهدة مباراة قوية للخضر أمام غينيا    اجتماع تحضيري لرؤساء فروع البعثة الجزائرية للحجّ    محمد ياسين بلكسيل.. مخترع روبوت لمساعدة المصابين بالشلل    عرض فيلم التحريك ثلاثي الأبعاد "الساقية" بالعاصمة    "السنافر" يستهدفون الفوز لاستعادة مركز الوصافة    احتفاء بأبعاد ثقافية وفنية وعلمية    تكوين رؤساء البلديات حول حماية التراث    حديث عن النقد والترجمة ومحطة أخرى للأدب الشعبي    مصادرة 1582 علبة سجائر    8 متورطين في سرقة 30 رأس ماشية    شراكة لتعريف الطلبة بسوق التشغيل    الجزائر خطت خطوات عملاقة في مجال حماية الطفولة    بيئة : التأكيد على أهمية استعمال الرقمنة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة    "خيال" للنشر تعود بباقة من العناوين الجديدة    جدل صهيوني حول مبادرة بايدن وحماس تطالب باتّفاق كامل    حمدان: حماس تتعاطى بإيجابية ومسؤولية مع مقترح بايدن ولا نستبعد التوصل إلى اتفاق    الديوان الوطني للحج والعمرة: رقمنة خدمات الحج سهّلت الإجراءات على ضيوف الرحمن    قضايا الشعوب تشكل المبدعين وتعيد تكوين مشاعرهم    لاعبون جزائريون مطلوبون في الميركاتو    لا تتبرّكوا بجدار أو باب ولا منبر ولا محراب..    وصول أزيد من 11300 حاج جزائري إلى مكة المكرمة    هذا حُكم الاستدانة لشراء الأضحية    جبر الخواطر.. خلق الكرماء    ليشهدوا منافع لهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا استئناف أمام مجلس الدولة مستقبلا
نشر في الشعب يوم 22 - 02 - 2022


رفع عدد المجالس القضائية إلى 58
يتضمن مشروع القانون المتعلق بالتقسيم القضائي الذي حصلت "الشعب" على نسخة منه، تكييف عدد المجالس القضائية مع عدد الولايات برفعه ل 58 بدلا من 48 مجلسا قضائيا، وكذا إنشاء 6 محاكم إدارية للاستئناف لتمكين المواطن من حقه في التقاضي على درجتين دون المرور على مجلس الدولة.
يهدف النص إلى تحديد التقسيم القضائي، الذي يشمل الجهات القضائية للنظام القضائي العادي والجهات القضائية للنظام القضائي الإداري، فيما يتحدّث عن إمكانية إحداث محكمة أو أكثر على مستوى نفس البلدية، وإمكانية أن يمتد الاختصاص الإقليمي للمحكمة إلى عدة بلديات، وأيضا إمكانية إحداث فروع في دائرة اختصاص المحاكم على مستوى البلديات بقرار من وزير العدل لتحديد مقر الفروع واختصاصاتها.
تعميم التّقاضي على درجتين
يقترح نص المشروع، مراجعة شاملة للإطار القانوني المتعلق بالتقسيم القضائي ليضمن الاحكام المتعلقة بالجهات القضائية العادية والجهات القضائية الإدارية الابتدائية والاستئنافية.
ويأخذ النص بعين الإعتبار خصوصيات كل نظام، وما خصّه الدستور من أحكام من خلال تكريس المادتين 165 و179 منه في هذا التقسيم المتعلقتين بتعميم التّقاضي على درجتين أمام جميع الجهات القضائية، وإنشاء جهات قضائية للاستئناف في المادة الإدارية تُستأنف أمامها الأحكام الصادرة عن المحاكم الادارية بدلا من مجلس الدولة الذي سيتفرغ إلى ممارسة مهامه الدستورية كجهة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية على غرار المحكمة العليا بالنسبة للنظام القضائي العادي.
وفي هذا الإطار، تنص مسودة المشروع على تكييف عدد المجالس القضائية مع عدد الولايات برفعه ل 58 بدلا من 48 مجلسا قضائيا، تقع مقراتها في المدن عواصم الولايات، وإنشاء مجالس جديدة على مستوى العشر ولايات المستحدثة في الجنوب، ضف الى ذلك تصنيف الجهات القضائية المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للمعايير والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم، على أن يكون تنصيب المجالس القضائية الجديدة تدريجيا عند توفر جميع الشروط الضرورية لسيرها.
وأشار إلى أنّ الوضع التدريجي للمجالس القضائية الجديدة يتم عند توفر الشروط الضرورية لتسييرها، على أن تبقى الإجراءات القائمة أمام الجهات القضائية السابقة تابعة إلى نفس هذه الجهات، بينما تبقى الإجراءات الجنائية التي هي موضوع قرار إحالة أمام محكمة الجنايات المختصة سابقا من اختصاص هذه الأخيرة.
6 محاكم إدارية للاستئناف
حسب ذات الوثيقة، سيتم إحداث 6 محاكم ادارية للاستئناف تقع مقراتها بالجزائر، وهران، قسنطينة، ورقلة، تمنراست وبشار، ممّا سيعود بالفائدة على المتقاضي من ممارسة حقه في التقاضي على درجتين دون التنقل الى مجلس الدولة، كما تستحدث محكمة أو أكثر على مستوى نفس البلدية في دوائر اختصاص كل مجلس قضائي.
ويمكن أن يمتد الاختصاص الإقليمي للمحكمة إلى عدة بلديات، ويمكن إنشاء عدة فروع في دائرة اختصاص المحاكم على مستوى البلديات بقرار من الوزير يحدد فيه مقر الفروع واختصاصاتها.
وإلى ذلك أقرّ استحداث محاكم إدارية في دائرة إختصاص كل محكمة إدارية للإستئناف، على أن تحدّد دوائر اختصاص الجهات القضائية المنصوص عليه في هذا الفصل عن طريق التنظيم.
وبغرض تسهيل الإجراءات على المتقاضي، يجيز المصدر، عدم تجديد العقود والإجراءات المتخذة قبل تنصيب الجهات القضائية الجديدة ماعدا الإستدعات والتكاليف بالحضور، فيما يؤكّد على نقل أصول وأحكام والأوامر وكل المواثيق ذات الصلة بإختصاصها الموجودة على مستوى الجهات القضائية المختصة قبل صدور القانون إلى الجهات القاضية الجديدة المختصة.
محاكم تجارية بدائرة اختصاص
حسب المادة السادسة، فإنّه يمكن إحداث بدائرة اختصاص بعض المجالس القضائية، محاكم تجارية تماشيا مع إدراج هذه المحاكم ضمن القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، وفي قانون الإجراءات المدنية والإدارية بالنظر لطبيعة المنازعات التجارية التي تقتضي تخصص القضاة والجهات القضائية للنظر فيها بفعل التعقيد.
كما يشير القانون، إلى أنّ اختصاص المجالس القضائية والمحاكم الإدارية المنصبة قبل صدور هذا القانون يمتد إلى دائرة إختصاص الجهات القضائية الجديدة إلى غاية تنصيب هذه الأخيرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.