تعزيز ضمانات حماية حرية التعبير وتدقيق المفاهيم تتجه الجزائر لضبط قطاع الإعلام والاتصال في الجزائر بشكل شامل وحاسم وبرؤية استشرافية، بحيث يتم تلافي النقائص والثغرات في القوانين السابقة بشكل نهائي مع مواكبة التطورات الإعلامية والتكنولوجية الجديدة في مجال السمعي البصري، وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد وجه خلال عرضين لمشروع قانون السمعي البصري والإعلام بمجلس الوزراء شهري فيفري ونوفمبر الفارطين، بمواصلة إثرائه من خلال "تعزيز ضمانات حماية حرية التعبير وتدقيق المفاهيم الخاصة بها خاصة ما يتعلق بمنح صفة الصحفي المحترف، ومعايير ترقية جودة الخدمة الإعلامية وبناء خطاب إعلامي مسؤول، فضلا عن ضمان شفافية تمويل وسائل الإعلام". يأتي نص مشروع قانون السمعي البصري الذي تحوز "الشعب" على نسخة منه والمنتظر المصادقة عليه في الأيام القادمة، بغية تحديد المبادئ والقواعد التي تنظم نشاط الإعلام وممارسته بحرية في إطار أحكام الدستور والقانون العضوي المتعلق بالإعلام والتشريع والتنظيم المعمول بهما. يرتكز القانون على رؤية جديدة ترتكز على مجموعة من القوانين السابقة التي تؤطر الحياة العامة في الجزائر ويندرج الإعلام تحت طائلتها، من قانون حماية المؤلف والحقوق المجاورة والسينما، إلى قانون العقوبات والوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، وغيرها من القوانين.. بغية ضبط القانون وفق بنية قانونية متكاملة تسند نص مشروع القانون، وتضمن أخلقة ورقي العمل الصحفي المهني. وتضمن مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري، جملة من الشروط لحيازة رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري أو عبر الانترنت عامة أو موضوعاتية، بحيث يتعين على الراغب في ممارسة النشاط السمعي البصري وفقا للمادة 11 من مشروع قانون السمعي البصري الجديد أن يثبت أولا خضوعه للقانون الجزائري كما يجب إثبات حيازة مدير خدمة الاتصال السمعي البصري وجميع المساهمين أو الشركاء الجنسية الجزائرية فقط. وتأتي الرؤية العمومية في مضامين القانون الجديد في سياق إسناد الأمر لأهله لمنع الدخلاء والمنفلتين من ولوج هذا المجال الحساس، بحيث تشترط قواعد القانون على مدير وسيلة الإعلام المتقدمة بالاعتماد إثبات خبرة فعلية في مجال الإعلام لا تقل عن 10 سنوات، وحيازته شهادة في التعليم العالي والتمتع بالحقوق المدنية، بحيث تركز السلطات العليا من خلال هذا القانون على ضرورة توفر الأهلية العلمية والأخلاقية والتجربة الميدانية في مجال السمعي البصري ليجري وسم هاته المؤسسات المؤقتة بالصفة الدائمة عبر اعتمادها ومنحها الترخيص بالنشاط. وفي سياق أخلقة العمل الإعلامي المرئي والمسموع وإثبات طهارة ووطنية المساهمين قضائيا وتاريخيا وماليا، تنص المادة 11 على ألا يكون قد حكم على مدير خدمة الاتصال السمعي البصري وجميع المساهمين أو الشركاء بسبب قضايا فساد أو أفعال مخلة بالشرف، وأن يثبت أن المساهمين والشركاء المولودين قبل جويلية 1942 انه لم يكن لهم سلوك معاد لثورة أول نوفمبر 1954 وأن يكون الرأسمال الاجتماعي وطنيا خالصا وتكون الأسهم المشكلة للرأسمال الاجتماعي اسمية. وفي إطار الشفافية والوضوح المالي والاحترافية المهنية للمستثمرين أو ممارسي الإعلام السمعي البصري، يتوجب عليهم إثبات مصدر الأموال المستثمرة أمام السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري كما يلزم أن يكون ضمن المساهمين والشركاء صحافيون محترفون وتقوم السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري وفقا للمادة 15 بتحديد بموجب مقرر، مكونات ملف طلب الرخصة وكيفيات إيداعه، كما تنص على أن أي تعديل يطرأ على العناصر المكونة لطلب الرخصة في الرأسمال الاجتماعي أو في المساهمين، يجب أن يُبلغ للسلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري في أجل شهر. وفي إطار متابعة تنفيذ القانون ومراقبته يترتب على إمكانية منح الرخصة للممارس أو المستثمر إبرام اتفاقية بين السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، يتم بموجبها تحديد شروط استعمال الرخصة، طبقا لأحكام هذا القانون وبنود دفتر الشروط العامة حسب المادة 19 وتحدد مدة رخصة استغلال خدمة بث تلفزيوني وخدمة "واب" تلفزيون بعشر سنوات قابلة للتجديد فيما تحدد مدة رخصة استغلال خدمة بث إذاعي وخدمة "واب" إذاعة بخمس سنوات قابلة للتجديد حسب المادة 21 وتجدد الرخصة من طرف الوزير المكلف بالاتصال وفقا للأشكال المنصوص عليها في هذا القانون وحسب نفس الشروط. ولا يمكن حسب ما تنص عليه المادة 22 التنازل عن الرخصة حصرية للمستفيد منها في أي حال وبأي شكل من الأشكال ووفقا للمادة 25 فيتعين على صاحب رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري، أن يبرم مع الهيئة العمومية المكلفة بالبث الإذاعي والتلفزي في غضون شهرين ابتداء من تاريخ تبليغ الرخصة، وعقدا يتضمن إرسال وبث البرامج المسموعة أو التلفزيونية. أما في حالة قيام الهيئة العمومية المكلفة بالبث الإذاعي والتلفزي بتغيير وجهة التردد أو الترددات المخصصة في إطار تخطيط جديد لخدمة بث إذاعي أو تلفزيوني، يستفيد صاحب الرخصة من تعويض تحدد كيفياته بموجب مقرر من الهيئة.