73 منصّة رقمية في التعليم العالي    هذا جديد مشروع قانون المرور..    مُخطّط كبير لتعزيز استكشاف النفط والغاز    ندوة علمية حول الذكرى ال55 لتأميم المحروقات    رزيق يلتقي متعاملي شعبة البلاستيك    بداية سنة سوداء على الحراقة    فلسطين الدولة.. الاعترافات وما بعدها    والي البليدة يعاين مشاريع هامة ببلدية الشريعة    دراسة ومناقشة المشاريع التنموية الجديدة المقترحة    المطلوع ينافس الخبز الجاهز في رمضان    هذه مائدة إفطار النبي في رمضان..    يوم رمضاني في حياة الرسول الكريم    السياسة والاقتصاد والهجرات العالمية    انطلاق الطبعة ال12 من مهرجان بوسعادة المحلي للإنشاد وسط أجواء روحانية مميزة    سعيود: مشروع قانون الأحزاب سيعيد بعث النضال السياسي ويرسخ المسار الديمقراطي    السؤال المشروع عن "موت الإنترنت"    قضاء رمضان في كل زمن يصح فيه صوم التطوع    البناء الأخلاقي لا يتم بالعجلة    مسيرة ترسيخ السيادة الوطنية تتواصل تحت قيادة الرئيس تبون    الوزير الأول يحيي ذكرى "24 فيفري" ووهران تشهد تدشينات كبرى    7 وفيات و 197 جريح في حوادث المرور    تحبط محاولة ترويج أزيد من 49 كلغ من الكوكايين    شكل نقطة تحول إستراتيجية في مسار بناء الدولة الوطنية    غوتيريش يحذر من هجوم واسع على حقوق الإنسان    السلطات المكسيكية تنشر 10 آلاف جندي    يستهدف مقر فيلق لجيش الاحتلال المغربي    الرئيس عبد المجيد تبون يوجّه كلمة و يشدد على السيادة الاقتصادية والوطنية    إرادة صادقة لرئيس الجمهورية لمواصلة تثمين ثروات الأمة    إحباط محاولة ترويج أزيد من 49 كلغ كوكايين    رأس المال البشري ضمانة لبناء جزائر قوية    استحداث شعب عالية التقنية خيار استراتيجي لصناعة كفاءات سوق اليوم    ارتفاع صادرات الجزائر من الغاز عبر الأنابيب نحو أوروبا    القرار المستقل ضامن للنهضة المنشودة    دروس تجمع بين أسرار العبادة وقيم التكافل الاجتماعي    برنامج توزيع قفف رمضان وكسوة العيد    الاتحاد السعودي يستعد لتمديد عقد حسام عوار    عرض 4 أفلام قصيرة سهرة اليوم    فنون وعيون وحديث عن المرشد المعتمد    رعاية المواهب وفسحة للخواطر مع نسائم التراث المحلي    الأهلي يحسم مستقبل محرز ويرفض انتقاله إلى أمريكا    موكوينا مجبر على مراجعة خياراته قبل مباراة "الكلاسيكو"    الحكومة السودانية ترفض أي مقترحات سلام    سباق الإفطار وقلة النوم وراء تنامي حوادث المرور في رمضان    الفيفا ترشّح 5 أسماء جزائرية صاعدة    منافع شهر رمضان…الصيام    في يومها الوطني تفتتح معرضا لفن الزخرفة والرسم على الخشب    اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    اجتماع لمتابعة رزنامة الترتيبات    راموفيتش أمام المجلس التأديبي    الدروس المحمدية من 26 فيفري إلى 8 مارس    الجزائر تقترب من تحقيق السيادة الدوائية    كأس العالم 2026 للجمباز الفني: كايليا نمور تتوج بالميدالية الفضية في عارضة التوازن    بادمنتون/تحدي أوغندا الدولي (زوجي مختلط):ميدالية برونزية للثنائي كسيلة وتانينة معمري    رد حاسم من باستيا على شبيبة القبائل في قضية مهدي مرغم    فتح باب الترشح لجائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة العربية في طبعتها الثانية لسنة 2026    إطلاق مشروع متحف المجاهد ببومرداس في 2026 لحفظ ذاكرة الثورة    فتح الرحلات الجوية لموسم حج 1447ه/2026م عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"    انطلاق أشغال اللجنة المكلّفة بدراسة الترشحات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون السمعي البصري يرخص لإنشاء قنوات موضوعاتية وادراج برامج إخبارية
نشر في الخبر يوم 26 - 10 - 2013

يرخص مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري الموجود حاليا على مستوى البرلمان خدمات قنوات موضوعاتية اذاعية و تلفزيونية يسمح لها ان تدرج حصص و برامج اخبارية. و تنص المادة 5 من مشروع القانون الذي يحتوي على 107 مواد والذي عرضه يوم الخميس الماضي وزير الإتصال عبد القادر مساهل على اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني على ان "تتشكل خدمات الاتصال السمعي البصري المرخص لها من القنوات الموضوعاتية". و تسمح المادة 17 من المشروع للقنوات الاذاعية و التلفزيونية المرخصة بادراج حصص و برامج اخبارية وفق حجم ساعي يحدد في رخصة الاستغلال. و تشترط المادة 18 من النص القانوني أن تتوفر في المترشحين المؤهلين لانشاء خدمات الاتصال السمعي البصري الموضوعاتية الجنسية الجزائرية و أن يكون راسمالها الاجتماعي "حصريا وطنيا". كما تشترط نفس المادة ان تثبت مصدر الاموال المستثمرة و ان يكون ضمن المساهمين صحفيون مهنيون و ان يثبت المساهمون المولودون قبل جويلية 1942 انه لم يكن لهم سلوك معاد لثورة أول نوفبر 1954. و بخصوص الرخصة التي تسمح بإنشاء خدمة للإتصال السمعي البصري الموضوعاتية نص مشروع القانون في مادته ال27 على أنه تحدد مدة الرخصة المسلمة ب10 سنوات لإستغلال خدمة البث التلفزيوني و بخمس سنوات لخدمة البث الإذاعي. و أشارت المادة 28 إلى أنه يمكن تجديد الرخصة خارج إطار الإعلان عن الترشح من طرف السلطة المانحة بعد رأي معلل تبديه سلطة ضبط السمعي البصري. و يحدد النص القانوني أجل الشروع في استغلال خدمة الاتصال السمعي البصري بعد استلام الرخصة بسنة واحدة بالنسبة لخدمة البث التلفزيوني و بستة أشهر بالنسبة لخدمة البث الاذاعي "و الا تسحب الرخصة تلقائيا". و تنص المادة 46 من نفس مشروع القانون على عدم امكانية تسليم رخصة ثانية لاستغلال خدمة بث اذاعي او بث تلفزيوني لنفس الشخص المعنوي المستفيد من رخصة استغلال خدمة اتصال سمعي بصري. و بخصوص الأحكام المشتركة لكافة خدمات الإتصال السمعي البصري ذكر النص في مادته ال47 أن دفتر الشروط العامة الصادر بمرسوم بعد راي سلطة الضبط السمعي البصري يحدد القواعد العامة المفروضة على كل خدمة للإتصال التلفزيوني أو للإتصال الإذاعي. و من بين هذه القواعد كما نصت عليه المادة 48 من مشروع القانون إحترام متطلبات الوحدة الوطنية و الأمن و الدفاع الوطنيين و إحترام المصالح الإقتصادية و الدبلوماسية للبلاد و إحترام سرية التحقيق القضائي و إحترام القيم لوطنية ورموز الدولة كما هي محددة في الدستور و كذا إحترام متطلبات الآداب العامة و النظام العام و تقديم برامج متنوعة و ذات جودة. كما نصت نفس المادة على ضرورة التأكد من إحترام حصص البرامج مع الحرص أن تكون نسبة 60 بالمئة من البرامج المبثوثة برامج وطنية منتجة في الجزائر من بينها أكثر من 20 بالمئة مخصصة سنويا لبث الأعمال السمعية البصرية و السينماتوغرافية.
مهام و صلاحيات و تشكيلة سلطة ضبط السمعي البصري

تنص المادة 53 من مشروع القانون على أن مهام سلطة ضبط السمعي البصري هي السهر على حرية ممارسة النشاط السمعي البصري ضمن الشروط المحددة قانونا و على عدم تحيز القطاع العمومي للسمعي البصري و على احترام التعبير التعددي لتيارات الفكر و الراي بكل الوسائل الملائمة في برامج خدمات البث الاذاعي و التلفزيوني. و تتطرق المادة 54 الى صلاحيات سلطة ضبط السمعي البصري منها دراسة طلبات انشاء خدمات الاتصال السمعي البصري و تبت فيها و تحدد الشروط التي تسمح لبرامج الاتصال السمعي البصري باستخدام الاشهار المقنع للمنتوجات او بث حصص الاقتناء عن طريق التلفزيون. اما في مجال المراقبة تذكر نفس المادة ممارسة الرقابة بكل الوسائل المناسبة على موضوع و مضمون و كيفيات برمجة الحصص الاشهارية و السهر على تطبيق دفاتر الشروط كما لسلطة الضبط هذه دور استشاري محدد في نفس المادة من المشروع كان تبدي رأيها في كل مشروع تشريعي او تنظيمي يتعلق بالنشاط السمعي البصري و في الاستراتيجية الوطنية لتنمية النشاط السمعي البصري. و تبدي هذه السلطة أيضا رأيها بطلب من اية جهة قضائية في كل نزاع يتعلق بممارسة النشاط السمعي البصري و لها ايضا دور في مجال تسوية النزاعات اذ تقوم بالتحكيم في النزاعات الناشبة بين الاشخاص المعنويين فيما بينهم او مع المستخدمين. و تحقق سلطة الضبط كذلك في الشكاوى الصادرة عن الاحزاب السياسية و التنظيمات النقابية او الجمعيات ذات علاقة بخدمة الاتصال السمعي البصري و تمتد صلاحياتها ومهامها الى النشاط السمعي البصري عبر الانترنت. تتشكل سلطة ضبط السمعي البصري من تسعة (9) أعضاء يعينون بمرسوم رئاسي خمسة (5) منهم يختارهم رئيس الجمهورية و عضوين (2) غير برلمانيين يقترحهما رئيس مجلس الامة و عضوين (2) غير برلمانيين يقترحهما رئيس المجلس الشعبي الوطني. و تشترط المادة 57 ان يتم اختيار اعضاء سلطة السمعي البصري بناء على كفاءتهم و خبرتهم و اهتمامهم بالنشاط السمعي البصري يعينون لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة علما بأن العضوية في هذه الهيئة تتنافى مع كل عهدة انتخابية و كل وظيفة عمومية و كل نشاط مهني او كل انتماء لهيئة قيادية لحزب سياسي. و يمنع على كل عضو فيها ممارسة نشاط له علاقة بأي نشاط سمعي بصري خلال السنتين التاليتين لنهاية عهدته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.