ضرورة تعزيز جودة التكوين والاستغلال الأمثل للهياكل والتجهيزات    التمسك بمبدء حرية التدين، "ترجمته الجزائر دستوريا"    الشرعية الدولية لا يمكن تغييبُها أو مُدَراتُها خلف أدخنة النزاعات المُفتعلة    ايران : ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني    كيليا نمور تهدي الجزائر ذهبية ثانية    تطالب بتنفيذ الرأي الاستشاري للعدل الدولية    نعمل ليكون موسم الاصطياف2025 في مستوى تطلعات مواطنينا"    نشر فاضح للمشاكل الزوجية على منصات التواصل    أسماء غريبة ومعانيها    وزير الثقافة : احتضان تظاهرة "الجزائر عاصمة الثقافة الحسانية "    سكيكدة: افتتاح فعاليات "لقاء روسيكادا السينمائي" في طبعته الأولى    التعبئة الاجتماعية درع الجزائر في وجه المؤامرات    الكيان الصهيوني يواصل حصار غزّة وعزلها عن العالم    انطلاق إنجاز الحوض الثالث لميناء مستغانم التجاري قبل نهاية السنة    الجزائر تنضم إلى الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني    الرابطة الأولى موبيليس: مولودية الجزائر تتوج باللقب و نجم مقرة يرافق اتحاد بسكرة الى الرابطة الثانية    تشجيع المبادرات الاستثمارية لأبناء الجالية بالخارج    تعزيز جودة تكوين أساتذة الأطوار التعليمية الثلاثة    العلاقات الاقتصادية الجزائرية - العمانية واقع ملموس    انتاج زيت الزيتون: تكريم 145 منتجا في الطبعة الاولى من المسابقة الوطنية أوليوميد    قصّة اختطاف واغتيال المعارض المغربي مهدي بن بركة    إيران تواصل الرد الحازم على العدوان الصهيوني    توطيد التعاون الجزائري - المصري في المجال الديني    شكاوى المرضى في صلب عمل لجنة أخلاقيات الصحة    اتخاذ إجراءات لإعادة بعث مشروع مصنع الاسمنت ببلدية عين الإبل بولاية الجلفة    بلايلي يقود الترجي للفوز في المونديال ويصدم أنصاره    طقوس فريدة تميّز المجتمع العنابي    ''التويزة".. فعل تضامني متجذر بين سكان الأوراس    أمراض الصيف خطيرة والتحلي بالوعي الصحي كفيل بتجنبها    الجماهير تختار محرز أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا    انتقاء تشكيلة البطولة العربية في موعد بوسعادة    معرض الجزائر الدولي: السيد زيتوني يستقبل نظيره العماني    مذابح ماي 1945 لم تكشف بعد عن كل أسرارها    السيد شايب يشارك في ندوة حول موضوع "الاستثمار بالجزائر"    بوطبيق يؤكد من تيبازة..تعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات    الجوية الجزائرية للشحن مستعدة للتكيف مع متطلبات التصدير    منتدى حوار الأديان بروما:الجزائر ستبقى صوتا للسلام العادل    مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي: عطاف يشارك في جلسة الافتتاح    افتتاح تظاهرة "الجزائر عاصمة الثقافة الحسانية" بالعاصمة    تنافس 7 عروض على"العنقود الذهبي" في المهرجان ال15 للمسرح الفكاهي بالمدية    لمين عصماني: دعوة إلى الوقوف وقفة رجل واحد ضد أعداء الجزائر    وزير الداخلية: تخصيص أكثر من 7 مليارات دينار لتهيئة وإعادة تأهيل الفضاءات الشاطئية    رزيق يدعو المتعاملين الاقتصاديين إلى اكتساح السوق الإفريقية    نهائي كأس الجزائر للكرة الطائرة 2025: الوداد يستهدف الثنائية والأولمبي كأسه الأولى    اليوم العالمي للاجئين: منظمة التعاون الإسلامي تدعو إلى تعزيز آليات تقاسم الأعباء واحترام حقوق اللاجئين    ألعاب القوى/الدوري الماسي-2025 : محمد ياسر تريكي يحقق المركز الخامس في الوثب الثلاثي    نقل ملكية الطاسيلي إلى آر آلجيري    التعبئة العامّة.. خطوة لا بد منها    بوالزرد: الإصلاحات بلغت مراحل متقدمة    تحضيرات مسبقة لموسم حج 2026    انطلاق الحملة الوطنية لتدعيم تلقيح الأطفال    تكريم الممثلة الجزائرية رانيا سروتي    حملة وطنية لتدعيم عملية تلقيح الأطفال الأقل من 6 سنوات ابتداء من الأحد المقبل    نحو وضع خريطة صحية جديدة لإعادة تنظيم شبكات العلاج    فتاوى : الهبة لبعض الأولاد دون البعض    فعل الخيرات .. زكريا عليه السلام نموذجا    التلاحم بين الشعب الفلسطيني و المقاومة الباسلة لا تكسره المؤامرات    هذه أسباب زيادة الخير والبركة في البيت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون السمعي البصري يرخص لإنشاء قنوات موضوعاتية وادراج برامج إخبارية
نشر في الخبر يوم 26 - 10 - 2013

يرخص مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري الموجود حاليا على مستوى البرلمان خدمات قنوات موضوعاتية اذاعية و تلفزيونية يسمح لها ان تدرج حصص و برامج اخبارية. و تنص المادة 5 من مشروع القانون الذي يحتوي على 107 مواد والذي عرضه يوم الخميس الماضي وزير الإتصال عبد القادر مساهل على اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني على ان "تتشكل خدمات الاتصال السمعي البصري المرخص لها من القنوات الموضوعاتية". و تسمح المادة 17 من المشروع للقنوات الاذاعية و التلفزيونية المرخصة بادراج حصص و برامج اخبارية وفق حجم ساعي يحدد في رخصة الاستغلال. و تشترط المادة 18 من النص القانوني أن تتوفر في المترشحين المؤهلين لانشاء خدمات الاتصال السمعي البصري الموضوعاتية الجنسية الجزائرية و أن يكون راسمالها الاجتماعي "حصريا وطنيا". كما تشترط نفس المادة ان تثبت مصدر الاموال المستثمرة و ان يكون ضمن المساهمين صحفيون مهنيون و ان يثبت المساهمون المولودون قبل جويلية 1942 انه لم يكن لهم سلوك معاد لثورة أول نوفبر 1954. و بخصوص الرخصة التي تسمح بإنشاء خدمة للإتصال السمعي البصري الموضوعاتية نص مشروع القانون في مادته ال27 على أنه تحدد مدة الرخصة المسلمة ب10 سنوات لإستغلال خدمة البث التلفزيوني و بخمس سنوات لخدمة البث الإذاعي. و أشارت المادة 28 إلى أنه يمكن تجديد الرخصة خارج إطار الإعلان عن الترشح من طرف السلطة المانحة بعد رأي معلل تبديه سلطة ضبط السمعي البصري. و يحدد النص القانوني أجل الشروع في استغلال خدمة الاتصال السمعي البصري بعد استلام الرخصة بسنة واحدة بالنسبة لخدمة البث التلفزيوني و بستة أشهر بالنسبة لخدمة البث الاذاعي "و الا تسحب الرخصة تلقائيا". و تنص المادة 46 من نفس مشروع القانون على عدم امكانية تسليم رخصة ثانية لاستغلال خدمة بث اذاعي او بث تلفزيوني لنفس الشخص المعنوي المستفيد من رخصة استغلال خدمة اتصال سمعي بصري. و بخصوص الأحكام المشتركة لكافة خدمات الإتصال السمعي البصري ذكر النص في مادته ال47 أن دفتر الشروط العامة الصادر بمرسوم بعد راي سلطة الضبط السمعي البصري يحدد القواعد العامة المفروضة على كل خدمة للإتصال التلفزيوني أو للإتصال الإذاعي. و من بين هذه القواعد كما نصت عليه المادة 48 من مشروع القانون إحترام متطلبات الوحدة الوطنية و الأمن و الدفاع الوطنيين و إحترام المصالح الإقتصادية و الدبلوماسية للبلاد و إحترام سرية التحقيق القضائي و إحترام القيم لوطنية ورموز الدولة كما هي محددة في الدستور و كذا إحترام متطلبات الآداب العامة و النظام العام و تقديم برامج متنوعة و ذات جودة. كما نصت نفس المادة على ضرورة التأكد من إحترام حصص البرامج مع الحرص أن تكون نسبة 60 بالمئة من البرامج المبثوثة برامج وطنية منتجة في الجزائر من بينها أكثر من 20 بالمئة مخصصة سنويا لبث الأعمال السمعية البصرية و السينماتوغرافية.
مهام و صلاحيات و تشكيلة سلطة ضبط السمعي البصري

تنص المادة 53 من مشروع القانون على أن مهام سلطة ضبط السمعي البصري هي السهر على حرية ممارسة النشاط السمعي البصري ضمن الشروط المحددة قانونا و على عدم تحيز القطاع العمومي للسمعي البصري و على احترام التعبير التعددي لتيارات الفكر و الراي بكل الوسائل الملائمة في برامج خدمات البث الاذاعي و التلفزيوني. و تتطرق المادة 54 الى صلاحيات سلطة ضبط السمعي البصري منها دراسة طلبات انشاء خدمات الاتصال السمعي البصري و تبت فيها و تحدد الشروط التي تسمح لبرامج الاتصال السمعي البصري باستخدام الاشهار المقنع للمنتوجات او بث حصص الاقتناء عن طريق التلفزيون. اما في مجال المراقبة تذكر نفس المادة ممارسة الرقابة بكل الوسائل المناسبة على موضوع و مضمون و كيفيات برمجة الحصص الاشهارية و السهر على تطبيق دفاتر الشروط كما لسلطة الضبط هذه دور استشاري محدد في نفس المادة من المشروع كان تبدي رأيها في كل مشروع تشريعي او تنظيمي يتعلق بالنشاط السمعي البصري و في الاستراتيجية الوطنية لتنمية النشاط السمعي البصري. و تبدي هذه السلطة أيضا رأيها بطلب من اية جهة قضائية في كل نزاع يتعلق بممارسة النشاط السمعي البصري و لها ايضا دور في مجال تسوية النزاعات اذ تقوم بالتحكيم في النزاعات الناشبة بين الاشخاص المعنويين فيما بينهم او مع المستخدمين. و تحقق سلطة الضبط كذلك في الشكاوى الصادرة عن الاحزاب السياسية و التنظيمات النقابية او الجمعيات ذات علاقة بخدمة الاتصال السمعي البصري و تمتد صلاحياتها ومهامها الى النشاط السمعي البصري عبر الانترنت. تتشكل سلطة ضبط السمعي البصري من تسعة (9) أعضاء يعينون بمرسوم رئاسي خمسة (5) منهم يختارهم رئيس الجمهورية و عضوين (2) غير برلمانيين يقترحهما رئيس مجلس الامة و عضوين (2) غير برلمانيين يقترحهما رئيس المجلس الشعبي الوطني. و تشترط المادة 57 ان يتم اختيار اعضاء سلطة السمعي البصري بناء على كفاءتهم و خبرتهم و اهتمامهم بالنشاط السمعي البصري يعينون لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة علما بأن العضوية في هذه الهيئة تتنافى مع كل عهدة انتخابية و كل وظيفة عمومية و كل نشاط مهني او كل انتماء لهيئة قيادية لحزب سياسي. و يمنع على كل عضو فيها ممارسة نشاط له علاقة بأي نشاط سمعي بصري خلال السنتين التاليتين لنهاية عهدته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.