إبراز صحافة احترافية مسؤولة ذات مصداقية في خدمة الوطن والمواطن أكّد وزير الاتّصال محمد بوسليماني، أنّ مشروع القانون العضوي المتعلّق بالإعلام، يرمي إلى إحداث قطيعة مع الممارسات السّابقة، وإبراز صحافة احترافية مسؤولة ذات مصداقية في خدمة المواطن. أوضح بوسليماني، في ردّه ليلة الأربعاء، على انشغالات نوّاب المجلس الشعبي الوطني بخصوص نصّ المشروع، أنّه ب «هذا القانون، بذلنا قصارى جهدنا وبإشراك مهنيّي الصحافة، من القطاعين العمومي والخاص، للوصول إلى قانون يمتاز بالدّيمومة، ويحدث قطيعة مع ممارسات سابقة وإبراز صحافة احترافية مسؤولة ذات مصداقية في خدمة المواطن الجزائري». وأضاف أنّ هذا المشروع حرص «على ضمان الممارسة الحرّة لنشاط الإعلام في ظل احترام ضوابط قانونية تتطابق مع الدّستور»، مؤكّدا أنّ «معظم بنود هذا المشروع تكرّس أحكاما تحمي جميع المتدخّلين في المجال من خلال وضع قواعد تضمن التّوازن بين الحقوق والحريات والواجبات». وبخصوص الشق الاجتماعي والمهني، سيما تحديد سلّم للأجور لمهنيّي القطاع، والذي كان محور تدخّلات العديد من النواب، ذكر السيد بوسليماني أنّ «التّشريع المتعلّق بالعمل قد أخضع تحديد كل من التصنيف المهني ومقاييس العمل وساعات العمل وتوزيعها والأجور الأساسية الدنيا المطابقة والتعويضات المرتبطة بالأقدمية والساعات الإضافية وظروف العمل إلى الاتفاقيات الجماعية، والتي تحدّد بالتفاوض بين الهيئة المستخدمة والهيئة الممثلة للعمال». وأضاف أنّ نص المشروع حرص على وضع قانون أساسي خاص بالصحفي لما تتّسم به هذه المهنة من ميزات خاصة يحدّد من خلاله حقوق والتزامات الصّحفي. كما ميّز هذا النّص - حسب الوزير - بين «الصّحفي والصّحفي المحترف من خلال منح صفة الصحفي لكل شخص يمارس النّشاط الصحفي لدى وسيلة إعلامية، والإقرار بحقّه بالتّمتّع بجميع الحقوق الممنوحة لهذه الفئة من عقد عمل، الملكية الأدبية، التّكوين المتواصل، السر المهني»، في حين أنّ «اكتساب صفة الصحفي المحترف بجملة من الشّروط منها المستوى العلمي، الخبرة واتخاذ مهنة الصحافة مصدرا رئيسيا لدخله». وسعيا من الوزارة لضمان استقرار وديمومة أحكام القانون العضوي، فقد «تمّ إحالة شروط وكيفيات منح بطاقة الصحفي المحترف إلى التنظيم الذي سيحدّد لاسيما مدة التكوين، التّخصّصات المرتبطة به، والوثائق التي تثبت ممارسة النشاط الصحفي على غرار التقارير والمقالات والتحقيقات والبرامج المنجزة، وشهادة الانتساب إلى الضمان الاجتماعي». وأوضح الوزير بشأن العقوبات المقررة للمخالفات المرتكبة في إطار ممارسة نشاطات الإعلام، أنّه «تمّ الاكتفاء بفرض غرامات مالية دون العقوبات السالبة للحرية، قصد التطابق مع أحكام الدستور وتعزيز ضمانات ممارسة مهنة الصحافة، كون أنّ العقوبات المقرّرة لمثل هذه الجرائم معاقب عليها بالسجن في القانون العام». غير أنّ الصّحفي باعتباره مواطنا - كما قال - فإنّه «ملزم باحترام قوانين الجمهورية ومعرّض للمساءلة القانونية في حالة ارتكاب لإحدى جرائم القانون العام»، أمّا بالنّسبة للمخالفات المرتكبة عبر وسائل الإعلام، فقد تمّ «تحديد الأشخاص المسؤولين في القوانين الخاصة بكل نشاط مع تحميل الشخص المعنوي المسؤولية».