شايب يستقبل طلبة مغتربين    بلومي يُصاب مجدّدا    شبكات الكهرباء والغاز تتعرّض إلى السرقة والتخريب    رابحي يتفقّد مشروع شرفة المُنتزه    دورة تكوينية حول حقوق الطفل    تيميمون تحتفي بالطبعة 17 للمهرجان الوطني للأهليل وترسخ تراث الواحة الحمراء    انطلاق الطبعة الرابعة للمهرجان الدولي للمونودراما النسائي بالوادي    تدشين مقر جديد للأمن الحضري بحي عدل 2.500 مسكن بعين البيضاء بوهران    الاتحاد الأفريقي يدين اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" ويؤكد وحدة الصومال    غزة: 80 يوماً من خروقات وقف إطلاق النار وأزمة إنسانية متفاقمة    سنفعل ما بوسعنا للفوز والإقناع    الاتحاد يقتنص نقطة    سيفي غريّب يُبرز الرؤية السديدة للرئيس    نحو تمويل عشرات المشاريع الطلابية    بوجمعة: القضاء أضحى مُعاضداً اقتصادياً واستثمارياً    منظمات أرباب العمل تبرز أهمية الأمن القانوني    اختتام الطبعة ال33 لمعرض الإنتاج الجزائري    وزارة التربية تؤكد: تسوية وضعية الانتدابات النقابية إجراء قانوني لحماية المعنيين لا للتضييق عليهم    الرقمنة خيار استراتيجي لقطاع العمل: إلغاء 27 وثيقة ورقية وتوسيع الخدمات الرقمية لفائدة المواطنين    وزارة العدل تنظم لقاءات دراسية لتعزيز الإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا    دار الثقافة ابن رشد بالجلفة تحتضن الملتقى الوطني الثاني للأدب الشعبي الجزائري    تغليب المصلحة العليا للوطن مسؤولية تاريخية وخيار استراتيجي    غارات عنيفة يشنها الاحتلال الصهيوني    فلسطين : الاحتلال الصهيوني يعتقل 8 مواطنين    أيام تحسيسية واسعة لمكافحة تعاطي وترويج المخدرات في الوسط المدرسي    برودة شديدة على العديد من ولايات الوطن    انخفاض أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة    الخطوة تأتي في سياق تأبى فيه الجزائر إلا أن تكون ندا للدول الكبرى    رئيس الجمهورية "اختار أن تكون الجزائر دولة قوية بمؤسساتها, واثقة في نفسها"    البليدة : افتتاح المهرجان الثامن لموسيقى وأغنية العروبي    أم البواقي : تنظم مهرجان البراعم بعين مليلة    أعرب عن "فخري" بالتاريخ الوطني لعائلتي رجالا ونساء    آغور مهني يتبرّأ من أفعال والده ويتمسّك بالوحدة الوطنية    رقمنة الخدمات وتوسيع الشبكة خلال 2026    تراجع فاتورة واردات البيع على الحالة إلى 7 ملايير دولار    التصويت بالإجماع على قانون تجريم الاستعمار وفاء لرسالة الشهداء    الجزائر تهيب بكافة الأطراف اليمنية للتحلّي بروح المسؤولية    شبيبة الساورة تواصل التألق وتعتلي وصافة البطولة    نخبة العدو الريفي تختتم تربص بجاية الإعدادي    اتحاد بسكرة وشبيبة الأبيار يتوجان باللقب الشتوي    بيت الجدة.. بين الشوق ومتاعب الأحفاد    شكولاطة الأسواق تحت المجهر    التنمية تغيّر وجه منطقة سيدي بختي    تكريم رئاسي لعلّامة بارز    الجامعة ماضية في تجسيد دورها كمحرك للتنمية    تمديد مدة المرحلة الثانية للتلقيح ضد شلل الأطفال    انطلاق الطبعة14 لمهرجان موسيقى الحوزي    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    تغلب ضيفه مستقبل الرويسات بثنائية نظيفة..اتحاد العاصمة يرتقي إلى الوصافة    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات تشريعية لتعزيز حماية المسيرين والمستثمرين
نشر في الشعب يوم 07 - 07 - 2023

بهدف تعزيز حماية المسيرين والمستثمرين وتحرير روح المبادرة، لاسيما في القطاع الاقتصادي العمومي وخلق أحسن الظروف لتنشيط الاقتصاد الوطني، اتخذ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون منذ الأشهر الأولى لتوليه رئاسة البلاد جملة من الإجراءات بغرض "رفع التجريم" عن أخطاء التسيير، وقد تجسد ذلك من خلال سن قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66- 156 والمتضمن قانون العقوبات، ومراجعة الأحكام المتعلقة بالجريمة المنصوص عليها في المادة 119 مكرر من القانون، بإدراج عناصر موضوعية وعقلانية تسمح للقاضي بتقدير المسؤولية الجزائية للمسير، اعتمادا على عناصر موضوعية تتمثل في خرق القوانين والتنظيمات وقواعد الأمن. ويشرع البرلمان في مناقشة مشروع القانون مباشرة عقب افتتاح الدورة البرلمانية العادية القادمة 2023- 2024.
تطرق رئيس الجمهورية لمسألة رفع التجريم عن فعل التسيير لأول مرة في الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي التي انعقدت شهر أوت 2020، حيث أكد على هذا المبدأ تشجيعاً للمبادرة وتمكيناً للمستثمرين من القيام بمشاريعهم بكل أريحية. وتأتي هذه الخطوة التي تندرج ضمن مسعى السلطات العمومية لتكريس نظام الحوكمة وإنهاء جو الخوف والريبة لدى المسؤولين والمسيرين بهدف دعم وتنشيط الفعل الاقتصادي والمساهمة في تحرير المبادرة الخلاقة للثروة، من خلال إدخال تعديلات على قانون العقوبات لاسيما ما تعلق بالآليات الإجرائية التي كانت في المادة 119 من القانون.
وتنص المادة 119 من قانون العقوبات والتي عوضت بالمادة 29 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، على المعاقبة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50000 دج إلى 200000 دج كل قاض أو موظف أو ضابط عمومي أو كل شخص ممن أشارت إليهم المادة، تسبب بإهماله الواضح في سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقامها أو وثائق أو سندات أو عقود أو أموال منقولة وضعت تحت يده سواء بمقتضى وظيفته أو بسببها.
وفي هذا الصدد يؤكد النائب بالمجلس الشعبي الوطني وعضو لجنة الشؤون القانونية، سعد بغيجة، أن المادة 119 من قانون العقوبات جاءت قديماً في ظل نظام اشتراكي، حيث كانت طريقة التسيير محددة ومخطط لها سلفاً، وكان على المسير أن يتبع الخطة الموضوعة من طرف الدولة وبالتالي في حال خروجه عنها فيعتبر أنه قد أساء التسيير، فالمطلوب منه آنذاك هو تسيير الأموال وليس اتخاذ المبادرة، أما اليوم فالجزائر تدار وفق نهج مغاير تماماً يعتمد منطق الاقتصاد الحر الذي أساسه المبادرة في التسيير والتصرف التجاري الذي يمكن أن يحقق الربح أو الخسارة.
ويضيف النائب بغيجة، أن الجديد في مشروع القانون هو الملاءمة في المتابعة؛ بمعنى أن ليس كل ما يصل وكيل الجمهورية قد يحال على القضاء، فالأخير ستكون له صلاحية التقدير، من خلال البحث في النوايا الحقيقية للفعل المقترف، وعليه فإن النوايا الحسنة أو بهدف الاجتهاد والمبادرة، يحفظ الملف وتعتبر المتابعة غير مجدية، وهو ما يشكل ضمانة حقيقية للمسيرين.
من جانب آخر، يشير ذات المتحدث، إلى أن مشروع القانون لم ينص القانون على طريقة رفع التجريم أو التعديل للمادة 119، وإنما جاء بتوصية من أجل رفع التجريم عن طريق آليات موضوعية وعقلانية وعلمية بالنسبة للقاضي لتكوين قناعة وتحديد الجرم، ففي قانون العقوبات ينبغي أن تكون الجريمة محددة وأركانها معروفة، فلا جريمة ولا عقوبة إلاّ بنص.
من جهته يوضح النائب بالمجلس الشعبي الوطني يوسف عجيسة، أن رئيس الجمهورية أدرك التحديات والتخوفات المواجهة للمسيرين في القطاع العام، والتي جعلت المديرين والولاة المنتخبين والمسؤولين وكل من بيده التوقيع والترخيص في تردد وريبة، ما أدى إلى تعطل وتوقف النشاط التنموي، وعليه بادر إلى طمأنتهم من خلال إصداره لتعليمة للعدالة بعدم الأخذ بعين الاعتبار رسائل التبليغ مجهولة المصدر وكذا تخصيص نص تشريعي يعطيهم الضمان والأمان عند المبادرة من دون أن يخشى المسير المساءلة والمحاسبة في حال ارتكابه لأخطاء تسييرية من دون نية سيئة، لأن الخطأ في التسيير أمر قابل الحصول وهو راجع أساساً إلى كفاءة المسير الطاقم المصاحب له كمجلس الإدارة أو المستشارين، وبهذا يفصل ويفرق القانون بين الهفوة التسييرية والجريمة الاقتصادية الممارسة عن سبق إصرار وتعمد.
تجدر الإشارة أيضا، إلى أن مشروع القانون يقترح تجريم عرقلة الاستثمار بسوء نية، وتسليط عقوبات صارمة، قد تصل إلى الحبس ل12 سنة، إذا ارتكبت الجريمة بغرض المساس بالاقتصاد الوطني وسهلت وظيفة الفاعل ارتكابها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.