الإنتاج الوطني المرتقب من القمح الصلب سيضمن الاكتفاء الذاتي لسنة 2026    دراجات /طواف الكاميرون 2025 /المرحلة التاسعة و ما قبل الأخيرة/: الجزائري اسلام منصوري يتقمص القميص الأصفر للمتصدر    جائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب: متوجون يجمعون على المكانة الكبيرة للجائزة ودورها في تحفيز وتثمين إبداعات الشباب    الجمعية الوطنية للصيادلة الجزائريين تطلق حملة وطنية للتبرع بالدم    موسم الاصطياف: خيارات متعددة للمسافرين من وإلى الجزائر من حيث الأسعار وجودة الخدمة    بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد سايحي يشارك بتونس في أشغال المؤتمر الإقليمي للصحة الواحدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا    البويرة ..تكريم قامات الفن ب"وسام التميّز والإبداع" لسنة 2025    حوادث المرور: وفاة 10 أشخاص وإصابة 507 آخرين خلال ال48 ساعة الأخيرة    كرة القدم/الدورة الدولية الودية لأقل من 17 سنة /الجزائر-تونس: المنتخب الوطني يواصل تحضيراته بالبليدة    منتدى "وأج": إبراز أهمية الشراكة الفعالة بين الأرشيف والإعلام في صون الذاكرة الوطنية    خنشلة: الطبعة ال13 للمهرجان الوطني لمسرح الطفل من 23 إلى 27 يونيو    مؤسسات الاتصال السمعي البصري مدعوة للتوقف عن الاستغلال غير القانوني للمصنفات المحمية بحقوق المؤلف    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 55297 شهداء و 128426 مصابا    المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية : أي هجوم أو تهديد للمنشآت النووية يعد "انتهاكا للقانون الدولي"    أزيد من 850 ألف مترشح يشرعون في اجتياز امتحان شهادة البكالوريا ابتداء من يوم غد الأحد    مخيمات صيفية لفائدة 2000 طفل من أدرار وتمنراست بالمدن الساحلية    الجزائر ترأس لجنة تطبيق المعايير الدولية للعمل خلال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي    جنوب افريقيا: المؤتمر الوطني الإفريقي يجدد دعمه الثابت للشعب الصحراوي ويفند مزاعم المغرب    الرقمنة ساهمت في تحسين الخدمات الجامعية    تنمية المناطق الحدودية.. أولوية    وزير الاتصال يدعو للتجنّد واليقظة    إيران تحت القصف الصهيوني    سونلغاز في سوريا    اجتماع حول الهيكل التنظيمي الجديد والرقمنة    اعتماد مؤسستين نموذجيتين في النقل الحضري    الكسكسي في مسابقة دولية    مونديال الأندية ينطلق اليوم    حماد يهنئ مريجة على مواصلة مسيرته في الاتحاد الدولي للجيدو    الجزائر تنضم قريبا لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا    الجزائر تدعو إلى حماية السلم والأمن الدوليين    انتصار للفلسطينيين وتأكيد للعزلة السياسية والأخلاقية للكيان    الخضر والفواكه ضمن النظام الغذائي الكفيل بحماية الجسم    حذار من مشروبات الطاقة وعليكم بالماء و الزبيب    17 برج مراقبة و112 عون موسمي بمعسكر    تنصيب مجلس التنسيق الاستراتيجي الجزائري - السعودي قريبا    علاقات تجارية صلبة تجمع الجزائر وأوروبا    رؤية طموحة لرقمنة القطاع    والي قسنطينة يفتح النار على سماسرة العقار    مولودية الجزائر على بعد خطوة من اللقب والكناري في الوصافة    دعم الإعلام الوطني في تصديه لمحاولات نهب الموروث الثقافي    "أروقاس" تستقطب اهتمام الجمهور الياباني    "العالم الجميل" بمسرح "مجوبي"    5 جزائريين في مونديال أمريكا للأندية    وصول أول رحلة للحجّاج العائدين إلى مطار وهران    تحيين 12 ألف بطاقة "شفاء" منذ بدء العملية    منح وثائق التوطين البنكي ل230 مستورد للمعدات والتجهيزات    بوغالي يؤكد التزام الدولة بحماية الطفولة من الاستغلال    مجلس الأمن: اجتماع طارئ هذا الجمعة لبحث عدوان الكيان على إيران    وزارة الصحة تُقيّم تحديات استئصال شلل الأطفال بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية    حج 2025م/ 1446 : عودة أول فوج من الحجاج إلى وهران    اختبار مفيد رغم الخسارة    الجزائر تجدد التزامها بحماية وتعزيز حقوق الطفل    المصادقة على مخطط العمل الوطني الخاص بموسم الاصطياف 2025    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رفع التجريم عن فعل التسيير سيضع حدا "للغموض" و يحرر النشاط المقاولاتي

حظي مشروع رفع التجريم عن فعل التسيير بردود فعل إيجابية من المحامين الذين اعتبروا انه سيضع حدا لحالة "الغموض" التي خلفت ضحايا من بين الإطارات المسيرة و سيحرر النشاط الاستثماري.
و كان رئيس الجمهورية قد كلف الحكومة خلال مجلس الوزراء الذي عقد يوم الخميس الفارط بإعداد الأحكام التشريعية المواتية بغية رفع التجريم عن فعل التسيير.
كما أكد الرئيس بوتفليقة خلال مجلس الوزراء "إنني ادعوا الإطارات و المسيرين العموميين إلى النهوض بمهامهم في كنف الطمأنينة واضعين ثقتهم في الدولة التي يخدمونها وفي العدالة المستقلة". في هذا الصدد أوضح المحامي ميلود إبراهيمي "انه عكس ما يعتقده الجميع يعد هذا الإجراء أهم قرار يتخذه رئيس الدولة خلال المجلس الوزاري الأخير حتى و إن كانت الأغلبية تتكلم كثيرا عن رفع حالة الطواريء".
ويرى هذا المحامي أن "النظام موجود قبل إرساء حالة الطوارئ و سيظل بعد رفعها أما التجريم عن فعل التسيير فيعد مرتبطا بهذا النظام". كما أضاف أن رفع التجريم عن فعل التسيير يعتبر "إشارة قوية في التقدم نحو الاتجاه الصحيح" لأنه كان هناك حسب رأيه، "ظلم كبير تعانيه إطاراتنا المسيرة الذين في الأخير لن يصبحوا مضادات للفساد في غياب مكافحة حقيقية للرشوة". ويرى عديد القضاة الذين اتصلت بهم وأج أن رفع التجريم عن فعل التسيير يعد "تحريرا للنشاط الاستثماري" مؤكدين على أن العمل المادي المتعلق بالقيام بسوء التسيير "يصعب إثباته و يخضع دائما إلى تقدير القضاة". كما يعتبرون أن سوء التسيير يبقى على مستوى العمل التأديبي و أن كل مسير يخضع لوصاية يمكنها أن تعاقبه لفشله. من جانبه، أوضح المحامي مقران آيت العربي انه "ليست العدالة التي تقدر العمل التسييري" معربا عن اسفه لكون عديد الإطارات المسيرة قد حوكموا لأعمال تتعلق بالتسيير. وتابع يقول أن "العدالة الجنائية لا يمكن أن تتدخل إلا في حالة استغلال السلطة أو اختلاس للأموال أما الباقي فيجب أن يرفع التجريم عنه".
ونفس الطرح يذهب إليه المحامي حسين زهوان الذي يرى أن قرار رئيس الجمهورية "إيجابي" و سيسمح "برفع اللبس" و وضع حد "للغموض الذي ترك وراءه ضحايا" من بين الإطارات المسيرة. كما أشار إلى "ضرورة رفع الغموض بين التسيير الذي يعود للإدارة و الجزائي الذي يخص الجنائي" مضيفا أن العقوبة الخاصة بارتكاب "تقصير" أو خطا في التسيير "ينبغي أن تكون تأديبية".
وفي الأخير، اعتبر الأستاذ فاروق قسنطيني قرار رفع التجريم عن فعل التسيير "إيجابي" مؤكدا انه سيسمح "بإعطاء دفع للاقتصاد". كما أشار إلى انه في حالة سوء تسيير "يمكن أن نكتفي بعقوبة تأديبية أو طرد عوض اللجوء إلى إجراء جزائي". أما الأستاذ بوشاشي فقد ارتأى أن الأهم في الأمر هو التفكير في مكافحة الفساد و نهب الأموال العمومية و التبذير مضيفا أن مسالة التسيير ينبغي أن تحظى "بنقاش كبير" و ليس "مقننة بأمر". فيما يرى بعض القانونيين أن سوء التسيير قد تم رفع التجريم عنه قانونيا منذ أمد طويل بما أن المادة 421 من قانون العقوبات التي تعاقب الجنح المتعلقة سوء التسيير قد تم إلغاؤها سنة 1988. و كانت المادة 421 من القانون 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982 تنص على ما يلي "يعاقب بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات و بغرامة من 2000 إلى 10000 دج كل من كان في ظروف صادرة عن إرادته و لم يتخذ أو لم يحاول اتخاذ التدابير اللازمة المختصة به قصد تجنب الخسارة أو لوضع حد لها أو ترك للضياع أو للتلف أو للفساد أو للتبديد أموالا أو عتادا أو أدوات أو منتوجات صناعية أو فلاحية أو قيم أو وثائق تملكها الدولة أو إحدى الهيئات المشار إليها في المادة 119".
و تخص المادة 119 القضاة و الموظفين و الضابط العموميين و كل شخص تحت أي تسمية و في نطاق أي إجراء يتولى و لو مؤقتا وضعية أو وكالة باجر أو بدون اجر ويسهم بهذه الصفة في خدمة الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات الاقتصادية العمومية أو أية جهة أخرى خاضعة للقانون الخاص تتعهد بإدارة مرفق عام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.