وزارة التربية تمكنت من "رقمنة ما يزيد عن 60 وثيقة رسمية    الجالية "امتداد للجزائر وجزء لا يتجزأ من شعبها"    الفلاح ملزم بالإنخراط في مسعى تحقيق "الإكتفاء الذاتي"    تطرقنا إلى السيناريوهات العملية لإنتاج النظائر المشعة محليا    الرابطة الأولى موبيليس: م.الجزائر تضيع فرصة الابتعاد في الصدارة, وشبيبة القبائل ترتقي الى الوصافة    أمطار رعدية ورياح قوية في 15 ولاية    توقف صاحب الفيديو المتعلق ب "نفوق 3 أضاحٍ مستوردة"    وصول باخرة محملة ب 13 ألف رأس غنم    إطلاق جائزة أحسن بحث في القانون الانتخابي الجزائري    بدء عملية الحجز الالكتروني بفنادق مكة المكرمة    جيدو/ بطولة إفريقيا فردي 2025 (اليوم الثاني والاخير): الجزائر تحرز أربع ميداليات جديدة    الرئيس تونسي قيس سعيد يزور جناح الجزائر    عطاف ينوّه بالإرث الإنساني الذي تركه البابا فرنسيس    الجزائر أمام فرصة صناعة قصة نجاح طاقوية    دينو توبمولر يدافع عن شايبي    لا حديث للاعبي "السياسي" إلا الفوز    مولودية وهران تفوز ومأمورية اتحاد بسكرة تتعقد    التنسيق لمكافحة التقليد والممارسات غير الشرعية    إطلاق جائزة لأحسن بحث في القانون الانتخابي    تعزيز التعاون الجزائري التركي في القانون الدستوري    3 بواخر محملة بالخرفان المستوردة    ملتقى دولي حول مجازر8 ماي 1945    10 ملايير لتهيئة الطريق الرئيسي بديدوش مراد بولاية قسنطينة    سكان قطاع غزّة يواجهون مجاعة فعلية    ابنة الأسير عبد الله البرغوتي تكشف تفاصيل مروعة    "الشفافية لتحقيق الأمن الغذائي" في ملتقى جهوي بقسنطينة    انطلاق الحجز الإلكتروني لغرف فنادق مكة المكرمة    جاهزية تامة لتنظيم موسم حج 2025    عدسة توّثق جمال تراث جانت بشقيه المادي وغير المادي    بحث سبل استغلال مخزون لم يكتشفه العالم    ورقلة: التأكيد على أهمية ترقية ثقافة التكوين المتواصل في المؤسسات الإعلامية    تلمسان في الموعد    مُلتزمون بتحسين معيشة الجزائريين    توقيع مذكرة تفاهم في مجال البحث والتطوير    تعميم رقمنة الضرائب خلال سنتين    عطاف يوقع على سجل التعازي إثر وفاة البابا    مزيان يُحذّر من تحريض الجمهور    هذا موعد بداية بيع الأضاحي المستوردة    صالونات التجميل تحت المجهر    صيدال يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شنقيط فارما    مشاركة جزائرية في الطبعة ال39 لمعرض تونس الدولي للكتاب    السيد مزيان يؤكد على أهمية التكوين المتخصص للصحفيين لمواكبة التحولات الرقمية    أفضل لاعب بعد «المنقذ»..    بسبب بارادو وعمورة..كشافو بلجيكا يغزون البطولة المحترفة    إعادة دفن رفات شهيدين بمناسبة إحياء الذكرى ال67 لمعركة سوق أهراس الكبرى    تربية: إطلاق 3 منصات إلكترونية جديدة تعزيزا للتحول الرقمي في القطاع    "زمالة الأمير عبد القادر"...موقع تاريخي يبرز حنكة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة    حج 2025 : إطلاق برنامج تكويني لفائدة أعضاء الأفواج التنظيمية للبعثة الجزائرية    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51495 شهيدا و117524 جريحا    الجمباز الفني/كأس العالم: تأهل ثلاثة جزائريين للنهائي    أكسبو 2025: جناح الجزائر يحتضن أسبوع الابتكار المشترك للثقافات من أجل المستقبل    الأونروا: أطفال غزة يتضورون جوعا    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رفع التجريم عن فعل التسيير سيضع حدا "للغموض" و يحرر النشاط المقاولاتي

حظي مشروع رفع التجريم عن فعل التسيير بردود فعل إيجابية من المحامين الذين اعتبروا انه سيضع حدا لحالة "الغموض" التي خلفت ضحايا من بين الإطارات المسيرة و سيحرر النشاط الاستثماري.
و كان رئيس الجمهورية قد كلف الحكومة خلال مجلس الوزراء الذي عقد يوم الخميس الفارط بإعداد الأحكام التشريعية المواتية بغية رفع التجريم عن فعل التسيير.
كما أكد الرئيس بوتفليقة خلال مجلس الوزراء "إنني ادعوا الإطارات و المسيرين العموميين إلى النهوض بمهامهم في كنف الطمأنينة واضعين ثقتهم في الدولة التي يخدمونها وفي العدالة المستقلة". في هذا الصدد أوضح المحامي ميلود إبراهيمي "انه عكس ما يعتقده الجميع يعد هذا الإجراء أهم قرار يتخذه رئيس الدولة خلال المجلس الوزاري الأخير حتى و إن كانت الأغلبية تتكلم كثيرا عن رفع حالة الطواريء".
ويرى هذا المحامي أن "النظام موجود قبل إرساء حالة الطوارئ و سيظل بعد رفعها أما التجريم عن فعل التسيير فيعد مرتبطا بهذا النظام". كما أضاف أن رفع التجريم عن فعل التسيير يعتبر "إشارة قوية في التقدم نحو الاتجاه الصحيح" لأنه كان هناك حسب رأيه، "ظلم كبير تعانيه إطاراتنا المسيرة الذين في الأخير لن يصبحوا مضادات للفساد في غياب مكافحة حقيقية للرشوة". ويرى عديد القضاة الذين اتصلت بهم وأج أن رفع التجريم عن فعل التسيير يعد "تحريرا للنشاط الاستثماري" مؤكدين على أن العمل المادي المتعلق بالقيام بسوء التسيير "يصعب إثباته و يخضع دائما إلى تقدير القضاة". كما يعتبرون أن سوء التسيير يبقى على مستوى العمل التأديبي و أن كل مسير يخضع لوصاية يمكنها أن تعاقبه لفشله. من جانبه، أوضح المحامي مقران آيت العربي انه "ليست العدالة التي تقدر العمل التسييري" معربا عن اسفه لكون عديد الإطارات المسيرة قد حوكموا لأعمال تتعلق بالتسيير. وتابع يقول أن "العدالة الجنائية لا يمكن أن تتدخل إلا في حالة استغلال السلطة أو اختلاس للأموال أما الباقي فيجب أن يرفع التجريم عنه".
ونفس الطرح يذهب إليه المحامي حسين زهوان الذي يرى أن قرار رئيس الجمهورية "إيجابي" و سيسمح "برفع اللبس" و وضع حد "للغموض الذي ترك وراءه ضحايا" من بين الإطارات المسيرة. كما أشار إلى "ضرورة رفع الغموض بين التسيير الذي يعود للإدارة و الجزائي الذي يخص الجنائي" مضيفا أن العقوبة الخاصة بارتكاب "تقصير" أو خطا في التسيير "ينبغي أن تكون تأديبية".
وفي الأخير، اعتبر الأستاذ فاروق قسنطيني قرار رفع التجريم عن فعل التسيير "إيجابي" مؤكدا انه سيسمح "بإعطاء دفع للاقتصاد". كما أشار إلى انه في حالة سوء تسيير "يمكن أن نكتفي بعقوبة تأديبية أو طرد عوض اللجوء إلى إجراء جزائي". أما الأستاذ بوشاشي فقد ارتأى أن الأهم في الأمر هو التفكير في مكافحة الفساد و نهب الأموال العمومية و التبذير مضيفا أن مسالة التسيير ينبغي أن تحظى "بنقاش كبير" و ليس "مقننة بأمر". فيما يرى بعض القانونيين أن سوء التسيير قد تم رفع التجريم عنه قانونيا منذ أمد طويل بما أن المادة 421 من قانون العقوبات التي تعاقب الجنح المتعلقة سوء التسيير قد تم إلغاؤها سنة 1988. و كانت المادة 421 من القانون 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982 تنص على ما يلي "يعاقب بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات و بغرامة من 2000 إلى 10000 دج كل من كان في ظروف صادرة عن إرادته و لم يتخذ أو لم يحاول اتخاذ التدابير اللازمة المختصة به قصد تجنب الخسارة أو لوضع حد لها أو ترك للضياع أو للتلف أو للفساد أو للتبديد أموالا أو عتادا أو أدوات أو منتوجات صناعية أو فلاحية أو قيم أو وثائق تملكها الدولة أو إحدى الهيئات المشار إليها في المادة 119".
و تخص المادة 119 القضاة و الموظفين و الضابط العموميين و كل شخص تحت أي تسمية و في نطاق أي إجراء يتولى و لو مؤقتا وضعية أو وكالة باجر أو بدون اجر ويسهم بهذه الصفة في خدمة الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات الاقتصادية العمومية أو أية جهة أخرى خاضعة للقانون الخاص تتعهد بإدارة مرفق عام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.