بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد عطاف يستقبل المبعوثة الخاصة لرئيس جمهورية أوغندا    الجزائر- المجر: انعقاد الدورة الرابعة لاجتماع اللجنة المختلطة الاقتصادية ديسمبر القادم بالعاصمة    وهران : افتتاح الطبعة الثانية للصالون الدولي لطب الأسنان "امداكس" بمشاركة 50 عارضا    ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق ال800 متر    ناصري يندّد بالعدوان الصهيوني    عبد اللطيف: نحو تجسيد رؤية عصرية    جلاوي يترأس اجتماع عمل لضبط البرنامج المقترح    صندوق الاستثمار يستحدث قطبا تكنولوجيا    الجزائر تشارك في الدورة ال69 بفيينا    إرهابي يسلّم نفسه وتوقيف 4 عناصر دعم    الحماية المدنية تنظم حملة تحسيسية    والي الجزائر يتفقد مشاريع المخطط الأزرق    "مغامرات إفتراضية", مسرحية جديدة لتحسيس الأطفال حول مخاطر العالم الافتراضي    كرة القدم/ترتيب الفيفا: المنتخب الجزائري في المركز ال38 عالميا    سجّاتي ومولى يبلغان نصف نهائي ال800 متر    غزة: استشهاد 100 فلسطيني منذ فجر يوم الأربعاء في قصف صهيوني متواصل على القطاع    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى65141 شهيدا و 165925 مصابا    4000 أستاذ جديد في الجامعات    هذا جديد الأطلس اللساني الجزائري    سعيود ودربال في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية البليدة    التكفل براحة المواطن و رضاه من أولى أولويات القطاع    إبادة صحيّة ممنهجة تقتضي تدخل دولي عاجل ج/1    البيض : هلاك 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين    إيداع شخص الحبس المؤقت بتهمة ترويج المخدرات    الاحتلال يستميت في قتل وجرح وترويع الشعب الفلسطيني    فلسطين : شهداء وجرحى بقطاع غزة    إقرار جملة من الإجراءات لضمان "خدمة نموذجية" للمريض    فرنسا على موعد جديد مع "رياح خريف" الغضب    تعزيز التواصل بين المؤسّسة التشريعية وممثلي المجتمع المدني    مهرجان عنابة يكرّم لخضر حمينة ويخاطب المستقبل    "لوجيترانس" لتسيير المعبر الحدودي "مصطفى بن بولعيد"    آفاق أرحب للشراكة الجزائرية-الصينية في مجال الصحة    الإعلام الافتراضي أحد الأدوات الرئيسة في الصراع العالمي    استعدادات نفسية وتربوية بعنابة    التناقض يضرب مشوار حسام عوار مع اتحاد جدة    دعوة لإعادة تكوين السواق وصيانة الطرقات للحد من حوادث المرور    سفير زيمبابوي في زيارة لجامعة باجي مختار    قانون الإجراءات الجزائية محور يوم دراسي    بن سبعيني يتألق أوروبيا ويثير أزمة بسبب ضربة جزاء    براهيمي ينتظر تأشيرة العمل لبدء مشواره مع سانتوس    شاهد آخر على بشاعة وهمجية الاستعمار    "الألسكو" في الجزائر لبحث سُبل حماية تراث العرب    إحياء التراث بالحركة واللوحةُ رسالة قبل أن تكون تقنيات    بجاية: العثور على 120 قطعة نقدية من العصور القديمة    110 ألف قنطار من البذور تم تحضيرها للموسم الجديد    تحية إلى صانعي الرجال وقائدي الأجيال..    الرابطة الثانية هواة لكرة القدم/الجولة الثانية : فرصة لبعض الأندية للتأكيد ولأخرى للتدارك    المهرجان الثقافي الدولي للسينما إمدغاسن: فيلم "نية" من الجزائر ينال جائزة أحسن فيلم روائي قصير    يعكس التزام الدولة بضمان الأمن الدوائي الوطني    تمكين المواطنين من نتائج ملموسة في المجال الصحي    انطلاق الحفريات العاشرة بموقع "رجل تيغنيف القديم"    حضور جزائري في سفينة النيل    صناعة صيدلانية : تنصيب أعضاء جهاز الرصد واليقظة لوفرة المواد الصيدلانية    أبو أيوب الأنصاري.. قصة رجل من الجنة    الإمام رمز للاجتماع والوحدة والألفة    تحوّل استراتيجي في مسار الأمن الصحّي    من أسماء الله الحسنى (المَلِك)    }يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ {    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رفع التجريم عن فعل التسيير سيضع حدا "للغموض" و يحرر النشاط المقاولاتي

حظي مشروع رفع التجريم عن فعل التسيير بردود فعل إيجابية من المحامين الذين اعتبروا انه سيضع حدا لحالة "الغموض" التي خلفت ضحايا من بين الإطارات المسيرة و سيحرر النشاط الاستثماري.
و كان رئيس الجمهورية قد كلف الحكومة خلال مجلس الوزراء الذي عقد يوم الخميس الفارط بإعداد الأحكام التشريعية المواتية بغية رفع التجريم عن فعل التسيير.
كما أكد الرئيس بوتفليقة خلال مجلس الوزراء "إنني ادعوا الإطارات و المسيرين العموميين إلى النهوض بمهامهم في كنف الطمأنينة واضعين ثقتهم في الدولة التي يخدمونها وفي العدالة المستقلة". في هذا الصدد أوضح المحامي ميلود إبراهيمي "انه عكس ما يعتقده الجميع يعد هذا الإجراء أهم قرار يتخذه رئيس الدولة خلال المجلس الوزاري الأخير حتى و إن كانت الأغلبية تتكلم كثيرا عن رفع حالة الطواريء".
ويرى هذا المحامي أن "النظام موجود قبل إرساء حالة الطوارئ و سيظل بعد رفعها أما التجريم عن فعل التسيير فيعد مرتبطا بهذا النظام". كما أضاف أن رفع التجريم عن فعل التسيير يعتبر "إشارة قوية في التقدم نحو الاتجاه الصحيح" لأنه كان هناك حسب رأيه، "ظلم كبير تعانيه إطاراتنا المسيرة الذين في الأخير لن يصبحوا مضادات للفساد في غياب مكافحة حقيقية للرشوة". ويرى عديد القضاة الذين اتصلت بهم وأج أن رفع التجريم عن فعل التسيير يعد "تحريرا للنشاط الاستثماري" مؤكدين على أن العمل المادي المتعلق بالقيام بسوء التسيير "يصعب إثباته و يخضع دائما إلى تقدير القضاة". كما يعتبرون أن سوء التسيير يبقى على مستوى العمل التأديبي و أن كل مسير يخضع لوصاية يمكنها أن تعاقبه لفشله. من جانبه، أوضح المحامي مقران آيت العربي انه "ليست العدالة التي تقدر العمل التسييري" معربا عن اسفه لكون عديد الإطارات المسيرة قد حوكموا لأعمال تتعلق بالتسيير. وتابع يقول أن "العدالة الجنائية لا يمكن أن تتدخل إلا في حالة استغلال السلطة أو اختلاس للأموال أما الباقي فيجب أن يرفع التجريم عنه".
ونفس الطرح يذهب إليه المحامي حسين زهوان الذي يرى أن قرار رئيس الجمهورية "إيجابي" و سيسمح "برفع اللبس" و وضع حد "للغموض الذي ترك وراءه ضحايا" من بين الإطارات المسيرة. كما أشار إلى "ضرورة رفع الغموض بين التسيير الذي يعود للإدارة و الجزائي الذي يخص الجنائي" مضيفا أن العقوبة الخاصة بارتكاب "تقصير" أو خطا في التسيير "ينبغي أن تكون تأديبية".
وفي الأخير، اعتبر الأستاذ فاروق قسنطيني قرار رفع التجريم عن فعل التسيير "إيجابي" مؤكدا انه سيسمح "بإعطاء دفع للاقتصاد". كما أشار إلى انه في حالة سوء تسيير "يمكن أن نكتفي بعقوبة تأديبية أو طرد عوض اللجوء إلى إجراء جزائي". أما الأستاذ بوشاشي فقد ارتأى أن الأهم في الأمر هو التفكير في مكافحة الفساد و نهب الأموال العمومية و التبذير مضيفا أن مسالة التسيير ينبغي أن تحظى "بنقاش كبير" و ليس "مقننة بأمر". فيما يرى بعض القانونيين أن سوء التسيير قد تم رفع التجريم عنه قانونيا منذ أمد طويل بما أن المادة 421 من قانون العقوبات التي تعاقب الجنح المتعلقة سوء التسيير قد تم إلغاؤها سنة 1988. و كانت المادة 421 من القانون 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982 تنص على ما يلي "يعاقب بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات و بغرامة من 2000 إلى 10000 دج كل من كان في ظروف صادرة عن إرادته و لم يتخذ أو لم يحاول اتخاذ التدابير اللازمة المختصة به قصد تجنب الخسارة أو لوضع حد لها أو ترك للضياع أو للتلف أو للفساد أو للتبديد أموالا أو عتادا أو أدوات أو منتوجات صناعية أو فلاحية أو قيم أو وثائق تملكها الدولة أو إحدى الهيئات المشار إليها في المادة 119".
و تخص المادة 119 القضاة و الموظفين و الضابط العموميين و كل شخص تحت أي تسمية و في نطاق أي إجراء يتولى و لو مؤقتا وضعية أو وكالة باجر أو بدون اجر ويسهم بهذه الصفة في خدمة الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات الاقتصادية العمومية أو أية جهة أخرى خاضعة للقانون الخاص تتعهد بإدارة مرفق عام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.