عطاف يستقبل نظيره الجنوب إفريقي    السيد عرقاب يستقبل وزير خارجية نيجيريا لبحث تعزيز الشراكة في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة    الألعاب المدرسية الإفريقية اليوم الخامس : خمس ميداليات ذهبية للملاكمة النسوية الجزائرية    كرة القدم/شان 2024 :تعيين الحكم الجزائري بوكواسة لإدارة لقاء الافتتاح بين تنزانيا و بوركينا فاسو    الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني يستقبل سفيرة كندا بالجزائر    زيارة الرئيس اللبناني إلى الجزائر "كانت ناجحة ومميزة"    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجزائر2025) / سباحة: حصاد إضافي من الميداليات للجزائر خلال اليوم الثالث من المنافسة    الدولة تولي "عناية بالغة" لتطوير السياحة عامة والداخلية خاصة    تنصيب رئيسة جديدة لمجلس قضاء بومرداس والنائب العام الجديد في إطار الحركة القضائية الأخيرة    استزراع 20 ألف وحدة من صغار سمك البلطي الأحمر بمزرعة وادي تليلات في وهران    عين تموشنت..محطة شط الهلال ببني صاف تتجاوز حاجز المليار متر مكعب من المياه المحلاة منذ 2009    زيتوني يعاين تحضيرات معرض التجارة البينية الإفريقية IATF 2025 بالصنوبر البحري    الحماية المدنية: 3682 تدخل خلال 24 ساعة بمعدل تدخل كل 23 ثانية    تمديد عطلة الأمومة إلى 150 يوماً مدفوعة الأجر بنسبة 100% في إطار قانون جديد للتأمينات الاجتماعية    السويد تطالب الاتحاد الأوروبي بتجميد الشق التجاري من اتفاقية شراكته مع الكيان الصهيوني    هاتف نقال: ارتفاع استثمارات "أوريدو الجزائر" الى 6ر8 مليار دج في السداسي الأول    الصحراء الغربية: الإعلام الدولي يواصل تسليط الضوء على تداعيات تصوير فيلم سينمائي في الداخلة المحتلة    تواصل موجة الحر بجنوب الوطن وارتفاع الامواج بعدد من الولايات الساحلية وأمطار في أخرى    فلسطين: ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة الاحتلال بحق منتظري المساعدات شمال غزة إلى 51 شهيدا    زيتوني يشدد على ضرورة تعزيز آليات التوزيع    استذكار مواقف أيقونة النضال والتحرر    رئيس لجنة تنسيق اللجان يشيد بالتنظيم المحكم    الموانئ المغربية في خدمة آلة الإبادة الصهيونية    زعلاني يرافع لقانون مكافحة الاتجار بالبشر    الجزائر لن تتراجع عن دعم فلسطين    ناصري يبرز جهود الجزائر لتكريس نظام دولي عادل    افتتاح صالون دعم الاستثمار    بللو يؤكّد الدور الاستراتيجي لمركزي البحث    رافد استراتيجي لصون التراث الثقافي الجزائري والإفريقي    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني    بن ناصر يغير وكيل أعماله    شاطئ "رشيد فلاح" وجهة بحرية من الطراز الأوّل    أسوأ سيناريو للمجاعة يحدث في غزّة    القضية الفلسطينية أخذت حصة الأسد من النّقاش مع الرئيس    9 مراكز لتجميع الحبوب عبر البلديات    تحسين شروط الاستقبال والتواصل مع المواطن    مليون و900 ألف مقعد بيداغوجي في الدخول الجامعي المقبل    5 جرحى في انحراف وانقلاب سيارة    "نصف دلاعة" لا يزال يغري المستهلك الجزائري    مشروب المونجو يغزو تندوف    رئيس الجمهورية يعيّن عباس عمار عضوا بالمحكمة الدستورية    آيت نوري يعود للتدريبات مع مانشستر سيتي    إيقاعات بلا حدود في قلب الجزائر    بين عبق التراث ورهانات المعاصرة    تساؤلات وفرضيات حول خفايا موقعين أثريين    راجع ملحوظ في معدل انتشار العدوى بالوسط الاستشفائي في الجزائر    فتاوى : الترغيب في الوفاء بالوعد، وأحكام إخلافه    من أسماء الله الحسنى.. الخالق، الخلاق    الطبعة الثامنة للمهرجان الثقافي الدولي "الصيف الموسيقي" من 7 إلى 14 أغسطس بالعاصمة    تيسير المعاني باختيار الألفاظ ليس إهانة لها بل وفاء لجوهرها    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    بوجدرة يفتح النار على مُمجّدي الاستعمار    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    تنصيب نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمّع "صيدال"    تمنراست: سيشرع في الأيام القادمة في الإجراءات المتعلقة بفتح مصالح المستشفى الجديد بسعة 240 سرير    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رفع التجريم عن فعل التسيير سيضع حدا "للغموض" و يحرر النشاط المقاولاتي

حظي مشروع رفع التجريم عن فعل التسيير بردود فعل إيجابية من المحامين الذين اعتبروا انه سيضع حدا لحالة "الغموض" التي خلفت ضحايا من بين الإطارات المسيرة و سيحرر النشاط الاستثماري.
و كان رئيس الجمهورية قد كلف الحكومة خلال مجلس الوزراء الذي عقد يوم الخميس الفارط بإعداد الأحكام التشريعية المواتية بغية رفع التجريم عن فعل التسيير.
كما أكد الرئيس بوتفليقة خلال مجلس الوزراء "إنني ادعوا الإطارات و المسيرين العموميين إلى النهوض بمهامهم في كنف الطمأنينة واضعين ثقتهم في الدولة التي يخدمونها وفي العدالة المستقلة". في هذا الصدد أوضح المحامي ميلود إبراهيمي "انه عكس ما يعتقده الجميع يعد هذا الإجراء أهم قرار يتخذه رئيس الدولة خلال المجلس الوزاري الأخير حتى و إن كانت الأغلبية تتكلم كثيرا عن رفع حالة الطواريء".
ويرى هذا المحامي أن "النظام موجود قبل إرساء حالة الطوارئ و سيظل بعد رفعها أما التجريم عن فعل التسيير فيعد مرتبطا بهذا النظام". كما أضاف أن رفع التجريم عن فعل التسيير يعتبر "إشارة قوية في التقدم نحو الاتجاه الصحيح" لأنه كان هناك حسب رأيه، "ظلم كبير تعانيه إطاراتنا المسيرة الذين في الأخير لن يصبحوا مضادات للفساد في غياب مكافحة حقيقية للرشوة". ويرى عديد القضاة الذين اتصلت بهم وأج أن رفع التجريم عن فعل التسيير يعد "تحريرا للنشاط الاستثماري" مؤكدين على أن العمل المادي المتعلق بالقيام بسوء التسيير "يصعب إثباته و يخضع دائما إلى تقدير القضاة". كما يعتبرون أن سوء التسيير يبقى على مستوى العمل التأديبي و أن كل مسير يخضع لوصاية يمكنها أن تعاقبه لفشله. من جانبه، أوضح المحامي مقران آيت العربي انه "ليست العدالة التي تقدر العمل التسييري" معربا عن اسفه لكون عديد الإطارات المسيرة قد حوكموا لأعمال تتعلق بالتسيير. وتابع يقول أن "العدالة الجنائية لا يمكن أن تتدخل إلا في حالة استغلال السلطة أو اختلاس للأموال أما الباقي فيجب أن يرفع التجريم عنه".
ونفس الطرح يذهب إليه المحامي حسين زهوان الذي يرى أن قرار رئيس الجمهورية "إيجابي" و سيسمح "برفع اللبس" و وضع حد "للغموض الذي ترك وراءه ضحايا" من بين الإطارات المسيرة. كما أشار إلى "ضرورة رفع الغموض بين التسيير الذي يعود للإدارة و الجزائي الذي يخص الجنائي" مضيفا أن العقوبة الخاصة بارتكاب "تقصير" أو خطا في التسيير "ينبغي أن تكون تأديبية".
وفي الأخير، اعتبر الأستاذ فاروق قسنطيني قرار رفع التجريم عن فعل التسيير "إيجابي" مؤكدا انه سيسمح "بإعطاء دفع للاقتصاد". كما أشار إلى انه في حالة سوء تسيير "يمكن أن نكتفي بعقوبة تأديبية أو طرد عوض اللجوء إلى إجراء جزائي". أما الأستاذ بوشاشي فقد ارتأى أن الأهم في الأمر هو التفكير في مكافحة الفساد و نهب الأموال العمومية و التبذير مضيفا أن مسالة التسيير ينبغي أن تحظى "بنقاش كبير" و ليس "مقننة بأمر". فيما يرى بعض القانونيين أن سوء التسيير قد تم رفع التجريم عنه قانونيا منذ أمد طويل بما أن المادة 421 من قانون العقوبات التي تعاقب الجنح المتعلقة سوء التسيير قد تم إلغاؤها سنة 1988. و كانت المادة 421 من القانون 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982 تنص على ما يلي "يعاقب بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات و بغرامة من 2000 إلى 10000 دج كل من كان في ظروف صادرة عن إرادته و لم يتخذ أو لم يحاول اتخاذ التدابير اللازمة المختصة به قصد تجنب الخسارة أو لوضع حد لها أو ترك للضياع أو للتلف أو للفساد أو للتبديد أموالا أو عتادا أو أدوات أو منتوجات صناعية أو فلاحية أو قيم أو وثائق تملكها الدولة أو إحدى الهيئات المشار إليها في المادة 119".
و تخص المادة 119 القضاة و الموظفين و الضابط العموميين و كل شخص تحت أي تسمية و في نطاق أي إجراء يتولى و لو مؤقتا وضعية أو وكالة باجر أو بدون اجر ويسهم بهذه الصفة في خدمة الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات الاقتصادية العمومية أو أية جهة أخرى خاضعة للقانون الخاص تتعهد بإدارة مرفق عام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.