نسوة يشرعن في تنظيف البيوت    حملة إلكترونية لمقاطعة الدجاج عشيّة رمضان    رئيس الجمهورية يترأس اجتماعًا هاما لمجلس الوزراء    تطوير نسيج وطني من المناولين المؤهلين تقنيا " رهان استراتيجي"    نسعى لتحسين ترتيب الجزائر العالمي في مؤشر الحكومة الرقمية (EGDI)    دعم آليات تعزيز تواجد الشركات الجزائرية على المستوى الدولي    هدفنا تكوين كفاءات تقنية متمرسة لمجابهة التهديدات الرقمية    "لبنة أساسية للنهوض معا بقطاع العدالة في الجزائر و الصومال "    النظر في إمكانيات تعزيز قدرات الجزائر وتوفير علاج آمن و متقدم    بريد الجزائر يطلق بطاقة جديدة    مجزرة الساقية.. محطة مفصلية    كلينسمان يُثني على مركز سيدي موسى    الكأس وسط الجزائريين    تجديد العهد مع الشهداء    مراجعة بيانات ممتحني الباك والبيام    اهتمام أمريكي بدعم الابتكار الصحي في الجزائر    حجز أزيد من قنطار من الكيف قادم من المغرب    وزيرة الثقافة تقدم عرضا شاملا عن القطاع    غيبرييسوس يثمّن جهود تبّون    ضحايا زلزال الحوز يحتجون    ضبط قائمتي مجلس الأمة في اللجنتين المتساويتي الأعضاء    مطاعم وملاعب ووحدات للكشف الصحي بوهران    "هيبروك" تتحرك لإحداث تغييرات جذرية في مولودية وهران    عودة "السردين" إلى الأسواق بعد تحسن الطقس    دعوة للمشاركة في الصالون الدولي للغذاء ببرشلونة    برنامج جديد للرحلات الجوية الإضافية    حرص على تفعيل ودعم أول برلمان للطفل الجزائري    الأسواق الجوارية آلية فعّالة لضبط السوق في رمضان    472 مسجد لأداء صلاة التراويح وتجنيد 450 عون رقابة    حيلة تجارية "ذكية" لجذب الزبائن وكسر الأسعار    573 شهيد و1553 جريح في 1620 خرق صهيوني    دعوة لدعم أدوات النضال    مدرب نيجيريا يحرج بيتكوفيتش بسبب خياراته في "الكان"    وزير المجاهدين وذوي الحقوق..مجزرة ساقية سيدي يوسف منعطف تاريخي في سجل النضال التحرري    الديوان الوطني للثقافة والإعلام يطلق برنامج "ليالي رمضان" 2026 : سهرات موسيقية، عروض مسرحية ومسابقات حفظ القرآن الكريم عبر التراب الوطني    وزيرة الثقافة والفنون تعرض حصيلة 2025 والمخطط التنموي 2026-2028 أمام لجنة الثقافة بالبرلمان    مكافحة السرطان هي مسؤولية جماعية    الشباب في الربع    الكرامة الضائعة على معبر رفح    السفير الجديد لحاضرة الفاتيكان يبرز أهمية الزيارة المرتقبة للبابا ليون الرابع عشر إلى الجزائر    معرض جماعي للصور الفوتوغرافية والفنون التشكيلية    بوعمامة يشارك في ندوة تاريخية    الدعاء عبادة وسرّ القرب من الله وللاستجابة أسباب وآداب    حكم الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان    فيضانات واسعة في سوريا    ورشة عمل للتقييم الذاتي للنظام الوطني    الاستغفار.. كنز من السماء    دار الأرقم بن أبي الأرقم.. البيت المباركة    هذه حقوق المسلم على أخيه..    إعادة تشكيل جماليات العرض المسرحي    "الكناري" يخرج من السباق رغم المردود الإيجابي    توحيد استراتيجية التحوّل الرقمي في مجال الأرشيف    مسرح "علولة" يستعرض برنامجه الرمضاني    اختتام الصالون الدولي للصيدلة    وضع سياسة موحدة لاقتناء العتاد الطبي وصيانته    ارتقاء بالخدمة الصحية ندعم كل المبادرات الرامية إلى تثمين مهامها    الجولة 18 من الرابطة المحترفة الأولى: مواجهات قوية وحسابات متباينة في سباق الترتيب    بطولة الرابطة المحترفة: «النسر» السطايفي واتحاد خنشلة يواصلان التراجع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الإعلام الجديد.. الإصلاحات تتجسد قولاً وعملاً
نشر في الشعب يوم 01 - 09 - 2023

استحداث سلطة الصحافة المكتوبة والإلكترونية.. ومجلس أعلى لأخلاقيات المهنة
صدر القانون العضوي رقم 23 -14 المتعلق بالإعلام في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. ويهدف هذا القانون العضوي، الذي يتضمن 56 مادة، إلى «تحديد المبادئ والقواعد التي تنظم نشاط الإعلام وممارسته بحرية»، حسب ما نصت عليه المادة الأولى منه. فيما تنص المادة 2 منه على أن نشاط الإعلام يقصد به في أحكام هذا القانون «كل نشر للأخبار والصور والآراء وكل بث لأحداث ورسائل وأفكار ومعارف ومعلومات عن طريق أي دعامة مكتوبة أو إلكترونية أو سمعية بصرية موجهة للجمهور أو لفئة منه».
يضمن القانون، حسب نص المادة 3، ممارسة «نشاط الإعلام بحرية في إطار أحكام الدستور وهذا القانون العضوي والتشريع والتنظيم المعمول بهما وفي ظل احترام الدين الإسلامي والمرجعية الدينية الوطنية، الديانات الأخرى، الهوية الوطنية والثوابت والقيم الدينية والأخلاقية والثقافية للأمة، السيادة الوطنية والوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني، متطلبات النظام العام والأمن والدفاع الوطني مقومات ورموز الدولة، كرامة الإنسان والحريات الفردية والجماعية، المصالح الاقتصادية للبلاد» وكذا «حق المواطن في إعلام كامل ونزيه وموضوعي، سرية التحقيق الابتدائي والقضائي والطابع التعددي لتيارات الفكر والآراء».
وتطرقت المادة 4 إلى الجهات المخول لها ممارسة أنشطة الإعلام ويتعلق الأمر ب»وسائل الإعلام التابعة للهيئات العمومية ومؤسسات القطاع العمومي، الأحزاب السياسية والجمعيات والتنظيمات النقابية في حدود ما تسمح به القوانين المنظمة لها» وكذا للأشخاص الطبيعية من جنسية جزائرية فقط والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري ويمتلك رأس مالها أشخاص طبيعية تتمتع بالجنسية الجزائرية فقط، أو أشخاص معنوية خاضعة للقانون الجزائري ويتمتع مساهموها أو شركاؤها بالجنسية الجزائرية فقط.
وورد في الباب الثالث من ذات القانون، أحكام مشتركة لوسائل الإعلام، إذ نصت المادة 9 أنه «يجب على كل وسيلة إعلام أن تصرح وتثبت حيازة رأس مال وطني خالص ومصدر الأموال المستثمرة وكذا الأموال الضرورية لتسييرها، وفق الكيفيات المحددة في القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية والقانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري حسب طبيعة النشاط».
كما ألزمت المادة 10 كل وسيلة إعلام أن «توظف بالتوقيت الكامل صحفيين محترفين على أن لا يقل عددهم عن نصف طاقم التحرير» و»يمنع تحت طائلة العقوبات الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، على كل شخص من إعارة اسمه لأي شخص طبيعي أو معنوي، سواء بالتظاهر باكتتاب الأسهم او باقتناء الحصص بهدف إنشاء وسيلة إعلام»، حسب ما ورد في المادة 11.
وبخصوص التمويل، فقد نصت المادة 12 على أنه «يجب على كل وسيلة إعلام مستفيدة من تمويل و/أو مساعدة مادية، ان يكون لها ارتباط عضوي بالهيئة المانحة ويمنع تحت طائلة العقوبات الجزائية المقررة قانونا تمويل و/أو المساعدات المادية المباشرة وغير المباشرة من أية جهة أجنبية».
استحداث سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية
وورد في الباب الرابع من نفس القانون، أليات ضبط نشاط الإعلام، إذ تنص المادة 13 على إنشاء «سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية» وهي -كما أضافت نفس المادة- «سلطة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي وتحدد مهام هذه السلطة وكذا تشكيلتها وسيرها بموجب القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية».
كما نصت المادة 14 على أنه «تنشأ بموجب هذا القانون العضوي سلطة وطنية مستقلة لضبط السمعي البصري ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي» وتحدد مهامها وصلاحياتها وكذا تشكيلتها وسيرها بموجب القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري.
ويضمن هذا القانون «حرية التعبير للصحفي في إطار احترام الدستور وهذا القانون العضوي والتشريع والتنظيم المعمول بهما»، كما نصت عليه المادة 23 و»يتمتع الصحفي بالحماية القانونية من كل أشكال العنف أو السب أو الإهانة أو التهديد أثناء وبمناسبة ممارسة مهنته» حسب نص المادة 25 ومنحت المادة 28 الحق «لكل صحفي أن يرفض نشر أعماله التي تحمل توقيعه أو بثها للجمهور اذا أدخلت عليها تغييرات في المضمون دون موافقته ولا يعد ذلك إخلالا بالعقد».
كما «يخضع نشر أو بث أي عمل صحفي واستغلاله في صيغته الأصلية من قبل أي وسيلة إعلام أخرى للموافقة المسبقة من صاحبه، ويستفيد الصحفي من حق الملكية الأدبية والفنية على أعماله طبقا للتشريع الساري المفعول» حسب المادة 29.
ويضمن القانون في نص المادة 32 للصحفي «الحق في الوصول إلى المعلومة في إطار احترام الدستور وأحكام هذا القانون والتشريع المعمول به».
وورد في الفصل الثالث من هذا القانون آداب وأخلاقيات مهنة الصحفي، حيث ينشأ بموجب المادة 34 «مجلس أعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي» يتشكل من 12 عضوا ستة (6) أعضاء يعيّنهم رئيس الجمهورية من بين الكفاءات والشخصيات والباحثين ذوي خبرة فعلية في المجال الصحفي وستة (6) أعضاء ينتخبون من بين الصحفيين والناشرين المنخرطين في المنظمات المهنية المعتمدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.