مقرمان: الجزائر ملتزمة بالعمل متعدد الأطراف    شايب يشرف على لقاء افتراضي مع أطباء    حيداوي يشدد على ضرورة رفع وتيرة تنفيذ المشاريع    إكينور مهتم بتعزيز استثماراته في الجزائر    تهيئة موقف الطائرات بمطار المشرية    سوناطراك.. نَفَس جديد    مدير المدرسة الوطنية العليا للعلوم الفلاحية: التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي مفتاح عصرنة الفلاحة في الجزائر    شباب المغرب قادر على كسر حلقة الاستبداد    الشبيبة تتأهل    نجاح باهر لحملة الجزائر خضراء    دورة تكوينية دولية في طبّ الكوارث    الجيش يسجّل حضوره    ركائز رمزية تعكس تلاحم الدولة مع المؤسسة العسكرية    فلسطين : المساعدات الإنسانية ورقة ضغط ضد الفلسطينيين    السلطة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية تسجل مشاركتها    أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن    للمهرجان الثقافي المحلي للموسيقى والأغنية التارقية    دعوة المعنيين بالفعالية إلى الولوج للمنصة الإلكترونية    للطلبة نصيب في مشروع 20 ألف مؤسّسة ناشئة    88% من ميزانية الصناعة مخصّصة للاستثمار في 2026    الجزائر فاعل اقتصادي وشريك حقيقي للدول الإفريقية    خلايا إصغاء لكشف التوتر النفسي لدى التلاميذ    الداخلية تشيد بالحس المدني للمواطنين في التبليغ عن التجاوزات    مخطط استباقي للتصدي لحمى وادي "الرفت" بالجنوب    وقفة حقوقية في الجزائر لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    غاريدو يثّمن الفوز ويوجه رسائل واضحة    ملتقى دولي حول الجرائم المرتكبة في حق أطفال غزة    منداس بين السوق والسويقة    إعذارات للمقاولات المتأخرة في إنجاز المشاريع    عمورة يعاني مع "فولفسبورغ" والضغوط تزداد عليه    أخريب يقود شبيبة القبائل إلى دور المجموعات    قراءات علمية تستعين بأدوات النَّقد    المصحف الشريف بالخط المبسوط الجزائري يرى النور قريبا    إصدارات جديدة بالجملة    تأكيد موقف خالد في مساندة قضية "شعب متلهّف للحرية"    انطلاق الطبعة التاسعة للمهرجان الثقافي المحلي للموسيقى والأغنية التارقية بولاية إيليزي    نجاح الحملة الوطنية لغرس الأشجار وتعزيز مشاريع التشجير في الجزائر    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    تأهيل الشوارع وتعبيد الطرق واستعادة الحياة    الجزائر تظل وفية لدورها في خدمة الإسلام الوسطي المعتدل"    تفوز بالفضية في نهائي عارضة التوازن    سوناطراك انجزت 142 بئر مقابل 121 بئر بنهاية أوت 2024    معيار الصلاة المقبولة    هيستيريا صهيونية في موسم قطف الزيتون الفلسطيني    الموسيقى : "أوندا "تشارك في أشغال الجمعية العامة    مهرجان الجونة السينمائي : الفيلم التونسي"وين ياخذنا الريح" يفوز بجائزة أفضل فيلم عربي روائي    الرئيس تبّون يُهنّئ كيليا نمور    ناديان جزائريان في قائمة الأفضل    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    تصفيات الطبعة ال21 لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم    بطولة العالم للجمباز الفني:الجزائرية كيليا نمور تنافس على ثلاث ميداليات في مونديال جاكرتا    لا داعي للهلع.. والوعي الصحي هو الحل    اهتمام روسي بالشراكة مع الجزائر في الصناعة الصيدلانية    انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الإنفلونزا    حبل النجاة من الخسران ووصايا الحق والصبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذا ما ينصّ عليه قانون الإعلام الجديد..
نشر في أخبار اليوم يوم 02 - 09 - 2023


صدر بالجريدة الرسمية
هذا ما ينصّ عليه قانون الإعلام الجديد..
استحداث سلطة لضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية
إلزام المؤسسات الإعلامية بالتكوين المتواصل للصحافيين
تمكين الصحفي من حق الملكية الأدبية والفنية على أعماله
س. إبراهيم
صدر القانون العضوي رقم 23 -14 المتعلق بالإعلام في العدد الأخير من الجريدة الرسمية وهو نص قانوني هام يتضمن العديد من الأدوات الجديدة لتأطير وضبط قطاع الإعلام في الجزائر من ضمنها التنصيص على استحداث سلطة لضبط الصحافة المكتوبة والالكترونية مع استحداث سلطة وطنية مستقلة لضبط السمعي البصري إلى جانب إلزام المؤسسات الإعلامية بالتكوين المتواصل للصحافيين مع تمكين الصحفي من حق الاستفادة من الملكية الأدبية والفنية على أعماله.
هذا القانون العضوي الذي يتضمن 56 مادة يهدف إلى تحديد المبادئ والقواعد التي تنظم نشاط الاعلام وممارسته بحرية حسب ما نصت عليه المادة الأولى منه فيما تنص المادة الثانية منه إلى أن نشاط الاعلام يقصد به في احكام هذا القانون كل نشر للأخبار والصور والآراء وكل بث لأحداث ورسائل وأفكار ومعارف ومعلومات عن طريق أي دعامة مكتوبة أو الكترونية أو سمعية بصرية موجهة للجمهور أو لفئة منه .
ويضمن هذا القانون حسب نص المادة 3 ممارسة نشاط الإعلام بحرية في إطار أحكام الدستور وهذا القانون العضوي والتشريع والتنظيم المعمول بهما وفي ظل احترام الدين الاسلامي والمرجعية الدينية الوطنية الديانات الأخرى الهوية الوطنية والثوابت والقيم الدينية والأخلاقية والثقافية للأمة السيادة الوطنية والوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني متطلبات النظام العام والامن والدفاع الوطني مقومات ورموز الدولة كرامة الإنسان والحريات الفردية والجماعية المصالح الاقتصادية للبلاد وكذا حق المواطن في إعلام كامل ونزيه وموضوعي سرية التحقيق الإبتدائي والقضائي والطابع التعددي لتيارات الفكر والآراء .
وتطرقت المادة 4 إلى الجهات المخول لها ممارسة انشطة الاعلام ويتعلق الأمر ب وسائل الإعلام التابعة للهيئات العمومية ومؤسسات القطاع العمومي الأحزاب السياسية والجمعيات والتنظيمات النقابية في حدود ما تسمح به القوانين المنظمة لها وكذا للأشخاص الطبيعية من جنسية جزائرية فقط والاشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري ويمتلك راس مالها اشخاص طبيعية تتمتع بالجنسية الجزائرية فقط او اشخاص معنوية خاضعة للقانون الجزائري ويتمتع مساهموها أو شركاؤها بالجنسية الجزائرية فقط.
وورد في الباب الثالث من ذات القانون أحكام مشتركة لوسائل الاعلام اذ نصت المادة 9 أنه يجب على كل وسيلة إعلام ان تصرح وتثبت حيازة رأس مال وطني خالص ومصدر الأموال المستثمرة وكذا الأموال الضرورية لتسييرها وفق الكيفيات المحددة في القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية والقانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري حسب طبيعة النشاط .
كما ألزمت المادة 10 كل وسيلة إعلام أن توظف بالتوقيت الكامل صحفيين محترفين على أن لا يقل عددهم عن نصف طاقم التحرير و يمنع تحت طائلة العقوبات الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون العضوي على كل شخص من اعارة اسمه لأي شخص طبيعي أو معنوي سواء بالتظاهر باكتتاب الاسهم او باقتناء الحصص بهدف انشاء وسيلة اعلام حسب ما ورد في المادة 11.
وبخصوص التمويل قد نصت المادة 12على أنه يجب على كل وسيلة اعلام مستفيدة من تمويل و/أو مساعدة مادية ان يكون لها ارتباط عضوي بالهيئة المانحة ويمنع تحت طائلة العقوبات الجزائية المقررة قانونا تمويل و/أو المساعدات المادية المباشرة وغير المباشرة من اية جهة أجنبية .
سلطة لضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية
ورد في الباب الرابع من نفس القانون أليات ضبط نشاط الاعلام اذ تنص المادة 13 على انشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية وهي كما أضافت نفس المادة سلطة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي وتحدد مهام هذه السلطة وكذا تشكيلتها وسيرها بموجب القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية .
كما نصت المادة ال14 على أنه تنشأ بموجب هذا القانون العضوي سلطة وطنية مستقلة لضبط السمعي البصري ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي وتحدد مهامها وصلاحياتها وكذا تشكيلتها وسيرها بموجب القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري.
ويضمن هذا القانون حرية التعبير للصحفي في إطار احترام الدستور وهذا القانون العضوي والتشريع والتنظيم المعمول بهما كما نصت عليه المادة 23 و يتمتع الصحفي بالحماية القانونية من كل أشكال العنف أو السب أو الاهانة أو التهديد اثناء وبمناسبة ممارسة مهنته حسب نص المادة 25.
ومنحت المادة 28 الحق لكل صحفي أن يرفض نشر أعماله التي تحمل توقيعه أو بثها للجمهور اذا أدخلت عليها تغييرات في المضمون دون موافقته ولا يعد ذلك إخلال بالعقد .
كما يخضع نشر أو بث أي عمل صحفي واستغلاله في صيغته الأصلية من قبل أي وسيلة إعلام اخرى للموافقة المسبقة من صاحبه ويستفيد الصحفي من حق الملكية الأدبية والفنية على اعماله طبقا للتشريع الساري المفعول حسب المادة 29.
ويضمن القانون في نص المادة ال32 للصحفي الحق في الوصول إلى المعلومة في إطار احترام الدستور وأحكام هذا القانون والتشريع المعمول به .
وورد في الفصل الثالث من هذا القانون آداب وأخلاقيات مهنة الصحفي حيث ينشأ بموجب المادة 34 مجلس أعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي يتشكل من 12 عضوا ستة (6) أعضاء يعيينهم رئيس الجمهورية من بين الكفاءات والشخصيات والباحثين ذوي خبرة فعلية في المجال الصحفي وستة (6) أعضاء ينتخبون من بين الصحفيين والناشرين المنخرطين في المنظمات المهنية المعتمدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.