مظاهرات 11 ديسمبر 1960 جسدت وحدة الشعب الجزائري    التذكير بما قام به الآباء في الذود عن شرف الأمة و تعزيز مناعتها    دعوة"الماك"مصيرها الزوال..!؟    إطلاق منصة للتواصل بين المؤسسات    الدولة الجزائرية تعتمد بطاقة "Mastercard" رسميا    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    هذه المحاولات تمثل اعتداءً على العقد الاجتماعي الوطني    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    الرئيس ينمنع هدم السكنات غير القانونية في الشتاء    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    الملتقى الوطني الموسوم بعنوان الكتابة السردية النسائية الجزائرية (الوعي والتحول)    سقوط أوهام المتاجرين بالوحدة الترابية    زيادات في المنح الاجتماعية لعمال التربية جانفي المقبل    الحية يؤكد رفض "حماس" لكل مظاهر الوصاية والانتداب    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع وسياسات التفقير    أنشطة التكرير تنتعش وتلبي الحاجيات    التنسيق لتسليم المشاريع الاستراتيجية الكبرى في الآجال    بعثة استعلامية من مجلس الأمة في زيارة لتلمسان    الرئيس تبون جعل الشباب ركيزة التنمية والاستقرار    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    إنتاج 482 ألف قنطار من الزيتون بمعسكر    بلومي يعود من بعيد ويتخلص من شبح الإصابة    جدل كبير حول مستقبل رياض محرز مع الأهلي السعودي    حركة تنموية بخطى ثابتة في عاصمة الحمامات المعدنية    ياسين براهيمي يكشف سّر رحيله المبكر عن أوروبا    درك مدريسة يوقف لصوص المواشي    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    قافلة لاستكشاف السياحة التاريخية    بن قرينة يشرف على لقاء بالعاصمة    سمعة الجيش خطّ أحمر    توقيع اتّفاقيتين بين وزارتَيْ بداري وكريكو    حين يصبح الخطر داخلياً.. ترامب وتفكيك أميركا    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    أمحق ديمقراطية وأسحق حرية!    الحدث العلمي يندرج في إطار جهود الدولة لحماية الأسرة    خنشلة : مظاهرات 11 ديسمبر 1960 تاريخ مشرف    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    بوقرة مُحبط ويعتذر    تيميمون تحتضن المهرجان الدولي للكسكس    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    منصب للجزائر في اليونسكو    عودة مفاجئة وثنائي جديد..بيتكوفيتش يعلن عن قائمة "الخضر " لكأس أمم أفريقيا 2025    الدور ال16 لكأس الجزائر:اتحاد الحراش يطيح بشبيبة القبائل، جمعية الشلف ووفاق سطيف يحسمان تأهلهما    بسبب مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الافريقية للأمم-2026..تعليق بطولة القسم الممتاز لكرة إلى اليد    بوعمامة يشارك في اختتام ملتقى الإعلام الليبي    دربال يؤكّد أهمية تعدّد مصادر مياه الشرب    استحداث علامة مؤسّسة متسارعة    سيفي غريّب يدعو إلى التوجه نحو فصل جديد    صالون دولي للأشغال العمومية والمنشآت الطاقوية بالجنوب    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذا ما ينصّ عليه قانون الإعلام الجديد..
نشر في أخبار اليوم يوم 02 - 09 - 2023


صدر بالجريدة الرسمية
هذا ما ينصّ عليه قانون الإعلام الجديد..
استحداث سلطة لضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية
إلزام المؤسسات الإعلامية بالتكوين المتواصل للصحافيين
تمكين الصحفي من حق الملكية الأدبية والفنية على أعماله
س. إبراهيم
صدر القانون العضوي رقم 23 -14 المتعلق بالإعلام في العدد الأخير من الجريدة الرسمية وهو نص قانوني هام يتضمن العديد من الأدوات الجديدة لتأطير وضبط قطاع الإعلام في الجزائر من ضمنها التنصيص على استحداث سلطة لضبط الصحافة المكتوبة والالكترونية مع استحداث سلطة وطنية مستقلة لضبط السمعي البصري إلى جانب إلزام المؤسسات الإعلامية بالتكوين المتواصل للصحافيين مع تمكين الصحفي من حق الاستفادة من الملكية الأدبية والفنية على أعماله.
هذا القانون العضوي الذي يتضمن 56 مادة يهدف إلى تحديد المبادئ والقواعد التي تنظم نشاط الاعلام وممارسته بحرية حسب ما نصت عليه المادة الأولى منه فيما تنص المادة الثانية منه إلى أن نشاط الاعلام يقصد به في احكام هذا القانون كل نشر للأخبار والصور والآراء وكل بث لأحداث ورسائل وأفكار ومعارف ومعلومات عن طريق أي دعامة مكتوبة أو الكترونية أو سمعية بصرية موجهة للجمهور أو لفئة منه .
ويضمن هذا القانون حسب نص المادة 3 ممارسة نشاط الإعلام بحرية في إطار أحكام الدستور وهذا القانون العضوي والتشريع والتنظيم المعمول بهما وفي ظل احترام الدين الاسلامي والمرجعية الدينية الوطنية الديانات الأخرى الهوية الوطنية والثوابت والقيم الدينية والأخلاقية والثقافية للأمة السيادة الوطنية والوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني متطلبات النظام العام والامن والدفاع الوطني مقومات ورموز الدولة كرامة الإنسان والحريات الفردية والجماعية المصالح الاقتصادية للبلاد وكذا حق المواطن في إعلام كامل ونزيه وموضوعي سرية التحقيق الإبتدائي والقضائي والطابع التعددي لتيارات الفكر والآراء .
وتطرقت المادة 4 إلى الجهات المخول لها ممارسة انشطة الاعلام ويتعلق الأمر ب وسائل الإعلام التابعة للهيئات العمومية ومؤسسات القطاع العمومي الأحزاب السياسية والجمعيات والتنظيمات النقابية في حدود ما تسمح به القوانين المنظمة لها وكذا للأشخاص الطبيعية من جنسية جزائرية فقط والاشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري ويمتلك راس مالها اشخاص طبيعية تتمتع بالجنسية الجزائرية فقط او اشخاص معنوية خاضعة للقانون الجزائري ويتمتع مساهموها أو شركاؤها بالجنسية الجزائرية فقط.
وورد في الباب الثالث من ذات القانون أحكام مشتركة لوسائل الاعلام اذ نصت المادة 9 أنه يجب على كل وسيلة إعلام ان تصرح وتثبت حيازة رأس مال وطني خالص ومصدر الأموال المستثمرة وكذا الأموال الضرورية لتسييرها وفق الكيفيات المحددة في القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية والقانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري حسب طبيعة النشاط .
كما ألزمت المادة 10 كل وسيلة إعلام أن توظف بالتوقيت الكامل صحفيين محترفين على أن لا يقل عددهم عن نصف طاقم التحرير و يمنع تحت طائلة العقوبات الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون العضوي على كل شخص من اعارة اسمه لأي شخص طبيعي أو معنوي سواء بالتظاهر باكتتاب الاسهم او باقتناء الحصص بهدف انشاء وسيلة اعلام حسب ما ورد في المادة 11.
وبخصوص التمويل قد نصت المادة 12على أنه يجب على كل وسيلة اعلام مستفيدة من تمويل و/أو مساعدة مادية ان يكون لها ارتباط عضوي بالهيئة المانحة ويمنع تحت طائلة العقوبات الجزائية المقررة قانونا تمويل و/أو المساعدات المادية المباشرة وغير المباشرة من اية جهة أجنبية .
سلطة لضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية
ورد في الباب الرابع من نفس القانون أليات ضبط نشاط الاعلام اذ تنص المادة 13 على انشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية وهي كما أضافت نفس المادة سلطة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي وتحدد مهام هذه السلطة وكذا تشكيلتها وسيرها بموجب القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية .
كما نصت المادة ال14 على أنه تنشأ بموجب هذا القانون العضوي سلطة وطنية مستقلة لضبط السمعي البصري ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي وتحدد مهامها وصلاحياتها وكذا تشكيلتها وسيرها بموجب القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري.
ويضمن هذا القانون حرية التعبير للصحفي في إطار احترام الدستور وهذا القانون العضوي والتشريع والتنظيم المعمول بهما كما نصت عليه المادة 23 و يتمتع الصحفي بالحماية القانونية من كل أشكال العنف أو السب أو الاهانة أو التهديد اثناء وبمناسبة ممارسة مهنته حسب نص المادة 25.
ومنحت المادة 28 الحق لكل صحفي أن يرفض نشر أعماله التي تحمل توقيعه أو بثها للجمهور اذا أدخلت عليها تغييرات في المضمون دون موافقته ولا يعد ذلك إخلال بالعقد .
كما يخضع نشر أو بث أي عمل صحفي واستغلاله في صيغته الأصلية من قبل أي وسيلة إعلام اخرى للموافقة المسبقة من صاحبه ويستفيد الصحفي من حق الملكية الأدبية والفنية على اعماله طبقا للتشريع الساري المفعول حسب المادة 29.
ويضمن القانون في نص المادة ال32 للصحفي الحق في الوصول إلى المعلومة في إطار احترام الدستور وأحكام هذا القانون والتشريع المعمول به .
وورد في الفصل الثالث من هذا القانون آداب وأخلاقيات مهنة الصحفي حيث ينشأ بموجب المادة 34 مجلس أعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي يتشكل من 12 عضوا ستة (6) أعضاء يعيينهم رئيس الجمهورية من بين الكفاءات والشخصيات والباحثين ذوي خبرة فعلية في المجال الصحفي وستة (6) أعضاء ينتخبون من بين الصحفيين والناشرين المنخرطين في المنظمات المهنية المعتمدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.