وزير الشؤون الخارجية يستقبل رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا    السيد دربال يتباحث مع نظيره التونسي فرص تعزيز التعاون والشراكة    الشمول المالي: الجزائر حققت "نتائج مشجعة" في مجال الخدمات المالية والتغطية البنكية    سكك حديدية : برنامج شامل لعصرنة وتطوير الشبكات    أشغال عمومية : تكليف المفتشية العامة للقطاع بمراقبة كل مشاريع الطرقات    "الأمير عبد القادر...العالم العارف" موضوع ملتقى وطني    كمال الأجسام واللياقة البدنية والحمل بالقوة (البطولة الوطنية): مدينة قسنطينة تحتضن المنافسة    حج 2024: آخر أجل لاستصدار التأشيرات سيكون في 29 أبريل الجاري    السفير الفلسطيني بعد استقباله من طرف رئيس الجمهورية: فلسطين ستنال عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة بفضل الجزائر    معرض "ويب إكسبو" : تطوير تطبيق للتواصل اجتماعي ومنصات للتجارة الإلكترونية    خلال اليوم الثاني من زيارته للناحية العسكرية الثالثة: الفريق أول السعيد شنقريحة يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي    حلم "النهائي" يتبخر: السنافر تحت الصدمة    رئيس أمل سكيكدة لكرة اليد عليوط للنصر: حققنا الهدف وسنواجه الزمالك بنية الفوز    رابطة قسنطينة: «لوناب» و «الصاص» بنفس الريتم    "الكاف" ينحاز لنهضة بركان ويعلن خسارة اتحاد العاصمة على البساط    رئيس الجمهورية يترأس مراسم تقديم أوراق اعتماد أربعة سفراء جدد    شلغوم العيد بميلة: حجز 635 كلغ من اللحوم الفاسدة وتوقيف 7 أشخاص    ميلة: عمليتان لدعم تزويد بوفوح وأولاد بوحامة بالمياه    تجديد 209 كلم من شبكة المياه بالأحياء    قالمة.. إصابة 7 أشخاص في حادث مرور بقلعة بوصبع    نحو إنشاء بوابة إلكترونية لقطاع النقل: الحكومة تدرس تمويل اقتناء السكنات في الجنوب والهضاب    وسط اهتمام جماهيري بالتظاهرة: افتتاح مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي    رئيسة مؤسسة عبد الكريم دالي وهيبة دالي للنصر: الملتقى الدولي الأول للشيخ رد على محاولات سرقة موروثنا الثقافي    قراءة حداثية للقرآن وتكييف زماني للتفاسير: هكذا وظفت جمعية العلماء التعليم المسجدي لتهذيب المجتمع    بقيمة تتجاوز أكثر من 3,5 مليار دولار : اتفاقية جزائرية قطرية لإنجاز مشروع لإنتاج الحليب واللحوم بالجنوب    سوريا: اجتماع لمجلس الأمن حول الوضع في سوريا    تسخير 12 طائرة تحسبا لمكافحة الحرائق    معالجة 40 ألف شكوى من طرف هيئة وسيط الجمهورية    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 34 ألفا و305 شهيدا    القيسي يثمّن موقف الجزائر تجاه القضية الفلسطينية    مشروع جزائري قطري ضخم لإنتاج الحليب المجفف    بطولة وطنية لنصف الماراطون    هزة أرضية بقوة 3.3 بولاية تيزي وزو    تمرين تكتيكي بالرمايات الحقيقية.. احترافية ودقة عالية    إنجاز ملجأ لخياطة وتركيب شباك الصيادين    ارتفاع رأسمال بورصة الجزائر إلى حدود 4 مليار دولار    تفعيل التعاون الجزائري الموريتاني في مجال العمل والعلاقات المهنية    جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة    إجراءات استباقية لإنجاح موسم اصطياف 2024    عائلة زروال بسدراتة تطالب بالتحقيق ومحاسبة المتسبب    الاتحاد الأوروبي يدعو المانحين الدوليين إلى تمويل "الأونروا"    معركة البقاء تحتدم ومواجهة صعبة للرائد    اتحادية ألعاب القوى تضبط سفريات المتأهلين نحو الخارج    العدالة الإسبانية تعيد فتح تحقيقاتها بعد الحصول على وثائق من فرنسا    فتح صناديق كتب العلامة بن باديس بجامع الجزائر    "المتهم" أحسن عرض متكامل    دعوة لدعم الجهود الرسمية في إقراء "الصحيح"    جعل المسرح الجامعي أداة لصناعة الثقافة    فيما شدّد وزير الشؤون الدينية على ضرورة إنجاح الموسم    الجزائر تشارك في معرض تونس الدولي للكتاب    الرقمنة طريق للعدالة في الخدمات الصحية    سايحي يشرف على افتتاح اليوم التحسيسي والتوعوي    حج 2024 : استئناف اليوم الثلاثاء عملية حجز التذاكر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة    حكم التسميع والتحميد    الدعاء سلاح المؤمن الواثق بربه    أعمال تجلب لك محبة الله تعالى    دروس من قصة نبي الله أيوب    صيام" الصابرين".. حرص على الأجر واستحضار أجواء رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتح منطقتين بثلاث ولايات لصيد 6 طن من «الذهب الأحمر» سنويا
نشر في الشعب يوم 07 - 02 - 2017

يفصل المرسوم التنفيذي المحدد لشروط ممارسة صيد المرجان و كيفيات ذلك، الذي تنفرد «الشعب» بنشر تفاصيله، في هوية الذين لديهم الأولوية في صيد «الذهب الأحمر» و في الإجراءات الواجب اتباعها من أجل المشاركة في عملية المزايدة الخاصة بعملية الصيد، و حصة كل مهني منها سنويا، و المناطق المعنية بالقرار، فضلا عن مصير حصة المرجان و المؤسسات التي تتولى عملية تسويقه، و العقوبات المترتبة على المهني في حالة ضياعه أو تحويله عن مساره.
قالت مصادر من وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري، إنه تقرر فتح منطقتين لاستغلال المرجان الأولى تمتد من حدود ولاية الطارف إلى غاية ميناء المدينة، والثانية من حدود ولاية جيجل إلى غاية حدود ولاية سكيكدة، و يسمح للمهنيين الذين تمنح لهم عقود امتياز الاستغلال بصيد 6 طن سنويا، أي ما يعادل 30 طن في ظرف 5 سنوات، و هي المدة المسموح بها بعملية الصيد.
ولم تفصل مديرية الصيد بعد في تاريخ رفع الحظر عن صيد المرجان، رغم مرور ثلاث سنوات من الإعلان عن ذلك، و تنتظر استكمال صدور المراسيم التنفيذية والنصوص القانونية المؤطرة للعملية، لإعطاء الضوء الأخضر ل11 مهنيا، للشروع في استغلال المساحات المخصصة لصيد هذه الثروة التي ما تزال تتعرض للاستنزاف، تحت عدة أغطية منها المقننة.
صيد المرجان عن طريق الامتياز و ضمن شروط محددة
يتم استغلال المرجان حسب المادة 3 من المرسوم التنفيذي، عن طريق الامتياز ضمن الشروط و حسب الكيفيات المحددة في دفتر شروط تتولى الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري و تربية المائيات متابعة تنفيذه، كما تقوم بتقييم حالة الثروة المرجانية نهاية كل سنة استغلال المساحة محل الامتياز.
و تتم عملية صيد المرجان حسب المادة 6 من قبل غواصين محترفين وفقا لشروط و كيفيات ممارسة الغوص التي حددها المرسوم التنفيذي رقم 05-86 المؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس 2005، و يلزم صاحب الامتياز لممارسة صيد المرجان، باستعمال سفينة معدة و مجهزة لهذا النوع من الصيد، علاوة على التجهيزات المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي المذكور سابقا، و بعد كل عملية صيد، يتعين على ربان السفينة ملء سجل الغوص الذي تقوم الإدارة البحرية المحلية بترقيمه والتوقيع عليه بالأحرف الأولى، يتم سرد فيه مختلق عمليات الغوص التي تم القيام بها و الأعماق التي تم الوصول إليها و مدة الغوص والإحداثيات الجغرافية و الكميات التقريبية من المرجان المصطاد، كما يجب أن يكون المرجان، في نفس اليوم الذي تم صيده، محل تصريح موجز لدى الإدارة البحرية المحلية.
بعد التصريح الموجز بالمرجان المصطاد، يقوم عون الإدارة البحرية المحلية بختم المرجان في صندوق حديدي، و تقع مسؤولية ضياع أو سرقة المرجان المختوم على صاحب الامتياز، ويخصم من المجموع السنوي المرخص صيده، كما يعرض المرجان المصطاد مختوما، على مراقبة لجنة التحقق من المرجان المنشأة على مستوى كل ميناء معين لإنزال المرجان، لتحرر محضر التحقق على الفور و يوقعه أعضاؤها، وعلى إثر عمليات التحقق و على أساس محضر اللجنة، تقوم المصالح المختصة للوكالة بتسليم صاحب الامتياز وثيقة تثبت الاقتناء المشروع للمرجان المصطاد.
استغلال الموارد المرجانية حصريا بواسطة سفينة واحدة مجهزة
وعملية صيد المرجان تتم عن طريق الامتياز بعد مزاد علني في عرض مختوم، و يعطي عقد الامتياز المستفيد الحق في استغلال الموارد المرجانية حصريا بواسطة سفينة واحدة مجهزة ومعدة لصيد المرجان على مستوى مساحة استغلال في منطقة محددة مسبقا، على أن يفتح صيد المرجان طول السنة لمدة لا تتعدى خمس (5) سنوات متتالية لاستغلال المساحة محل الامتياز. و عند نهاية مدة الامتياز، تقوم السلطة المكلفة بالصيد البحري بغلق المساحة محل الامتياز من أجل إراحتها لمدة أدناها عشرين سنة (20). و تحدد كيفيات فتح و غلق المساحات محل الامتياز بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.
ويستثنى الأجانب من عملية صيد المرجان، إذ يمنح الامتياز حسب المادة 16 فقط لشخص طبيعي من جنسية جزائرية أو معنوي يخضع للقضاء الجزائري حيث أغلبية المساهمين من جنسية جزائرية، من قبل لجنة المزايدة التي يترأسها الوالي المختص إقليميا أو ممثله.
ويعد الامتياز شخصي، غير قابل للتنازل عنه، مؤقت و قابل للفسخ، يتجسد في عقد امتياز مرفق بدفتر الشروط المتعلق باستغلال المرجان، و في حالة تخلي الذي رسى عليه المزاد عن الامتياز، و على أساس تقرير مفصل من الإدارة المكلفة بالصيد البحري، تعلن السلطة المانحة عن إلغاء الامتياز، و يترتب عن ذلك إعلان مزايدة جديدة.
و يمكن للسلطة المكلفة بالصيد البحري، و في أي وقت، أن تعلق مؤقتا أو تلغي نهائيا استغلال المساحة المفتوحة للامتياز، دون تعويض إذا لم يلتزم صاحب الامتياز بأحكام هذا القرار وبنود دفتر الشروط، وذلك بعد توجيه إعذارين اثنين بينهما خمسة عشرة (15) يوما، بناء على تقرير مفصل من الوكالة، كما يمكن للسلطة المكلفة بالصيد البحري، في أي وقت، أن تعلق مؤقتا أو تلغي نهائيا استغلال الامتياز، لاعتبارات تقنية و عملية و/أو اقتصادية، مع منح تعويض.
مزايدة للظفر بعقد الامتياز
يتم الإعلان عن تنظيم المزايدة عن طريق الملصقات على مستوى المديريات الولائية للصيد البحري و الموارد الصيدية و الوكالة و بلاغات تنشر في يوميتين وطنيتين و النشرة الرسمية للصفقات العمومية و كل وسيلة إشهار أخرى، و يجب أن يتضمن إعلان المزايدة تعيين مساحة الاستغلال، عرض السعر الأولي للمزايدة،- مدة الامتياز،- مكان المزايدة،- تاريخ المزايدة؛- التاريخ النهائي لإيداع العروض،- تاريخ الفرز،- مبلغ تكاليف سحب ملف المزايدة.
و يفتح التعهد من أجل الحصول على امتياز، لمحترفي صيد المرجان الذين تتوفر لديهم الوسائل البشرية و المادية لممارسة هذا النوع من الصيد، و يحتوي ملف المزايدة، دفتر الشروط، نظام مفصل عن المزايدة يشار فيه إلى: مبلغ السعر الأولي، نموذج لكفالة العرض، كيفيات إجراء المزايدة، و يقود عملية المزايدة الوالي المختص إقليميا أو ممثله في إطار لجنة تتشكل من مدير الصيد البحري و الموارد الصيدية للولاية، مدير الأملاك الوطنية، مدير الإدارة المحلية، مدير التجارة، مدير البيئة، مدير السياحة و الصناعة التقليدية، مدير النقل، مدير الصحة، ممثل عن الغرفة الوطنية للصيد البحري و تربية المائيات، و يتم فتح الأظرفة في جلسة علنية في التاريخ و الساعة و المكان المحدد في الملصقات و الإعلانات الصحفية.
و يتشكل عرض التعهد من عرض تقني يتضمن التصريح بالاكتتاب، محضر زيارة الأمن تسلمه السلطة البحرية المختصة المحلية تشهد بأن السفينة مجهزة و معدة لممارسة صيد المرجان، - عقد جزأرة السفينة، قائمة المستخدمين المراد تشغيلهم، دفتر الشروط المتعلق باستغلال المرجان ممضى و موقع عليه بالأحرف الأولى و يحمل عبارة «قرئ و صودق عليه»، - هوية و عنوان المتعهد، مستخرج مصفى من شهادة الضرائب أو الاستفادة من الجدولة بالنسبة للمتعهد، - شهادة تثبت دفع الاستحقاقات لصناديق الضمان الاجتماعي، عقد تأمين متعلق بالغوص الاحترافي لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية . و يجب أن يكون العرض التقني داخل غلاف منفصل مع عبارة»عرض تقني».
كما يتضمن عرض التعهد عرض مالي يجب أن يساوي على الأقل أو يفوق مبلغ عرض السعر الأولي و يكتب بالأرقام و الأحرف، و يكون العرض المالي داخل عرض مغلق و منفصل مع عبارة «عرض مالي».
و يلزم المتعهدين في المزايدة بدفع كفالة عرض تمثل (1%) من المبلغ عرض السعر الأولي. تودع لدى صندوق مفتشية الأملاك الوطنية المختصة إقليميا نقدا أو بواسطة صك مثبت أو صك مصرفي.
و تعطى الأولوية، في أولى عملية امتياز لصيد المرجان للمتعهدين الذين يقدمون: إما دفتر طاقم يوضح بأن السفينة كانت مجهزة لصيد المرجان خلال الفترة التي سبقت تعليق صيد المرجان، أو كشف عن الملاحة الذي يوافق اثني عشر (12) شهرا على الأقل من الملاحة الفعلية قبل فترة تعليق صيد المرجان، بالنسبة للغواصين الحاملين للجنسية الجزائرية المبحرين لصيد المرجان.
و يمكن لمن رسي عليه مزاد الامتياز، عند الاقتضاء، دفع سنويا خمس (5/1) مبلغ مزايدته إلى صندوق رئيس مفتشية الأملاك الوطنية المختصة إقليميا ضمن أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ المنح.
و بعد أجل الدفع المذكور في المادة أعلاه، و ماعدا حالات القوة القاهرة، يوجه إعذار للراسي عليه المزاد لتسديد، خلال أسبوع واحد، (5/1) مبلغ مزايدته بالإضافة إلى غرامة تساوى 6% من المبلغ المستحق عن كل شهر تأخير على أن لا تتجاوز فترة الانتظار شهرين (2).
خلاف ذلك، يعتبر المزايد قد تخلى عن الاستفادة من امتياز المساحة البحرية للاستغلال و ليس له الحق في استرداد كفالة العرض.
و في حالة التخلي، عن الاستفادة من امتياز المساحة البحرية للاستغلال، تقترح لجنة المزايدة على المزايدين الذين لم يتم قبولهم بسبب ترتيبهم، الخضوع لعرض المزايدة الذي اعتبر أنه متخل عنه.
في حالة عدم وجودهم، تقوم لجنة المزايدة بتنظيم مزايدة جديدة حسب نفس الأشكال المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، من أجل منح المزايدة التي كانت محل تخل.
و يلزم المزايد بدفع كفالة ضمان حسن التنفيذ لفائدة مفتشية الأملاك الوطنية مكان المزايدة تمثل 5% من مبلغ المزايدة، تودع لدى الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا.
و لا يمكن لإدارة الأملاك الوطنية الإعلان عن رفع الأيدي عن كفالة ضمان حسن التنفيذ إلا بعد إعداد شهادة حسن التنفيذ من قبل مدير الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختص إقليميا.
و يمكن مدير الصيد البحري والموارد الصيدية المعني سحب رخصة الصيد البحري و يطلب من إدارة الأملاك الوطنية المختصة إقليميا التصرف في كفالة ضمان حسن التنفيذ في الحالات تخلي المزايد عن استغلال امتيازه ، قبل نهاية المدة المحددة للامتياز، الإلغاء النهائي للحق في الامتياز، و في كلتا الحالتين يبقى المزايد مدينا بدفع مجموع مبلغ المزايدة، يقوم مدير الأملاك الوطنية المختص إقليميا بحساب تسديد مجموعه على أساس بطاقات التخليص التي يسلمها رئيس مفتشية الأملاك الوطنية المعني.
تقوم الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا بإشعار المزايد بعقد الامتياز و الترخيص بالصيد في أجل لا يتعدى ثلاثين يوما (30) ابتداء من تاريخ إيداع كفالة ضمان حسن التنفيذ، كما تنص عليه المادة 47 أعلاه. يترتب عن هذا الإشعار إعداد محضر التسليم يوقعه كل من مدير الصيد البحري
و الموارد الصيدية المختص إقليميا وصاحب الامتياز. ترسل نسخة من محضر التسليم إلى مدير الأملاك الوطنية المختص إقليميا، و تبدأ حيازة الحق في ممارسة صيد المرجان و بدء الانتفاع منه و كذا فترة الامتياز في اليوم الذي يلي تاريخ التوقيع على محضر التسليم.
جهاز لتتبع مسار المرجان الخام و شبه المصنع
يمنع المرسوم التنفيذي تصدير المرجان خام، حسب المادة 52 التي تنص «لا يرخص تصدير المرجان إلا على شكل مصنع»، و يقصد بالمرجان المصنع المصنوع و المحول على شكل كرة، برميل، كتلة صلبة، قطعة مصقولة، و المرجان المصنوع و المنحوت.
و تخضع حيازة و تنقل المرجان الخام و شبه المصنع لترخيص مسبق على مستوى كل التراب الوطني، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية، وفقا للأحكام التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل فيما يتعلق بالبضائع الحساسة للغش.
و يتم وضع جهاز تتبع مسلك المرجان الخام وشبه المصنع حيث ستحدد شروط و كيفيات تطبيقه بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالصيد البحري، والتجارة، و المالية.
ولترقية الصناعة التقليدية الوطنية، تخصص حصة من المرجان المصطاد للحرفيين و يتم تسيير المرجان المخصص من قبل الوكالة الوطنية لتوزيع و تحويل الذهب والمعادن الثمينة. تحدد شروط و كذا كيفيات تطبيق هذه الأحكام بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالصيد البحري و الصناعة التقليدية و المالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.