يجب التنسيق بين القطاعات الوزارية والهيئات ذات الصلة    متابعات قضائية في حالة التشهير والاستغلال الإعلامي للقصر    جيشنا هو الدرع الواقي للوطن وضامن وحدته وسيادته واستقلاله    بوغالي يستقبل سفير الصين    14 ولاية ساحلية معنية بمخطط خاص بالرقابة و التموين    نفط: ارتفاع الأسعار بقرابة واحد بالمئة    نسعى لتشجيع الابتكار وعصرنة تربية الماشية النادرة    مواطن يشكو اتصالات الجزائر    مستشفى الأمل في غزة أصبح عمليا خارج الخدمة    هل أمريكا شيء وإسرائيل شيء آخر؟    يقترح أيضا تسليط عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات    هؤلاء سبقوا آيت نوري إلى السيتي    بوقرة يعترف..    الجزائر العاصمة: توقيف 14 شخصا ينشطون ضمن شبكات إجرامية    حوادث الطرقات : وفاة 7 أشخاص وإصابة 212 آخرين بجروح    طقس : موجة حر على عدة ولايات    عودة أول فوج للحجاج الجزائريين إلى أرض الوطن    تقييمات تعويضية للمتغيبين عن امتحان تقييم المكتسبات    صعودنا مستحَق بفضل مجهودات الجميع    "الشلفاوة" يستهدفون نقاط البقاء    إشادة بدور الجزائر في دفع التعاون القاري    إلغاء مقررات الاستفادة من العقار لأصحاب المشاريع غير الجاهزة    "قافلة الصمود" ترجمة لعمق تضامن الجزائر مع فلسطين    جمع 295 شهادة لمجاهدين عايشوا أحداث الثورة    الفنانة التشكيلية نورة علي طلحة تعرض أعمالها بالجزائر العاصمة    توظيف تجربة الجزائر الرّائدة لتوفير الخدمات الأساسية    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    فرط النشاط وتشتّت الانتباه يجمع الأولياء والمختصين    تقنيات جراحية حديثة لمعالجة أمراض الرجال    النقش على الفضة والنحاس انعكاس لتاريخ المنطقة    كرة القدم/ مباراة ودية: المنتخب الجزائري ينهزم أمام نظيره السويدي 4-3    المحاربون بوجه مشرف في الشوط الثاني    مجلة "آفاق سينمائية" : إبراز دور السينما الجزائرية في فضح الاستعمار الفرنسي    نفذتها "منظمة الجيش السري" للاستعمار الفرنسي:حرق مكتبة الجامعة المركزية عام 1962 جريمة ضد الفكر والإنسانية    ضبط مواقيت عمل المؤسسات البريدية خلال الصيف    كمائن الموت تتواصل ضد الأبرياء بغزّة    تعيين سفراء الجزائر بكازاخستان والسلفادور وروسيا    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    حيداوي يدعو الجمعيات الشبانية للانفتاح على شراكات محلية ووطنية    العدوان الصهيوني: الهجوم على سفينة "مادلين" جزء من الإبادة الجماعية    مجلس الأمن:البوليساريو تدحض ادعاءات ممثل دولة الاحتلال المغربي    جمع جلود الأضاحي, أداة لدفع عجلة تطوير الصناعة الوطنية للجلود    مجلس الأمة: السيد بوجمعة يبرز أهمية الرقمنة بقطاع العدالة    العروض الوطنية للفيلم السينمائي "محطة عين لحجر" تتواصل عبر عدة ولايات    البرتغال تُتوّج بدوري الأمم الأوروبية    هذا آخر أجل لتحميل الملفات    حجز قرابة 1.5 مليون قرص مهلوس بباتنة    العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 54981 شهيدا و126920 مصابا    تكريس لإرادة سياسية واضحة لحماية "ذاكرة وطن"    تنظيم عودة أول فوج للحجاج الجزائريين إلى أرض الوطن    تتويج سيليا العاطب سفيرةً للثقافة الإفريقية 2025    "التطور الحضاري لمدينة تلمسان" محور يوم دراسي    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    توسعة الحرم المكي: انجاز تاريخي لخدمة الحجاج والمعتمرين    ويلٌ لمن خذل غزّة..    هذه أفضل أعمال العشر الأوائل من ذي الحجة    عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الجمعة 06 جوان 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نواب جزائريون يبادرون بقانون يجرّم الجرائم الاستعمارية
في وقت تصرّ فيه فرنسا على عدم الاعتراف والاعتذار وصياغة قوانين ممجدة للاستعمار
نشر في الشعب يوم 09 - 12 - 2009

في الوقت الذي تحرّكت فيه فرنسا من خلال إعداد قوانين تمجّد ماضيها الاستعماري الأسود، في محاولة منها لتبييضه، لم يقف نواب الشعب مكتوفي الأيدي، وفي مبادرة برلمانية لاقت استحسان الأحزاب الوطنية وكذا الحركة الجمعوية والمجتمع المدني، اقترح البرلمانيون قانون يجرّم إرتكاب جرائم ضد الإنسانية المرتكبة من قبل المستعمر إبان الحقبة الاستعمارية، ولأن ال11 ديسمبر شاهد على احدى هذه الجرائم التي ترفض فرنسا الاعتذار عنها، فإن الفرصة مواتية للتمعّن في فحوى القانون المتضمن 13 مادة.
وتكتسي مختلف المواد التي لا تندرج في خانة الرد على قانون 23 فيفري ,2003 الممجّد للإستعمار الفرنسي فقط، وإنما تأتي كخطوة هامة ملموسة في اتجاه دفع فرنسا إلى الاعتراف بأخطائها التي ستبقى في كل الأحوال وصمة عار، لا سيما وأنها لم تتوان في استعمال أبشع الأساليب، بما في ذلك تفجير قنابل نووية حتى بعد الاستقلال، وعلى هذا الأساس، ارتأى البرلمانيون إلى أن تحمل المادة الأولى من القانون تصنيف الجرائم المرتكبة في خانة جرائم ضد الإنسانية، أما المادة الثانية، فإنها توضح بأن الجرائم المترتبة عن الاستعمار كانت ترمي أساسا إلى تدمير الشعب الجزائري في كيانه وعرقه ودينه وثقافته وحضارته.
ولأن الاستعمار الفرنسي الذي حاول طمس الهوية الجزائرية، عمد إلى انتهاج أبشع الجرائم والأساليب الوحشية، لاسيما خلال الحرب التحريرية التي انطلقت في الفاتح نوفمبر، فإن المادة الرابعة من القانون، تعتبر هذه الجرائم خرقا صارخا للسلامة الجسمانية والمعنوية للشعب الجزائري في مكوناته الدينية والثقافية من أجل إفقاده هويته وإبادة شخصيته، فيما تطرقت المادة الثالثة إلى أن هذه الجرائم تمتاز أساسا بإخضاع الشعب الجزائري عمدا لظروف حياة من شأنها أن تؤدي إلى التدمير المادي والمعنوي كليا أو جزئيا، وإخضاعه بذلك إلى العبودية.
من جهتها، تؤكد المادة الموالية، بأنه وعلى اعتبار أن الجرائم المترتبة عن الاستعمار، إبادات جماعية، فإنها تصنّف في خانة جرائم ضد الإنسانية، فيما تضمن المادة السادسة الأفعال التي تخص الجرائم التي ارتكبها المستعمر والتي تخضع للعقوبات، واختصرتها في 12 نقطة تتعلق أساسا بالأعمال الوحشية والتجاوزات المرتكبة أثناء الاستعمار والحرائق وعمليات قصف القرى والغارات الهادفة إلى إبادة السكان المدنيين وكذا المجازر منها مجازر (8 ماي 1945) ومختلف الإبادات الجماعية وعمليات الاستئصال والنفي الجماعي إلى ''كاليدونيا الجديد'' (كيان)، وجزر أخرى، وترحيل السكان بالقوّة ووضعهم في المحتشدات والمراكز.
وفي سياق ذكر الأفعال التي يعاقب عليها القانون المجرّم للمجازر والجرائم التي ارتكبتها فرنسا وترفض الاعتراف بها إلى غاية اليوم، تم إدراج العمليات العنصرية وما رافقها من عمليات انتقامية جماعية وكذا البعثات العقابية ومصادرة الأراضي وسلب الأموال المنقولة والعقارية والتعذيب والاغتصاب إلى جانب الأفعال البربرية والممارسات اللا إنسانية والتواطؤ في ارتكاب الجرائم والنيّة المبيّتة المباشرة والعلنية في ارتكاب هذه العمليات والمحاولة والمشاركة في إرتكابها.
وجاءت المادة السابعة مكملة للمادة التي سبقتها، حيث تنص على معاقبة كل الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم خلال الفترة الاستعمارية واقترفوا الأفعال المحددة في المادة السابقة بصرف النظر عن كونهم حكام أو موظفون أو خواص، وتشترط المادة الموالية إحالة المسؤولين عن هذه الجرائم وشركائهم على المحاكم الجزائرية المختصة لمحاكمتهم حتى في حال وفاتهم، دون المساس بالحق في متابعتهم أمام المحاكم الدولية المخوّلة بالنظر في الجرائم ضد الإنسانية وكذا المحكمة الدائمة للشعوب.
وحرصت المادة التاسعة على التوقيع بأنه ''مادامت كل الجرائم المترتبة عن الاستعمار، تعد جرائم ضد الإنسانية، وفق ما نصّت عليه المادة الخامسة، فإنها لا تسقط بالتقادم، كما أن القانون يؤكد في نفس السياق، الحق في التعويض عن الضرر المادي والمعنوي، على أن تقيّم الأضرار المتعلقة بجزاء الألم طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الخاصة بالديّة، حسبما جاء في المادة العاشرة.
ولأن القانون الذي بادر به نواب عن حركة النهضة، لم يهمل الجانب التاريخي وكتابته، فإن المادة 11 تنص على استحداث مكافأة تخصص لكل من يقوم ببحث تاريخي حول المرحلة الاستعمارية، على أن تمنح يوم 8 ماي من كل عام لكل مؤسسة أو معهد يسهر على إعداد بحوث تاريخية أو شخص يقوم به.
فيما تخوّل المادة 12 لكل شخص يعتبر أنه ضحية لجرائم ارتكبها المستعمر، أن يطالب المحاكم المختصة إقليميا بالتعويض، فيما تنص المادة الأخيرة من القانون على ''الحق الشرعي في جبر الضرر المعنوي والمادي وحق غير قابل للتصرف فيه، ومقدس لا يمكن تصليحه إلا بندامة معلنا عنها رسميا أمام الملأ، من قبل الدول المستعمرة، وذلك باقتراحات صريحة تندّد فيها بصيغة قطعية الجرائم المترتبة عن الإستعمار.
للإشارة، فإن القانون لقي استحسانا من قبل الطبقة السياسية والمجتمع المدني، لاسيما وأنه جاء في وقت تصرّ فيه الدولة الفرنسية على موقفها السلبي القاضي بعدم الاعتراف وعدم تقديم اعتذار رسمي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.