مجلس الوزراء يقر زيادات تتراوح بين 5 و10 بالمائة في معاشات التقاعد    التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي محور لقاء وطني    الاحتلال الصهيوني يستهدف الحرم الإبراهيمي    جيش الاحتلال يقصف أنحاء متفرقة في قطاع غزة    السودان : مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات في قصف لقوات الدعم السريع    بوشكريو يكشف عن قائمة تضم 33 لاعباً    انطلاق أشغال إنجاز مصنع تحلية مياه البحر    أسبوع للمساعدة الاجتماعية بولايات الجنوب    الأطعمة المدخّنة.. إقبال ومُخاطرة بالصحة    تتويج صرخة صمت    والي الجزائر يتفقد أشغال الشطر الثاني للطريق السريع الرابط بين مركب محمد بوضياف وخرايسية    الجزائر تحتضن اجتماعًا استشاريًا إفريقيًا لخبراء مكافحة الإرهاب    اتفاقية تعاون بين المحافظة السامية للرقمنة ووزارة الشباب لاستغلال موارد الحوسبة السحابية السيادية    افتتاح الأيام الوطنية للديودراما بالشلف بمشاركة فرق مسرحية من عدة ولايات    هذه المحاولات تمثل اعتداءً على العقد الاجتماعي الوطني    إطلاق منصة للتواصل بين المؤسسات    الدولة الجزائرية تعتمد بطاقة "Mastercard" رسميا    انطلاق التسجيلات لدورة فيفري 2026    دعوة"الماك"مصيرها الزوال..!؟    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    الرئيس ينمنع هدم السكنات غير القانونية في الشتاء    الجيش الوطني الشعبي قوة تصدير سلم وأمن واستقرار    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    الملتقى الوطني الموسوم بعنوان الكتابة السردية النسائية الجزائرية (الوعي والتحول)    وحدة الوطن والتحام الأمة مبعث قوة ومناعة الجزائر    سقوط أوهام المتاجرين بالوحدة الترابية    دعم الاستثمار وتحسين معيشة المواطن    مسراتي تشارك بقطر في مؤتمر أممي حول مكافحة الفساد    الرئيس تبون جعل الشباب ركيزة التنمية والاستقرار    أنشطة التكرير تنتعش وتلبي الحاجيات    الحية يؤكد رفض "حماس" لكل مظاهر الوصاية والانتداب    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع وسياسات التفقير    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    بلومي يعود من بعيد ويتخلص من شبح الإصابة    جدل كبير حول مستقبل رياض محرز مع الأهلي السعودي    حركة تنموية بخطى ثابتة في عاصمة الحمامات المعدنية    إنتاج 482 ألف قنطار من الزيتون بمعسكر    ياسين براهيمي يكشف سّر رحيله المبكر عن أوروبا    درك مدريسة يوقف لصوص المواشي    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    قافلة لاستكشاف السياحة التاريخية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    خنشلة : مظاهرات 11 ديسمبر 1960 تاريخ مشرف    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    بسبب مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الافريقية للأمم-2026..تعليق بطولة القسم الممتاز لكرة إلى اليد    عودة مفاجئة وثنائي جديد..بيتكوفيتش يعلن عن قائمة "الخضر " لكأس أمم أفريقيا 2025    الدور ال16 لكأس الجزائر:اتحاد الحراش يطيح بشبيبة القبائل، جمعية الشلف ووفاق سطيف يحسمان تأهلهما    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحراك الشعبي “يفقه” الجزائريين في الدستور
المادة 102 صنعت الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي
نشر في الشروق اليومي يوم 27 - 03 - 2019

طوّر الحراك الشعبي الذي تعرفه الجزائر منذ ال22 فيفري الفارط معارف كثيرة لدى الجزائريين وجعلهم أكثر تفقها في الدستور وفي بعض مواده التي يرون فيها حلا للخروج من الأزمة أو التي تعبر عن سيادة الشعب وكونه مصدرا لكل السلطات.
انفجر النقاش الدستوري من جديد بعد اقتراح قائد الأركان نائب وزير الدفاع الوطني القايد صالح، أوّل أمس، تفعيل المادة 102 من الدستور لضمان استمرارية الدولة، حيث اشتهرت هذه المادة وبلغت مداها، فباتت حديث العام والخاص في الشوارع وفي الحافلات وفي مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.
42 مليون فقيه دستوري في الجزائر
في الشوارع وفي مختلف وسائل النقل وفي مواقع التواصل الاجتماعي حديث واحد ونقاش أوحد يشترك فيه الجزائريون جميعا، يتمحور في المواد القانونية الدستورية التي يمكن بفضلها إيجاد مخرج سلمي وجاد للأزمة التي تتخبط فيها الجزائر. البعض يقترح المادة 102 والآخر يتمسك بالمادة 7، فيما يرفض الغالبية المادة 107 التي يرونها منعرجا خطيرا يهدد مستقبل البلاد.
وما يلفت الانتباه هو أن المسنات والأطفال أيضا باتوا على اطلاع بفحوى مختلف المواد، لا سيما المادة 102 و107 هذه الأخيرة التي يرفضونها جذريا.
المادة 102 تتصدر “التريندينغ”
تصدرت المادة 102 من الدستور الجزائري مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما على صفحات فايسبوك وتويتر وانستغرام. وتضمنت مختلف الصفحات منشورات تفاعل معها الملايين بيّن بعضها مخاطر اللجوء إليها على الحراك والتفاف اللجوء إليها على مطالب الشعب معتبرينها حقا يراد به باطل.
وكتب أحدهم “الجيش يتكلم عن المادة 102. تطبيقها سيخرج فعلا الجزائر من الفراغ الدستوري المحتم بعد 28 أفريل، لكن هل في تطبيقها خدمة للمصلحة الشعبية أم فقط وسيلة للعصابة كي تخرج من الباب الواسع؟ قراءة المادة 102 لا تكون مفردة، بل تصاحبها مواد أخرى ووضع الشارع”، فيما وضحت منشورات أخرى ضرورة اعتمادها كأول خطوة لانفراج الأزمة مع نشر النص الكامل للمادة.
عمار خبابة: اهتمام الجزائريين بالدستور ظاهرة صحية
ويرى المختص القانوني عمار خبابة أن اطلاع المواطنين على مختلف المواد الدستورية ظاهرة صحية، حيث بات مختلف الأفراد يهتمون بالنصوص القانونية التنظيمية والدستورية. وأضاف خبابة أنّ هذا الوعي القانوني الذي أبانه الجزائريون يدحض وينفي كل الآراء السالفة التي كانت ترى فيهم مستقيلين وغير متمكنين وغير مهتمين بشؤون بلادهم، غير أنّهم فاجؤوا الجميع بدرجة وعي عالية وهذا أمر مهم ومحبّذ.
هذه هي أهم المواد الستورية التي يتداولها الجزائريون
وحسب المختص القانوني، فإن أكثر المواد الدستورية التي باتت متداولة لدى المواطنين على اختلافهم وفي مواقع التواصل الاجتماعي هي المادة 102 التي تنص على حالة الشغور إما بالمرض أو الاستقالة أو الوفاة..
ومضمونها: “إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع”.
ويُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور. وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة.
وفي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهوريّة. وتُبلّغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا. ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدّة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسية. ولا يحِق لرئيس الدولة المعين بهذه الطّريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة، وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة.
ويضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 104من الدستور. ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهوريّة.
وتضاف هذه المادة إلى المادة 104 ذات العلاقة بالمادة التي سبقتها وتتضمن “لا يمكن أن تُقال أو تعدّل الحكومة القائمة إبّان حصول المانع لرئيس الجمهوريّة أو وفاته أو استقالته حتّى يَشرَع رئيس الجمهوريّة الجديد في ممارسة مهامه.
يستقيل الوزير الأول وجوبا إذا ترشّح لرئاسة الجمهوريّة ويمارس وظيفة الوزير الأول حينئذ أحد أعضاء الحكومة الذي يعيّنه رئيس الدولة.
لا يمكن في الفترتين المنصوص عليهما في المادتين 102 و103 أعلاه تطبيق الأحكام المنصوص عليهما في الفقرتين 7 و8 من المادّة 91 والمواد 93 و142 و147 و154 و155 و208 و210 و211 من الدّستور.
لا يمكن خلال هاتين الفترتين تطبيق أحكام الموادّ 105 و107 و108 و109 و111 من الدّستور، إلاّ بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا بعد استشارة المجلس الدستوريّ والمجلس الأعلى للأمن. ويجري أيضا تداول المادة 107 التي تنص على الحالة الاستثنائية ومضمونها “يقرّر رئيس الجمهوريّة الحالة الاستثنائيّة إذا كانت البلاد مهدّدة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسّساتها الدستوريّة أو استقلالها أو سلامة ترابها. ولا يتّخذ مثل هذا الإجراء إلاّ بعد استشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المجلس الدستوريّ والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء.
تخوّل الحالة الاستثنائيّة لرئيس الجمهوريّة أن يتّخذ الإجراءات الاستثنائيّة التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمّة والمؤسّسات الدستوريّة في الجمهوريّة. ويجتمع البرلمان وجوبا.
تنتهي الحالة الاستثنائيّة حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذكر التي أوجبَت إعلانها.
أمّا المادة التي يصر على التمسك بها مختلف فئات الشعب وأطيافه فهي المادة 7 التي تنص “الشعب مصدر كل سلطة”.. “السيادة الوطنية ملك للشعب وحده”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.