البرلمان بغرفتيه يفتتح دورته البرلمانية العادية (2025 -2026) الإثنين المقبل    معرض التجارة البينية الإفريقية بالجزائر: طبعة ناجحة بامتياز و تسجيل أرقام قياسية    العدوان الصهيوني: البرلمان الأوروبي يعتمد قرارا حول الوضع الإنساني في قطاع غزة    بيئة: السيدة جيلالي تؤكد على تنفيذ برامج لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الحرائق    وفد صيني في زيارة لعدة مصالح تابعة للحماية المدنية على مستوى ولاية الجزائر    ملكية فكرية: الويبو تطلق برنامج تدريبي عن بعد مفتوح للجزائريين    مراد يستقبل نائب وزير تسيير الطوارئ لجمهورية الصين الشعبية    حج 2026: برايك يشرف على افتتاح أشغال لجنة مراجعة دفاتر الشروط لموسم الحج المقبل    وزارة الداخلية تنجز دراسة ميدانية حول ترقية الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي    تنظيم الطبعة ال27 من الأسبوع الوطني للقرآن الكريم ببومرداس ابتداء من الاثنين المقبل    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 64718 شهيد و 163859 مصاب    اختتام معرض التجارة البينية الإفريقية: إشادة بالنجاح الباهر وترسيخ دور الجزائر في تحقيق النهضة الاقتصادية القارية    باتنة: افتتاح المهرجان الثقافي الدولي للسينما إمدغاسن في طبعته الخامسة    سوناطراك: حشيشي يبحث بميلانو تعزيز الشراكات مع كبريات شركات الطاقة العالمية    رسالة أبو تريكة إلى أمّة محمّد    هالاند يسجّل خماسية    هذا جديد جامعة ورقلة    بللو يزور أوقروت    ثعالبي يلتقي ماتسوزو    شيري الجزائر تراهن على التصدير    تعاون جزائري-صيني في البحوث الزراعية    "صنع في الجزائر" يبهر الأفارقة جودة وسعرا    ممتنّون للرئيس تبون.. طبعة الجزائر فاقت التوقّعات    "الحلاقة الشعبية".. خبيرة نفسانية بدون شهادة    استلام دار الصناعة التقليدية بقسنطينة قريبا    حملة لتنظيف المؤسّسات التربوية السبت المقبل    وفد برلماني يشارك في ذكرى تأسيس كوريا الشعبية الديمقراطية    الأمين العام الجديد للمحكمة الدستورية يؤدي اليمين القانونية    القضاء على إرهابيين اثنين وآخر يسلّم نفسه بأدرار    الجزائر تدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الأممي    جريمة الاحتلال الصهيوني في الدوحة تؤكد أنه عصابات إرهابية    عزوز عقيل يواصل إشعال الشموع    تكريم مرتقب للفنّانة الرّاحلة حسنة البشارية    ندوة دولية بجنيف تفضح الانتهاكات المغربية    معرض التجارة البينية الافريقية: تتويج جناح زامبيا بلقب أفضل جناح خلال التظاهرة    "أغانٍ خالدة" لشويتن ضمن الأنطولوجيا الإفريقية    الصين ترغب في تعزيز التعاون مع الجزائر في مجال تسيير الكوارث الطبيعية والمخاطر الكبرى    وفد حماس في قطر ينجو من الاستهداف الصهيوني    كرة اليد (البطولة الأفريقية لأقل من 17 سنة إناث) : الكشف عن البرنامج الكامل للمباريات    تهديدات بالقتل بسبب الكسكس!    مكانة مرموقة للجزائر إفريقياً    عقود تصدير بمئات الملايين من الدولارات بين شركات جزائرية وإفريقية    بوغالي يدعو من القاهرة إلى جعل الاتحاد البرلماني العربي منصة لتعزيز التكامل بين الدول الأعضاء    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    فتاوى : زكاة المال المحجوز لدى البنك    عثمان بن عفان .. ذو النورين    حملة تنظيف واسعة للمؤسسات التربوية بالعاصمة السبت المقبل استعدادا للدخول المدرسي    شراكة جزائرية- نيجيرية في مجال الأدوية ب100 مليون دولار    جمباز: الجزائرية كيليا نمور تشارك في ثلاث محطات كبرى في نهاية 2025    التأهّل إلى المونديال يتأجّل    درّاج جزائري يتألق في تونس    التأهل إلى المونديال يتأجل وبيتكوفيتش يثير الحيرة    قطاع الصيدلة سيشهد توقيع عقود بقيمة 400 مليون دولار    عقود ب400 مليون دولار في الصناعات الصيدلانية    "الخضر" على بعد خطوة من مونديال 2026    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    شراكة بين "صيدال" وشركة "أب في" الأمريكية    الإسلام منح المرأة حقوقا وكرامة لم يمنحها أي قانونعبر التاريخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحراك الشعبي “يفقه” الجزائريين في الدستور
المادة 102 صنعت الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي
نشر في الشروق اليومي يوم 27 - 03 - 2019

طوّر الحراك الشعبي الذي تعرفه الجزائر منذ ال22 فيفري الفارط معارف كثيرة لدى الجزائريين وجعلهم أكثر تفقها في الدستور وفي بعض مواده التي يرون فيها حلا للخروج من الأزمة أو التي تعبر عن سيادة الشعب وكونه مصدرا لكل السلطات.
انفجر النقاش الدستوري من جديد بعد اقتراح قائد الأركان نائب وزير الدفاع الوطني القايد صالح، أوّل أمس، تفعيل المادة 102 من الدستور لضمان استمرارية الدولة، حيث اشتهرت هذه المادة وبلغت مداها، فباتت حديث العام والخاص في الشوارع وفي الحافلات وفي مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.
42 مليون فقيه دستوري في الجزائر
في الشوارع وفي مختلف وسائل النقل وفي مواقع التواصل الاجتماعي حديث واحد ونقاش أوحد يشترك فيه الجزائريون جميعا، يتمحور في المواد القانونية الدستورية التي يمكن بفضلها إيجاد مخرج سلمي وجاد للأزمة التي تتخبط فيها الجزائر. البعض يقترح المادة 102 والآخر يتمسك بالمادة 7، فيما يرفض الغالبية المادة 107 التي يرونها منعرجا خطيرا يهدد مستقبل البلاد.
وما يلفت الانتباه هو أن المسنات والأطفال أيضا باتوا على اطلاع بفحوى مختلف المواد، لا سيما المادة 102 و107 هذه الأخيرة التي يرفضونها جذريا.
المادة 102 تتصدر “التريندينغ”
تصدرت المادة 102 من الدستور الجزائري مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما على صفحات فايسبوك وتويتر وانستغرام. وتضمنت مختلف الصفحات منشورات تفاعل معها الملايين بيّن بعضها مخاطر اللجوء إليها على الحراك والتفاف اللجوء إليها على مطالب الشعب معتبرينها حقا يراد به باطل.
وكتب أحدهم “الجيش يتكلم عن المادة 102. تطبيقها سيخرج فعلا الجزائر من الفراغ الدستوري المحتم بعد 28 أفريل، لكن هل في تطبيقها خدمة للمصلحة الشعبية أم فقط وسيلة للعصابة كي تخرج من الباب الواسع؟ قراءة المادة 102 لا تكون مفردة، بل تصاحبها مواد أخرى ووضع الشارع”، فيما وضحت منشورات أخرى ضرورة اعتمادها كأول خطوة لانفراج الأزمة مع نشر النص الكامل للمادة.
عمار خبابة: اهتمام الجزائريين بالدستور ظاهرة صحية
ويرى المختص القانوني عمار خبابة أن اطلاع المواطنين على مختلف المواد الدستورية ظاهرة صحية، حيث بات مختلف الأفراد يهتمون بالنصوص القانونية التنظيمية والدستورية. وأضاف خبابة أنّ هذا الوعي القانوني الذي أبانه الجزائريون يدحض وينفي كل الآراء السالفة التي كانت ترى فيهم مستقيلين وغير متمكنين وغير مهتمين بشؤون بلادهم، غير أنّهم فاجؤوا الجميع بدرجة وعي عالية وهذا أمر مهم ومحبّذ.
هذه هي أهم المواد الستورية التي يتداولها الجزائريون
وحسب المختص القانوني، فإن أكثر المواد الدستورية التي باتت متداولة لدى المواطنين على اختلافهم وفي مواقع التواصل الاجتماعي هي المادة 102 التي تنص على حالة الشغور إما بالمرض أو الاستقالة أو الوفاة..
ومضمونها: “إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع”.
ويُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور. وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة.
وفي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهوريّة. وتُبلّغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا. ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدّة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسية. ولا يحِق لرئيس الدولة المعين بهذه الطّريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة، وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة.
ويضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 104من الدستور. ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهوريّة.
وتضاف هذه المادة إلى المادة 104 ذات العلاقة بالمادة التي سبقتها وتتضمن “لا يمكن أن تُقال أو تعدّل الحكومة القائمة إبّان حصول المانع لرئيس الجمهوريّة أو وفاته أو استقالته حتّى يَشرَع رئيس الجمهوريّة الجديد في ممارسة مهامه.
يستقيل الوزير الأول وجوبا إذا ترشّح لرئاسة الجمهوريّة ويمارس وظيفة الوزير الأول حينئذ أحد أعضاء الحكومة الذي يعيّنه رئيس الدولة.
لا يمكن في الفترتين المنصوص عليهما في المادتين 102 و103 أعلاه تطبيق الأحكام المنصوص عليهما في الفقرتين 7 و8 من المادّة 91 والمواد 93 و142 و147 و154 و155 و208 و210 و211 من الدّستور.
لا يمكن خلال هاتين الفترتين تطبيق أحكام الموادّ 105 و107 و108 و109 و111 من الدّستور، إلاّ بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا بعد استشارة المجلس الدستوريّ والمجلس الأعلى للأمن. ويجري أيضا تداول المادة 107 التي تنص على الحالة الاستثنائية ومضمونها “يقرّر رئيس الجمهوريّة الحالة الاستثنائيّة إذا كانت البلاد مهدّدة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسّساتها الدستوريّة أو استقلالها أو سلامة ترابها. ولا يتّخذ مثل هذا الإجراء إلاّ بعد استشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المجلس الدستوريّ والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء.
تخوّل الحالة الاستثنائيّة لرئيس الجمهوريّة أن يتّخذ الإجراءات الاستثنائيّة التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمّة والمؤسّسات الدستوريّة في الجمهوريّة. ويجتمع البرلمان وجوبا.
تنتهي الحالة الاستثنائيّة حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذكر التي أوجبَت إعلانها.
أمّا المادة التي يصر على التمسك بها مختلف فئات الشعب وأطيافه فهي المادة 7 التي تنص “الشعب مصدر كل سلطة”.. “السيادة الوطنية ملك للشعب وحده”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.