توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوثيق الجلسات آلياً    موعد اقتصادي هام يجمع متعاملي البلدين بنواكشوط    الخميس المقبل يوم مفتوح لاستلام كشوف نقاط الفصل الثاني    خطوة إستراتيجية لتوطين الاستثمارات في قطاع الطاقة الجزائري    8 مخابر متنقلة لتأمين الموانئ الجزائرية بفضل رقابة ذكية ومباشرة    يخدم مشروع "إسرائيل الكبرى" عبر استنزاف دول الشرق الأوسط    الكشف عن خطة الأمن الوطني لتأمين العشر الأواخر وعيد الفطر    تحلية مياه البحر في الجزائر.. "قفزة نوعية" نحو السيادة المائية    المخزن ماكنة لنشر سموم تهدد الأمن الدولي والإقليمي    تحويل الرحلات قسنطينة-ميلوز إلى ستراسبورغ    نيران الصواريخ تُشعل سماء الشرق الأوسط    العرب بين حروب إسرائيل وإيران    الحرس الثوري يتعهّد بقتل نتنياهو    أرقام مخيّبة لسليماني في رومانيا    الخضر يواجهون مصر    تعادل ثمين لممثّل الجزائر    سعيود يستعرض أبعاد قانون الأحزاب    شراكة استراتيجية بين لاناب و أريدو    جودي في ذمة الله    وزيرة التضامن تُبرز جهود الدولة    منارة دينية وتحفة معمارية شامخة منذ قرون    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    مكانة أبي بكر الصديق عالية بصريح التنزيل    ليالي رمضان 2026...    زيارتي للجزائر أظهرت أن الحوار أقوى من شدّ الأذرع    نتوقع موسم حصاد وفير    حلول صناعية للاستغلال التجاري لخام الحديد    متضامنون ومستعدّون للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني    جثمان المجاهد نور الدين جودي يوارى الثرى بمقبرة العالية    أجواء ترفيهية ورياضية تبهج سكان "الباهية"    نحو إنتاج 17 ألف طن من زيوت المحركات    استجابة واسعة لقواعد التجارة النزيهة    بعثة استعلامية برلمانية ببجاية    أزمة اقتصادية في الأفق وجهود دولية لاحتواء الصراع    تزايد مقلق في خطاب الكراهية ضد أتباع الدين الإسلامي    نسخة جديدة لمنصة "فضاء الجزائر"    وزيرة التجارة الداخلية تؤكد حرص الجزائر على حماية حقوق المستهلك    تنظمه جامعة سطيف يوم 11 ماي المقبل..تحديات التراث الثقافي الجزائري محور ملتقى وطني    تنصيب اللجنة الوطنية لحماية الغابات    بوعمامة : "الإعلام الجزائري أسرة واحدة موحدة في خدمة الوطن"    إعادة طبع "مصحف رودوسي" بأمر من رئيس الجمهورية    ارتفاع حصيلة الضحايا العدوان الصهيوني على غزة    اختتام الطبعة ال15 لبرنامج "تاج القرآن الكريم"    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    ماوني تقرأ عوالم أحسن دواس الشعرية    فتح باب المشاركة في الأيام المسرحية الثانية للمونودراما    لغة بصرية من الزجاج الحي والمشحون    إصابة إيلان قبال تخلط أوراق فلاديمير بيتكوفيتش    أخبار سارّة من إيطاليا بخصوص رفيق بلغالي    بيتكوفيتش يكشف هذا الأربعاء عن قائمة تربص مارس    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحراك الشعبي “يفقه” الجزائريين في الدستور
المادة 102 صنعت الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي
نشر في الشروق اليومي يوم 27 - 03 - 2019

طوّر الحراك الشعبي الذي تعرفه الجزائر منذ ال22 فيفري الفارط معارف كثيرة لدى الجزائريين وجعلهم أكثر تفقها في الدستور وفي بعض مواده التي يرون فيها حلا للخروج من الأزمة أو التي تعبر عن سيادة الشعب وكونه مصدرا لكل السلطات.
انفجر النقاش الدستوري من جديد بعد اقتراح قائد الأركان نائب وزير الدفاع الوطني القايد صالح، أوّل أمس، تفعيل المادة 102 من الدستور لضمان استمرارية الدولة، حيث اشتهرت هذه المادة وبلغت مداها، فباتت حديث العام والخاص في الشوارع وفي الحافلات وفي مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.
42 مليون فقيه دستوري في الجزائر
في الشوارع وفي مختلف وسائل النقل وفي مواقع التواصل الاجتماعي حديث واحد ونقاش أوحد يشترك فيه الجزائريون جميعا، يتمحور في المواد القانونية الدستورية التي يمكن بفضلها إيجاد مخرج سلمي وجاد للأزمة التي تتخبط فيها الجزائر. البعض يقترح المادة 102 والآخر يتمسك بالمادة 7، فيما يرفض الغالبية المادة 107 التي يرونها منعرجا خطيرا يهدد مستقبل البلاد.
وما يلفت الانتباه هو أن المسنات والأطفال أيضا باتوا على اطلاع بفحوى مختلف المواد، لا سيما المادة 102 و107 هذه الأخيرة التي يرفضونها جذريا.
المادة 102 تتصدر “التريندينغ”
تصدرت المادة 102 من الدستور الجزائري مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما على صفحات فايسبوك وتويتر وانستغرام. وتضمنت مختلف الصفحات منشورات تفاعل معها الملايين بيّن بعضها مخاطر اللجوء إليها على الحراك والتفاف اللجوء إليها على مطالب الشعب معتبرينها حقا يراد به باطل.
وكتب أحدهم “الجيش يتكلم عن المادة 102. تطبيقها سيخرج فعلا الجزائر من الفراغ الدستوري المحتم بعد 28 أفريل، لكن هل في تطبيقها خدمة للمصلحة الشعبية أم فقط وسيلة للعصابة كي تخرج من الباب الواسع؟ قراءة المادة 102 لا تكون مفردة، بل تصاحبها مواد أخرى ووضع الشارع”، فيما وضحت منشورات أخرى ضرورة اعتمادها كأول خطوة لانفراج الأزمة مع نشر النص الكامل للمادة.
عمار خبابة: اهتمام الجزائريين بالدستور ظاهرة صحية
ويرى المختص القانوني عمار خبابة أن اطلاع المواطنين على مختلف المواد الدستورية ظاهرة صحية، حيث بات مختلف الأفراد يهتمون بالنصوص القانونية التنظيمية والدستورية. وأضاف خبابة أنّ هذا الوعي القانوني الذي أبانه الجزائريون يدحض وينفي كل الآراء السالفة التي كانت ترى فيهم مستقيلين وغير متمكنين وغير مهتمين بشؤون بلادهم، غير أنّهم فاجؤوا الجميع بدرجة وعي عالية وهذا أمر مهم ومحبّذ.
هذه هي أهم المواد الستورية التي يتداولها الجزائريون
وحسب المختص القانوني، فإن أكثر المواد الدستورية التي باتت متداولة لدى المواطنين على اختلافهم وفي مواقع التواصل الاجتماعي هي المادة 102 التي تنص على حالة الشغور إما بالمرض أو الاستقالة أو الوفاة..
ومضمونها: “إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع”.
ويُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور. وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة.
وفي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهوريّة. وتُبلّغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا. ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدّة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسية. ولا يحِق لرئيس الدولة المعين بهذه الطّريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة، وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة.
ويضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 104من الدستور. ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهوريّة.
وتضاف هذه المادة إلى المادة 104 ذات العلاقة بالمادة التي سبقتها وتتضمن “لا يمكن أن تُقال أو تعدّل الحكومة القائمة إبّان حصول المانع لرئيس الجمهوريّة أو وفاته أو استقالته حتّى يَشرَع رئيس الجمهوريّة الجديد في ممارسة مهامه.
يستقيل الوزير الأول وجوبا إذا ترشّح لرئاسة الجمهوريّة ويمارس وظيفة الوزير الأول حينئذ أحد أعضاء الحكومة الذي يعيّنه رئيس الدولة.
لا يمكن في الفترتين المنصوص عليهما في المادتين 102 و103 أعلاه تطبيق الأحكام المنصوص عليهما في الفقرتين 7 و8 من المادّة 91 والمواد 93 و142 و147 و154 و155 و208 و210 و211 من الدّستور.
لا يمكن خلال هاتين الفترتين تطبيق أحكام الموادّ 105 و107 و108 و109 و111 من الدّستور، إلاّ بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا بعد استشارة المجلس الدستوريّ والمجلس الأعلى للأمن. ويجري أيضا تداول المادة 107 التي تنص على الحالة الاستثنائية ومضمونها “يقرّر رئيس الجمهوريّة الحالة الاستثنائيّة إذا كانت البلاد مهدّدة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسّساتها الدستوريّة أو استقلالها أو سلامة ترابها. ولا يتّخذ مثل هذا الإجراء إلاّ بعد استشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المجلس الدستوريّ والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء.
تخوّل الحالة الاستثنائيّة لرئيس الجمهوريّة أن يتّخذ الإجراءات الاستثنائيّة التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمّة والمؤسّسات الدستوريّة في الجمهوريّة. ويجتمع البرلمان وجوبا.
تنتهي الحالة الاستثنائيّة حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذكر التي أوجبَت إعلانها.
أمّا المادة التي يصر على التمسك بها مختلف فئات الشعب وأطيافه فهي المادة 7 التي تنص “الشعب مصدر كل سلطة”.. “السيادة الوطنية ملك للشعب وحده”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.