73 منصّة رقمية في التعليم العالي    هذا جديد مشروع قانون المرور..    مُخطّط كبير لتعزيز استكشاف النفط والغاز    ندوة علمية حول الذكرى ال55 لتأميم المحروقات    رزيق يلتقي متعاملي شعبة البلاستيك    بداية سنة سوداء على الحراقة    فلسطين الدولة.. الاعترافات وما بعدها    والي البليدة يعاين مشاريع هامة ببلدية الشريعة    دراسة ومناقشة المشاريع التنموية الجديدة المقترحة    المطلوع ينافس الخبز الجاهز في رمضان    هذه مائدة إفطار النبي في رمضان..    يوم رمضاني في حياة الرسول الكريم    السياسة والاقتصاد والهجرات العالمية    انطلاق الطبعة ال12 من مهرجان بوسعادة المحلي للإنشاد وسط أجواء روحانية مميزة    سعيود: مشروع قانون الأحزاب سيعيد بعث النضال السياسي ويرسخ المسار الديمقراطي    السؤال المشروع عن "موت الإنترنت"    قضاء رمضان في كل زمن يصح فيه صوم التطوع    البناء الأخلاقي لا يتم بالعجلة    مسيرة ترسيخ السيادة الوطنية تتواصل تحت قيادة الرئيس تبون    الوزير الأول يحيي ذكرى "24 فيفري" ووهران تشهد تدشينات كبرى    7 وفيات و 197 جريح في حوادث المرور    تحبط محاولة ترويج أزيد من 49 كلغ من الكوكايين    شكل نقطة تحول إستراتيجية في مسار بناء الدولة الوطنية    غوتيريش يحذر من هجوم واسع على حقوق الإنسان    السلطات المكسيكية تنشر 10 آلاف جندي    يستهدف مقر فيلق لجيش الاحتلال المغربي    الرئيس عبد المجيد تبون يوجّه كلمة و يشدد على السيادة الاقتصادية والوطنية    إرادة صادقة لرئيس الجمهورية لمواصلة تثمين ثروات الأمة    إحباط محاولة ترويج أزيد من 49 كلغ كوكايين    رأس المال البشري ضمانة لبناء جزائر قوية    استحداث شعب عالية التقنية خيار استراتيجي لصناعة كفاءات سوق اليوم    ارتفاع صادرات الجزائر من الغاز عبر الأنابيب نحو أوروبا    القرار المستقل ضامن للنهضة المنشودة    دروس تجمع بين أسرار العبادة وقيم التكافل الاجتماعي    برنامج توزيع قفف رمضان وكسوة العيد    الاتحاد السعودي يستعد لتمديد عقد حسام عوار    عرض 4 أفلام قصيرة سهرة اليوم    فنون وعيون وحديث عن المرشد المعتمد    رعاية المواهب وفسحة للخواطر مع نسائم التراث المحلي    الأهلي يحسم مستقبل محرز ويرفض انتقاله إلى أمريكا    موكوينا مجبر على مراجعة خياراته قبل مباراة "الكلاسيكو"    الحكومة السودانية ترفض أي مقترحات سلام    سباق الإفطار وقلة النوم وراء تنامي حوادث المرور في رمضان    الفيفا ترشّح 5 أسماء جزائرية صاعدة    منافع شهر رمضان…الصيام    في يومها الوطني تفتتح معرضا لفن الزخرفة والرسم على الخشب    اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    اجتماع لمتابعة رزنامة الترتيبات    راموفيتش أمام المجلس التأديبي    الدروس المحمدية من 26 فيفري إلى 8 مارس    الجزائر تقترب من تحقيق السيادة الدوائية    كأس العالم 2026 للجمباز الفني: كايليا نمور تتوج بالميدالية الفضية في عارضة التوازن    بادمنتون/تحدي أوغندا الدولي (زوجي مختلط):ميدالية برونزية للثنائي كسيلة وتانينة معمري    رد حاسم من باستيا على شبيبة القبائل في قضية مهدي مرغم    فتح باب الترشح لجائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة العربية في طبعتها الثانية لسنة 2026    إطلاق مشروع متحف المجاهد ببومرداس في 2026 لحفظ ذاكرة الثورة    فتح الرحلات الجوية لموسم حج 1447ه/2026م عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"    انطلاق أشغال اللجنة المكلّفة بدراسة الترشحات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سقوط المتابعة القضائية بالتقادم يدفن 3 آلاف جريمة اقتصادية
تخص ملفات الزراعة، الصناعة، السيارات والتصدير والإستيراد خلال 15 سنة
نشر في الشروق اليومي يوم 13 - 07 - 2010

كشفت مصادر مطلعة ل"الشروق" أن حيلة التقادم سمحت لأكثر من 3000 جريمة اقتصادية بالهروب من سيف العدالة،91 بالمائة من مجموع القضايا التي كانت الجزائر مسرحا لها على مدار 15 سنة تخص الملفات الجمركية الثقيلة.
يحدث هذا بالرغم من أن الخروقات إياها مصنفة في خانة الجنح التي حددت بمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ ارتكابها أي بمجرد تسجيل التصريح الجمركي المفصل لدى الجمارك، كما هو مستقر عليه قانونا وقضاء ابتداء من تاريخ اكتشاف تيارالغش طبقا لأحكام المادة 266 من قانون الجمارك، ونفس الشيء بالنسبة للتقادم المنصوص عليه في الجرائم العامة أي جنح القانون العام طبقا لأحكام المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية وأقرها الإجتهاد القضائي الصادر من المحكمة العليا في قرارها المؤرخ في 6 أكتوبر 2003 الحامل للرقم 272011 الذي فسر تفسيرا دقيقا بأن الجنح الجمركية تتقادم بمرور ثلاث سنوات طبقا للمادة 266 من قانون الجمارك، وكذلك نفس الشأن بالنسبة لتقادم الدعوى العمومية وفقا لنص المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية.
وتضيف ذات المصادر أن الفترة الممتدة مابين 1994 و2001 حطمت الرقم القياسي حسب تقرير أعده المفتش العام للمالية سنة 2001 ورفعه إلى كل من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الحكومة آنذاك، حيث شهدت هذه الفترة ما يربو عن 3042 جريمة اقتصادية جرى متابعة 274 جريمة منها فقط بينما جرى إحالة 2768 أخرى تحت مظلة التقادم، فيما سجلت الفترة مابين 2004 و2009 انخفاضا محسوسا بعد أن وعد رئيس الجمهورية بإنزال سيف الحجاج على كل المفسدين والمتلاعبين بأملاك الدولة، حيث تم إحصاء 3000 جريمة اقتصادية خلال 15 سنة .
وتمس ظاهرة التقادم حسب مصادرنا 7 قطاعات إستراتيجية تتمثل في التصدير والإستيراد، قطاع الزراعة والتجارة الخارجية والصناعات الإلكترونية بالإضافة إلى السيارات والنسيج والجلود والتمور أيضا على غرار الفضيحة المعروفة بمسمى ملف "فتزازة" والتي سببت خسارة تفوق عارضة 33 مليار عدا ونقدا، وقضية سيارات "الزاد أش" إلى جانب الملفات الثقيلة المعروفة على مستوى الجمارك مثل ملف النفايات الحديدية وغير الحديدية والذي سبب خسائر تفوق 3 آلاف مليار سنتيم للخزينة العمومية إلى جانب ضياع 19 محضر معاينة متعلق بملفات نزاعية خاصة بتصدير هذه النفايات، حيث تم تسجيل تاريخ المعاينة في 20 جانفي2001 وتم إيداع الشكوى لدى وكيل الجمهورية في 2 أوت 2004 أي بعد ثلاث سنوات و7 أشهر وهو الشيء الذي جعلها تتقادم بقوة القانون، حيث سببت خسائر فادحة تفوق 33 مليار سنتيم ونفس الشيء بالنسبة ل 19 ملفا ضاعت في ميناء وهران والمقدرة بعشرات الملايير حسب الوثيقة التي تحوز الشروق على نسخة منها.
إلى جانب هذا الملف الذي أصابه التقادم حسب مصادرنا بنسبة 60 بالمائة، هناك ملفات أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها مثل ملف استيراد الأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية عن طريق نظام "سي كادي أس كادي" والذي قدرت فيها أضرار الخزينة العمومية بحوالي 10 آلاف مليار سنتيم، حيث فاقت نسبة التقادم فيه 70 بالمائة، وكذا استيراد مادة القهوة من ساحل العاج والتي تم تقدير أضرار الخزينة العمومية فيه أكثر من 20 مليار سنتيم تخص الحقوق والرسوم الجمركية والضرائب الأخرى، حيث تقادم هذا الملف بنسبة 100 بالمائة إلى جانب ضياع ملفات أخرى في ميناء الجزائر وتكيف هذه القضية حسب مصادر قضائية مختصة بأنها "منح إعفاءات" ضريبية بدون ترخيص من القانون حسب أحكام المادة 31 من قانون رقم 06 / 01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتضمن "الوقاية من الفساد ومكافحته" وتكييف الجرائم المرتكبة في الملفات السالفة الذكر بأنها جرائم اقتصادية تنطبق عليها أحكام المادة 29 من القانون 06/01 المذكور أعلاه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.