القضية الصحراوية: نشاط سياسي وحضور إعلامي مميز في مختلف دول العالم لدحض أكاذيب المحتل المغربي    الجزائر تعتزّ بعمقها الإفريقي    هذا موعد بدء الدراسة بالجامعات    الجزائر تقرّر زيادة في إنتاج النفط    جزائريون يتألقون في مسابقة عالمية    جيش الشعب.. رابطة مُقدّسة    اقتحامات المستوطنين للأقصى إمعان في العدوان    انطلاق أشغال الطبعة ال13 للجامعة الصيفية    الموت اليومي يحاصر غزّة    الجزائر في النهائي    الألعاب الإفريقية المدرسية /الجزائر-2025/: الجزائر تعزز صدارتها لجدول الميداليات بعد منافسات اليوم الثامن    منتخب كرة السلّة يعود إلى الجزائر    الخضر بالعلامة الكاملة    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجزائر 2025) / تايكواندو: الجزائر تحصد 13 ميدالية منها 7 ذهبية    دوريات مراقبة جويّة لأول مرة    والي تيزي وزو يتفقد أشغال إنجاز مشاريع ويسدي تعليمات صارمة    المسيلة: وضع المحطة المتنقلة للكهرباء 60/30 كيلو فولط بمسيف حيز الخدمة    أيام للمالوف بقالمة    وزارة الثقافة تنظم ورشة تكوينية دولية    وَمَنْ أحسن قولاً ممن دعا إلى الله    أستراليا تقدم مساعدات إنسانية إضافية لغزة    العدوان الصهيوني: مسؤولة أوروبية تطالب الاحتلال بإيقاف تجويع غزة    أمواج عالية على عدة سواحل    التزام ثابت بتقوية قدراته المالية من أجل خدمة الاقتصاد الوطني    معرض للصور يوثق نضال النساء الصحراويات بألمانيا    وفاة 9 أشخاص وإصابة 283 آخرين    ذهبية لمنصوري سليمان    استحداث منصب مندوب "حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي"    الانضمام إلى نظام "بابس" خطوة هامة للسيادة التكنولوجية    الدخول المدرسي يوم 10 سبتمبر المقبل    25 مجمعا مدرسيا و14 مطعما جديدا    "سوناطراك" تتمدّد بالخارج عبر استثمارات جديدة    تسليم مشاريع التربية في الآجال المحددة    جهود لمحاصرة عدوى التهاب الجلد العقدي    مساع لحلحلة مشاكل المستثمرين بقسنطينة    السوق الموازية في مرمى نيران الحكومة    "الفيلة" يسحقون "صقور الجديان" ويواجهون "الخضر" في النهائي    محليو "الخضر" بنية التتويج القاري    آليات جديدة للتبليغ عن الآثار الجانبية لما بعد التلقيح    ورشة إفريقية عبر التحاضر المرئي لتعزيز ملفات ترشيح التراث العالمي    وزير النقل يكشف عن قرب تدعيم الرحلات الجوية الداخلية وإنشاء شركة وطنية جديدة    شايب سفيان يشيد بمساهمة كفاءات الجالية في الجامعة الصيفية بعين تموشنت    اليوم الوطني للجيش : رابطة مقدسة مع الشعب وعقيدة دفاعية راسخة    الجزائر تنضم إلى شبكة نظام الدفع والتسوية الإفريقي الموحد    سلسلة توثيقية تفضح الشركات متعددة الجنسيات في نهب ثروات الصحراويين    اختتام التظاهرة الثقافية بانوراما مسرح بومرداس..تقديم 55 عرضًا مسرحيًا على مدار أسبوع كامل    سحب فوري للترخيص ومنع الوكالات من تنظيم العمرة في هذه الحالات    الجلفة تنزل بزخمها ضيفة على عروس الشرق عنابة    أمواج دوّاس تعرض "الفتنة القرمزية"    سؤال واحد أعادني إلى رسم تراث منطقة القبائل    إبداعات تشكيلية تضيء جدران المتحف الوطني للفنون الجميلة    دعم التعاون بين الجزائر وزيمبابوي في صناعة الأدوية    راجع ملحوظ في معدل انتشار العدوى بالوسط الاستشفائي في الجزائر    فتاوى : الترغيب في الوفاء بالوعد، وأحكام إخلافه    من أسماء الله الحسنى.. الخالق، الخلاق    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سقوط المتابعة القضائية بالتقادم يدفن 3 آلاف جريمة اقتصادية
تخص ملفات الزراعة، الصناعة، السيارات والتصدير والإستيراد خلال 15 سنة
نشر في الشروق اليومي يوم 13 - 07 - 2010

كشفت مصادر مطلعة ل"الشروق" أن حيلة التقادم سمحت لأكثر من 3000 جريمة اقتصادية بالهروب من سيف العدالة،91 بالمائة من مجموع القضايا التي كانت الجزائر مسرحا لها على مدار 15 سنة تخص الملفات الجمركية الثقيلة.
يحدث هذا بالرغم من أن الخروقات إياها مصنفة في خانة الجنح التي حددت بمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ ارتكابها أي بمجرد تسجيل التصريح الجمركي المفصل لدى الجمارك، كما هو مستقر عليه قانونا وقضاء ابتداء من تاريخ اكتشاف تيارالغش طبقا لأحكام المادة 266 من قانون الجمارك، ونفس الشيء بالنسبة للتقادم المنصوص عليه في الجرائم العامة أي جنح القانون العام طبقا لأحكام المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية وأقرها الإجتهاد القضائي الصادر من المحكمة العليا في قرارها المؤرخ في 6 أكتوبر 2003 الحامل للرقم 272011 الذي فسر تفسيرا دقيقا بأن الجنح الجمركية تتقادم بمرور ثلاث سنوات طبقا للمادة 266 من قانون الجمارك، وكذلك نفس الشأن بالنسبة لتقادم الدعوى العمومية وفقا لنص المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية.
وتضيف ذات المصادر أن الفترة الممتدة مابين 1994 و2001 حطمت الرقم القياسي حسب تقرير أعده المفتش العام للمالية سنة 2001 ورفعه إلى كل من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الحكومة آنذاك، حيث شهدت هذه الفترة ما يربو عن 3042 جريمة اقتصادية جرى متابعة 274 جريمة منها فقط بينما جرى إحالة 2768 أخرى تحت مظلة التقادم، فيما سجلت الفترة مابين 2004 و2009 انخفاضا محسوسا بعد أن وعد رئيس الجمهورية بإنزال سيف الحجاج على كل المفسدين والمتلاعبين بأملاك الدولة، حيث تم إحصاء 3000 جريمة اقتصادية خلال 15 سنة .
وتمس ظاهرة التقادم حسب مصادرنا 7 قطاعات إستراتيجية تتمثل في التصدير والإستيراد، قطاع الزراعة والتجارة الخارجية والصناعات الإلكترونية بالإضافة إلى السيارات والنسيج والجلود والتمور أيضا على غرار الفضيحة المعروفة بمسمى ملف "فتزازة" والتي سببت خسارة تفوق عارضة 33 مليار عدا ونقدا، وقضية سيارات "الزاد أش" إلى جانب الملفات الثقيلة المعروفة على مستوى الجمارك مثل ملف النفايات الحديدية وغير الحديدية والذي سبب خسائر تفوق 3 آلاف مليار سنتيم للخزينة العمومية إلى جانب ضياع 19 محضر معاينة متعلق بملفات نزاعية خاصة بتصدير هذه النفايات، حيث تم تسجيل تاريخ المعاينة في 20 جانفي2001 وتم إيداع الشكوى لدى وكيل الجمهورية في 2 أوت 2004 أي بعد ثلاث سنوات و7 أشهر وهو الشيء الذي جعلها تتقادم بقوة القانون، حيث سببت خسائر فادحة تفوق 33 مليار سنتيم ونفس الشيء بالنسبة ل 19 ملفا ضاعت في ميناء وهران والمقدرة بعشرات الملايير حسب الوثيقة التي تحوز الشروق على نسخة منها.
إلى جانب هذا الملف الذي أصابه التقادم حسب مصادرنا بنسبة 60 بالمائة، هناك ملفات أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها مثل ملف استيراد الأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية عن طريق نظام "سي كادي أس كادي" والذي قدرت فيها أضرار الخزينة العمومية بحوالي 10 آلاف مليار سنتيم، حيث فاقت نسبة التقادم فيه 70 بالمائة، وكذا استيراد مادة القهوة من ساحل العاج والتي تم تقدير أضرار الخزينة العمومية فيه أكثر من 20 مليار سنتيم تخص الحقوق والرسوم الجمركية والضرائب الأخرى، حيث تقادم هذا الملف بنسبة 100 بالمائة إلى جانب ضياع ملفات أخرى في ميناء الجزائر وتكيف هذه القضية حسب مصادر قضائية مختصة بأنها "منح إعفاءات" ضريبية بدون ترخيص من القانون حسب أحكام المادة 31 من قانون رقم 06 / 01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتضمن "الوقاية من الفساد ومكافحته" وتكييف الجرائم المرتكبة في الملفات السالفة الذكر بأنها جرائم اقتصادية تنطبق عليها أحكام المادة 29 من القانون 06/01 المذكور أعلاه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.