مدير(اليافسي) يشرف على اجتماع عمليات التدقيق في المنصات    باماكو تحصر أنفاسها المتقطعة وهي على بُعد أيام من السقوط    دراسة ملف إنتاج الكهرباء والتحضير للصائفة لقادمة 2026    ندوة دولية تسلط الضوء على الانتهاكات المغربية في الصحراء الغربية    البرلمان العربي يؤكد أهمية تحقيق التوازن بين التطور التقني في مجال الذكاء الاصطناعي وبين صون المبادئ القانونية والقيم الإنسانية    افتتاح مهرجان "في الصحراء" السينمائي في طبعته الرابعة بمدريد    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    مشروع جمعوي لإدماج الشباب في ترقية الموروث الثقافي بالشلف    أمطار غزيرة على عدة ولايات تصل 70 ملم    بعيدا عن هموم مهنة المتاعب..!؟    بن دودة تشرف على اختتام صالون الدولي للكتاب بتتويج الفائزين بجائزة "كتابي الأول" وتكريم شخصيات والمشاركة في انطلاق "قافلة المعرفة    استذكار وتكريم نخبة من الأدباء والإعلاميين والناشرين الراحلين    الجزائر تستكمل استقلالها بالتنمية والبناء تحت قيادتكم    السودان : "الدعم السريع" حرقت مئات الجثث في الفاشر    الاستثمارات الضخمة تقوي أسس الاقتصاد الوطني    هذه أهم مقترحات التعديل على مشروع قانون المالية    مع نهاية 2026..توقع انتاج 800 طن من سمك البلطي الأحمر    وضع حدّ لشبكة إجرامية تقوم بالنصب في بيع المركبات بالتقسيط    رهان على التسويق الرقمي والحماية من التقليد.. 3 محاور أساسية للنهوض بالصناعات التقليدية بالجزائر    البليدة.. تحويل ثلاث مفارغ عمومية إلى حدائق    امتيازات بالجملة للشباب حامل بطاقة المتطوع    تخفيف المحتوى الدراسي وتقييم شامل للمنهاج    الجامعة أصبحت رمزا لتحول الأفكار وقاطرة للتنمية    قسنطينة..أزيد من 1300 طالب جديد مؤمن اجتماعيا    إعداد دفاتر شروط مشاريع متحف وتمثال الأمير والقرية العلمية    لا حل دون إشراك الشعب الصحراوي    الاحتلال يخرق جوهر الاتفاق وأساس وقف إطلاق النار    مشروع قانون المالية 2026:تكريس الطابع الاجتماعي للدولة ودعم النمو الاقتصادي    لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني:إدراج عدة تعديلات على مشروع قانون المالية 2026    وهران..مناقشة آخر المستجدات في مجال الطب الداخلي    نتائج إيجابية بولاية البليدة    ستّة ملايين زائر لصالون الجزائر للكتاب    الجزائر ستظلّ قويّة وآمنة    قوجيل يدعو إلى التمسك بقيم نوفمبر    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    نحو سياسة عربية مختلفة    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    مشاريع قيد الانجاز تعكس صورة الجزائر    بسكرة : حجز 5600 مؤثر عقلي نوع بريقابالين    بوقرّة يستدعي سليماني وبودبّوز    مازا في التشكيلة المثالية    استفتاء تقرير المصير حق قانوني للصحراويين    جلاوي يستقبل سيناتورين    لا نمانع وجود قوات دولية على حدود غزة    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    ضعت مع الشعر وأنا شاعر حتى في حياتي اليومية    مدرب مرسيليا الفرنسي يتأسف لغياب غويري    عبدلي يرفض التجديد مع أونجي والوجهة ألمانية    منصب جديد لمازة يقدم حلولا فنية لبيتكوفيتش    الرسومات تخفّف من شدّة الكلمات    حين تتحدث الدُّور عن فكر يتجدّد وإبداع لا يشيخ    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    صيدال يعتزم إنجاز وحدات انتاجية    تيطراوي بن قارة لأوّل مرّة.. وبن ناصر يعود    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه هي آجال وطريقة تنصيب مجلس الأمة
نشر في البلاد أون لاين يوم 16 - 01 - 2019

ما يزال أمام الغرفة العليا للبرلمان الوقت الكافي لتنصيب الأعضاء الجدد، وذلك إلى غاية ال29 من شهر يناير الجاري، حسب ما يحدده كل من الدستور والنظام الداخلي لمجلس الأمة، حيث تنص المادة 130 من أعلى قانون في الدولة، أنه "تبتدئ الفترة التّشريعيّة، وجوبا، في اليوم الخامس عشر(15) الذي يلي تاريخ إعلان المجلس الدستوري النتائج، تحت رئاسة أكبر النّوّاب سنّا، وبمساعدة أصغر نائبين منهم".
أثار قرار تأجيل جلسة تنصيب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين حديثا جدلا سياسيا كبيرا، غير أنه من الناحية القانونية الأمر فيه متسع، حسبما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 130 من الدستور، التي تتحدث عن افتتاح الفترة التشريعية وجوبا "في اليوم الخامس عشر(15) الذي يلي تاريخ إعلان المجلس الدستوري النتائج".
وعلى اعتبار أن تاريخ إعلان المجلس الدستوري النتائج النهائية كان يوم 14 يناير الحالي، فإن الخامس عشر من اليوم الذي يلي هذا التاريخ هو يوم 29 يناير الجاري، وهو آخر موعد لابتداء الفترة التشريعية وجوبا، حسب نص المادة الدستورية، وهي التي تتطابق مع المادة 2 الفقرة 1 من النظام الداخلي لمجلس الأمة.
وبخصوص عملية التنصيب، توضح المادة 130 من الدستور بأنها تكون "تحت رئاسة أكبر النّوّاب سنّا، وبمساعدة أصغر نائبين منهم". وتضيف المادة 131 من الدستور الفقرة 2 "يُنتخَب رئيس مجلس الأمّة بعد كلّ تجديد جزئيّ لتشكيلة المجلس". وتضيف المادة 2 من النظام الداخلي لمجلس الأمة، أن الجلسة الأولى يرأسها "مكتب مؤقت يتكون من أكبر الأعضاء سنا وأصغر عضوين، إلى غاية انتخاب رئيس مجلس الأمة"، على أن يقوم المكتب المؤقت بالإشراف على المناداة الاسمية لأعضاء المجلس المنتخبين والمعينين، حسب الإعلان المسلم من المجلس الدستوري المتضمن أسماء الأعضاء المنتخبين، وطبقا للمرسوم الرئاسي المتضمن تعيين أعضاء مجلس الأمة، طبقا لأحكام المادة 118 (الفقرتين 2و3) من الدستور، وأيضا انتخاب لجنة إثبات العضوية لأعضاء مجلس الأمة.
كما يشرف المكتب المؤقت على انتخاب رئيس مجلس الأمة، مع العلم أن هذه العملية فصلت فيها المادة 5 من النظام الداخلي لمجلس الأمة، حيث تنص هذه المادة على أنه ينتخب رئيس مجلس الأمة بالاقتراع السري، وفي حالة تعدد المترشحين، يعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبية المطلقة لأصوات أعضاء المجلس.
وفي حالة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة، يجرى في أجل أقصاه (24) ساعة، دور ثان يتم فيه التنافس بين الأول والثاني المتحصلين على أغلبية الأصوات، ويعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبية النسبية، وفي حالة تساوي الأصوات، يعد فائزا المترشح الأكبر سنا. وفي حالة المترشح الوحيد يكون الانتخاب بالاقتراع السري أو برفع اليد، ويعلن فوزه بحصوله على أغلبية الأصوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.