الرئيس اللبناني يزور جامع الجزائر    تجارة: السيد زيتوني يشدد على ضرورة تعزيز آليات التوزيع لضمان تموين السوق    ممارسة حق تقرير المصير تشكل "الحل العادل والتوافقي" لحل النزاع في الصحراء الغربية    بطولة العالم للسباحة 2025: الجزائري جواد صيود ينهي سباق 200 متر متنوع في المركز 24    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجزائر - 2025) تنس الطاولة: الجزائرية هنا صادي تنال البرونزية في الفردي    تواصل موجة الحر بجنوب الوطن مع تسجيل ارتفاع الأمواج بعدد من الولايات الساحلية    استثمارات جازي ترتفع    عرقاب.. حشيشي وبختي في اجتماع هام    الوزير الأول يستقبل سفيري باكستان ومصر    مرصد الأمن الغذائي العالمي يؤكد مواجهة غزة "أسوأ" سيناريو مجاعة    ماكرون الدولة الفلسطينية و فرقة حسب الله    الجاهل عدو نفسه (ترامب نموذجاً    تحذير أمني في غزّة    جائزة وطنية للإبتكار المدرسي    بودن يشارك في مؤتمر بسويسرا    بوقرة يستهدف اللقب القاري..    من يدرّب اتحاد الجزائر؟    توقيع عقود المرحلة الأولى من إنجاز مشروع بلدنا    شرطة المدية تطيح بشبكة إجرامية    والي بجاية يتفقد مشاريع ويستعجل استلامها    عربات التين الشوكي تغزو الشوارع    بوجدرة يفتح النار على مُمجّدي الاستعمار    تيسير المعاني باختيار الألفاظ ليس إهانة لها بل وفاء لجوهرها    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    الألعاب الإفريقية المدرسية/الجزائر2025: المصارعة تعزز حصيلة الجزائر من الميداليات في ختام منافساتها    جئت للجزائر بشغف كبير وسأغادرها بإعجاب أكبر    توقرت : توقف شخص في قضية حيازة وترويج المخدرات    مجلة "الشرطة" تحتفي بالذكرى ال63 لتأسيس الشرطة الجزائرية    ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة    رئيس الجمهورية يجري محادثات ثنائية مع نظيره اللبناني    مؤتمر حل الدولتين: الجزائر ترافع مجددا من أجل منح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة    استئناف الرحلات نحو بيروت اعتبارا من 14 أوت المقبل    رؤية استراتيجية لتعميق التعاون مع الدول الأوروبية    الرئيس تبون يتلقى دعوة من نظيره الألماني    الشرطة الجزائرية تحذر من مشاركة الصورة الشخصية مع الغرباء    تمديد استثنائي لآجال إيداع الحسابات الاجتماعية للشركات التجارية    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    تنصيب نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمّع "صيدال"    هدفي العودة إلى المنتخب والمشاركة في "الكان"    "كيرا كوميدي" تعد بسهرة فنية مميزة    "قراءة في احتفال" تملأ فراغ أطفال البليدة    "الشيطان يرتدي برادا 2".. عودة الثلاثي الذهبي    المصارعة الجزائرية تحصد الذهب    ندوة حول تطهير العقار الفلاحي    مولودية الجزائر تلتقي الباجي التونسي وديا    تمنراست: سيشرع في الأيام القادمة في الإجراءات المتعلقة بفتح مصالح المستشفى الجديد بسعة 240 سرير    الجزائر العاصمة : ندوة علمية حول ديناميكية الساحل الجزائري وعلاقته بالمواقع الأثرية    حجز 7 دراجات "جات سكي" بوهران    ضبط 2938 مؤثر عقلي    معالجة 501 قضية    المجاهد والكاتب والروائي الكبير، رشيد بوجدرة:الكتّاب الممجدون للاستعمار "ظاهرة ظرفية" آيلة إلى الزوال    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    هذه توجيهات وزير الثقافة والفنون    ثواب الاستغفار ومقدار مضاعفته    من أسماء الله الحسنى.. "الناصر، النصير"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    شبكة ولائية متخصصة في معالجة القدم السكري    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كل التفاصيل عن ممارسة النشاط النقابي بالجزائر
نشر في البلاد أون لاين يوم 19 - 09 - 2019

أقرت وزارة العمل تعديلات على بعض مواد القانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، بناء على تعليمات تلقتها من المكتب الدولي للعمل، حيث أزالت التدابير التي كانت تقيد إنشاء المنظمات النقابية من فيديراليات، اتحادات وكنفيدراليات، كما بسّطت إجراءات تسجيل النقابات، إلى جانب إلغاء شرط الجنسية للسماح للعمال وأصحاب العمل الأجانب بإنشاء منظمات نقابية، وكذا توفير حماية خاصة للمندوبين النقابيين عند ممارسة وظائفهم التمثيلية، والتي تتجلى في اتخاذ تدابير جديدة رامية إلى حمايتهم من أي قرار مناهض للعمل النقابي، وكذا تنظيم تقلد الأجانب للمناصب القيادية والإدارية في المنظمات النقابية في ظل احترام بعض الشروط.
أفرجت مصالح الوزير، تيجاني هدام، عن مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 90، 14، المؤرخ في 2 جوان 1990، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، يعدل خمس مواد من القانون السابق تطبيقا لتعليمات منظمة العمل الدولية التي أبدت تحفظاتها خلال زيارتها الأخيرة للجزائر على القانون وعلى حرية ممارسة العمل النقابي في الجزائر، واستنكارها لما يتعرض له النقابيون من ضغوطات كثيرة.
وأكدت وزارة العمل أن الحريات النقابية في الجزائر مكرسة في أحكام المادة 70 من الدستور، ومؤطرة بموجب القانون رقم 90، 14، المؤرخ في 2 يونيو 1990، غير أنه وبعد 29 عاما من التطبيق والممارسة بات من الضروري إدراج تعديلات على بعض أحكام القانون سالف الذكر، خاصة المواد4، 6، 8، 56 و59 منه، التي تنظم شروط تأسيس المنظمات النقابية، وكذا إجراءات إعادة إدماج المندوبين النقابيين في حالة التسريح المرتبط بنشاط نقابي، أو العقوبات الجزائية في حالة عرقلة لحرية ممارسة الحق النقابي. وأشارت الوصاية إلى أن الهدف من هذه التعديلات هو جعل أحكام القانون السالف الذكر مطابقة لأحكام الاتفاقية 87، مشيرة إلى أن الجزائر كانت موضع ملاحظات وتحفظات تم إبداؤها من قبل لجنة الخبراء ولجنة الحريات النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية من أجل إزالة جميع التدابير التي من شانها أن تقيد إمكانية إنشاء فيدراليات أو اتحادات وكنفيدراليات نقابية.
وأضافت الوزارة، أنه ومن هذا المنظور يدرج مشروع هذا القانون تعديلا على أحكام المادة 4 من القانون رقم 90، 14 من أجل الامتثال لأحكام الاتفاقية الدولية رقم 87، والسماح بتأسيس فيدراليات واتحادات وكنفيدراليات، وهذا مهما كان قطاع النشاط الذي تنتمي إليه نقابات الأعضاء. ويقترح مشروع القانون تعديل أحكام المادة 6 من القانون 90، 14 التي تشترط على الأعضاء المؤسسين أن يحصلوا على الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة لمدة 10 سنوات على الأقل، وعليه يقترح مشروع هذا القانون إلغاء شرط الجنسية من أجل السماح للعمال وأصحاب العمل الأجانب بإنشاء منظمات نقابية، وكذا تنظيم تقلد الأجانب المناصب القيادية والإدارية في المنظمات النقابية في ظل احترام بعض الشروط.
وأوصت لجنة الخبراء للمكتب العمل الدولي بالجزائر، بمراجعة أحكام المادة 8 من القانون 90، 14 من أجل مراجعة شكليات الإشهار التي تخضع لها المنظمة النقابية عند تأسيسها، وعليه يتعين تنفيذا لهذه الملاحظة، تبسيط إجراءات تسجيل المنظمات النقابية، بإلغاء عبارة "في جريدة يومية وطنية إعلامية على الأقل".
ويعزز مشروع القانون توفير حماية خاصة للمندوبين النقابيين عند ممارسة وظائفهم التمثيلية، والتي تتجلى في اتخاذ تدابير جديدة رامية إلى حمايتهم من أي قرار مناهض للعمل النقابي.
ويهدف هذا التعديل أيضا إلى مطابقة أحكام المادة 56 من هذا القانون مع أحكام القانون رقم 08، 09، المؤرخ في 25 فيفري 2008، والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لا سيما المواد 13 و14 و15 منه، والمتعلقة بالدعوى المدنية، وهذا نظرا لكون مفتش العمل لا يملك الصفة التي تخوله رفع دعوى قضائية لإعادة إدماج مندوب نقابي، وهو ما يجعل أحكام المادة 56 غير مطبقة.
وبالتالي، ومن أجل تعزيز حماية المندوب النقابي في حالة رفض مؤكد من صاحب العمل لإدماجه بنص مشروع القانون، فإن مفتش العمل المختص يعد محضرا معاينة يتضمن العناصر التي استطاع جمعها، والتي تثبت أن العزل مرتبط بنشاط نقابي يمارسه عادة مندوب نقابي، وذلك بهدف تمكين المندوب النقابي من استخدام هذه الوثيقة في الدعوى المدنية التي يرفعها بعد استنفاد طرق التسوية المنصوص عليها في تشريع العمل الساري المفعول.
وشدّد المشروع على العقوبات الجزائية بغرض جعلها فعالة ورادعة في حالة عرقلة حرية ممارسة الحق النقابي، كما يضاعف العقوبات في حالة العودة، والغرض من هذه العقوبات الجزائية هو ضمان تطبيق الإجراءات القانونية النظام العام الاجتماعي.
ومكنت وزارة العمل بموجب التعديلات التي أحدثتها على المادة 4 من القانون المذكور، المنظمات النقابية للعمال الأجراء والمستخدمين للمؤسسة قانونا من إنشاء فيديراليات أواتحادات أوكنفيدراليات بعض النظر عن المهنة أوالفرع أو قطاع النشاط الذي تنتمي إليه. وتتمتع الفيدراليات والاتحادات والكنفيدراليات بجميع الحقوق الممنوحة للمنظمات النقابية، وتخضع في ممارسة نشاطها لأحكام هذا القانون، كما تحدد قوانينها الأساسية القواعد التي يتم بموجبها تمثيل المنظمات النقابية المنخرطة في هيئاتها القيادية أوالإدارية وجمعياتها العامة. ويلزم القانون بتعديله الجديد أن تكون الفيدرالية مشكلة من منظمتين نقابيتين على الأقل للعمال الأجراء أو للمستخدمين المؤسستين وفقا لأحكام هذا القانون. كما يتشكل الاتحاد أو الكنفيدرالية من فديراليتين على الأقل أو خمسة منظمات نقابية على الأقل للعمال الأجراء أو المستخدمين.
من جهة أخرى، اعتبرت التعديلات الجديدة التي طرأت على المادة 56 من القانون السالف الذكر، أن كل عزل لمندوب نقابي يتم خرقا لأحكام القانون يعد باطلا وعديم الأثر، مضيفة أنه وفي حالة رفض مؤكد من قبل المستخدم، وبغض النظر عن الأعمال المنصوص عليها في أحكام المادة 7 من القانون 03،90، المعدل والمؤرخ في 6 فيفري 1990 المتعلق بمفتشية العمل، يقوم مفتش العمل المختص إقليميا بإعداد محضر معاينة يتم تبليغه إلى المندوب النقابي وإلى منظمته النقابية برسالة تتضمن الإشعار بالاستلام. ومن ضمن التعديلات أيضا التي مست المادة 9 من أحكام القانون رقم 14،90 وجوب أن يكون الأعضاء المكلفين بقيادة أو إدارة المنظمة النقابية من جنسية جزائرية أصلية أو مكتسبة منذ خمس سنوات على الأقل، يمثلون رعايا أجانب يستوفون شروط الإقامة بصفة قانونية خلال 5 سنوات على الأقل في الجزائر، الحصول على سندات عمل صالحة بالنسبة للعمال الأجراء أو مستندات تبرر نشاط صناعي، حرفي، تجاري أو حر، صادر من السلطات المختصة بالنسبة للمستخدمين.
غرامات ب50 مليون سنتيم لكل من يعيق العمل النقابي
ويعاقب بغرامة مالية، تتراوح ما بين 50 ألف دينار و100 ألف دينار، كل من يعيق حرية ممارسة الحق النقابي، وفي حال العودة يعاقب بغرامة مالية تترواح بين 100 ألف دينار و500 ألف دينار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.