تسخير 10 آلاف تاجر لضمان المداومة    السلطات تتحرّك للتصدي للجراد مسبقاً    المقدسيون يتحدّون الإغلاق ويتمسكون بالأقصى    المخزن يواصل استنزاف ثروات الصحراويين    هل تبخّر حلم المشاركة في المونديال؟    كريكو تتفقّد المحطة الكبرى لتحلية مياه البحر فوكة 2    الأطباق الرمضانية تتقلّص عبر موائد الإفطار    المقاومة المستمرة ضمان لدروب الحياة الآمنة    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    بحث تزويد النيجر بالأدوية واللقاحات    كمال رزيق يبرز حتمية إنشاء بطاقية رقمية للمنتجات الجزائرية    الجزائر" المحروسة" تحتفي بصغار الحفظة وبراعم التفسير    تمدد آجال الترشح لحدث ثقافي هام    على إطارات* ADS* رفع تحدي تجويد الخدمات العمومية    الحماية المدنية تشدد على احترام قانون المرور ومراقبة الألعاب    وفاة 40 شخصا وإصابة 1565 خلال أسبوع    الأول والثاني والثالث من شوال عطلة مدفوعة الأجر    انطلاق مشروع بجاية يلحق بقطار "غارا جبيلات" والفوسفات    نفطال مجندة 24 سا/ 24    اختتام مهرجان الأنشودة الدينية للشباب    "البيام" من 19 إلى 21 ماي والبكالوريا من 7 إلى 11 جوان    يستقبل سفير إسبانيا بالجزائر    منافس الجزائر يغيّر خططه    الجيش الوطني.. يقظة وجاهزية والتزام    المغرب يدخل مرحلة "الإفلاس المائي"    2300 رحلة إضافية بالمحطات البرية تحسبا لعيد الفطر    بعثة استعلامية تقف على واقع التربية والتعليم بتيزي وزو    المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية تكفي لعدة أشهر    دعم مساهمة الخدمات السياحية في تعزيز الصادرات    الجزائر تؤكد مكانتها في سوق الطاقة الأوروبية    الجزائر فاعل محوري يستحيل تجاوزه في منطقة الساحل    المجلس الشعبي الوطني يطلق منصة رقمية جديدة    قائمة ب500 تسمية دوائية ضرورية    أولمبيك مرسيليا الفرنسي سيبيع عقد أمين غويري    حجز مواد غذائية فاسدة وإتلاف عصائر مجهولة المصدر    صدمة لدى الجمهور وشعور بالخيبة    "تسكيحت"عادة متجذرة لإيقاظ الصائمين للسحور    الملاحق في امتحان صعب وقمة في العاصمة    نادي باير ليفركوزن متمسك بخدمات إبراهيم مازة    الزاوية التيجانية ببوسمغون تستقبل العديد من المشايخ    عطّاف يتلقى مكالمة من نظيره الفرنسي    المنتخب الوطني يتعزّز بأسماء جديدة    الحرب.. وتيرة متصاعدة    استشهاد أربعة أشخاص على جنوب لبنان    السلطات المختصة توقف شقيقين مغربيين بفرنسا    تجاوب كبير للجمهور وتأثر بالحلقة الأخيرة للملحمة    الاحتلال الصهيوني يحول البلدة القديمة من القدس إلى ثكنة    دعوات لتفعيل الحل الدبلوماسي وخفض التصعيد    "أنغام الأندلس" تختم برنامج الشهر الفضيل    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    مكانة أبي بكر الصديق عالية بصريح التنزيل    بوعمامة : "الإعلام الجزائري أسرة واحدة موحدة في خدمة الوطن"    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كل التفاصيل عن ممارسة النشاط النقابي بالجزائر
نشر في البلاد أون لاين يوم 19 - 09 - 2019

أقرت وزارة العمل تعديلات على بعض مواد القانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، بناء على تعليمات تلقتها من المكتب الدولي للعمل، حيث أزالت التدابير التي كانت تقيد إنشاء المنظمات النقابية من فيديراليات، اتحادات وكنفيدراليات، كما بسّطت إجراءات تسجيل النقابات، إلى جانب إلغاء شرط الجنسية للسماح للعمال وأصحاب العمل الأجانب بإنشاء منظمات نقابية، وكذا توفير حماية خاصة للمندوبين النقابيين عند ممارسة وظائفهم التمثيلية، والتي تتجلى في اتخاذ تدابير جديدة رامية إلى حمايتهم من أي قرار مناهض للعمل النقابي، وكذا تنظيم تقلد الأجانب للمناصب القيادية والإدارية في المنظمات النقابية في ظل احترام بعض الشروط.
أفرجت مصالح الوزير، تيجاني هدام، عن مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 90، 14، المؤرخ في 2 جوان 1990، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، يعدل خمس مواد من القانون السابق تطبيقا لتعليمات منظمة العمل الدولية التي أبدت تحفظاتها خلال زيارتها الأخيرة للجزائر على القانون وعلى حرية ممارسة العمل النقابي في الجزائر، واستنكارها لما يتعرض له النقابيون من ضغوطات كثيرة.
وأكدت وزارة العمل أن الحريات النقابية في الجزائر مكرسة في أحكام المادة 70 من الدستور، ومؤطرة بموجب القانون رقم 90، 14، المؤرخ في 2 يونيو 1990، غير أنه وبعد 29 عاما من التطبيق والممارسة بات من الضروري إدراج تعديلات على بعض أحكام القانون سالف الذكر، خاصة المواد4، 6، 8، 56 و59 منه، التي تنظم شروط تأسيس المنظمات النقابية، وكذا إجراءات إعادة إدماج المندوبين النقابيين في حالة التسريح المرتبط بنشاط نقابي، أو العقوبات الجزائية في حالة عرقلة لحرية ممارسة الحق النقابي. وأشارت الوصاية إلى أن الهدف من هذه التعديلات هو جعل أحكام القانون السالف الذكر مطابقة لأحكام الاتفاقية 87، مشيرة إلى أن الجزائر كانت موضع ملاحظات وتحفظات تم إبداؤها من قبل لجنة الخبراء ولجنة الحريات النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية من أجل إزالة جميع التدابير التي من شانها أن تقيد إمكانية إنشاء فيدراليات أو اتحادات وكنفيدراليات نقابية.
وأضافت الوزارة، أنه ومن هذا المنظور يدرج مشروع هذا القانون تعديلا على أحكام المادة 4 من القانون رقم 90، 14 من أجل الامتثال لأحكام الاتفاقية الدولية رقم 87، والسماح بتأسيس فيدراليات واتحادات وكنفيدراليات، وهذا مهما كان قطاع النشاط الذي تنتمي إليه نقابات الأعضاء. ويقترح مشروع القانون تعديل أحكام المادة 6 من القانون 90، 14 التي تشترط على الأعضاء المؤسسين أن يحصلوا على الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة لمدة 10 سنوات على الأقل، وعليه يقترح مشروع هذا القانون إلغاء شرط الجنسية من أجل السماح للعمال وأصحاب العمل الأجانب بإنشاء منظمات نقابية، وكذا تنظيم تقلد الأجانب المناصب القيادية والإدارية في المنظمات النقابية في ظل احترام بعض الشروط.
وأوصت لجنة الخبراء للمكتب العمل الدولي بالجزائر، بمراجعة أحكام المادة 8 من القانون 90، 14 من أجل مراجعة شكليات الإشهار التي تخضع لها المنظمة النقابية عند تأسيسها، وعليه يتعين تنفيذا لهذه الملاحظة، تبسيط إجراءات تسجيل المنظمات النقابية، بإلغاء عبارة "في جريدة يومية وطنية إعلامية على الأقل".
ويعزز مشروع القانون توفير حماية خاصة للمندوبين النقابيين عند ممارسة وظائفهم التمثيلية، والتي تتجلى في اتخاذ تدابير جديدة رامية إلى حمايتهم من أي قرار مناهض للعمل النقابي.
ويهدف هذا التعديل أيضا إلى مطابقة أحكام المادة 56 من هذا القانون مع أحكام القانون رقم 08، 09، المؤرخ في 25 فيفري 2008، والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لا سيما المواد 13 و14 و15 منه، والمتعلقة بالدعوى المدنية، وهذا نظرا لكون مفتش العمل لا يملك الصفة التي تخوله رفع دعوى قضائية لإعادة إدماج مندوب نقابي، وهو ما يجعل أحكام المادة 56 غير مطبقة.
وبالتالي، ومن أجل تعزيز حماية المندوب النقابي في حالة رفض مؤكد من صاحب العمل لإدماجه بنص مشروع القانون، فإن مفتش العمل المختص يعد محضرا معاينة يتضمن العناصر التي استطاع جمعها، والتي تثبت أن العزل مرتبط بنشاط نقابي يمارسه عادة مندوب نقابي، وذلك بهدف تمكين المندوب النقابي من استخدام هذه الوثيقة في الدعوى المدنية التي يرفعها بعد استنفاد طرق التسوية المنصوص عليها في تشريع العمل الساري المفعول.
وشدّد المشروع على العقوبات الجزائية بغرض جعلها فعالة ورادعة في حالة عرقلة حرية ممارسة الحق النقابي، كما يضاعف العقوبات في حالة العودة، والغرض من هذه العقوبات الجزائية هو ضمان تطبيق الإجراءات القانونية النظام العام الاجتماعي.
ومكنت وزارة العمل بموجب التعديلات التي أحدثتها على المادة 4 من القانون المذكور، المنظمات النقابية للعمال الأجراء والمستخدمين للمؤسسة قانونا من إنشاء فيديراليات أواتحادات أوكنفيدراليات بعض النظر عن المهنة أوالفرع أو قطاع النشاط الذي تنتمي إليه. وتتمتع الفيدراليات والاتحادات والكنفيدراليات بجميع الحقوق الممنوحة للمنظمات النقابية، وتخضع في ممارسة نشاطها لأحكام هذا القانون، كما تحدد قوانينها الأساسية القواعد التي يتم بموجبها تمثيل المنظمات النقابية المنخرطة في هيئاتها القيادية أوالإدارية وجمعياتها العامة. ويلزم القانون بتعديله الجديد أن تكون الفيدرالية مشكلة من منظمتين نقابيتين على الأقل للعمال الأجراء أو للمستخدمين المؤسستين وفقا لأحكام هذا القانون. كما يتشكل الاتحاد أو الكنفيدرالية من فديراليتين على الأقل أو خمسة منظمات نقابية على الأقل للعمال الأجراء أو المستخدمين.
من جهة أخرى، اعتبرت التعديلات الجديدة التي طرأت على المادة 56 من القانون السالف الذكر، أن كل عزل لمندوب نقابي يتم خرقا لأحكام القانون يعد باطلا وعديم الأثر، مضيفة أنه وفي حالة رفض مؤكد من قبل المستخدم، وبغض النظر عن الأعمال المنصوص عليها في أحكام المادة 7 من القانون 03،90، المعدل والمؤرخ في 6 فيفري 1990 المتعلق بمفتشية العمل، يقوم مفتش العمل المختص إقليميا بإعداد محضر معاينة يتم تبليغه إلى المندوب النقابي وإلى منظمته النقابية برسالة تتضمن الإشعار بالاستلام. ومن ضمن التعديلات أيضا التي مست المادة 9 من أحكام القانون رقم 14،90 وجوب أن يكون الأعضاء المكلفين بقيادة أو إدارة المنظمة النقابية من جنسية جزائرية أصلية أو مكتسبة منذ خمس سنوات على الأقل، يمثلون رعايا أجانب يستوفون شروط الإقامة بصفة قانونية خلال 5 سنوات على الأقل في الجزائر، الحصول على سندات عمل صالحة بالنسبة للعمال الأجراء أو مستندات تبرر نشاط صناعي، حرفي، تجاري أو حر، صادر من السلطات المختصة بالنسبة للمستخدمين.
غرامات ب50 مليون سنتيم لكل من يعيق العمل النقابي
ويعاقب بغرامة مالية، تتراوح ما بين 50 ألف دينار و100 ألف دينار، كل من يعيق حرية ممارسة الحق النقابي، وفي حال العودة يعاقب بغرامة مالية تترواح بين 100 ألف دينار و500 ألف دينار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.