تحديد هوية الإرهابيين المقضي عليهما    تجربة الجزائر في تمكين الشباب والمرأة امتداد لمسار تاريخي    رئيس الجمهورية يرسم السيد غريب وزيرا أول ويكلفه بتشكيل الحكومة    التزام ثابت ومقاربات فعّالة لخدمة القارّة    إفريقيا لم تعد تقبل بالأمر الواقع    شركات جزائرية تشيد بالفرص المتاحة    معرض الجزائر سيسهم في سد فجوات تنموية    غزّة في أسوأ وضع إنساني    غالي يدعو إلى الضغط على المغرب    خطة صهيونية لتهجير فلسطينيي غزّة    برنامج دعم وتمويل المشاريع الجمعوية الشبابية لسنة 2025: تأهل 81 مشروعا    المنيعة: تخصيص أكثر من 50 نقطة لبيع الكتاب المدرسي    القضية الفلسطينية : بوغالي يرحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة "إعلان نيويورك" حول حل الدولتين    أمطار رعدية مرتقبة بعدد من ولايات جنوب الوطن الاحد والاثنين    حيداوي يزور المخيم التكويني للوسيط الشبابي للوقاية من المخدرات بمخيم الشباب بالجزائر العاصمة    سوق أهراس تستقبل الموروث الثقافي لولاية إيليزي    هزة أرضية بشدة 6ر3 بولاية البليدة    البطولة الإفريقية للأمم لكرة اليد لأقل من 19 سنة إناث: المستوى الفني كان "جد مقبول"    توقيع عقود شراكة خلال أيام المعرض فاقت 48 مليار دولار    ضبط أزيد من 2 كلغ من الكيف المعالج    خنشلة : توقيف 03 أشخاص و حجز 1000 قرص إكستازي    توقيف شخص و حجز 10ألاف مؤثر عقلي    الأولوية الآن بالنسبة للفلسطينيين هي حشد الاعتراف"    الرابطة الأولى "موبيليس" (الجولة الرابعة): النتائج الكاملة والترتيب    لا دعوى قضائية من مالي ضد الجزائر    ماكرون في عين إعصار غضب "الخريف الفرنسي"    قسنطينة: مشاركة مرتقبة ل10 بلدان في الطبعة ال13 للمهرجان الثقافي الدولي للمالوف من 20 إلى 24 سبتمبر    "مدار" توقّع مذكرة لتصدير السكر إلى ليبيا    تسريع وتيرة إنجاز صوامع تخزين الحبوب عبر الولايات    إصابة آيت نوري تتعقد وغيابه عن "الخضر" مرة أخرى وارد    آدم وناس يسعى لبعث مشواره من السيلية القطري    عوار يسجل مع الاتحاد ويرد على منتقديه في السعودية    متابعة لمعارض المستلزمات المدرسية وتموين السوق    قتيلان و10 جرحى في انقلاب حافلة    وفاة سائق دراجة نارية    التحضير النفسي للأبناء ضرورة    معرض التجارة البينية الإفريقية: نتائج طبعة الجزائر تؤكد استعادة إفريقيا لزمام المبادرة الاقتصادية    إشادة ب"ظلّ البدو" في مهرجان تورونتو    حفر في الذاكرة الشعبية واستثمار النصوص المُغيَّبة    "سفينة المالوف" تتوج الدورة ال13 للمهرجان الدولي بقسنطينة    المهرجان الدولي للرقص المعاصر يعزف "نشيد السلام"    مشاريع سينمائية متوسطية تتنافس في عنابة    «نوبل للسلام» يقين وليست وساماً    مؤسّسة جزائرية تحصد الذهب بلندن    بقرار يتوهّج    آيت نوري ضمن تشكيلة أفضل النجوم الأفارقة    الديوان الوطني للحج والعمرة يحذر من صفحات مضللة على مواقع التواصل    البرلمان بغرفتيه يفتتح دورته العادية الإثنين المقبل    الفنان التشكيلي فريد إزمور يعرض بالجزائر العاصمة "آثار وحوار: التسلسل الزمني"    الديوان الوطني للحج و العمرة : تحذير من صفحات إلكترونية تروج لأخبار مضللة و خدمات وهمية    نحو توفير عوامل التغيير الاجتماعي والحضاري    حج 2026: برايك يشرف على افتتاح أشغال لجنة مراجعة دفاتر الشروط لموسم الحج المقبل    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    فتاوى : زكاة المال المحجوز لدى البنك    عثمان بن عفان .. ذو النورين    شراكة جزائرية- نيجيرية في مجال الأدوية ب100 مليون دولار    عقود ب400 مليون دولار في الصناعات الصيدلانية    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كل التفاصيل عن ممارسة النشاط النقابي بالجزائر
نشر في البلاد أون لاين يوم 19 - 09 - 2019

أقرت وزارة العمل تعديلات على بعض مواد القانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، بناء على تعليمات تلقتها من المكتب الدولي للعمل، حيث أزالت التدابير التي كانت تقيد إنشاء المنظمات النقابية من فيديراليات، اتحادات وكنفيدراليات، كما بسّطت إجراءات تسجيل النقابات، إلى جانب إلغاء شرط الجنسية للسماح للعمال وأصحاب العمل الأجانب بإنشاء منظمات نقابية، وكذا توفير حماية خاصة للمندوبين النقابيين عند ممارسة وظائفهم التمثيلية، والتي تتجلى في اتخاذ تدابير جديدة رامية إلى حمايتهم من أي قرار مناهض للعمل النقابي، وكذا تنظيم تقلد الأجانب للمناصب القيادية والإدارية في المنظمات النقابية في ظل احترام بعض الشروط.
أفرجت مصالح الوزير، تيجاني هدام، عن مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 90، 14، المؤرخ في 2 جوان 1990، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، يعدل خمس مواد من القانون السابق تطبيقا لتعليمات منظمة العمل الدولية التي أبدت تحفظاتها خلال زيارتها الأخيرة للجزائر على القانون وعلى حرية ممارسة العمل النقابي في الجزائر، واستنكارها لما يتعرض له النقابيون من ضغوطات كثيرة.
وأكدت وزارة العمل أن الحريات النقابية في الجزائر مكرسة في أحكام المادة 70 من الدستور، ومؤطرة بموجب القانون رقم 90، 14، المؤرخ في 2 يونيو 1990، غير أنه وبعد 29 عاما من التطبيق والممارسة بات من الضروري إدراج تعديلات على بعض أحكام القانون سالف الذكر، خاصة المواد4، 6، 8، 56 و59 منه، التي تنظم شروط تأسيس المنظمات النقابية، وكذا إجراءات إعادة إدماج المندوبين النقابيين في حالة التسريح المرتبط بنشاط نقابي، أو العقوبات الجزائية في حالة عرقلة لحرية ممارسة الحق النقابي. وأشارت الوصاية إلى أن الهدف من هذه التعديلات هو جعل أحكام القانون السالف الذكر مطابقة لأحكام الاتفاقية 87، مشيرة إلى أن الجزائر كانت موضع ملاحظات وتحفظات تم إبداؤها من قبل لجنة الخبراء ولجنة الحريات النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية من أجل إزالة جميع التدابير التي من شانها أن تقيد إمكانية إنشاء فيدراليات أو اتحادات وكنفيدراليات نقابية.
وأضافت الوزارة، أنه ومن هذا المنظور يدرج مشروع هذا القانون تعديلا على أحكام المادة 4 من القانون رقم 90، 14 من أجل الامتثال لأحكام الاتفاقية الدولية رقم 87، والسماح بتأسيس فيدراليات واتحادات وكنفيدراليات، وهذا مهما كان قطاع النشاط الذي تنتمي إليه نقابات الأعضاء. ويقترح مشروع القانون تعديل أحكام المادة 6 من القانون 90، 14 التي تشترط على الأعضاء المؤسسين أن يحصلوا على الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة لمدة 10 سنوات على الأقل، وعليه يقترح مشروع هذا القانون إلغاء شرط الجنسية من أجل السماح للعمال وأصحاب العمل الأجانب بإنشاء منظمات نقابية، وكذا تنظيم تقلد الأجانب المناصب القيادية والإدارية في المنظمات النقابية في ظل احترام بعض الشروط.
وأوصت لجنة الخبراء للمكتب العمل الدولي بالجزائر، بمراجعة أحكام المادة 8 من القانون 90، 14 من أجل مراجعة شكليات الإشهار التي تخضع لها المنظمة النقابية عند تأسيسها، وعليه يتعين تنفيذا لهذه الملاحظة، تبسيط إجراءات تسجيل المنظمات النقابية، بإلغاء عبارة "في جريدة يومية وطنية إعلامية على الأقل".
ويعزز مشروع القانون توفير حماية خاصة للمندوبين النقابيين عند ممارسة وظائفهم التمثيلية، والتي تتجلى في اتخاذ تدابير جديدة رامية إلى حمايتهم من أي قرار مناهض للعمل النقابي.
ويهدف هذا التعديل أيضا إلى مطابقة أحكام المادة 56 من هذا القانون مع أحكام القانون رقم 08، 09، المؤرخ في 25 فيفري 2008، والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لا سيما المواد 13 و14 و15 منه، والمتعلقة بالدعوى المدنية، وهذا نظرا لكون مفتش العمل لا يملك الصفة التي تخوله رفع دعوى قضائية لإعادة إدماج مندوب نقابي، وهو ما يجعل أحكام المادة 56 غير مطبقة.
وبالتالي، ومن أجل تعزيز حماية المندوب النقابي في حالة رفض مؤكد من صاحب العمل لإدماجه بنص مشروع القانون، فإن مفتش العمل المختص يعد محضرا معاينة يتضمن العناصر التي استطاع جمعها، والتي تثبت أن العزل مرتبط بنشاط نقابي يمارسه عادة مندوب نقابي، وذلك بهدف تمكين المندوب النقابي من استخدام هذه الوثيقة في الدعوى المدنية التي يرفعها بعد استنفاد طرق التسوية المنصوص عليها في تشريع العمل الساري المفعول.
وشدّد المشروع على العقوبات الجزائية بغرض جعلها فعالة ورادعة في حالة عرقلة حرية ممارسة الحق النقابي، كما يضاعف العقوبات في حالة العودة، والغرض من هذه العقوبات الجزائية هو ضمان تطبيق الإجراءات القانونية النظام العام الاجتماعي.
ومكنت وزارة العمل بموجب التعديلات التي أحدثتها على المادة 4 من القانون المذكور، المنظمات النقابية للعمال الأجراء والمستخدمين للمؤسسة قانونا من إنشاء فيديراليات أواتحادات أوكنفيدراليات بعض النظر عن المهنة أوالفرع أو قطاع النشاط الذي تنتمي إليه. وتتمتع الفيدراليات والاتحادات والكنفيدراليات بجميع الحقوق الممنوحة للمنظمات النقابية، وتخضع في ممارسة نشاطها لأحكام هذا القانون، كما تحدد قوانينها الأساسية القواعد التي يتم بموجبها تمثيل المنظمات النقابية المنخرطة في هيئاتها القيادية أوالإدارية وجمعياتها العامة. ويلزم القانون بتعديله الجديد أن تكون الفيدرالية مشكلة من منظمتين نقابيتين على الأقل للعمال الأجراء أو للمستخدمين المؤسستين وفقا لأحكام هذا القانون. كما يتشكل الاتحاد أو الكنفيدرالية من فديراليتين على الأقل أو خمسة منظمات نقابية على الأقل للعمال الأجراء أو المستخدمين.
من جهة أخرى، اعتبرت التعديلات الجديدة التي طرأت على المادة 56 من القانون السالف الذكر، أن كل عزل لمندوب نقابي يتم خرقا لأحكام القانون يعد باطلا وعديم الأثر، مضيفة أنه وفي حالة رفض مؤكد من قبل المستخدم، وبغض النظر عن الأعمال المنصوص عليها في أحكام المادة 7 من القانون 03،90، المعدل والمؤرخ في 6 فيفري 1990 المتعلق بمفتشية العمل، يقوم مفتش العمل المختص إقليميا بإعداد محضر معاينة يتم تبليغه إلى المندوب النقابي وإلى منظمته النقابية برسالة تتضمن الإشعار بالاستلام. ومن ضمن التعديلات أيضا التي مست المادة 9 من أحكام القانون رقم 14،90 وجوب أن يكون الأعضاء المكلفين بقيادة أو إدارة المنظمة النقابية من جنسية جزائرية أصلية أو مكتسبة منذ خمس سنوات على الأقل، يمثلون رعايا أجانب يستوفون شروط الإقامة بصفة قانونية خلال 5 سنوات على الأقل في الجزائر، الحصول على سندات عمل صالحة بالنسبة للعمال الأجراء أو مستندات تبرر نشاط صناعي، حرفي، تجاري أو حر، صادر من السلطات المختصة بالنسبة للمستخدمين.
غرامات ب50 مليون سنتيم لكل من يعيق العمل النقابي
ويعاقب بغرامة مالية، تتراوح ما بين 50 ألف دينار و100 ألف دينار، كل من يعيق حرية ممارسة الحق النقابي، وفي حال العودة يعاقب بغرامة مالية تترواح بين 100 ألف دينار و500 ألف دينار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.